تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل المعدل بالقوانين رقم 26 لسنة 1940 و39 و42 لسنة 1941 و15 و19 لسنة 1942 و120 لسنة 1944 و29 لسنة 1947 و137 و138 لسنة 1948 و146 لسنة 1950 و174 لسنة 1951 والمراسيم بقوانين رقم 97 و147 و240 و349 لسنة 1952 و31 لسنة 1953، وعلى القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 253 لسنة 1953 كانت الحاجة ماسة منذ صدر قانون الضرائب على الثروة المنقولة في سنة 1939 إلى أن ينص فيه على عقوبات رادعة لمنع التهرب أو التحايل في إخفاء الممولين لأرباحهم الصحيحة عن مصلحة الضرائب وقد ظهرت هذه الحاجة أكثر وضوحا بعد وضع القانون موضع التنفيذ وازدياد حالات التهرب والصعوبات الجمة التي تلاقيها المصلحة في اكتشاف الأرباح المخفاه والمجهود الكبير الذي يبذل في هذا السبيل - وقد اتضح أن هذا الإخفاء إما أن يتم بمعرفة الممولين وإما بمساعدة أو تحريض بعض الأشخاص غير المسئولين وقد نشأ عن ضعف العقوبة على المتهربين ومعاونيهم إن ضاعت على الخزانة العامة أموال طائلة وشاع بين جمهور الممولين والمتصلين بهم عدم الأكتراث بقوانين الضرائب ورعاية حقوق الخزانة علاوة على ما يضيع على المصلحة من مجهود بعض الموظفين المخصصين لمكافحة التهرب وكان في الإمكان الإفادة منهم في عمل إيجابي للصالح العام. ولهذا كان من الضروري علاج هذا الحال بعد أن مرت فترة طويلة منذ صدور قانون الضرائب في سنة 1939 إلى الآن تكفي لكي يعرف كل موول التزاماته وحقوقه الضريبية - وذلك بتعديل التشريع بالنص فيه على فرض عقوبات رادعة لمن يحاول أو يساعد على إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة وضمانا للوصول إلى معرفة حقيقة المركز المالي للمول وتحديد أرباحه الخاضعة للضريبة فقد رؤى ضرورة النص على أن يتولى مسك حسابات القادرين من الممولين أشخاص مؤهلون فنيا وقانونيا ومراجعتها وتقديم الإقرارات بمعرفتهم وعلى مسئوليتهم - كما رؤى النص على توقيع العقوبة المشددة ذاتها على كل من يحرض أو يساعد الممول أو المنشأة على التهرب بأية طريقة من طرق المساعدة. وقد لوحظ من ناحية أخرى أن المادة 50 قصرت الحق المخول لوزير المالية والاقتصاد فيما يتعلق بتعيين أعضاء لجان الطعن على الأعضاء الأصليين دون النص صراحة على سلطة تعيين أعضاء احتياطيين وعلى تعيين مقار اللجان دون تخويله تعيين دائرة اختصاصها لذلك رؤى تعديل هذه المادة تلافيا لهذا القصور. وتحقيقا لما تقدم أعد المشروع المرافق متضمنا ما يأتي: 1- اعتماد إقرارات الممولين والوثائق والمستندات المؤيدة لها من محاسب معتمد: لما كانت المواد 42 و44 و48 تنص على إلزام الممولين من الشركات أو الأفراد تقديم إقرارات بأرباحهم مرافقا لها الوثائق والمستندات المؤيدة لها في حالة ما إذا كانت لديهم حسابات منتظمة ولما كانت هذه الحسابات عادة لا تكون تحت رقابة أشخاص لهم دراية كافية بأعمال المحاسبة والمراجعة فقد عدلت المواد المذكورة بحيث تلزم الممولين اعتماد الأوراق المقدمة منهم للمصلحة من محاسب أو محاسب تحت التمرين أو مساعد محاسب من المقيدين بالسجل العام بأحد الجداول المشار إليها في القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة وأن يقرر المحاسب ما يفيد أنها تمثل المركز المالي الحقيقي للمنشأة وذلك لضمان مطابقة البيانات المقدمة لمصلحة الضرائب لدفاتر وسجلات المنشآت. ومراعاة لظروف الممولين المختلفين من حيث الثقافة المقدرة المالية رؤى النص في المادة 48 على أن يعفى من هذا الإلزام المنشآت الصغيرة والممولين الذين لا يزيد رأس مالهم على ألف جنيه ويستخدمون أقل من عشرة عمال أو كان صافي الربح السنوي لا يجاوز ستمائة جنيه ولو كان رأس المال لا يزيد على ألف جنيه أو كان العمال يقلون عن عشرة كما ترك تحديد نوع الدفاتر والسجلات التي يلزم بها غيرهم من الممولين إلى وزير المالية والاقتصاد لكي يضع نظما مبسطة للدفاتر والحاسبات والسجلات تتلاءم مع مقدرة كل طائفة منهم وظروفها وتتمشى مع تطور هذه النظم على ضوء التجربة. 2- تعديل الجزاءات (أ) بالنسبة إلى عدم تقديم المستندات والإقرارات المطلوبة وسداد الضرائب من واقعها: عدل الحد الأقصى للغرامة الواردة بالفقرة الأولى من المادة 85 إلى خمسين جنيها بدلا من عشرين جنيها وبالفقرة الثانية إلى مائة جنيه بدلا من خمسين جنيها حتى يقل أو ينعدم عدد الممولين المتخلفين عن تقديم إقراراتهم أو أداء الضرائب المستحقة عليهم من واقع هذه الإقرارات أو المتأخرين عن توريد المبالغ المحصلة بمعرفتهم إلى الخزانة العامة في المواعيد المحددة في القانون - أو تقديمها بدون اعتماد المحاسب بما يفيد مراجعتها وصحتها. وقد حذفت الفقرة الثالثة من المادة وجلت مادة مستقلة برقم 85 مكررا (1) ونص بالفقرة الأخيرة من المادة 85 على أن رفع الدعوى العمومية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لنصها يكون بناء على طلب مصلحة الضرائب ولها النزول عنها إذا رأت محلا لذلك وفي حالة النزول لمدير عام مصلحة الضرائب أو من ينيبه الصلح في التعويضات على أساس دفع مبلغ يعادل مقدار ما لم يؤد من الضريبة. (ب) بالنسبة إلى إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة: وللضرب بشدة على أيدي المتهربين من أداء الضريبة أو من يتفقون معهم أو يحرضونهم أو يساعدونهم على التخلص من أدائها بإخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة أضفت مواد جديدة بأرقام 85 مكررا (1) و85 مكرا (2) و85 مكررا (3). وقد حلت المادة 85 مكررا (1) محل الفقرة الثالثة من المادة 85 القديمة من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بمقتضى القانون الحالي. وقد رؤى أن ينص في المادة 85 مكررا (1) على عقوبة الحبس مع زيادة قيمة الغرامة المنصوص عليها حتى تكون العقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداد على حقوق الخزانة من الممولين كما نص على أن يقضى بتعويض لا يقل عن ثلاثة أمثال ما لم يؤدى من الضريبة ونص أيضا على مضاعفة عقوبة الحبس والغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات. ونص في المادة 85 مكررا (2) على معاقبة كل من حرض أو اتفق أو ساعد أي ممول أو منشأة على التخلص من أداء الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها باستعمال طرق احتيالية بإخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة أو إعطاء أو اعتماد بيانات غير صحيحة سواء في إقرار أو حسابات أو دفاتر أو ميزانيات أو تقارير أو أي مستند آخر نصت قوانين الضرائب على تقديمه فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو هذه المساعدة ورؤى أن يكون العقاب الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين - كما نص على اعتبار مرتكب هذه الجريمة متضامنا مع الممول أو المنشأة في أداء ما يترتب على فعله من فروق الضرائب وتضاعفت عقوبة الحبس والغرامة في حالة العودة خلال ثلاث سنوات. والنص على عقوبة الحبس بجانب الغرامة والتعويض أخذت به جميع التشريعات الحديثة كالتشريعات الصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا وفرنسا وغيرها في حالات التهرب من الضريبة سواء بالنسبة للمولين أو من يتفق معهم أو يحرضهم أو يساعدهم على ذلك, وتصل عقوبة الحبس في التشريع الأمريكي إلى خمس سنوات. وقد نصت المادة 85 مكررا (3) على أن رفع الدعوى العمومية بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 85 مكررا (1) و85 مكررا (2) يكون بإذن من وزير المالية والاقتصاد وذلك ضمانا لمن يتهمون بارتكاب تلك الجرائم بفحص الاتهامات الموجهة إليهم بكل دقة فيأذن وزير المالية والاقتصاد برفع الدعوى العمومية عليهم أولا يأذن بذلك طبقا لما يقدره من ظروف وملابسات كل حالة من الحالات. وفي حالة عدم الإذن برفع الدعوى العمومية يجوز لوزير المالية والاقتصاد أو لمن يندبه الصلح في التعويضات على أساس دفع مبلغ يعادل مثلي ما لم يؤدى من الضريبة. ومن المفهوم أن العقوبات المنصوص عليها بمقتضى النصوص الجديدة سوف لا تطبق إلا على الجرائم التي تقع عند سريان هذا القانون. 2- تعديل المادة 59: ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 59 أن يعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بالعقوبات المبينة في المادة 85 فقرة أولى - ويقضى التنسيق الواجب مراعاته في مواد القانون وبمناسبة تعديل المادة 85 إلغاء هذه الفقرة من المادة 59 اكتفاء بالنص عليها في المادة 85. 3- تعديل مواعيد رفع الحجز التحفظي: تقضي الفقرة الثانية من المادة 90 من القانون بأن يرفع الحجز التحفظي أما بناء على حكم من المحكمة أو بقرار من المدير العام أو يكون قد مضى شهران من تاريخ توقيع الحجز ولم تربط الضريبة وقد اتضح نتيجة التطبيق العملي لهذه الفقرة عجزها التام بوضعها الحالي عن أن تفي بالغرض الذي شرعت من أجله كما ترتب على تطبيقها مشاكل وقضايا وصعوبات متعددة وترجع هذه الصعوبات إلى النص على إنهاء الحجز إذا مضى شهران من تاريخ توقيعه ولم تربط الضريبة وهذا النص يعتبر تعجيزا للمصلحة - فالحجز التحفظي قد شرع للمحافظة على حقوق الخزانة من الضياع - ومدة الشهرين المحددة لإتمام الربط لا تكاد تكفي لاستيفاء المدة التي نص عليها القانون للإخطار بعناصر ربط الضريبة لمدة شهر ثم الإخطار بربط الضريبة لمدة شهر آخر فلا يبقى من مدة الشهرين المحددين لسقوط الحجز أي وقت لفحص حسابات ومستندات المنشأة المحجوز عليها أو لبحث اعتراضاتها على تحديد المصلحة لأرباحها أو لإتمام إجراءات الربط وتوقيع الحجز...الخ. من هذا يتضح أن النص بوضعه القائم يعتبر عديم الفائدة ويجب تعديله حتى ينتج الأثر الذي شرع من أجله - وعلى الأخص بعد أن صدرت أحكام كثيرة بعدم جواز تجديد الحجز التحفظي. والنص المقترح يتضمن تعديل مدة الشهرين إلى أربعة أشهر حتى تتاح الفرصة لموظفي المصلحة لفحص حسابات الممول بدقة وإخطار المنشأة بعناصر ربط الضريبة وفحص اعتراضاتها ثم إخطارها بما يستقر عليه الرأي في ربط الضريبة كما تضمن التعديل المقصود بلفظ ربط الضريبة الواردة بالمادة بأنه الربط طبقا لتقدير المأمورية منعا للبس. ونظرا إلى أن المادة 50 قصرت الحق المخول لوزير المالية والاقتصاد على تعيين الأعضاء الأصليين للجان الطعن دون الاحتياطيين وعلى تحديد مقار اللجان دون اختصاصها المكاني. لهذا فقد رؤى تعديلها وذلك بالنص على اعتبار الأعضاء الأصليين أعضاء احتياطيين بالجهات التي بها أكثر من واحدة وذلك لأن تعيين الأعضاء الاحتياطيين من بين مأموري الضرائب يؤدي إلى عدم تفرغهم لأعمالهم الأصلية مما يترتب عليه إضعاف القوة الإنتاجية بالمأموريات. كما أجيز لوزير المالية والاقتصاد تعيين الأعضاء الاحتياطيين بالجهات التي بها لجنة واحدة كذلك تحديد الاختصاص المكاني للجان. ونظرا إلى أن صالح العمل قد يقتضي سرعة تعديل الاختصاص المكاني لبعض اللجان كأن يكون بها حالات كثيرة بعكس الحال في غيرها الأمر الذي يتطلب وقف الإحالة على الأولى واختصاص الأخرى بها تحقيقا للتوازن في العمل بينها. ولما انتقال لجنة من مكان إلى آخر يستلزم استصدار قرار وزاري مع ما يقتضيه من إجراءات ووقت. لذلك أجيز لوزير المالية والاقتصاد إنابة غيره في تحديد مقار اللجان وتعيين اختصاصاتها المكاني تمشيا مع السرعة المرجوة. وتحقيقا لكل ما تقدم أعد مشروع القانون المرافق وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره. وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 43 (فقرة أولى) و44 و48 و50 و85 و90 (فقرة ثانية) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 43 (فقرة أولى) - على الشركات أن تقدم إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوما من تاريخ إقرار الجمعية العمومية للحساب السنوي أو خلال ثلاثين بوما من آخر تاريخ يقضي قانون الشركة بضرورة تصديق الجمعية عليه, إقرارا مبينا فيه مقدار أرباحها, ومعتمدا من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة. مادة 44- يقدم الإقرار المشار إليه في المادة السابقة مصحوبا بصورة من حساب التشغيل والمتاجرة والأرباح والخسائر وصورة من آخر ميزانية معتمدة وكشف ببيان الاستهلاكات التي أجرتها المنشأة وبيان المبادئ الحسابية التي بنيت عليها جميع الأرقام الواردة بالإقرار ويجب أن تكون جميع هذه الأوراق موقعة من المحاسب المشار إليه في المادة السابقة بما يفيد أنها تمثل المركز الحقيقي للمنشأة. وتؤدى الضريبة من واقع الإقرار خلال شهر من تاريخ انقضاء الأجل المحدد لتقديم الإقرارات." مادة 48- على الممول أن يقدم إلى مصلحة الضرائب قبل أول أبريل من كل سنة أو في بحر ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء سنته المالية إقرارا مبينا فيه مقدار أرباحه مع جميع الوثائق والمستندات المؤيدة له. ويجب أن يكون الإقرار والوثائق والمستندات المؤيدة له معتمدة من محاسب أو محاسب تحت التمرين أو مساعد محاسب مقيد بأحد جداول السجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 وأن تكون جميعها مستندة إلى السجلات والمستندات التي يلزم الممول مسكها والتي تعين بقرار من وزير المالية والاقتصاد وذلك إذا زاد رأس ماله على ألف جنيه وكان يستخدم عشرة عمال فأكثر, أو إذا جاوز صافي ربحه السنوي ستمائة جنيه حسب آخر ربط نهائي أو حسب إقراره الأخير أيهما أكبر. وتؤدى الضريبة من واقع إقرار الممول خلال شهر من تاريخ انقضاء الأجل المحدد لتقديم الإقرارات ولمصلحة الضرائب عند الاقتضاء ولأسباب يكون تقديرها موكولا إليها وحدها أن تمنح مهلة أخرى لا تتجاوز مدتها شهرا. مادة 50- تشكل لجنة الطعن من ثلاثة من موظفي مصلحة الضرائب يعينون بقرار من وزير المالية والاقتصاد ويكون من بينهم الرئيس ويجوز بناء على طلب الممول أن يضم إليهم عضوان يختارهما الممول من بين التجار ورجال الصناعة أو الممولين. ويشترط في العضو المختار أن يكون ممن يؤدون ضرائب مباشرة لا يقل مجموعها عن عشرة جنيهات في السنة. ولوزير المالية والاقتصاد تعيين أعضاء أحتياطيين من موظفي مصلحة الضرائب في البلاد التي بها لجنة واحدة. ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء أحتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى في البلاد التي بها أكثر من لجنة. ويكون ندبهم بدلا من الأعضاء الأصليين المتخلفين من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه وتكون الرياسة في هذه الحالة لأقدم الأعضاء الثلاثة، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا لذا حضره أعضاؤها الموظفون ويتولى الأعمال الكتابية في اللجنة موظف تندبه مصلحة الضرائب. ويعين بقرار من وزير المالية والاقتصاد أو ممن ينيبه مقار اللجان واختصاصها المكاني. "مادة 85- يعاقب على كل مخالفة أحكام المواد 9 و12 و14 و20 و21 و24 و26 و29 و32 مكررة و43 و44 و47و 48 و49 و59 و64 و65 و66 و67 و68 و69 و70 و71 و75 و80 بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها ويقضى بتعويض لا يقل عن 25% ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة. ويعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه, ويقضى بالتعويض المشار إليه بالفقرة السابقة على مخالفة أحكام المواد 10 و13 و22 و23. وتضاعف الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات. ويكون رفع الدعوى العمومية بناء على طلب مصلحة الضرائب ولها النزول عنها إذا رأت محلا لذلك وفي حالة النزول يجوز لمدير عام مصلحة الضرائب أو من ينيبه الصلح في التعويضات على أساس دفع مبلغ يعادل مقدار ما لم يؤد من الضريبة". "مادة 90 (فقرة ثانية) - إذا تبين لمصلحة الضرائب أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلمديرها العام استثناء من أحكام قانون المرافعات أن يصدر أمرا بحجز الأموال التي يرى استيفاء الضرائب منها تحت أية يد كانت وتعتبر هذه الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزا تحفظيا ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من المدير العام أو كانت قد مضت أربعة أشهر من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بمقدار الضريبة طبقا لتقدير المأمورية المختصة".
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 مواد جديدة برقم 85 مكررا (1) و85 مكررا (2) و85 مكررا (3) يكون نصها كالآتي: مادة 85 مكررا (1) - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كما يقضى بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة كل من استعمل طرقا احتيالية للتخلص من أداء الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وذلك بإخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها ويقضى بالتعويض المشار إليه كل من أدلى ببيانات غير صحيحة في الإقرارات والأوراق التي تقدم تنفيذا لهذا القانون بقصد التخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها. وتضاعف عقوبة الحبس والغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات. مادة 85 مكررا (2) - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض أو اتفق أو ساعد أي ممول أو منشأة على التخلص من أدى الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وذلك باستعمال طرق احتيالية بإخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة أو بإعطاء أو باعتماد بيانات غير صحيحة سواء في إقرار أو حسابات أو دفاتر أو ميزانيات أو تقارير أو أي مستند آخر نصت قوانين الضرائب على تقديمه فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو هذه المساعدة ويعتبر متضامنا مع الممول أو المنشأة في أداء ما يترتب على فعله من فروق الضرائب. وتضاعف عقوبة الحبس والغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات. مادة 85 مكررا (3) - يكون رفع الدعوى العمومية بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بإذن من وزير المالية والاقتصاد وفي حالة عدم الإذن يجوز له أو لمن يندبه الصلح في التعويضات على أساس دفع مبلغ يعادل مثلي ما لم يؤد من الضريبة.
المادة (3) : تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
المادة (4) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن