تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة؛ وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل المعدل بالقوانين رقم 26 لسنة 1940 و39 و42 لسنة 1941 و15 و19 لسنة 1942 و120 لسنة 1944 و29 لسنة 1947 و137 و138 لسنة 1948 و146 لسنة 1950 و174 لسنة 1951 والمراسيم بقوانين رقم 97 و147 و240 و349 لسنة 1952 ورقم 7 لسنة 1953؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1953 نصت المادة 60 من القانون رقم 14 لسنة 39 على أن يكون تحصيل الضريبة على أقساط شهرية أو كل ثلاثة شهور أو كل ستة شهور أو دفعة واحدة كل سنة طبقا لما يقرر في اللائحة التنفيذية. ونصت المادة 48 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أن تسديد الضريبة بأكملها مستحق من تاريخ تسلم التنبيه بصدور الورد إلى الممول على النموذج رقم 4 ضرائب - وللممول أن يطلب تسديد الضريبة على أقساط شهرية أو كل ثلاثة شهور أو كل ستة شهور وذلك بطلب يقدمه إلى مأمور الضرائب المختص خلال الخمسة عشر يوما التالية لاستلام التنبيه ويحول الطلب فورا إلى المدير المحلي مشفوعا برأي المأمور وللمصلحة الحق في قبول التقسيط أو رفضه، على أنه لا يجوز أن يمتد التقسيط إلى عدد من السنوات يزيد على سنوات الضريبة وإذا تأخر الممول في تسديد أي قسط تعتبر باقي الأقساط واجبة الأداء فورا. وقد دلت التجربة على أن هذه القاعدة تصلح في الظروف العادية ولا تصلح في الظروف غير العادية التي قد تتعرض لها التجارة والصناعة بصفة عامة أو تتعرض لها بعض المنشآت التجارية أو الصناعية بصفة خاصة. ومن ذلك مثلا ما تعرضت له فعلا المنشآت التجارية والصناعية في منطقة القنال من اضطراب مالي على أثر إلغاء معاهدة سنة 1936 مما أعجزها عن الوفاء بالضرائب المقسطة في مواعيدها، وما تعرضت له بعض منشآت القاهرة في حريق 26 يناير سنة 1952 من فقدان رؤوس الأموال كلها أو جلها - عدا ما قد يصيب التجارة أو الصناعة بصفة عامة من كساد أو تراخ لظروف اقتصادية محلية أو عالمية. وتطبيق تلك القاعدة في مثل هذه الظروف القاسية لا بد وأن يؤدي إلى إفلاس هذه المنشآت وتوقفها عن العمل مما يطيح بأقساط الضرائب وكل مستحقاتها ومستحقات الدائنين الآخرين فضلا عن الآثار السيئة لهذا التوقف على الاقتصاد القومي، كما لا يخفى أن توالي البيوع الجبرية يزيد الحالة الاقتصادية سوءا ويضعف موارد الدولة من الضرائب، هذا بفرض أن المحجوزات المبيعة تفي بالضرائب المطلوبة فإن كانت لا تفي إلا بجزء يسير منها، وكثيرا ما يقع ذلك فإن خسارة الخزانة تكون أكبر. ونظرا لأن واجب الحكومة يقتضيها المحافظة على الاقتصاد القومي بقدر ما تحافظ على جباية حقوق الخزانة فقد رؤى تيسيرا على الممولين في أداء الضرائب المطلوبة منهم إضافة فقرة جديدة إلى المادة 60 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تجيز لمصلحة الضرائب بإذن من وزير المالية والاقتصاد إذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممولين تقسيط الضرائب المستحقة عليهم على مدة لا تزيد على مثلي عدد السنوات الضريبية. وقد أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع قانون بذلك ونتشرف بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لاستصداره. تحريرا في 13 يناير سنة 1953 وزير المالية والاقتصاد إمضاء
المادة (1) : يضاف إلى المادة 60 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه, فقرة جديدة نصها كالآتي: " وإذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون تحصيل الضريبة وفقا لحكم الفقرة السابقة, جاز لمصلحة الضرائب بإذن من وزير المالية والاقتصاد تقسيطها على مدة أطول بحيث لا تزيد على مثلي عدد السنوات الضريبية".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن