بشأن تأجيل تحصيل الضرائب المستحقة على شركات الملاحة البحرية الأجنبية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل، المعدل بالقوانين رقم 26 لسنة 1940 و39 و42 لسنة 1941 و15 و19 لسنة 1942 و120 لسنة 1944 و49 لسنة 1947 و137 و138 لسنة 1948 و146 لسنة 1950 و174 لسنة 1951 والمراسيم بقوانين رقم 97 و147 و240 و349 لسنة 1952 و7 و31 لسنة 1953؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة (1) : استثناء من أحكام المواد 12 و45 و47 و48 و53 و101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه يؤجل تحصيل الضريبة على القيم المنقولة والضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية المستحقة طبقا لأحكام ذلك القانون على شركات الملاحة البحرية الأجنبية إلى ميعاد يحدد بقرار مجلس الوزراء بشرط أن تقدم هذه الشركات لمصلحة الضرائب الضمانات الكفيلة بتحصيل حق الخزانة كاملا عند حلول الميعاد المذكور.
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون, وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت