تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1842   لسنة   2001   بتاريخ  3 / 1 / 2002

بشأن اعتبار الأراضي المملوكة للدولة البالغ مساحتها 3 أفدنة و 5 قراريط الواقعة خارج الزمام بناحية دير المحروسة مركز قنا محافظة قنا أرضاً أثرية.

المادة (1) : تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة البالغ مساحتها 3 أفدنة و5 قراريط الواقعة خارج الزمام بناحي

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1843   لسنة   2001   بتاريخ  10 / 1 / 2002

بشأن اعتبار العقار رقم 20, 22 الذي تشغله مدرسة الزهراء الإعدادية بنات الكائن بشارع الرصافة - محرم بك - محافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة.

المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة العقار رقم 20, 22 الذي تشغله مدرسة الز

المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على ومباني العقار الذي تشغله المدرسة المشار إليها بالمادة السابقة وبال

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1844   لسنة   2001   بتاريخ  10 / 1 / 2002

بشأن اعتبار مشروع إقامة محطة مياه مدينة منيا القمح محافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة.

المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة مياه الشرب بمدينة منيا القمح محافظة الشرقية وذلك على

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1863   لسنة   2001   بتاريخ  5 / 1 / 2002

بشأن وقف الترخيص الصادر لشركات الصرافة المبينة فيما يلي وللمدة الموضحة أمام كل منها لما ثبت في حقها من مخالفات تضمنتها تقارير التفتيش.

المادة (1) : يوقف الترخيص الصادر لشركات الصرافة المبينة فيما يلي وللمدة الموضحة أما كل منها لما ثبت في حقها من م

المادة (2) : على الجهات المختص

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   554   لسنة   2001   بتاريخ  5 / 5 / 2001

بشأن تعديل نطاق الوحدة المحلية لمركز فارسكور بمحافظة دمياط.

المادة (1) : يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز فارسكور بمحافظة دمياط, ليصبح على النحو التالي: مدينة فارسكور (العاص

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   557   لسنة   2001   بتاريخ  6 / 5 / 2001

بشأن إنشاء لجنة مراجعة وتدقيق البيانات على مستوى جمهورية مصر العربية.

المادة (1) : تشكل لجنة دائمة لمراجعة وتدقيق البيانات على مستوي الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة برئاسة

المادة (2) : تستهدف اللجنة خلق الثقة في البيانات والمعلومات التي تصدر عن الجهات الحكومية , وإزالة أسباب التناقض

المادة (3) : تختص اللجنة بتحقيق المستهدف من إنشائها , ولها على الأخص : مراجعة ما تم تحقيقه وتنفيذه من أنشطة بخ

المادة (4) : تعاون اللجنة الدائمة في مهامها لجنة موسعة تضم ممثلين للوزارات والأجهزة والهيئات المعنية بتنفيذ هذا

المادة (5) : تكون للجنة الدائمة واللجنة الموسعة , أمانة فنية , يتم اختيار العاملين فيها , من مركز المعلومات ودعم

المادة (6) : تقدم اللجنة الدائمة تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء بناء على ع

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   589   لسنة   2001   بتاريخ  10 / 5 / 2001

بشأن اعتبار الأراضي المملوكة للدولة الواقعة بمنطقة مقابر مصطفى كامل الأثرية بمحافظة الإسكندرية وما عليها من منشآت ومرافق أرضاً أثرية.

المادة (1) : تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة الواقعة بمنطقة مقابر مصطفى كامل الأثرية بمحافظة الإسكندرية

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء  رقــم   1   لسنة   2002   بتاريخ  7 / 1 / 2002

بشأن الترخيص في إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة الاحتفال بالعيد الخمسينى للشرطة.

المادة (1) : لوزير المالية إصدار عملات تذكارية ذهبية فئة عشرة جنيهات والخمسة جنيهات والجنيه الواحد وفضية فئة الخ

المادة (2) : يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملات المشار إليها في المادة السابقة, على الوجه الآتي:

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية,

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   26   لسنة   2002   بتاريخ  17 / 1 / 2002

بشأن الموافقة على إهداء دولة بيرو معونة أدوية في حدود مبلغ 50000 جنيه شاملة مصاريف الشحن.

المادة (1) : ووفق على إهداء دولة بيرو معونة أدوية في حدود مبلغ 50000 ألف جنيه (خمسون ألف ج

المادة (2) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. صدر برئاسة مجلس ال

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   28   لسنة   2002   بتاريخ  10 / 1 / 2002

بشأن إضافة الأراضي المملوكة داخل كردونات الوحدات المحلية بمحافظة مطروح إلى المشروعات الأراضي بالمادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 1956 لسنة 2000 والتي يجوز التصرف وتخصيص الأراضي لإقامتها.

المادة (1) : تضاف الأراضي المملوكة للدولة داخل كردونات الوحدات المحلية بمحافظة مطروح إلى المشروعات الواردة بال

المادة (2) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. صدر برئاسة مجلس ال

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner