المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مخر سيل درنكة القديمة الذي يقع في مصرف الزاوية كيلو 2 بر
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة مجلس الوزر
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء خندق الحماية من السيول ومجري لقرية درنكة الجديدة والذي يص
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة مجلس الوزر
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة المي
المادة (2) : يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والبا
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة مجلس الوزر
المادة (1) : يضم الدكتور/ نايل بركات محمد إلي عضوية الأمانة الفنية للجنة الدائمة لنقل وتنمية
المادة (2) : علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. صدر برئاسة مجلس الوز
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع
المادة (2) : يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساح
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة مجلس الوز
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة ثلاث محط
المادة (2) : يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساح
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة مجلس الوز
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع مي
المادة (2) : يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والبا
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة مجلس الوز
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع مي
المادة (2) : يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساح
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة مجلس الوز
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء ترعة الصف الجديدة في المسافة من فم الترعة الحالية حتى كيل
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة مجلس الوز
المادة (1) : يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها علي جسور نهر ال
المادة (2) : يحظر بصفة نهائية فعل ما من شأنه أن يحجب رؤية مجري نهر النيل أو يخل برونقه. كما يحظر اس
المادة (3) : يتولى المحافظون والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وسائر الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار ب
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. صدر برئاسة مجلس الوز
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن