بشأن تعديل المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل, والمعدلة بالقانون رقم 62 لسنة 1944- تعتبر المبالغ التي استحقت في المدة من أول سبتمبر سنة 1938 إلى آخر ديسمبر سنة 1944 بصفة ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى الأرباح الاستثنائية واجبة الأداء.
ولا يسقط حق الحكومة في المطالبة بها إلا بمضي عشر سنوات بالنسبة لسنوات 1938 و1939 و1940 وتسع سنوات لسنة 1941 وثماني سنوات لسنة 1942 وسبع سنوات لسنة 1943 وست سنوات لسنة 1944.
المادة (2) : يلغى القانون رقم 62 لسنة 1944.
المادة (3) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه, ولوزير المالية أن يصدر ما قد يقتضيه العمل به من القرارات واللوائح التنفيذية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر