تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : الموافقة على تأسيس شركة مساهمة عمانية متخصصة باسم، بنك عمان للزارعة والأسماك ( ش.م.ع).
المادة (2) : تتحدد أغراض البنك على النحو التالي : ( أ ) تقديم القروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل إلى العمانيين والشركات العمانية لتمويل المشروعات التي تتصل اتصالاً مباشراً بالزراعة والأسماك. ( ب ) تقدم كافة الضمانات البنكية المحققة لأغراض البنك الموضحة أعلاه وخاصة ضمان القروض التي تمنحها البنوك الأخرى أو المؤسسات المالية للعمانيين والشركات العمانية المستغلة بالزراعة أو الأسماك. ( جـ ) الاشتراك مع الوزارات المعنية فى تنظيم توزيع القروض والمنح المقررة لقطاع الزراعة والأسماك فى الموازنات الائتمانية السنوية. ( د ) المساهمة فى رؤوس أموال الشركات العمانية العاملة فى مشروعات الزراعة والأسماك. ومنها تربية الماشية والمشروعات السمكية والصناعات الزراعية أو التعهد بتغطية الاكتتاب العام فى أسهم هذه الشركات فى حدود لا تتجاوز 20 فى المائة من القيمة الصافية للبنك. ( هـ ) تقديم المعونة الفنية للعمانيين والشركات العمانية بناء على طلبها وذلك فى حدود الموارد المتاحة للبنك. ( و ) قبول الودائع تحت الطلب أو الأجل وكافة أنواع ودائع التوفير من عملائها. ( ز ) ممارسة كافة الأعمال المصرفية اللازمة لتنفيذ هذه الأغراض.
المادة (3) : موارد البنك هي : ( أ ) رأس المال الإسمي. ( ب ) الاحتياطيات. ( ج ) الودائع تحت الطالب أو الأجل وكافة أنواع ودائع التوفير من عملائها. ( د ) المبالغ المقترضة من الحكومة أو من المصارف الخاصة أو العامة أو من المؤسسات المالية فى سلطنة عمان أو فى الخارج. ( هـ ) إعادة التمويل من المصرف المركزي أو غيره من المصارف. ( و ) الإعانات والتبرعات.
المادة (4) : رأس المال الإسمي تسعة عشر مليون ريال عماني ( 19.000.000 ر.ع) مقسم إلى مليون وتسعمائة ألف سهم قيمة كل سهم عشرة ريالات عمانية موزعة كالتالي : 1.880.000 مليونا وثمانمائة وثمانون ألف سهم لحكومة السلطنة. 10.000 عشرة ألاف سهم لغرفة تجارة وصناعة عمان. 10.000 عشرة آلاف سهم لبنك تنمية عمان. وتتعهد حكومة السلطنة بتغطية الاكتتاب فى رأس مال البنك.
المادة (5) : يشكل مجلس إدارة البنك من تسعة أعضاء برئاسة وزير الزراعة والأسماك وعضوية كل من : ( أ ) عضو يمثل المديرية العامة للمالية . ويختاره نائب رئيس مجلس الشئون المالية. ( ب ) عضوان يمثلان غرفة تجارة وصناعة عمان يختارهما رئيس الغرفة. ( جـ ) عضو يمثل وزارة الزراعة والأسماك ويختاره الوزير رئيس مجلس إدارة البنك. ( د ) أربعة أعضاء يمثلون مناطق السلطنة المختلفة. ويختارهم رئيس مجلس إدارة البنك.
المادة (6) : تضمن الحكومة القيمة الإسمية لأسهم رأس مال البنك.
المادة (7) : تخصص الحكومة سنوياً للبنك معونة فى موازنتها العامة ليستخدمها فى تخفيض سعر الفائدة على بعض القروض التي يمنحها والتي تقتضى الظروف منحها بفائدة مخفضة ويعوضه عن الفرق بين تلك الفائدة المخفضة وما كان يمكن الحصول عليه من الفوائد الجارية التي تمكن البنك من ممارسة نشاطه. ويعوض البنك فى أول كل سنة مالية. وفى نهاية السنة المنصرمة تعمل تسوية طبقاً للمحقق من العمليات.
المادة (8) : تضمن الحكومة القروض التي يحصل عليها البنك فى حدود أقصاها أربعة امثال رأس ماله المدفوع واحتياطياته العامة.
المادة (9) : يتبع فى تأسيس وتسجيل بنك عمان للزرعة والأسماك القوانين والقرارات واللوائح السارية فى سلطنة عمان وخاصة أحكام قانون السجل التجاري رقم 3/ 74. وقانون الشركات التجارية 74/4 والقانون والقانون المصرفي العماني رقم 74/7. إلا ما استثنى منه بمقتضى نص فى هذا المرسوم.
المادة (10) : يستثنى بنك عمان للزراعة والأسماك من أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من القانون المصرفي العماني لعام 19784. وكذلك من المادة 4ـ06/ 4 . 4 ـ 03/1 منه. ومن المادة (1329 من قاون الشركات التجارية رقم 74/4. ومن كافة القوانين الأخرى التى تتعارض مع هذا المرسوم أو تخالفه.
المادة (11) : يعفى بنك عمان للزراعة والأسماك من كافة الضرائب الحالية والمستقبلية وكافة الرسوم فيما عدا الرسوم الجمركية.
المادة (12) : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن