بشأن الترخيص لمجلس الوزراء في إبرام اتفاقات ثنائية أو جماعية لتلافي ازدواج الضريبة الدولي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات،
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية،
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والقوانين المعدلة له،
وعلى المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 306 لسنة 1952 بنظام الأعمال الحرة،
وعلى المرسوم بقانون رقم 169 لسنة 1952 في شأن إعفاء شركات الطيران الأجنبية من بعض الضرائب المعدل بالقانون رقم 588 لسنة 1953،
وعلى القانون رقم 430 لسنة 1953 باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد القومي وتنميته،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وعلى ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة (1) : رخص لمجلس الوزراء في إبرام اتفاقات ثنائية أو جماعية لتلافي ازدواج الضريبة الدولي بشرط المعاملة بالمثل.
المادة (2) : يعمل بالاتفاقات المذكورة من تاريخ التصديق عليها.
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء