المادة (1) : تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة البالغ مساحتها 8 أفدنة و13 قيراطا و16 سهما الواقعة بالكيلو
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة المعروفة بتل آثار جنيدي البالغ مساحتها 9 أفدنة و1 قراريط و
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة البالغ مساحتها 297 فدانا و14 قيراطا و20 سهما الواقعة بجزير
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 649 لسنة 1990 المشار إليه، النص التالي: "تش
المادة (2) : يتولى السيد/ محمد العدوي - الباحث بالمركز القومي للبحوث الاجت
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (1) : يمنح معاش شهري مقداره 4.80 جنيه (أربعة جنيهات وثمانون قرشا) للمواطن/ محمد حجاج على حسن نتيجة إصابته
المادة (2) : يخصم من المعاش المشار إليه في المادة الأولي ما قد يستأدي
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تشكل لجنة من كل من : السيد الدكتور/ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيساً
المادة (2) : تكون مهمة اللجنة حل الخلافات التي تنشأ بين الوزارات والجهات المعنية فيما بينهم وكذلك مع الهيئة العا
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،
المادة (1) : ووفق على عرض القطع الأثرية الموضحة بالكشف المرفق وعددها ثلاث أيقونات ومخطوطين من مقتنيات دير سانت ك
المادة (2) : تكون القطع الأثرية المشار إليها في المادة السابقة تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة للمجل
المادة (3) : يتولى المجلس الأعلى للآثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل القطع الأثرية المشار إليها ف
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يضاف إلى المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار بند جديد برقم (25) نصه
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (1) : يكون الشراء من الإنتاج المحلي فقط وفي حدود الاعتمادات المخصصة وبموافقة الوزير المختص ودون أي طلبات
المادة (2) : يسري القرار على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازن
المادة (3) : يكون الشراء وفقا لأحكام قانون المناقصات و
المادة (4) : على كل من السادة الوزراء وال
المادة (1) : يكون حظر التصرف بالبيع في الأراضي الفضاء المملوكة للجهات المشار إليها في قراري رئيس مجلس الوزراء رق
المادة (2) : على الجهات المختص
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن