بشأن تعديل القانون رقم 72 لسنة 1948 باستعمال الطرق العامة وإشغالها.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى القانون رقم 72 لسنة 1948 باستعمال الطرق العامة وإشغالها،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : نصت المادة 14 من القانون رقم 72 لسنة 1948 باستعمال الطرق العامة وأشغالها على أن تلغى لائحة استعمال الأفراد للطرق العامة الصادرة في 21 مايو سنة 1885 وكذا اللائحة الصادرة في 7 يوليو سنة 1923 في شأن استعمال الأفراد للطرق العامة وذلك بالنسبة إلى كل مدينة أو بلدة يصدر قرار من الوزير المختص بسريان هذا القانون عليها ويكون صدور القرار المذكور بعد موافقة الهيئة القائمة على أعمال التنظيم في تلك المدينة أو البلدة.
وقد وافقت الهيئة القائمة على أعمال التنظيم في عدة بلاد على سريان هذا القانون عليها وصدر قرار وزاري بذلك إلا أنه تبين لهذه الهيئات عند ما أخذت في تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية وجود صعوبات إدارية وفنية ومالية تحول دون الاستمرار في تنفيذه فطلبت هذه الهيئات إلى وزارة الشئون البلدية عدم تطبيق هذا القانون والرجوع إلى تطبيق أحكام لوائح التنظيم التي كانت سارية قبل ذلك.
وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق حيث تقضي المادة الأولى منه بسريان هذا القانون على مدينتي القاهرة والإسكندرية. وجواز سريانه مستقبلا على المدن أو البلاد الأخرى بقرار من الوزير المختص بعد موافقة الهيئة القائمة على أعمال التنظيم في تلك المدن أو البلاد.
وتقرر المادة الثانية من المشروع بأن تسري لائحة استعمال الأفراد للطرق العامة الصادرة في 31 مايو سنة 1885 واللائحة الصادرة في 7 يوليو سنة 1923 في شأن استعمال الأفراد للطرق العامة على المدن والبلاد التي لا يسري عليها هذا القانون.
وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرض هذا المشروع على مجلس الوزارة مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 72 لسنة 1948 المشار إليه برقم 13 مكررا نصها:
"مادة 13 مكررا - يسري هذا القانون على مدينتي القاهرة والإسكندرية ويجوز سريانه مستقبلا على المدن أو البلاد الأخرى بقرار من الوزير المختص بعد موافقة الهيئة القائمة على أعمال التنظيم في تلك المدن أو البلاد".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 14 من القانون المشار إليه النص الآتي:
"تسري لائحة استعمال الأفراد للطرق العامة الصادرة في 31 مايو سنة 1885 واللائحة الصادرة في 7 يوليه سنة 1923 في شأن استعمال الأفراد للطرق العامة على المدن والبلاد التي لا يسري عليها هذا القانون".
المادة (3) : على وزيري الشؤون البلدية والقروية والعدل كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت