المادة (1) : يفوض وزير الصحة والسكان في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء بالترخيص بالعلاج على نفقة الدولة بالدا
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يرخص لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية في صرف مبلغ 50000 جنيه (فقط خمسون ألف جنيه لا غير) خصما من
المادة (2) : على الجهات المختص
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ضم قطعة الأرض المتداخلة ضم
المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة وم
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تنقل كل من شركات قطاع الأعمال العام القابضة الواردة بالك
المادة (2) : تدمج كل من شركات قطاع الأعمال العام القابضة الواردة بال
المادة (3) : تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وفقا لأحكام ا
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة (1) : يحظر على الوزارات، والمصالح الحكومية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، وال
المادة (2) : يحظر شراء سيارات الركوب والأجهزة المكتبية وال
المادة (3) : يكون الشراء من الإنتاج المحلي فقط وفي حدود الاعتمادات وبموافقة الوزير المختص ودون أي طلبات لزيادة ا
المادة (4) : يفوض وزير التعليم العالي والدولة لشئون البحث العلمي في الإذن بعقد المؤتمرات محليا في حد
المادة (5) : يكون لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر اختصاصات وزير شئون الأزهر بالنسبة للأزهر الشريف وجامعة الأزهر
المادة (6) : يستمر العمل بالقرارات والكتب الدورية السابق صدورها للحد من أوجه الإنف
المادة (7) : يعمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المال
المادة (1) : تعتبر من أعمال المنفعة العامة آثار قطعة الأرض رقم 43 بحوض
المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها في المادة السابقة والبالغ مساحتها 4 قرا
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : ووفق على عرض القطع الأثرية من المتحف المصري بالقاهرة، ومتحف الأقصر الموضح بيانها الكشوف المرفقة باث
المادة (2) : تكون القطع الأثرية المشار إليها في المادة السابقة تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة للمجلس الأعل
المادة (3) : يتولى المجلس الأعلى للآثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل القطع الأثرية المشار إليها ف
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يكون وزير الدولة للتنمية المحلية هو الوزير المختص المنصوص عليه في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1529 ل
المادة (2) : على الجهات المختص
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 2000 المشار إليه النص التالي: يست
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (1) : تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة البالغ مساحتها 5148 مترا مربعا والمقام عليها متحف آثار الش
المادة (2) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن