تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  مرسوم   لسنة   1952   بتاريخ  12 / 5 / 1952

بشأن الإدارات التي يتكون منها قسم الرأي بمجلس الدولة وتوزيع الاختصاص بينها.

المادة (1) : يتكون قسم الرأي بمجلس الدولة من عشر إدارات ويوزع الاختصاص بينهما على الوجه الآتي: (1) إدارة لرياسة

المادة (2) : يلغى المرسوم الصادر في 15

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  مرسوم   لسنة   1952   بتاريخ  18 / 5 / 1952

بشأن تعديل رسم الصادر على القطن.

المادة (1) : ابتداء من 19 مايو سنة 1952 ولغاية 31 أغسطس سنة 1952 يبطل العمل بالمرسوم الصادر في 7 يناير سنة 1951

المادة (2) : يحصل ابتداء من أول سبتمبر سنة 1952 رسم صادر على القطن الخام بمعدل 6 ج (ستة جنيهات)عن كل مائة كيلو ج

المادة (3) : ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم يحصل رسم صادر على فضلات القطن بمعدل 3 ج (ثلاثة جنيهات) عن

المادة (4) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا المرس

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  مرسوم   لسنة   1952   بتاريخ  5 / 6 / 1952

بشأن تعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف.

المادة (1) : تحصل الرسوم الجمركية على الأصناف الموضحة في الجدول الملحق بهذا المرسوم بواقع الفئات الواردة به بدلا

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا المرسو

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  مرسوم   لسنة   1952   بتاريخ  5 / 6 / 1952

بشأن تعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف.

المادة (1) : تحصل الرسوم الجمركية على الأصناف الموضحة في الجدول الملحق بهذا المرسوم بواقع الفئات الواردة به بدلا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  مرسوم   لسنة   1952   بتاريخ  7 / 6 / 1952

بشأن تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لمعهد فؤاد الأول للصحراء.

المادة (1) : يستبدل بالمادة العاشرة من النظام الأساسي المشار إلية النص الآتي: يشكل مجلس إدارة المعهد من عشرين ع

المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا المرسو

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  مرسوم   لسنة   1952   بتاريخ  3 / 7 / 1952

بشأن إصدار الاتفاقية الخاصة بمكافحة إبادة الجنس البشري والجزاء عليها الموقعة ابتداء من 9 ديسمبر سنة 1948.

المادة (1) : يعمل ابتداء من 8 مايو سنة 1952 بالاتفاقية الخاصة بمكافحة إبادة الجنس البشرى وال

المادة (1) : تؤكد الأطراف المتعاقدة أن الأفعال التي ترمي إلي إبادة الجنس سواء ارتكبت في زمن السلم أو في

المادة (2) : يقصد بإبادة الجنس في هذه الاتفاقية أي فعل من الأفعال الآتية يرتكب بقصد القضاء كلا أو بعضا على جماعة

المادة (2) : على وزرائنا تنفيذ هذ

المادة (3) : تعتبر الأفعال الآتية معاقبا عليها: (1) إبادة الجنس. (2) الاتفاق بقصد ارتكاب إبادة الجنس. (3)

المادة (4) : يعاقب كل من يرتكب جريمة إبادة الجنس أو أي فعل من الأفعال المنصوص علي

المادة (5) : تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن تتخذ وفقا للأوضاع الدستورية الخاصة بكل منها التدابير التشريعية اللازمة

المادة (6) : يحال الأشخاص المتهمون بارتكاب جريمة إبادة الجنس أو أي فعل من الأفعال المنصوص عنها في المادة 3 إلى ا

المادة (7) : لا تعتبر جريمة إبادة الجنس والأفعال المنصوص عليها في المادة 3 من الجرائم السياسية من حيث تسليم المج

المادة (8) : لكل طرف متعاقد أن يرفع الأمر إلى الهيئات المختصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة لكي تتخذ وفقا لأحكام م

المادة (9) : كل نزاع ينشأ بين الأطراف المتعاقدة في شأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية بما في ذلك المنازعا

المادة (10) : حررت هذه الاتفاقية باللغات الإنجليزية والصينية والأسبانية والفرنسية

المادة (11) : تظل هذه الاتفاقية لغاية 31 ديسمبر سنة 1949 معروضة للتوقيع عليها من جانب كل دولة عضو في الأمم المتحد

المادة (12) : يجوز لكل دولة متعاقدة في أي وقت أن تبلغ سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة بسريا

المادة (13) : ابتداء من اليوم الذي يتم فيه إيداع العشرين الأولى من وثائق التصديق أو الانضمام يحرر السكرتير العام

المادة (14) : يعمل بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذها وتستمر بعد ذلك نافذة لمدة خمس سنوات وهكذ

المادة (15) : إذا ترتب على نقض الاتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها أن نقص عدد هؤلاء عن

المادة (16) : يجوز لأي طرف من أطراف هذه الاتفاقية في أي وقت يشاء أن يطلب إعادة النظر فيها بتبليغ كتابي إ

المادة (17) : يبلغ سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة وكذلك الدول غير الأعضاء

المادة (18) : يودع أصل هذه الاتفاقية محفوظات هيئة الأمم المتحدة وترسل منها صورة طبق الأصل مصدق عليها إل

المادة (19) : يسجل سكرتير عام هيئة الأمم المت

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  مرسوم   لسنة   1952   بتاريخ  28 / 7 / 1952

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 27 يناير سنة 1934 الخاص بيمين الوزراء.

المادة (1) : يستبدل بالمادة الأولى من المرسوم الصادر في 27 يناير سنة 1934 الخاص بيمين الوزراء النص الآتي: "قبل

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذا هذا المرسو

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  مرسوم   لسنة   1952   بتاريخ  8 / 9 / 1952

بشأن تعديل النظام الأساسي لمستشفى الملك فؤاد الأول (المواساة) بالإسكندرية.

المادة (1) : يعدل النظام الأساسي لمستشفي الملك الأول (المواساة)بالإسكندرية على الوجه الآتي: "مادة 1- يكون مقر ا

المادة (2) : لا يجوز تعيين موظفين جدد في الفترة بين صدور هذا المرسوم وبين انعقاد أول مجلس إدارة للمس

المادة (3) : على وزير الحصة العمومية تنفيذ هذا المرسوم

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  مرسوم   لسنة   1952   بتاريخ  6 / 9 / 1952

بشأن تعديل تأليف الوزارة.

المادة (1) : قبلت استقالة كل من: السيد المحترم محمد كامل نبيه, وزير الأشغال العمومي

المادة (2) : عين كل من: السيد المحترم مريت غالي, وزيرا للشؤون القروية. السيد المحترم محمود محمد محمود, وزيرا ل

المادة (3) : على رئيس مجلس الوزر

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  مرسوم   لسنة   1952   بتاريخ  7 / 9 / 1952

بشأن تأليف الوزارة.

المادة (1) : عين: اللواء "أركان الحرب" محمد نجيب, وزيرا للحربية والبحرية, مع احتفاظه بالقيادة العامة للقوات الم

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزر

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner