المادة () : مذكرة إيضاحية للقرار رقم 12 لسنة 1958 بشأن إضافة مادة جديدة إلى القرار رقم 90 لسنة 1957 تقضى ا
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 15 مكرراً إلى القرار رقم 90 لسنة 1957 المشار إليه نصها الآتي: "مادة 15 مكرراً
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة () : مذكرة إيضاحية للقرار رقم 17 لسنة 1958 بشأن تعديل البند الأول من المادة الأولى من القرار رقم 139 لس
المادة (1) : يستبدل بنص البند أولا من المادة (1) من القرار رقم 131 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: أولا- (ا)
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل
المادة () : مذكرة إيضاحية للقرار رقم 19 لسنة 1958 في شأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 2 من القرار رقم 50 لسن
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من القرار رقم 50 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "مادة 2 (ف
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة () : مذكرة إيضاحية للقرار رقم 20 لسنة 1958 في شأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 9 من القرار رقم 66 لسنة
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 9 من القرار رقم 66 لسنة 1957 المشار إليه نصها كالآتي: "ويقوم
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة () : مذكرة إيضاحية للقرار رقم 23 لسنة 1958 بإضافة مادتين جديدتين إلى القرار رقم 176 لسنة 1952 بتحديد ن
المادة (1) : تضاف مادتان جديدتان برقمي 3 مكررا (أ) و3 مكررا (ب) إلى القرار رقم 176 لسنة 1953 المشار إليه نصها ال
المادة (2) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من 25 من فب
المادة () : مذكرة إيضاحية للقرار رقم 26 لسنة 1958 بتحديد نسبة الربح في تجارة الطماطم المحفوظة (الصلصة) أصد
المادة (1) : يكون الحد الأقصى للربح عند بيع الطماطم المحفوظة المحلية (
المادة (2) : يلغى القرار رقم 29
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة () : سبق ان اصدرت الوزارة القرار رقم 241 لسنه 1956 بالزام اصحاب المطاحن والمخابز فى جميع انحاء الجمهورية
المادة (1) : يلغى القرار رقم 241 ل
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ
المادة (1) : على أصحاب المعاصر والمسئولين عن إدارتها صرف كسب بذرة القطن المقشورة وغير المقشورة بموجب التراخيص ال
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن مائة
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاريخ إخطار ا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقرار رقم 37 لسنة 1958 في شأن إصدار قرار بتنظيم بيع الدقيق العادي والدقيق الفاخر نم
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين على محال البقالة في جميع أنحاء الإقليم المصري بيع الدقيق العادي وا
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المبينة
المادة (3) : يلغى القرار رقم 34
المادة (4) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة () : مذكرة إيضاحية للقرار رقم 38 لسنة 1958 بإلزام محالج القطن في الإقليم المصري بالإخطار عن حركة تداو
المادة (1) : على أصحاب محالج القطن في الإقليم المصري وعلى المديرين المسئولين عن إدارتها أن يرسلوا بكتاب موصى علي
المادة (2) : على الأشخاص المذكورين في المادة السابقة مسك سجلات خاصة بحركة تداول بذرة القطن في محالجهم يثبتون فيه
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام المادة الأولى يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة وخمسين جن
المادة (4) : يعمل بهذا القرار من تاري
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن