تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 72 لسنة 1948 باستعمال الطرق العامة وإشغالها، المعدل بالقانون رقم 240 لسنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : تنص المادة 13 مكررا من القانون رقم 72 لسنة 1948 المشار إليه والمعدل بالقانون رقم 240 لسنة 1953 على أن "يسري هذا القانون على مدينتي القاهرة والإسكندرية ويجوز سريانه مستقبلا على المدن أو البلاد الأخرى بقرار من الوزير المختص بعد موافقة الهيئة القائمة على أعمال التنظيم في تلك المدن أو البلاد. إلا أن تطبيق هذه المادة على بعض الأحياء الوطنية ذات الأهمية لما لها من صفة شبه أثرية في مدينة القاهرة كحي خان الخليلي والصاغة وما إليهما يصادف صعوبات في التنفيذ وذلك لتعذر ما يتطلبه القانون ولائحته التنفيذية من أن تكون البروزات في حدود 10% من عرض الصيف بسبب عدم وجود أرصفة في شوارع هذه الأحياء كما تبين في العمل أن تطبيق القانون قبل تعديله بإضافة المادة 13 مكررا إليه على بعض الشوارع الضيفة من الأحياء الوطنية فيها بروزات تشغلها المقاهي والمطاعم ولا يتيسر حرمان الجمهور منها لعدم وجود أماكن تسمح بنقل هذه المحال إليها كما أنه يتعذر التنفيذ بعرض ثلاثة أمتار المحددة للبروز. كذلك هناك أحياء وطنية أخرى توجد بها بروزات ثابتة من قديم الزمن ولا يمكن إزالتها هذا فضلا عن أن جميع المحلات التجارية في هذه الأحياء تحتل واجهاتها هذه البروزات القديمة الثابتة التي تتعذر إزالتها مما يتحتم معه أن يترك تطبيق القانون وفقا لظروف هذه الأحياء بحيث يخول الوزير المختص سلطة استثناء بعض الأحياء من تطبيق القانون وذلك بقرار منه بعد موافقة الهيئة القائمة على أعمال التنظيم في المدينة وهي تقدر قبل موافقتها المصلحة المالية للبلدية في تحصيل رسوم أشغال الطرق عن مقتضيات الحال أو الضرورات التي يتعذر معها في هذه الأحياء تطبيق القانون عليها. يضاف إلى ذلك أن المادة 11 من لائحة استعمال الطرق العامة وأشغالها حظرت أشغال الأرصفة بعرض أصحاب محال بيع الملابس والخردوات والأثاث بضاعتهم أو معروضاتهم في حين أنه توجد بالفعل في المدينة بعض المناطق المخصصة من زمن طويل لهذه الأغراض فحسب (ومثالها سق الكانتو وسوق العصر ومنطقة السبتية التي يوجد بها بعض الشوارع لبيع التجارة القديمة للعمارات وتحت الربع وفروعه التي يباع فيها الرخام ولا شك أنه يتعذر عملا منع إشغال الأرصفة في هذه الأحياء بالبضائع مما يحسن معه ترك الأمر في هذه المناطق على ما هو عليه من تحصيل رسوم الإشغال الفعلي. ولما كانت المادة 13 مكررا من القانون رقم 72 لسنة 1948 المشار إليه قد نصت على سريان هذا القانون على مدينتي القاهرة والإسكندرية وعلى جواز سريانه مستقبلا على المدن أو البلاد الأخرى بقرار من الوزير المختص بعد موافقة الهيئة القائمة على أعمال التنظيم في تلك المدن أو البلاد. كذلك وللمبررات السابق بيانها وضع مشروع هذا القانون بإضافة فقرة جديدة إلى هذه المادة بحيث تخول الوزير المختص استثناء بعض أحياء مدينتي القاهرة والإسكندرية. من أحكام هذا القانون وذلك بعد موافقة الهيئة القائمة على أعمال التنظيم في كل من المدينتين. وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فوافق عليه بالصيغة المرافقة. وتتشرف الوزارة بعرضه على مجلس الوزراء، رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تضاف إلى المادة 13 مكررا من القانون رقم 72 لسنة 1948 المشار إليه فقرة جديدة بالنص الآتي: "على أنه يجوز استثناء بعض أحياء مدينتي القاهرة والإسكندرية من أحكام هذا القانون بقرار من الوزير المختص بعد موافقة الهيئة القائمة على أعمال التنظيم".
المادة (2) : على وزيري الشئون البلدية والقروية والعدل كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن