المادة (1) : ووفق على إنشاء وحدة ذات طابع خاص باسم مركز التخ
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع الم
المادة (1) : ووفق على إنشاء وحدة ذات طابع خاص باسم مركز جامعة الأزهر لأبحاث
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع الم
المادة (1) : يمنح المواطن/ محمود إسماعيل قاسم مسعود معاشا شهريا قدره ستة جنيهات لإصابته بع
المادة (2) : يخصم من المعاش المشار إليه في المادة الأولى ما قد يستأدي
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يكون قبول الطلاب الوافدين بكليات جامعة الأزهر في العام الجامعي 2000/2001 عن طريق مكتب تنسيق القبول
المادة (2) : يحدد عدد المقبولين من الطلاب الوافدين في غير الكليات الدينية بما لا يزيد على (10%) من عدد الطلاب ال
المادة (3) : لا يجوز قبول الطلاب الوافدين من جميع الجنسيات بكليات (الطب-
المادة (4) : الوافدون من الطلاب والطالبات غير المقيدين على منح دراسية من جمهورية مصر العربية المرشحون للقبول في
المادة (5) : يقوم مكتب التنسيق الرئيسي بالجامعة بأعمال شئونه نحو قبول هؤلاء الطلاب بكليات جامعة الأزهر بمراعاة ق
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويع
المادة (1) : يضم لعضوية مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من ذوي الكفاية والخبرة لمدة سنتين، كل من:
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تنشأ كلية للطب بمدينة دمياط الجديدة- محافظة د
المادة (2) : على الجهات المختص
المادة (1) : تنشأ لجنة قومية فنية للقانون الدولي الإنساني تتكون من ممثلي الوزراء والمؤسسات المعنية، وتكون مرجعا
المادة (2) : تباشر اللجنة المشار إليها الاختصاصات التالية: تعزيز التنفيذ الفعلي لقواعد مراسي القانون الدولي الإ
المادة (3) : للجنة المشار إليها أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء المصريين والأجانب، ومن العاملين
المادة (4) : تتولى الإدارة العامة للتعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل أعمال الأمانة الفنية للجنة على النحو التا
المادة (5) : تتبع الأمانة الفنية وحدة للتوثيق والمعلومات وتختص بما يلي: تجميع التشريعات واللوائح المصرية والأجن
المادة (6) : تتبع الأمانة الفنية وحدة ترجمة تختص بترجمة الو
المادة (7) : تخصص للجنة القومية للقانون الدولي الإنساني الموارد المالية
المادة (8) : على الجهات المختص
المادة (1) : ووفق على إهداء الدول الآتية معونات طبية شاملة تكاليف الشحن خلال عامي 1998، 1999 بقيمة إجمالية 2.155
المادة (2) : على الجهات المختص
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (45) من لائحة نظام العاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الصادرة بقرار ر
المادة (2) : يستبدل بالجدول رقم (1) جدول الأجور الملحق بلائحة نظام العاملين بهيئة
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مدرسة سعد شاه
المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبنى العقار الذي تشغله المدرسة سالفة الذكر ومساحته 970.0
المادة (3) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن