بشأن الحكم بالتعويض في مخالفات استعمال وإشغال الطرق العامة في مدينة الإسكندرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 72 لسنة 1948 بشأن استعمال الطرق العامة وإشغالها المعدل بالقوانين رقم 240 لسنة 1953 ورقم 555 لسنة 1953 ورقم 85 لسنة 1954،
وعلى قرار رئيس المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية الصادر في 25 من أكتوبر سنة 1952 بلائحة استعمال الطرق العامة وإشغالها في مدينة الإسكندرية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية،
المادة (1) : تضاف إلى المادة 19 من لائحة استعمال الطرق العامة وإشغالها بمدينة الإسكندرية الصادرة في 25 أكتوبر سنة 1952 فقرة ثانية نصها:
"وفي جميع الأحوال يحكم بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل رسمي الترخيص والإشغال اللذين كان يتعين عليه أداؤهما".
المادة (2) : على وزيري الشئون البلدية والقروية والعدل كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من الشهر التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء