المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم (5) مكررا إلى القرار رقم 66 لسنة 1957 المشار إليه نصها الآتي: مادة (5) مكررا
المادة (1) : يوقع على كل معصرة يثبت من التحليل الكيماوي بمعامل وزارة الصحة أنها لم تقم بإنتاج زيت مطابقا للمواصف
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية
المادة (1) : يحظر نقل المعادن الثمينة واللآلئ والأحجار الكريمة إلى جميع
المادة (2) : يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين نقل كافة أنواع السلع والبضائع إلى خارج بلدة العريش شرقي خط وهمي يم
المادة (3) : على شركات التعدين المشار إليها في البند (هـ) من المادة السابقة أن ترسل إلى مراقبة تموين سيناء وسلاح
المادة (4) : تنشأ بمحافظة سيناء لجنة تشكل على الوجه الآتي: المحافظ أو من ينوب عنه .............................
المادة (5) : تنشأ بديوان الوزارة لجنة تشكل على الوجه الآتي: المدير العام للخدمات أو من ينوب عنه ...............
المادة (6) : تصدر مراقبة تموين سيناء تراخيص النقل الخاصة بالمواد الآتية: (أ) مواد التموين التي توزع بالبطاقات.
المادة (7) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد تسعة أشهر وبغرامة لا
المادة (8) : يلغى القرار الوزاري رقم
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية,
المادة (1) : يحظر على مصانع تعبئة الشاي الميكانيكية واليدوية والجمعيات التعاونية والهيئات المقررة لها حصص من الو
المادة (2) : على مصانع تعبئة الشاي الميكانيكية تسلم حصصها الشهرية من الشاي في ميعاد لا يجاوز اليوم العاشر من الش
المادة (3) : على مصانع تعبئة الشاي اليدوية والجمعيات التعاونية والهيئات المقررة لها حصص من الوزارة أداء أثمان هذ
المادة (4) : كل مصنع ميكانيكي أو يدوي لتعبئة الشاي وذلك كل جمعية تعاونية أو هيئة مقررة لها حصة من الشاي لا يقوم
المادة (5) : كميات الشاي التي يسقط حق المصانع الميكانيكية فيها تطبيقا للمادة السابقة تقوم المصان
المادة (6) : إذا زيدت مقررات المصنع الميكانيكي من الشاي أو نقصت عن الحصة التي تصرف له حاليا فعليه زيادة
المادة (7) : على مصانع تعبئة الشاي الميكانيكية واليدوية والجمعيات التعاونية والهيئات المقررة لها حصص من الوزارة
المادة (8) : مع عدم الإخلال بأحكام القرارين رقمي 54 لسنة 1956 و66 لسنة 1957 المشار إليهما يجب على مصانع تعبئة ال
المادة (9) : على المشتغلين في تجارة الشاي بيعه بالأسعار الجبرية وفقا للنظام الآتي: (1) يتم البيع من المصنع اليد
المادة (10) : يعاقب على مخالفة أحكام المواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 بالعقوبات الواردة في المادة 56 من المرسوم بقانون
المادة (11) : تلغى المادتان 6 و8 مكرر من الق
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل ب
المادة () : مذكرة إيضاحية بشأن القرار رقم 67 لسنة 1959 بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 35 من القرار رقم 90 لس
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المشار إليه النص الآتي: "وتعتبر
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 1 من القرار رقم 90 لسنة 1958 المشار إليه النص الآتي: "ويقصد با
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به في إقليم مصر
المادة (1) : لا يجوز للمرخص له من وزارة الزراعة في تخزين تقاوى البطاطس بمخازن التبريد والثلاجات أن يقوموا بتخزين
المادة (2) : لا يجوز للمذكورين في المادة السابقة أن يستخدموا تقاوى البطاطس المرخص لهم في
المادة (3) : تحدد أسعار تخزين تقاوى البطاطس بمخازن التبريد والثلاجات في المدة المحددة بالمادة الأولى بالآتى: 7
المادة (4) : على أصحاب مخازن التبريد والثلاجات والمسئولين عن إدارتها أن ينظموا درجات الحرارة بمخازن التبريد والث
المادة (5) : على المرخص لهم في تخزين تقاوي البطاطس بمخازن التبريد والثلاجات أن يضعوا على أقفاص وصنادي
المادة (6) : على أصحاب مخازن التبريد والثلاجات والمسئولين عن إدارتها أن يخطروا مودعي التقاوى
المادة (7) : تشكل لجنة من مندوب كل من وزارة التموين ووزارة الصناعة ووزارة الزراعة لمعاينة مخزن التبريد أو الثلاج
المادة (8) : على كل من يحصل على التقاوي اللازمة لزراعته مما يكون مودعا بمخازن التبريد أو الثلاجات سواء أكان الإي
المادة (9) : على مودع التقاوي عند سحبها من مخزن التبريد أو الثلاجة أن يسلم إلى صاحب المخزن أو الثلاجة أو المسئول
المادة (10) : إذا وقع حجز قضائي على التقاوي المخزونة فعلى المحجوز عليه وصاحب مخزن التبريد أو الثلاجة أو المسئول ع
المادة (11) : يعاقب على أي مخالفة لأحكام هذا القرار بالعقوبات الواردة ف
المادة (12) : يقوم بمراقبة أحكام هذا القرار الموظفو
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة () : تشكل لجنة التحكيم بالمحافظات والمديريات على الوجه الآتي: (1) عضو تختاره وزا
المادة (1) : تشكل لجان للتحكيم علي الوجه المبين بالملحق المرافق لهذا القرار للفصل في المنازعات بين المستهلكين أو
المادة (2) : تعقد اللجنة بناء علي طلب مكتوب يقدم من طالب التحكيم إلي مراقبة التموين التي يقع في دائرتها النزاع ي
المادة (3) : لايكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع جميع الأعضاء وتصدر قراراتها مسببة علي وجه الاستعجال
المادة (4) : تقوم اللجنة بأخذ عينات من الحبوب موضوع النزاع تقدر نظافتها بطريق الوزن وتقدر نسبة الإصابة فيها بالس
المادة (5) : يتسلم طالب التحكيم كميات الحبوب موضوع النزاع فورا بعد أن تنتهي اللجنة من أخذ الع
المادة (6) : يلغي القرار رقم 520
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ،
المادة (1) : علي كل صاحب مخبز بلدي أو مسئول عن إدارته في محافظتي وضواحي القاهرة والإسكندرية أن يمسك سجلا مطابقا
المادة (2) : علي ألأشخاص المذكورين في المادة السابقة أن يحوزا في المخبز كمية من دقيق القمح الفاخر استخراج 73% ال
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا التقرير يعاقب عليها بغرامة
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 9 و11 من القرار رقم 112 لسنة 1958 المشار إليه النص الآتي: "مادة 9- يحظر بغير ت
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن