تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تتمثل الأغراض الأساسية للبنك فيما يأتي : 1 ـ تقديم القروض إلى الشركات العمانية المسجلة فى السلطنة. والمؤسسات الفردية التي يملكها أو يستغلها شخص طبيعي عماني وذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا المرسوم والنظام الأساسي للبنك ولوائحه. ويكون تقديم القرض بغرض تمويل المشروعات التي تتصل اتصالاً مباشراً بالمجالات الاقتصادية والخدمية الآتية: أ ـ الزراعة والثرة والحيوانية . ب ـ الثروة السمكية. ج ـ الصناعة. د ـ التصدير. هـ ـ السياحة. و ـ التعليم ( الكليات والمعاهد والمدارس ). ز ـ الصحة ( الخدمات العلاجية والتشخيصية ). ح ـ المكاتب المهنية. ط ـ الحرف التقليدية. ي ـ الورش. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى أو استبعاد أي من المجالات القائمة أو المضافة بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك. 2 ـ ضمان القروض التي تقدمها المصارف الأخرى أو المؤسسات المالية إلى الشركات العمانية والمؤسسات الفردية المشار إليها فى البند رقم (1) من هذه المادة . 3 ـ إدارة برامج القروض والمنح التي تقدمها الحكومة للحرفيين.
المادة (1) : تؤسس بمقتضى أحكام هذا المرسوم شركة مساهمة عمانية عامة باسم " بنك التنمية العماني ش . م. ع . ع.".
المادة (2) : يسرى على البنك المشار إليه الأحكام الورادة فى الملحق المرافق، كما تسرى عليه أحكام كل من : أ ـ قانون الشركات التجارية رقم 4 / 74 المشار إليه باستثناء أحكام المادة رقم (132) منه. ب ـ القانون المصرفي رقم (7) لسنة 1974 المشار إليه باستثناء أحكام المادة رقم (4 ـ 1.03) والفصل الثالث من الباب الرابع والمادة رقم (4 ـ 4.06) منه.
المادة (2) : يكون للبنك فى سبيل تحقيق أغراضه الأساسية مباشرة ما يأتي : 1 ـ المساهمة فى رؤوس أموال شركات المساهمة العمانية العامة العاملة فى المجالات المنصوص عليها فى المادة السابقة، أو تقديم تعهد لتغطية ما يتعذر تغطيته عند الاكتتاب العام فى أسهم هذه الشركات بنسبة لا تتجاوز 5% من رأس ماله وبشرط أن لا تزيد هذه النسبة على 15% من جملة استثمارات البنك. 2 ـ قبول الودائع تحت الطلب أو لأجل وودائع التوفير. 3 ـ الاقتراض من الغير بما فى ذلك المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية. وسواء أكان ذلك فى صورة اقتراض مباشر أم فى صورة سندات تطرح للاكتتاب العام. 4 ـ ممارسة الأعمال المصرفية اللازمة لتنفيذ الأغراض المشار إليها.
المادة (3) : يكون تقديم القروض للأغراض الآتية : 1 ـ بالنسبة إلى المشروعات التي تباشر نشاطها فى أي من المجالات المنصوص عليها فى البند رقم (1) من المادة رقم (1) من هذا الملحق : أ ـ إنشاء مشروع جديد. ب ـ دعم المشروعات القائمة إذا كانت تواجه صعوبات فى الاستمرار فى الإنتاج أو فى تقديم الخدمات ما لم تكن هذه الصعوبات راجعة إلى سوء الإدارة أو الإهمال. ج ـ التوسع فى المباني وشراء الآلات والأجهزة والمعدات والمستلزمات اللازمة لتوسيع المشروع أو زيادة طاقته الانتاجية أو تحسينها أو التوسع فيما يؤديه من خدمات أو تحسينها وذلك بالنسبة إلى المشروعات القائمة التي تباشر نشاطها فى مجالات الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية والصناعية. د ـ شراء الآلات والأجهزة والمعدات اللازمة لتوسيع المشروعات أو زيادة طاقته الانتاجية أو تحسينها وذلك بالنسبة إلى المشروعات القائمة التي تباشر نشاطها فى مجال التصدير. هـ ـ التوسع فى المباني وشراء الآلات والأجهزة والمعدات والمستلزمات اللازمة لتوسيع المشروع أو التوسع فيما يؤديه من خدمات أو تحسينها وذلك بالنسبة إلى المشروعات القائمة التي تباشر نشاطها فى مجالات السياحة والتعليم والصحة والحرف التقليدية والمكاتب المهنية والورش. 2 ـ بالنسبة للمشروعات التي يتقرر إضافتها طبقاً للبنك رقم (1) من المادة رقم (1) من هذا الملحق : يحدد مجلس إدارة البنك الأغراض بعد موافقة وزارة المالية. وفى جميع الأحوال يقتصر تقديم القروض بالنسبة إلى المشروعات الجاري تنفيذها فى تاريخ مباشرة البنك لنشاطه على الأجزاء المتبقية من المشروع.
المادة (3) : يعفى بنك التنمية العماني من جميع الضرائب فيما عدا الرسوم الجمركية.
المادة (4) : يباشر بنك التنمية العماني الاختصاصات المقررة لكل من بنك تنمية عمان وبنك عمان للزراعة الأسماك بمقتضى القوانين والمراسيم المعمول بها. وتؤول إلى البنك كافة الأصول والخصوم وجميع الحقوق والالتزامات والسجلات المحاسبية والدفاتر الخاصة بكل من بنك تنمية عمان وبنك عمان للزراعة والأسماك. ويستمر بنك التنمية العماني فى تطبيق اللوائح والنظم السارة إلى حين صدور اللوائح والنظم الخاصة به وبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى الملحق المرافق. على أن لا يشمل ذلك استلام طلبات قروض جديدة.
المادة (4) : يحدد رأسمال البنك بمبلغ (20.000.000) عشرين مليون ريال عماني مقسم غلى (20 مليون) سهم اسمي قيمته ريال واحد، وتكتتب الحكومة فى أسهم رأس مال البنك بالكامل.
المادة (5) : يلغى المرسومان السلطانيان رقم 31 / 76 ورقم 50 / 81 المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (5) : مدة البنك غير محددة وتبدأ من تاريخ قيده بالسجل التجاري.
المادة (6) : يتخذ البنك من محافظة مسقط مقراً قانونياً ومركزاً رئيسياً له، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب أو توكيلات فى داخل السلطنة أو خارجها.
المادة (6) : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المادة (7) : يشكل مجلس الإدارة من رئيس وعشرة أعضاء يمثلون الجهات الآتية : 1 ـ وزارة المالية . 2 ـ وزارة التجارة والصناعة. 3 ـ وزارة الزراعة والثروة السمكية. 4 ـ وزارة تنمية . 5 ـ وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. 6 ـ وزارة التراث القومى والثقافة . 7 ـ وزارة التربية والتعليم. 8 ـ وزارة التعليم العالي . 9 ـ وزارة الصحة . 10 ـ غرفة تجارة وصناعة عمان. ويصدر بتعيين الرئيس والأعضاء قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المشرف على وزارة المالية، ويحدد القرار نائباً للرئيس. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه. 8 ـ وزارة الصح
المادة (8) : يقدم البنك القروض للمشروعات التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية 250 ألف ريال عماني فأقل وبعائد سعره 9% سنوياً تتحمل الحكومة 6% منه ويتحمل المقترض 3%. ويكون الحد الأقصى لقيمة القرض التي يقدمها البنك لأي مشروع في حدود 150% من رأس المال المدفوع إذا كان المشروع واقعاً داخل محافظة مسقط ( ما عدا ولاية قريات) و 250% من رأس المال المدفوع إذا كان المشروع وقعاً خارج محافظة مسقط أو ولاية قريات. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة القروض على 165 ألف ريال عماني. كما يجب ألا تتجاوز الضمانات أو القروض التي يقدمها البنك إلى مشروع واحد 100% من رأسمال الشركة أو المؤسسة المدفوع واحتياطياتها أو 10% من جملة موارد البنك أيهما أقل. وفى جميع الأحوال يجب ألا تجاوز قيمة القرض أو الضمانات المقدمة من البنك لشخص واحد النسبة التي يحددها القانون المصرفي المشار إليه للالتزام الكلي المباشر أو الاحتمالي للشخص تجاه أي مصرف. ويقصد بالالتزام الكلي المباشر أو الاحتمالي للشخص الواحد في تطبيق أحكام هذه الفقرة، مجموع الضمانات أو القروض التي تترتب للبنك في ذمة الشخص أو في ذمة زوجة أولاده القصر أو أي منهم أو في ذمة أي من الشركات التي يملك فيها كل هؤلاء أو أي منهم نسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها.
المادة (9) : يكون للبنك تقديم قروض صغيرة بدون عائد لا تتجاوز 5000 ريال عماني للحرفيين وصغار المستثمرين وذلك وفقاً للنظم والقواعد التي يتم الاتفاق عليها بين وزارة المالية والبنك ويعد التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
المادة (10) : يكون صرف القرض من البنك، وسداده من المشروع، ورهن الأصول أو تقديم الضمانات والتأمينات اللازمة وفقاً للأحكام الواردة فى هذا الملحق والنظام الأساسي للبنك ولوائحه. ويكون تحديد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين البنك والمشروع المقترض وفقاً للعقود المبرمة فيما بينهما والنظام الأساسي للبنك ولوائحه.
المادة (11) : تضمن الحكومة القروض التي يحصل عليها البنك فى حدود أقصاها أربعة أمثال رأس المال والاحتياطيات العامة للبنك.
المادة (12) : تعتبر أموال البنك أموالاً عامة تتمتع بحقوق أموال الخزانة العامة للسلطنة وامتيازاتها ومراتبها على أموال مديني البنك وكفائهم وللبنك تحصيل ديونه وحقوقه طبقاً للإجراءات التي تحصل بها أموال الحكومة وبالأولوية على ما عداها من ديون وحقوق أخرى للغير، ويكون لاخطارات البنك لدى الوحدات الحكومية المختلفة فيما يتعلق بإجراءات التسجيل العقارية أو التنفيذ، وفى مواجهة مديني البنك وكفلائهم وحقوقهم لدى الغير، صفة الاخطارات الحكومية الرسمية، كما تعطى دعاوى البنك ومطالباته وإجراءاته التنفيذية والإدارية صفة الاستعجال لدى المحاكم واللجان والدوائر وغيرها من المجالس الإدارية فى السلطنة.
المادة (13) : يعد البنك النظام الأساسي له طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليها وبما لا يتعارض مع ما جاء بهذا الملحق.
المادة (14) : على البنك مطالبة المدين أو كفيله العيني بتقديم الضمانات والتأمينات الإضافية التي يراها كافية إذا ما انخفضت - لأي سبب من الأسباب - قيمة الأموال والأصول المقدمة كتأمين أو ضمان*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 18 لسنة 2006.
المادة (15) : على المشروع أن يقدم إلى البنك طوال مدة سريان القرض نسخة من الحسابات وقوائم المركز المالي من واقع الدفاتر التجارية التي يلتزم بإمساكها قانوناً، على أن يرفق بها تقرير من مراقب حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية. وللبنك - في حالة امتناع المشروع عن تنفيذ هذا الالتزام في الميعاد المحدد - اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً لفرض غرامة تهديدية*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 18 لسنة 2006.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (11) من هذا الملحق يكون للبنك في سبيل حماية أمواله وحقوقه والمبالغ المستحقة له، وتحصيلها اتخاذ الإجراءات الآتية: 1- إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب الحكم بإبطال أي قرار يصدر من المدين أو عمل يجريه أو تصرف يبرمه إذا كان من شأن هذا القرار أو العمل أو التصرف الإضرار بحقوق المدين أو البنك. 2- طلب تعيين حارس قضائي أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية على المشروع المفترض وفقاً لقانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه. 3- التنفيذ في مواجهة مديني البنك بإتباع الطرق المنصوص عليها في البابين الرابع والخامس من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 18 لسنة 2006.
المادة (17) : على البنك إذا تبين - من فحص المركز المالي للمشروع أن حقوقه معرضة للضياع تعجيل أداء أقساط القرض، وتحصيلها دفعة واحدة، مع العائد الذي يستحق، ويصدر قرار التعجيل من رئيس مجلس الإدارة*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 18 لسنة 2006.
المادة (18) : يسقط بقانون القانون الأجل المحدد لسداد القرض في حالة إشهار إفلاس المشروع المقترض، أو إعساره، أو قيامه بأي عمل أو إجراء أي تصرف يكون من شأنه إضعاف ما قدمه للبنك من ضمانات أو تأمينات، وفي هذه الحالة يتم تحصيل أقساط القرض دفعة واحدة مع العائد الذي يستحق*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 18 لسنة 2006.
المادة (19) : يعد البنك النظام الأساسي له طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه وبما لا يتعارض مع ما جاء بهذا الفصل*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 18 لسنة 2006.
المادة (20) : يكون تقديم البنك للقروض الميسرة إلى القطاع الخاص وفقاً لأحكام هذا الفصل في أي من المجالات الآتية: 1- الزراعة والثروة السمكية. 2- الثورة الحيوانية. 3- الصناعة. 4- تقنية المعلومات. 5- التعليم (الكليات والمعاهد والمدارس). 6- الصحة (الخدمات العلاجية والتشخيصية). 7- السياحة. 8- المكاتب والمؤسسات المهنية. 9- الحرف التقليدية والصناعات الحرفية. 10- الورش. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى، أو استبعاد أي من المجالات المشار إليها أو المضافة بناء على اقتراح الوزير المختص*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 18 لسنة 2006.
المادة (21) : يقصد بالوزير المختص في تطبيق أحكام هذا الفصل الوزير المسؤول عن المجال الذي تباشر فيه المشروعات نشاطها الرئيسي، أو من في مرتبته*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 18 لسنة 2006.
المادة (22) : يقدم القرض الميسر بالتطبيق لأحكام هذا الفصل بما لا يجاوز النسب الآتية: 1- 100% من رأس المال المدفوع إذا كان المشروع واقعاً في نطاق محافظة مسقط (ماعدا ولاية قريات). 2- 120% من رأس المال والمدفوع إذا كان المشروع واقعاً خارج نطاق محافظة مسقط، أو في ولاية قريات*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 18 لسنة 2006.
المادة (23) : يسدد القرض الميسر على أقساط خلال مدة أقصاها عشر سنوات، ويجوز أن تضاف لها فترة سماح تحدد وفقاً للقواعد التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم على ألا تجاوز نصف المدة المحددة للسداد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة السداد وفترة السماح العمر التقديري للمشروع*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 18 لسنة 2006.
المادة (24) : يكون العائد على القرض الميسر الذي يقدم طبقاً لأحكام هذا الفصل بسعر يصدر بتعيين حده الأقصى قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية، على أن يتحمل منه المقترض سعر 3% سنوياً وتتحمل الحكومة الفرق ما لم يخل المقترض بالتزامه المنصوص عليه في المادة (25) من هذا الملحق، فيتحمل سعر العائد بالكامل*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 18 لسنة 2006.
المادة (25) : يلتزم المشروع بسداد أقساط القروض وعائده في المواعيد المحددة، وعلى البنك في حالة التخلف عن السداد في هذه المواعيد اتخاذ الإجراءات وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا الملحق*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 18 لسنة 2006.
المادة (26) : يجوز لمجلس إدارة البنك - إذا لم يتمكن المشروع من تنفيذ التزامه المنصوص عليه في المادة السابقة في المواعيد المحددة لأسباب خارجة عن إرادته أو لظروف لم يكن في إمكانه توقعها أو دفعها - تمديد مدة العشر سنوات المحددة للسداد بما لا يجاوز خمس سنوات كحد أقصى، ودون إخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (23) من هذا الملحق. ولا تتحمل الحكومة الفرق في سعر العائد إلا عن نصف مدة السداد التي يتقرر إضافتها كحد أقصى*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 18 لسنة 2006.
المادة (27) : لا يجوز - عند تقديم القرض - الحصول على أكثر من قرض لتحقيق غرض واحد من الأغراض المنصوص عليها في المادة (33) من هذا الملحق*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 18 لسنة 2006.
المادة (28) : لا يجوز التقدم بطلب الحصول على قرض آخر ما لم يكن المشروع ملتزماً بتنفيذ الشروط والأحكام المقررة للقرض السابق، وبشرط تقديم ضمانات أو تأمينات أو كفالة عينية جديدة. ويكون الحد الأقصى لقيمة القروض ثلاثة ملايين ريال عماني بالنسبة لشركات المساهمة العامة التي تطرح 40% على الأقل من أسهمها للاكتتاب العام*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 18 لسنة 2006.
المادة (29) : يلتزم المشروع باستخدام القرض في الغرض الذي قدم من أجله، وعلى البنك في حالة مخالفة هذا الالتزام اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد المبالغ التي صرفت من القرض بالإضافة إلى فرق سعر العائد الذي تحملته الحكومة، وأي مصروفات أخرى*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 18 لسنة 2006.
المادة (30) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة تعتبر جميع الأصول والأموال الثابتة المملوكة للمشروع أو التي يتملكها طوال مدة سريان القرض مرهونة للحكومة بمقدار ما قد يستحق لها من مبالغ على المشروع وعائدها - إن وجد - فإذا كانت الأرض غير مملوكة له يقع الرهن على المباني والآلات والمعدات وغيرها. ولا يجوز للمشروع التصرف في أي من هذه الأصول والأموال بالبيع أو الرهن دون إذن كتابي من البنك بعد موافقة الوزير المشرف على وزارة المالية والوزارة المعنية، وفي حالة استخدام القرض في غير الغرض المقدم من أجله، أو التصرف في أي من الأصول والأموال الثابتة المرهونة أو تقرير حق عيني تبعي بدون الإذن المشار إليه، يكون للحكومة الحق في التنفيذ على هذه الأصول والأموال واستيفاء دينها منها قبل أي دائن آخر ولو كان دينه ممتازاً أو مضموناً برهن. وفي حالة هلاك أو تلف أي من الأصول أو الأموال الثابتة المرهونة أو بيعها جبراً، وكذلك في حالة حل المشروع أو تصفيته أو انقضائه لأي سبب من الأسباب ينتقل حق الحكومة فوراً بدون حاجة إلى إنذار أو إعذار أو اتخاذ أي إجراء قانوني آخر إلى الحق المترتب على ذلك كالثمن أو التأمين أو التعويض أو غير ذلك من الأموال التي تحل محل الأصل المبيع أو الهالك أو التالف، وبحيث يكون لها الحق في استيفاء دينها قبل أي دائن آخر ولو كان دينه ممتازاً أو مضموناً برهن*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 18 لسنة 2006.
المادة (31) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بصفة خاصة ما يأتي: 1- الإجراءات الواجبة الإتباع للحصول على القرض الميسر. 2- البيانات والموافقات والمستندات التي تقدم مع طلب الحصول على القرض. 3- القواعد المنظمة لتحديد المواعيد التي يتعين خلالها سداد أقساط القرض وعائده. 4- الإجراءات الواجبة الإتباع للتأكد من تطبيق أحكام المادة (29) من هذا الملحق*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 18 لسنة 2006.
المادة (32) : تحدد اللوائح التي يصدرها مجلس إدارة البنك الشروط الواجب توافرها في المشروعات للحصول على القروض الميسرة بالتطبيق لأحكام هذا الفصل، وذلك بما يتفق والقوانين والمراسيم السلطانية والنظم المعمول بها، وبعد موافقة الجمعية العامة للبنك، وبشرط أن يقدم المشروع ضمانات أو تأمينات أو كفالة عينية تكون كافية لضمان سداد القرض والعائد*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 18 لسنة 2006.
المادة (33) : يكون تقديم القروض بالتطبيق لأحكام هذا الفصل لتحقيق أي من الأغراض الآتية: 1- إنشاء المشروعات الجديدة التي تباشر نشاطها الرئيسي في أي من المجالات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا الملحق. 2- دعم المشروعات القائمة التي تباشر نشاطها الرئيسي في أي من المجالات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا الملحق إذا كانت تواجه صعوبات تتطلب تعديلاً في هياكلها التمويلية أو المالية لتمكينها من الاستمرار في الإنتاج، أو في تقديم الخدمات، ما لم تكن تلك الصعوبات ناشئة عن سوء الإدارة أو الإهمال. 3- شراء الآلات أو الأجهزة أو المعدات أو المستلزمات اللازمة، لمواجهة التوسع في المشروع، أو زيادة طاقته الإنتاجية، أو تحسينها، أو التوسع فيما يؤديه من خدمات، أو تحسينها، أو إقامة المباني لغرض زيادة الطاقة الإنتاجية أو التوسع في أداء الخدمات، وذلك بالنسبة للمشروعات القائمة التي تباشر نشاطها الرئيسي في المجالات المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 من الفقرة الأولى من المادة (20) من هذا الملحق. 4- شراء الآلات أو الأجهزة أو المعدات اللازمة، لمواجهة التوسع في المشروع، أو زيادة طاقته الإنتاجية، أو تحسينها، وذلك بالنسبة للمشروعات القائمة التي تباشر نشاطها الرئيسي في المجال المنصوص عليه في البند (4) من الفقرة الأولى من المادة (20) من هذا الملحق. 5- شراء الآلات أو الأجهزة أو المعدات أو المستلزمات اللازمة، لمواجهة التوسع في المشروع، أو فيما يؤديه من خدمات، أو تحسينها، أو إقامة المباني لغرض التوسع في أداء الخدمات، وذلك بالنسبة للمشروعات القائمة التي تباشر نشاطها الرئيسي في المجالات المنصوص عليها في البنود 5 و6 و7 و8 و9 و10 من الفقرة الأولى من المادة (20) من هذا الملحق*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 18 لسنة 2006.
المادة (34) : يحدد البنك قيمة القرض بمراعاة الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (7)، وفي المادة (22) من هذا الملحق أيهما أقل، وعلى ألا تجاوز قيمة القرض في جميع الأحوال - مبلغ 1.000.000 ريال عماني*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 18 لسنة 2006.
المادة (35) : 1- تستمر عقود المنح - سواء الرأسمالية أو لدعم دراسات مرحلة ما قبل الاستثمار والقروض التي أبرمت طبقاً لأحكام المرسومين السلطانيين رقمي 99/91 و 38/94 المشار إليهما خاضعة - سواء فيما يتعلق بالشروط أو ما ترتبه من آثار - للأحكام المنصوص عليها فيهما. 2- تستمر عقود القروض الميسرة التي أبرمت طبقاً لأحكام الفصلين الثاني والثالث من المرسوم السلطاني رقم 17/97 المشار إليه خاضعة فيما ترتبه من آثار، للأحكام المنصوص عليها فيه. كما يستمر العمل بالشروط المنصوص عليها في الضمانات التي أصدرتها وزارة المالية لصالح المصارف التجارية لضمان القروض الميسرة التي قدمتها طبقاً لأحكام الفصل الثالث من المرسوم السلطاني رقم 17/97 المشار إليه. ولا يجوز - بأي حال - تجديد هذه الضمانات أو تمديد مدتها*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 18 لسنة 2006.
المادة (36) : تستمر عقود القروض التي أبرمت طبقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 40/87 أو الفصل الثالث من المرسوم السلطاني رقم 17/97 في حالة زيادة نسبة ملكية غير العمانيين في رأسمال المشروع المقترض عن الحد الأقصى المنصوص عليه في هذين المرسومين خلال مدة سريان القرض وبما لا يجاوز 70% من رأس المال, وذلك بموافقة مجلس الوزراء - بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم السلطاني رقم 106 لسنة 2008.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن