المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة حي
المادة (2) : يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساح
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع
المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساح
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يشكل مجلس لتيسير إجراءات التصدير على النحو التالي: نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراض
المادة (2) : يكون للمجلس أمانة فنية تشكل من: رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات. رئيس هيئة التوحيد القياسي. رئيس
المادة (3) : يختص المجلس بدراسة تطوير أساليب وإجراءات التصدير التي تتعلق بعملية التصدير وعل
المادة (4) : يقوم المجلس ــ كلما كان ذلك ضروريا ــ بمراجعة الخطوات التنفيذية التي تحكم التصدير بموجب الآليات الم
المادة (5) : تقوم الأمانة الفنية للمجلس بعرض حصر شامل لكل القرارات التنفيذية والتيسيرات والإجراءات الصادرة من رؤ
المادة (6) : لا يجوز الاعتداد بأي قرار أو تفسير أو إجراء أو إضافة إلى التشريعات التي تحكم آليات النظم المتعلقة ب
المادة (7) : يقدم رئيس مجلس تيسير إجراءات التصدير إلى مجلس الوزراء بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار مجموع
المادة (8) : ينشر هذا القرار بالجريدة ال
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور : وعلى القانون رقم 53 لستة 1973 فى شان الموازنة العامة للدولة . وعلى القا
المادة (1) : تنفيذا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه تقوم الوزارات والمحافظات والهيئات العامة وغيرها م
المادة (2) : على وزراء المالي تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ القانون ا
المادة (3) : يقدم وزير العدل تقريراً شهريأ لما تم إنجازه
المادة (4) : على الجهات المختص
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مقلب للقمماة ومصنع لتحويلها إلى سماد عضوي بناحية دفرة/ مر
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف ا
المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والبا
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : ووفق على أن توزع جامعة الأزهر 100 نسخة من الكتاب الخاص بالمؤتمر العلمي السنوي الثالث بكلية التجارة
المادة (2) : على الجهات المختص
المادة (1) : تشكل لجنة عليا للتنسيق الحضاري من كل من: 1- وزير الثقافة................................... مقررا
المادة (2) : تختص اللجنة العليا للتنسيق الحضاري بما يأتي: 1- اعتماد خطة التنسيق الحضاري على مستوى جمهورية مصر ا
المادة (3) : يكون للجنة العليا جهاز يختص بالاتصال بالوزارات ومختلف الجهات به
المادة (4) : يختص جهاز التنسيق الحضاري بدراسة وإعداد الموضوعات التي تعرض على اللجنة العليا للتنسيق الحضاري وتنفي
المادة (5) : على الجهات المختصة إخطار جهاز التنسيق الحضاري بكافة المشروعات والخطط المراد تنفيذها أو التي يجرى تن
المادة (6) : يكون للجهاز أمانة فنية, يعين بها عدد كاف من العاملين المختصين بشئون التنسيق الحضاري في مجالاته المخ
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الوقائع الم
المادة (1) : تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة المعروفة "بتل المدائن" والبالغ مساحتها 84 فدانا والواقعة ب
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تعتبر الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزير الموارد المائية و
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن