المادة (1) : تعتبر مدد الخدمة التي قضيت في المناطق المبينة بعد مدد حرب وذلك في المدة من 15 مايو سنة 1948 إلى 12
المادة (2) : على وزيري المالية والحربية والب
المادة (1) : يطلق على ولي عهدنا الأمير "
المادة (2) : على رئيس ديوانن
المادة (1) : ينشأ نشان ومدلية, من طبقة واحدة من البرونز باسم "نشان التحرير “ و"مدالية
المادة (2) : يحمل النشان على الجهة اليسر
المادة (3) : يمنح النشان لجميع ضباط القوات المسلحة الموجودين في ا
المادة (4) : تمنح المدالية لجميع صولات وصف ضابط وعساكر القوات المسلحة ال
المادة (5) : يبقى النشان أو الميدالية ملكا للحائز له, ولورثته على
المادة (6) : على وزير الحربية والبحرية, ورئيس الديوان الملكي تنفيذ هذا الأ
المادة (1) : في تطبيق أحكام المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الم
المادة (2) : على وزيري المالية والحربية والب
المادة (1) : يخصص مبلغ 20000 جنيه (عشرين ألف جنيه ) لإنشاء مؤسسة تحت رعايتنا تسمى "مدينة فاروق ا
المادة (2) : يكون مركز المؤسسة مدينة القاهرة والغرض منها إنشاء مدينتي لسكنى طلبة البعوث الإسلامية بالأزهر, وتغذي
المادة (3) : لا يجوز للمؤسسة أن تشتغل بالمسائل السياسية, ولا أن تقدم ب
المادة (4) : تكون إدارة المؤسسات
المادة (5) : على ناظر خاصتنا تنفيذ أمرنا هذا صدر بقصر
المادة (1) : تزاد فئات الرسوم الجمركية النوعية على البضائع المستوردة من الخارج والمدرجة في الجدول حرف (أ) من تعر
المادة (1) : تضاف فقرة ثالثة جديدة إلى المادة 12 من اللائحة العامة لبورصات العقود المشار إليها يكون نصها كالآتي:
المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم, وي
المادة (1) : يعقد الدور الأول لكل من الامتحانين الابتدائي والنهائي في يوم السبت الأخير من شهر أبريل والدور الثا
المادة (2) : تكون مدة الامتحان الابتدائي ثلاثة أيام, منها يومان لمادتي المحاسبة والضرائب ويوم لمادتي المراجعة وا
المادة (3) : يعقد الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا ولا يجو
المادة (4) : يمتحن الطالب تحريريا في المواد المحاسبة والضرائب والمراجعة والمعلومات العامة طبقا للبرنامج
المادة (5) : يقدم طلب دخول الامتحان إلى لجنة القيد في موعد لا يجاوز آخر يناير بالسنة إلى امتحان الدور الأول وفي
المادة (6) : تفحص لجنة القيد الطلبات المقدمة للتحقق من توافر الشروط وتخطر الطالب بقرار
المادة (7) : يكون رسم دخول الامتحان الابتدائي خمسة جنيهات والنهائي عشرة جنيهات وذلك عن كل دور ويجب أن يؤدى قبل ت
المادة (8) : تكون النهاية الكبرى للدرجات لكل مادة 100درجة ولا يعتبر الطالب ناجحا في الامتحان
المادة (9) : يعلن الطالب بنتيجة الامتحان ب
المادة (10) : يسمح للطالب الذي يرسب في الامتحان أو يتخلف عنه في أي
المادة (11) : على وزيري التجارة والصناعة والمعارف العمومية كل فيما يخصه
المادة (1) : تحصل الرسوم الجمركية على الأصناف الموضحة في الجدول الملحق بهذا المرسوم بواقع الفئات الواردة به بدلا
المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم, وي
المادة (1) : يحصل الرسم القيمي على البضائع المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم وفقا للفئات الواردة
المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم, وي
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن