المادة (1) : يعتبر أثرا ويسجل ضمن الآثار الإسلامية والقبطية مسجد الثورة " السلطان حسين كامل سابقا " بشارع الثورة
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إزالة المنحنيات التي
المادة (2) : يستولي بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والب
المادة (3) : ينشر هذا القرار ف
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدوا
المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والب
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مدرسة
المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض وبناء العقار رقم 01) شارع ابن مرزوق ـ الرمل ــ محافظة الإ
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يعتبر أثرا ويسجل ضمن الآثار الإسلامية والقبطية قصر فاطمة الزهراء "متحف المجوهرات بالإسكندرية" الكائ
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يكون لمجلس الوزراء هيئة مستشارين قانونيين تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي: المتستشار
المادة (2) : يعاون هيئة المستشارين الباحثون الآتية أسماؤهم من العاملين برئاسة مجلس الوزراء وهم السادة: محمد الط
المادة (3) : تتولى هيئة المستشارين جميع الاختصاصات المنوطة بأمانة الشئون التشريعية لمجلس الوزراء وفقا للبناء
المادة (4) : يكون عرض أعمال هيئة المستشارين القانونيين
المادة (5) : يقوم بأعمال السكرتارية والنسخ والأعمال الإدارية والكتابية والخ
المادة (6) : يسري في شأن رئيس وأعضاء هيئة المستشارين جميع القواعد المالية المعمول بها في رئاسة مجلس الوزر
المادة (7) : ينهى ندب وعقود جميع المستشارين القانونيين بأمانة الشئون التشريعية أو برئاسة مجلس الوزراء ال
المادة (8) : على الجهات المختص
المادة (1) : يعاد تشكيل اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة رقم (7) من القانون رقم 58 لسنة 1978
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويع
المادة (1) : يعاد تشكيل المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية وعضوية كل من السادة: وزير الاقتصاد
المادة (2) : يختص المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم
المادة (3) : يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى
المادة (1) : يعين السيد الأستاذ/ مصطفى محمد محمد عبد القادر في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها ف
المادة (2) : على الجهات المختص
المادة (1) : يصرح بتجاوز الارتفاعات المقررة في قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه ولا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع الم
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن