بشأن سياسات وضوابط الخصخصة .
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور,
وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك,
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : التخصيص جزء من السياسة الاقتصادية لمملكة البحرين.
المادة (2) : يضع مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني, وبعد أخذ رأي مجلس التنمية الاقتصادية, السياسات والضوابط الخاصة بسياسة التخصيص, ويصدر بهذه الضوابط والسياسات قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (3) : يوكل رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية والوزارة المعنية, وضع الترتيبات الإدارية والفنية لتنفيذ برنامج التخصيص وطرح المشرعات المراد تخصيصها على القطاع الخاص بناء على معايير وضوابط واضحة ومعلنة.
المادة (4) : يشمل برنامج التخصيص قطاعات الخدمات والإنتاج, وعلى الأخص قطاع السياحة وقطاع الاتصالات والنقل والكهرباء والماء وخدمات الموانئ والمطارات, وقطاع خدمات النفط والغاز وخدمات البريد, وأي قطاعات خدمية وإنتاجية أخرى.
ويجوز تخصيص مناطق سياحية معينة ومنحها " صفة المنطقة السياحية " في إطار القواعد التي يتم وضعها والتي تحكم تنظيمها وتمويلها وأسلوب إدارتها, بما يتفق ومعايير وأسس التنمية الخاصة بالسياحة الدولية.
المادة (5) : يراعى التدرج في التخصيص بما يحقق استيعاب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وأية آثارا أخرى, وذلك كله بما ينسجم مع استقرار وثبات الاقتصاد وتحقيق الضمان والأمن الاجتماعي.
المادة (6) : تتم إعادة هيكلة المشروعات المراد خصخصتها, وفق الأساليب التي يراها مجلس الوزراء, بما يتفق مع الاتجاهات العالمية في هذا الشأن.
المادة (7) : يودع العائد المالي الناتج عن عمليات الخصخصة في الاحتياط العام للدولة, على أن يستخدم هذا العائد بقرار من مجلس الوزراء وبصفة خاصة في الأغراض الآتية:
1- الصرف على عمليات إعادة هيكلة المشروعات المراد خصخصتها, وتحريرها من أية ديون مترتبة عليها.
2- تمويل إنشاء مشاريع اقتصادية جديدة تسهم في تحقيق التنمية.
3- تمويل إعادة تأهيل العاملين في المشروعات التي تمت خصخصتها, وتسوية حقوقهم المالية
المادة (8) : يجوز لمجلس الوزراء إنشاء سهم خاص تلحق به بعض الحقوق الخاصة بهدف حماية المصالح الوطنية, وذلك استثناء من القواعد العامة التي تطبق على الشركات.
المادة (9) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين