بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1952 والمراسيم بقوانين أرقام 79 و125 و134 و225 و287 و339 لسنة 1952 والقانون رقم 94 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة (1) : تعدل المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة بالنص الآتي:
"مادة 41- تجوز الترقية من أعلى درجة في الوزارة أو المصلحة من الكادر الفني المتوسط إلى الدرجة التالية لها في الكادر الفني العالي في حدود النسبة المقررة للاختيار بشرط أن يكون الموظف قد حصل على درجة جيد في العامين الأخيرين من مدة وجوده في الدرجة التي يرقى منها وألا يزيد نصيب ذوي المؤهلات المتوسطة على 40% من النسبة المقررة للاختيار ويعمل بهذه القواعد عند الترقية لأية درجة أعلى.
كما تجوز الترقية من أعلى درجة في الوزارة أو المصلحة من درجات الكادر الكتابي فيها إلى الدرجة التالية لها في الكادر الإداري في حدود النسبة المقررة للاختيار بشرط أن يكون الموظف قد حصل على درجة جيد في العامين الأخيرين من مدة وجوده في الدرجة التي يرقى منها وألا يزيد نصيب ذوي المؤهلات المتوسطة على 40% من النسبة المقررة للترقية بالاختيار".
المادة (2) : تضاف مادة جديدة بعد المادة 133 بالنص الآتي:
"مادة 133- مكررا - يجوز للوزير أن يعهد لوكيل الوزارة المساعد بالاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة طبقا لأحكام هذا القانون".
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت