تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار المجلس الأعلى للشباب والرياضة  رقــم   772   لسنة   1999   بتاريخ  7 / 10 / 1999

بشأن تعيين السيد / بكرى أحمد محمد إبراهيم الخطيب ــ عضوا بمجلس إدارة نادى شركة مصر حلوان للغزل والنسيج بمحافظة القاهرة .

المادة (1) : يعين السيد / بكري أحمد محمد إبراهيم الخطيب - عضوا بمجلس إدارة نادي شركة مصر حلوان ل

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع الم

 التوقيع :  كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة

 جمهورية مصر العربية  قرار المجلس الأعلى للشباب والرياضة  رقــم   776   لسنة   1999   بتاريخ  7 / 10 / 1999

بشأن تعيين عضوا من ذوى الخبرة بمجلس إدارة نادى بنى مزار الرياضى ــ محافظة المنيا.

المادة (1) : يعين عضوا من ذوي الخبرة بمجلس إدارة نادي بني مزار الرياضي - محافظة المنيا, على أن يكون له جميع الحق

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع الم

 التوقيع :  كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة

 جمهورية مصر العربية  قرار المجلس الأعلى للشباب والرياضة  رقــم   777   لسنة   1999   بتاريخ  7 / 10 / 1999

بشأن تعيين مجلس إدارة نادى شركة القناة للموانى والمشروعات الكبرى بمحافظة الإسماعلية لمدة أربع سنوات .

المادة (1) : يعين مجلس إدارة نادي شركة القناة للمواني والمشروعات الكبرى بمحافظة الإسماعيلية لمدة أربع سنوات, وذل

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع الم

 التوقيع :  كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة

 جمهورية مصر العربية  قرار المجلس الأعلى للشباب والرياضة  رقــم   784   لسنة   1999   بتاريخ  10 / 10 / 1999

بشأن تعيين مجلس إدارة النادى الاجتماعى الرياضى للعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات بمحافظة الجيزة لمدة أربع سنوات .

المادة (1) : يعين مجلس إدارة النادي الاجتماعي الرياضي للعاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات بمحافظة الجيزة لمدة أرب

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع الم

 التوقيع :  كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة

 جمهورية مصر العربية  قرار المجلس الأعلى للشباب والرياضة  رقــم   785   لسنة   1999   بتاريخ  10 / 10 / 1999

بشأن تعيين عضوا من ذوى الخبرة بمجلس إدارة نادى دسوق الرياضي بكفر الشيخ.

المادة (1) : يعين عضوا من ذوي الخبرة بمجلس إدارة نادي دسوق الرياضي بكفر الشيخ, ويكون له جميع حقوق العضوية, على أ

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع الم

 التوقيع :  كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة

 جمهورية مصر العربية  قرار المجلس الأعلى للشباب والرياضة  رقــم   791   لسنة   1999   بتاريخ  14 / 10 / 1999

بشأن تعيين السيد / مصطفى رياض عودة ــ أمين صندوق بمجلس إدارة نادى غزل كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

المادة (1) : يعين السيد/ مصطفى رياض عودة - أمين صندوق بمجلس إدارة نادي غزل كفر الدوار

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع الم

 التوقيع :  كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   812   لسنة   1999   بتاريخ  25 / 3 / 1999

بشأن اعتبار مشروع إنشاء محطة محولات أبو كبير بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة.

المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة محولات أبو كبير جهد 66/ 11 ك. ف على الأراضي البالغ م

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   865   لسنة   1999   بتاريخ  13 / 3 / 1999

بشأن إصدار اللائحة الأساسية لصندوق الخدمات الطبية برئاسة مجلس الوزراء.

المادة (1) : يعمل بأحكام الائحة الأساسية لصندوق الخ

المادة (1) : يخضع صندوق الخدمات الطبية برئاسة مجلس الوزراء المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 385 لسنة 1998, لإشراف

المادة (2) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام المساعد للشئون الداخلية، وعضوية كل من: رئيس الإ

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية,

المادة (3) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر, ويجوز لوزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة دعوة المجلس

المادة (4) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء, وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حا

المادة (5) : يتولى مجلس الإدارة العمل علي تحقيق أهداف الصندوق ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها, وله علي الأخص ما يلي

المادة (6) : تبلغ قرارات مجلس الإدارة خلال سبعة أيام على الأكثر من

المادة (7) : يختص رئيس مجلس إدارة الصندوق بما يأتي: (أ) تمثيل الصندوق أمام القضاء وفي علاقته مع الغير وتوقيع ال

المادة (8) : في حالة غياب رئيس مجلس إدارة الصندوق، يرأس المجلس

المادة (9) : يختص أمين سر مجلس الإدارة بما يأتي: 1- إعداد جدول أعمال المجلس والبيانات اللازمة عن الموضوعات المع

المادة (10) : يختص أمين الصندوق بما يأتي: (‌أ) يكون مسئولا عن الشئون المالية بالصندوق طبقا للنظام الذي يقرره مجل

المادة (11) : تتكون موارد الصندوق من: (أ‌) الاعتمادات التي تدرج في الموازنة العامة للدولة والمخصصة لأغراض الصندو

المادة (12) : تودع أموال الصندوق وما يملكه من أوراق مالية في بنك تجاري يحدده مجلس الإدارة ويجو بقرار من رئيس المج

المادة (13) : تكون للصندوق موازنة خاصة، يضع رئيس مجلس الإدارة مشروعها سنويا ويعرضها على مجلس الإدارة للموافقة علي

المادة (14) : تقبل العضوية بناء على طلب يقدم من العامل الذي يجوز له الانتفاع بخدمات الصندوق ع

المادة (15) : تنتهي العضوية بالصندوق بناء على طلب العضو أو بانتهاء خدمته أو إلغاء ندبه أو إعارته أو نقله خارج رئا

المادة (16) : يستمر العامل الذي انتهت خدمته وأسرته في حالة وفاته - بالتمتع بخدمات الصندوق إذا أبدى رغبته في ذلك و

المادة (17) : ينتهي تمتع أسرة العضو بخدمات الصندوق في الأحوال الآتية: (‌أ) الأبناء: ببلوغ سن 26 سنة ما لم يلتحق

المادة (18) : في جميع الأحوال تنتهي العضوية أو تمتع أسرة العضو بخدمات

المادة (19) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة تحميل الصندوق بكل أو بعض نفقات علاج العضو الذي لا تسمح ظروفه الخاصة بأدا

المادة (20) : يتحمل الصندوق تكاليف علاج الأعضاء المرضى بأمراض مزمنة, طبقا للقوانين

المادة (21) : يفحص العضو وأفراد أسرته بالمجان بواسطة أطباء الصندوق, ويشمل ذلك العلاج الطبيعي بمشت

المادة (22) : يتحمل الصندوق بكامل التكاليف التالية سواء بالنسبة للعضو أو أفراد أسرته: 1- تكاليف الأطراف الصناعية

المادة (23) : يتحمل العضو تكاليف الخدمات التالية بالكامل ويجوز له سداد قيمتها على أقساط على النحو الذي يحدده مجلس

المادة (24) : تحصل من الأعضاء المبالغ التالية عن الخدمات المبينة قرين كل منها: ثلاثة جنيهات عن التحويل للأخصائي

المادة (25) : يجوز للعضو أن يطلب علاجه أو أحد أفراد أسرته بالمنزل بواسطة أحد أطبا

المادة (26) : تصرف الأدوية الموصوفة للعضو وأفراد أسرته من صيدلية الصندوق، ويخصم (40%) من ثمن الدواء المدون على ال

المادة (27) : في حالة وصف دواء للعضو أو أحد أفراد أسرته بواسطة احد أطباء الصندوق أو أحد الأخصائيين ولم تتمكن صيدل

المادة (28) : يحول العضو أو أحد أفراد أسرته إلى الطبيب الأخصائي في الحالات التي تستدعي ذلك بناءً على كشف طبي يوقع

المادة (29) : إذا مرض العضو أو أحد أفراد أسرته المنتفعين بخدمات الصندوق أثناء قيامه بمهمة عمل أو إجازة خارج القاه

المادة (30) : يكون دخول العضو أو أحد أفراد أسرته للعلاج في المستشفيات المتعاقد معها حسب الفئات الآتية: وظائف الإ

المادة (31) : يتحمل العضو (10%) من تكاليف علاجه بالمستشفيات وذلك عدا الأدوية فإنه يتحمل (20%) من قيمتها كما يتحمل

المادة (32) : يتحمل العضو كامل المصاريف الإدارية والخاصة كنفقات المرافق وقيمة الغذاء الإضافي ومقابل استعمال الهات

المادة (33) : في حالة دخول العضو أو أحد أفراد أسرته إحدى المستشفيات الحك

المادة (34) : يتحمل العضو (10%) من قيمة العلاج الذي يجرى له و(3

المادة (35) : في حالة وفاة العضو أو أحد أفراد أسرته المنتفعين بخدمات الصندوق

المادة (36) : يجوز للعضو أو أحد أفراد أسرته المنتفعين بخدمات الصندوق أن يعالج بمستشفيات غير متعاقد معها بشرط ألا

المادة (37) : تحصل النسب التي يتحملها العضو وأفراد أسرته من تكاليف الأدوية والعلاج ومقابل التحويلات والزيارات الم

المادة (38) : في حالة رغبة العضو في الخدمة بالتمتع بخدمات الصندوق أثناء قيامه بإجازة بدون مرتب

 التوقيع :  كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   883   لسنة   1999   بتاريخ  8 / 4 / 1999

بشأن الموافقة على عرض القطع الأثرية بمعرض (الفن المصري في عصر الأهرامات) الذي سيقام بالقصر الكبير بباريس بفرنسا في الفترة من 6/4/1999 إلى 12/7/1999 ، بمسرح المتروبوليتان بنيويورك بأمريكا في الفترة من 13/9/1999 إلى 9/1/2000.

المادة (1) : ووفق على عرض القطع الأثرية الموضحة بالكشوف المرفقة وعددها 27 (سبع وعشرون) قطعة أثرية من المتحف المص

المادة (2) : تكون القطع الأثرية المشار إليها في المادة السابقة تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة للمجلس الأعل

المادة (3) : يتولى المجلس الأعلى للآثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل القطع الأثرية المشار إليها ف

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال

 التوقيع :  كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   932   لسنة   1999   بتاريخ  8 / 4 / 1999

بشأن الموافقة على إهداء دولتي السودان وكينيا معونة غذائية شاملة تكاليف الشحن على أن تتحمل موازنة رئاسة مجلس الوزراء قيمة المعونة المهداة.

المادة (1) : ووفق على إهداء دولتي السودان وكينيا معونة غذائية شاملة تكاليف الشحن بقيمة إجمالية م

المادة (2) : على الجهات المختص

 التوقيع :  كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner