تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى القانون رقم 72 لسنة 1948 باستعمال الطرق العامة وإشغالها المعدل بالقانونين رقمي 240 و555 لسنة 1953؛ وعلى قرار رئيس المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية الصادر في 5 أكتوبر سنة 1952 بلائحة استعمال الطرق العامة وإشغالها في مدينة الإسكندرية؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 85 لسنة 1954 صدر القانون رقم 240 لسنة 1953 المعدل للقانون رقم 72 لسنة 1948 الخاص باستعمال الطرق العامة وإشغالها ونشر في الوقائع المصرية في 14 مايو سنة 1953 وقد نص في المادة الأولى منه على إضافة مادة جديدة 13 مكررا إلى القانون رقم 72 لسنة 1948 نصت على سريان هذا القانون على مدينتي القاهرة والإسكندرية وجواز سريانه مستقبلاً على المدن أو البلاد الأخرى بقرار من الوزير المختص بعد موافقة الهيئة القائمة على أعمال التنظيم في تلك المدن أو البلاد. ولما كانت بلدية الإسكندرية حتى صدور هذا القانون في 14 مايو سنة 1953 تسير على لائحة وافق عليها مجلس الوزراء في 25/10/1952 وضعت أحكامها وفقاً لمقتضيات حالة المدينة. ولما كان القانون رقم 72 لسنة 1948 لا يشمل كافة أنواع الإشغالات التي تقع في مدينة الإسكندرية كإشغالات تجارة الجملة (منطقة الأقطان والأخشاب) وهو نوع من الأشغال قاصر على مدينة الإسكندرية أثبتت التجارب الطويلة ضرورة تحريره من القيود العامة والخاصة بالإشغالات الأخرى وخضوعه لاعتبارات خاصة، كما أن هناك حالات من الإشغالات تخضع لأداء الرسوم في لائحة البلدية ولم يرد ذكرها في القانون ولا في لائحته التنفيذية، هذا إلى اختلاف الرسوم عما يتفق وصالح البلدية فالفئات الواردة في لائحة البلدية أكثر ارتفاعاً وحصيلة هذا المورد تعتمد عليه ميزانية البلدية. فقد تبين للاعتبارات المتقدم بيانها أن في تطبيق القانون رقم 72 لسنة 1948 على المدينة ما يثير متاعبها ويهدد إيرادها ويقوض نظاماً تحرص على الإبقاء عليه. لذلك فقد رؤي تعديل المادة 13 مكرر من القانون رقم 72 لسنة 1948 المعدل بالقانون رقم 240 لسنة 1953 بحيث تستثنى مدينة الإسكندرية من سريان ذلك القانون عليها، كما رؤي إضافة فقرة ثانية للمادة 14 منه تنص على العمل باللائحة الصادرة في 25/10/1952 في مدينة الإسكندرية كما رؤي إضافة مادة ثالثة تقضي بالعمل بالمادتين السابقتين عليها اعتباراً من 14/5/1952 تاريخ صدور القانون رقم 240 لسنة 1953 مع استثناء الأحكام ذات الصفة الجنائية المنصوص عليها في اللائحة بحيث لا تطبق إلا من تاريخ العمل بهذا القانون. وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فوافق عليه بالصيغة المرافقة. وتتشرف الوزارة بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره. وزير الشئون البلدية والقروية
المادة (1) : يستبدل بالمادة 13 مكرراً من القانون رقم 72 لسنة 1948 المشار إليه النص الآتي: "مادة 13 مكرراً - يسري هذا القانون على مدينة القاهرة ويجوز سريانه على المدن أو البلاد الأخرى بقرار من الوزير المختص بعد موافقة الهيئة القائمة على أعمال التنظيم في تلك المدن أو البلاد؛ على أنه يجوز استثناء بعض أحياء مدينة القاهرة من أحكام هذا القانون بقرار من الوزير المختص بعد موافقة الهيئة القائمة على أعمال التنظيم".
المادة (2) : تضاف إلى المادة 14 من القانون المشار إليه فقرة ثانية نصها "يعاد العمل بلائحة استعمال الطرق العامة وإشغالها في مدينة الإسكندرية الصادرة في 5 أكتوبر سنة 1952 المشار إليها".
المادة (3) : تسري أحكام المادتين السابقتين اعتباراً من 14 مايو سنة 1953 عدا الأحكام الخاصة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 19 من لائحة استعمال الطرق العامة وإشغالها في مدينة الإسكندرية المشار إليها، فلا تسري إلا من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (4) : على وزيري الشئون البلدية والقروية والعدل، كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن