بشأن اعتماد سياسات وضوابط التخصيص.
المادة () : رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2 ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : عند القيام بأي تخصيص، يجب الالتزام بالسياسيات والضوابط المقررة بموجب المر ...
المادة (3) : يهدف التخصيص إلى تحقيق ما يلي:
1) تطوير وتشجيع القطاع الخاص، من خلال جذب رأس المال الوطني وال ...
المادة (4) : أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يتم التخصيص باستخدام أسلوب أو أكثر مما يلي، وفقا ...
المادة (5) : أ) لا تسري أحكام هذا القرار على التعاقدات المبرمة وفقاً للبند (5) من الفقرة (أ) من المادة الر ...
المادة (6) : يجب مراعاة الضوابط التالية، عند القيام بعمليات التخصيص:
1) اختيار ما يزمع إنجازه من عمليات تخ ...
المادة (7) : أ) تُنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتخصيص" برئاسة الوزير الذي يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزر ...
المادة (8) : أ) تتولى اللجنة العليا للتخصيص ما يلي:
1) اقتراح عمليات التخصيص وبرنامج التخصيص وبرامج ...
المادة (9) : أ) تتولى اللجان الفرعية الاختصاصات التالية، بالتنسيق مع إدارة التخصيص والتعاقدات بوزارة المال ...
المادة (10) : يجوز لكل من اللجنة العليا للتخصيص واللجان الفرعية الاستعا ...
المادة (11) : أ) يجوز، بعد أخذ رأي مجلس التنمية الاقتصادية، منح الحكومة بهدف حماية المصالح الوطنية، سهماً ...
المادة (12) : يجب على إدارة التخصيص والتعاقدات بوزارة المالية أن تعد دليلاً يسمى "دليل التخصيص"، يتضمن الترتيبات ...
المادة (13) : يُلغى القرار رقم (10) لسنة 200 ...
المادة (14) : على الوزراء والجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا ا ...
التوقيع : خليفة بن سلمان آل خليفة - رئيس مجلس الوزراء