تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : 1-1.01- إن أهداف هذا القانون هي كما يلي: أ) تشجيع تطوير المؤسسات المصرفية التي من شأنها ضمان المحافظة على الاستقرار المالي في السلطنة والإسهام في النمو الاقتصادي والصناعي والمالي بالسلطنة وتعزيز مركز السلطنة في الشؤون المالية الدولية. ب) تأسيس مصرف مركزي لإصدار العملة والمحافظة على قيمتها على الصعيدين المحلي والدولي والإشراف على المصارف والأعمال المصرفية في السلطنة وتقديم المشورة إلى حكومة السلطنة بشأن جميع الأمور المتعلقة بالسياسة النقدية والمالية الدولية. ج) تقديم التسهيلات لتوسيع اقتصاد السوق الحرة في السلطنة عن طريق قيام شعب السلطنة بالاستفادة من المؤسسات والأساليب المصرفية المعترف بها على نطاق أوسع من ذي قبل. د) الإسهام في إنماء السلطنة على الصعيدين المالي والنقدي عن طريق المشاركة الفعالة في نشاطات المجتمع النقدي الدولي وفي إجراءات المنظمات النقدية الدولية التي تشترك السلطنة فيها ومفاوضاتها ومقرراتها.
المادة (1) : 1-1.02- أ) يفسر هذا القانون تفسيراً غير حرفي ويطبق على النحو اللازم لتعزيز سياسات السلطنة الأساسية والأهداف المبينة في المادة 1-01. 1 من هذا القانون والسماح بمتابعة توسع الأعمال التجارية في السلطنة وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها بصفة عامة في المعاملات النقدية والمصرفية التجارية على الصعيدين المحلي والدولي. ب) تطبق مبادئ التأويل التالية في تفسير هذا القانون وتطبيقه وإدارته والتقيد به ما لم يرد نص بخلاف ذلك أو يلتزم المعنى تأويلا مختلفاً: 1- تشتمل الإشارات إلى صيغة المفرد على صيغة الجمع، وتشتمل الإشارات إلى صيغة الجمع على صيغة المفرد. 2- تشتمل الإشارات إلى صيغة المذكر على صيغة المؤنث وصيغة الجماد، كما أن الكلمات ذات الصيغة المحددة قد تشير إلى أية صيغة جنسية عندما يدل المعنى على ذلك. 3- تقرأ الإشارات إلى الأشخاص بحيث تشتمل على الإشارات إلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بما في ذلك، حيثما يقتضي الأمر، دوائر الحكومة ووكالاتها والمؤسسات الدولية ذات الأهلية القانونية. 4- تقرأ الإشارات إلى هذا القانون أو أي من أبوابه أو فصوله أو أقسامه أو مواده أو أحكامه بحيث تشتمل على الإشارات إلى أية أنظمة يصدرها المصرف المركزي بموجب هذا القانون لتوسيع مضمون هذا القانون أو تفسيره أو تكميله أو مضمون أي من أبوابه أو فصوله أو أقسامه أو مواده أو أحكامه. 5- تحسب التواريخ والفترات الزمنية وفقاً للتقويم الشمسي الجريجوري، وتفسر الإشارات إلى الأيام والأشهر وتطبق وفقاً للتقويم المذكور. ج) يفسر هذا القانون ويطبق ويعمل به وينفذ، حيثما يتصل بالاعتمادات المستندية وتحصيل الأوراق التجارية الدولية، حسب القواعد الموحدة لتحصيل الأوراق التجارية التي اتخذها مجلس الغرفة التجارية الدولية في 14 أيار (مايو) 1967م، كما عدلت، وحسب الأعراف والنظم المرعية للاعتمادات المستندية التي اتخذها مجلس الغرفة التجارية الدولية في تشرين ثاني (نوفمبر) 1962م، كما عدلت، وذلك ما لم تنص على خلاف ذلك أنظمة المصرف المركزي.
المادة (1) : 1-1.03- إن مبادئ القانون والعدالة، بما في ذلك القانون التجاري والقانون المختص بأهلية إبرام العقود وقانون الأصيل والوكيل وقانون الإفلاس وقوانين المرافعات والتدابير المتعلقة بها، كما هي مستعملة ومطبقة تكمل أحكام هذا القانون إلا إذا ورد في هذا القانون ما ينص على خلاف ذلك.
المادة (1) : 1-1.04- أ) إن لجنة تسوية المنازعات التجارية التابعة لحكومة السلطنة والمؤسسة وفقاً لقانون الشركات التجارية وأي خلف لها أو أية هيئة قضائية قد تؤسس بموجب قوانين السلطنة أو تنص عليها هذه القوانين تتمتع بالسلطة القضائية العامة للنظر في جميع النزاعات والمطالبات المدنية الناشئة بمقتضى هذا القانون واتخاذ المقررات بشأنها بما في ذلك المطالبات التي يتقدم بها المصرف المركزي ومحافظوه والمطالبات التي تقدم ضدهم في سياق تأديتهم للمهام المناطة بهم بموجب هذا القانون. وتشتمل هذه السلطة القضائية على السلطة القضائية العامة (ولكن دون أن تقتصر عليها) للنظر في أية مطالبات تنشأ بين الأشخاص الخاضعين لهذا القانون أو العاملين على تطبيقه وجميع النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكام هذا القانون وأي من قواعد وأنظمة المصرف المركزي وأية اتفاقيات أو عقود أو وثائق أخرى يتم الاشتراك فيها وفقاً لأحكام هذا القانون ولاتخاذ القرارات بشأن هذه المطالبات والنزاعات. ب) يجوز للأشخاص تغيير التزاماتهم وفقاً لهذا القانون بموجب اتفاقية خطية يدخل فيها طرفا أولئك الأشخاص شريطة أن تحدد هذه الاتفاقية القانون الواجب تطبيقه في أية قضية ناشئة بموجب الاتفاقية بما في ذلك اختيار القواعد القانونية الواجب تطبيقها في قضية من هذا القبيل والمحكمة أو السلطة أو السلطات القضائية التي يجوز لها النظر في مطالبة أو قضية من ذلك القبيل، وذلك بصرف النظر عن أحكام المادة 1-1.04 (أ) من هذا القانون وما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك. وأن أي إجراء يجعل مصرفاً محلياً أو شخصاً عمانياً أو كليهما طرفاً في معاملة تجرى داخل السلطنة ويؤثر ذلك الإجراء في حقوق أي مواطن عماني أو التزاماته يقع ضمن السلطة القضائية للجنة تسوية النزاعات التجارية وأي خلف لها بصرف النظر عن أية اتفاقية تنص على خلاف ذلك.
المادة (1) : 1-1.05- أ) يصدر هذا القانون باللغتين العربية والانجليزية حسب مبادئ النحو والصرف لكل لغة منهما. وفي حال وجود اختلاف بين اللغتين غير الاختلاف الذي تقتضيه مبادئ الصرف والنحو في أي من أحكام هذا القانون يؤخذ بالنص العربي لذلك الحكم. ب) تنشر الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون بكلا اللغتين العربية والإنجليزية حسب مبادئ الصرف والنحو لكل لغة منهما. وفي حالة وجود اختلاف بين اللغتين غير الاختلاف الذي تقتضيه مبادئ الصرف والنحو في أي من أحكام أحد هذه الأنظمة يؤخذ بالنص العربي لذلك الحكم.
المادة (1) : 1-1.06- تعتمد التعريفات التالية في تفسير هذا القانون وتطبيقه وإدارته والتقيد به ما لم يرد نص على خلاف ذلك أو يلتزم المعنى تعريفاً مخالفاً: القبول: هو تعهد موقع من قبل المسحوب عليه بتسديد مستند عند تقديمها. ويجب أن يكتب القبول على الحوالة ويصبح نافذاً عندما يكتمل بالتسليم أو تقديم إشعار إلى الساحب أو إلى الحامل أو حسب تعليمات أخرى يقدمها الساحب. فريق ضامن مجامل: هو أي شخص يوقع مستنداً بأية صفة كانت ويصبح ملتزماً بموجب ذلك المستند كضامن بالصف التي وقع بها. وإن الفريق الذي يوقع بصفته محرر المجاملة أو قابلها يلتزم بموجب المستند دون الرجوع على الأصيل الذي وقع نيابة عنه، ولكن المجير المجامل لا يلتزم بموجب المستند إلا بعد أن يتم تقديم ذلك المستند ويصدر إخطار برفض الأداء وأي احتجاج ضروري كما هو معروف وفقاً لهذا القانون. المصرف: هو أي شخص مرخص من قبل السلطنة أو مصرح له من قبل السلطة القضائية التي يكون مؤسساً فيها بالقيام بالأعمال المصرفية. العمل المصرفي: هو ممارسة أي نشاط واحد أو أكثر من النشاطات التالية أو نشاطات إضافية مصرح بها بصورة محددة في تعديلات للقانون أو يصرح بها بصورة محددة مجلس محافظي المصرف المركزي في رخصة تصدر وفقاً لهذا القانون، باعتبار ذلك النشاط أو تلك النشاطات السياق الرئيسي والمنتظم لسير العمل كما يحدده ويفسره مجلس محافظي البنك المركزي: عملية تسلم الأموال كودائع طلب أو ودائع أجل، فتح حسابات جارية واعتمادات، وتسليف المال بدون ضمان أو تمديد الاعتماد، وتسليف المال بضمان شخصي أو احتياطي (إضافي) أو عقاري وإصدار رسائل الضمان ورسائل الاعتماد وتداولها، ودفع قيمة الشيكات وأوامر الدفع ومستنداته وغيرها من المستندات القابلة للتداول وتحصيلها، وقبول الأوراق المالية والكمبيالات (السندات الإذنية) وغيرها من المستندات القابلة للتداول وخصمها وتداولها، وبيع السندات والشهادات والأوراق المالية وغيرها من الضمانات، وقبول الوثائق المالية الخطية لحفظها وحمايتها، وممارسة السلطات الائتمانية، والمشاركة في الاستثمار والأعمال الصناعية والأعمال المصرفية التجارية التي يقرها مجلس محافظي المصرف المركزي بصورة محددة، أو بيع العملات أو الموجودات النقدية في شكل نقد أو قطع نقود أو سبائك الأجنبية والمحلية وشراؤها وتبادلها على أنه لا يعتبر عمل الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أعمال تبادل العملات الأجنبية بالمفرق دون سواها والأشخاص الذين يعملون في مؤسسات تجارية تبيع بالمفرق وأماكن الإقامة والسكن العامة التي تبدل العملات الأجنبية خدمة منها لعملائها فقط، عملاً مصرفياً. اليوم المصرفي: يشتمل على ذلك الجزء من أي يوم الذي يقوم خلاله المصرف المركزي والمصارف المرخصة وأي فرع من فروعها أو شركة تابعة لها بالأعمال بالنيابة عن عملائها أو تكون مفتوحة خلاله داخل السلطنة للجمهور من أجل إنجاز الأعمال المصرفية. الحامل: هو الشخص الذي يحوز مستنداً أو وثيقة ملكية (كوشان) أو ضمان مستحق الدفع لحامل أو تم تجييره على بياض. بوليصة الشخص: هي وثيقة ملكية تشهد بتسلم البضائع للشخص. مجلس المحافظين: هو مجلس محافظي المصرف المركزي. الفرع: يشمل أي فرع لمصرف أو مكتب فرعي أو وكالة فرعية أو مكتب إضافي أو أي مكان فرعي لممارسة أعمال مصرف مرخص يقع داخل السلطنة ويمارس الأعمال المصرفية فيها. المصرف المركزي: هو مصرف عمان المركزي. شهادة الإيداع: هي مستند يشتمل على إقرار أحد المصارف بتسلم المال وتعهد المصرف بإعادة دفع هذا المال في موعد محدد أو عند الطلب إلى شخص محدد أو الحامل بالإضافة إلى أية فائدة أو منافع أخرى مستحقة على ذلك المستند. الشيك: هو مستند مسحوب على أحد المصارف يستحق دفعه عند الطلب. دار المقاصة: هي المصرف المركزي عندما يقوم بأعمال دار للمقاصة وفقاً لأحكام المادة 2-4-2 من هذا القانون، واتحاد للمصارف يشكل لتحصيل الوثائق المالية الخطية، وأشخاص آخرون يحصلون الشيكات والحوالات المالية بصورة منتظمة بواسطة اتحادات لدور المقاصة أو ترتيبات تعاقدية داخل السلطنة أو خارجها. المصرف المحصل: هو أي مصرف داخل السلطنة أو خارجها يتعامل في تحصيل وثيقة مالية خطية على أنه ليس المصرف الدافع. قانون الشركات التجارية: هو قانون الشركات التجارية في السلطنة. مجلس الوزراء: هو مجلس وزراء حكومة السلطنة. الدائن: يشمل أي دائن عام وأي دائن مضمون وأي دائن ممتاز (ذي الامتياز) أو أي ممثل عن الدائنين بما في ذلك حارس قضائي لصالح الدائنين أو أمين إفلاس أو منفذ وصية أو مدير شركة مكلف بإدارة موجودات أحد المدينين وتوزيعها أو أي محيل آخر أعلن أنه عاجز عن وفاء ديونه في مواعيدها (معسر) أو متورط في إجراءات الإعسار داخل السلطنة أو خارجها. شيك مسطر أو مشطوب: هو شيك يكون الساحب أو المالك قد علم بخطين مستعرضين متوازيين على وجه ذلك الشيك. ويشكل هذا التعليم تسطيراً عاماً ويسمح للمسحوب عليه بأن يدفع قيمة الشيك لعميله أو لمصرف آخر. وعندما يضمن ساحب شيك مسطر أو مالكه اسم مصرف على وجه الشيك المسطر داخل التسطير أو بجواره، تشكل هذه التعليمات تسطيراً خاصاً وتسمح للمصرف المسحوب عليه بأن يدفع قيمة الشيك للمصرف المسمى دي ذلك على أنه يجوز، عندما يكون المصرف المسحوب عليه هو أيضاً المصرف الدافع، أن يدفع قيمة الشيك لعميله أو لساحب عميله. العميل: هو أي شخص يتعامل أو تعامل في عمل مصرفي مع مصرف أو وافق المصرف على تحصيل الوثائق المالية الخطية له. ويشمل هذا مصرفاً في داخل السلطنة أو خارجها له حساب في مصرف آخر داخل السلطنة. التسليم: هو النقل الطوعي لملكية الوثائق المالية الخطية أو وثائق الملكية أو الضمانات. وديعة الطلب: هي وديعة يحق قانوناً لمودعها أن يطالب بتسديدها عند الطلب أو في غضون مدة لا تتعدى سبعة أيام. المصرف المستودع: هو أول مصرف تنقل إليه الوثيقة المالية الخطية للتحصيل حتى ولو كان هذا المصرف المستودع هو المصرف الدافع (المسحوب عليه) أيضاً. وثيقة الملكية (الكوشان): هي أية وثيقة تشكل في السياق العادي للترتيبات التجارية أو التمويلية دليلاً كافياً على أن الشخص الذي يملكها يحق له أن يتسلم الوثيقة وأية بضائع قد تمثلها وأن يحتفظ بها ويتصرف فيها. الحوالة المستندية (سحب مستندي): هي حوالة مالية قابلة للتداول أو غير قابلة للتداول مرفق معها وثائق أو ضمانات أو أوراق أخرى يجرى تسليمها عند قبول تلك الحوالة أو تسديدها مقابل القبول أو التسديد. وديعة محددة: هي وديعة باسم شخص محدد وهي غير قابلة للتحويل كما أن بياناتها غير قابلة للتداول وتتألف من إقرار من مصرف بتسلم المال وتعهده بدفع ذلك المال في تاريخ محدد إلى شخص محدد مع أية فائدة أو منافع أخرى مستحقة عن الوديعة. المصرف المحلي: هو أي شخص عماني مرخص كمصرف ومفوض حق ممارسة الأعمال المصرفية وفقاً لقوانين السلطنة. الحوالة: هي مستند بمثابة أمر بالدفع. المجير له: هو أي شخص يجير له مستند حتى ولو جير المستند لشخص آخر فيما بعد. المجير: (بتشديد الياء مع الكسر) هو أي شخص يجير مستنداً ولو أنه يجوز أن يكون مجيراً له أو يجير المستند لشخص آخر فيما بعد. التجيير: هو التوقيع، أو أية علامة أخرى يقصد بها التوقيع، المرفق معه بيان يسمي الشخص الذي يكون المستند قابلاً للدفع له ويضعه على المستند قابلاً للدفع له ويضعه على المستند الشخص المدفوع له أو الشخص المجير له من قبل الشخص المدفوع له أو أي شخص معين عن طريق سلسلة متواصلة من هذه التجييرات. وأن التجيير الذي لا يشتمل إلا على التوقيع المجير (بكسر الياء) يعني أن المستند قابل للدفع لحامل. المصرف الأجنبي: هو أي شخص يخول حق ممارسة الأعمال المصرفية ضمن سلطة قضائية غير السلطنة يكون مؤسساً أو مستوطناً فيها. المالك: هو شخص توجد في حوزته وثيقة مالية خطية. المستند: هو مستند قابل للتداول كما هو محدد في المادة 5-1-2 من هذا القانون. المصرف الوسيط: هو أي مصرف داخل السلطنة أو خارجها تنقل إليه وثيقة مالية خطية في سياق التحصيل، ولا يشمل التعريف المصرف المستودع أو المصرف الدافع. الإصدار: هو تسليم مستند لأول مرة إلى مالك أو شخص يتسلم المستند لتسليمه إلى شخص ثالث فيما بعد. الوثيقة المالية الخطية: هي أي مستند لدفع المال حتى ولو لم تكن هذه الوثيقة مستنداً قابلاً للتداول. ولا تشمل الوثيقة المالية الخطية النقود ولكنها تشمل المستندات القابلة للتداول ووثائق الملكية وإيصالات المخازن وبواليص الشحن والحوالات المستندية دون أن تقتصر عليها. المصرف المرخص: هو أي مصرف محلي أو أجنبي مرخص ممارسة الأعمال المصرفية في السلطنة. الرهن: هو امتياز ضمان على ملك عقاري وطائرات وسفن وبوالص تأمين وغير ذلك من قطع الأملاك الشخصية الملموسة وغير الملموسة وهي التي تضمن الحصول على دين أو يتسبب في بيع الملك العقاري أو تصفية الملك الملموس أو غير الملموس على نحو آخر عند التخلف عن تسديد الدين وأن يسترجع المبلغ غير المسدد بالإضافة إلى النفقات بعد إتمام ذلك البيع. القيمة الصافية: لمصرف مرخص هي المبلغ الإجمالي للموجودات ناقص مطلوبات غير رأس المال والفائض لمصرف مرخص وذلك ما يحدد وفقاً لأنظمة المصرف المركزي وتشمل القيمة الصافية تلك الموجودات باستثناء ما ينص هذا القانون على خلاف ذلك بصورة محددة. الورقة المالية: هي مستند قابل للتداول يعتبر تعهداً بالدفع وليس شهادة إيداع. أمر الدفع: هو أمر بالدفع لشخص واحد أو أكثر أما بصفة جماعية وأما بصفة فردية، ويعرف هذا الأمر أولئك الأشخاص دون مجال للشك. ولا يجوز أن يحرر هذا الأمر بحيث يدفع لشخصين أو أكثر على التوالي. مستحق الدفع عند الطلب: يقصد به مستند يدفع عند الاطلاع عليه أو عند تقديمه أو أنه لم يذكر في المستند وقت للدفع. أقصى موعد للدفع: فيما يتعلق بمصرف هو أما الموعد الذي يقفل فيه المصرف أبوابه في اليوم المصرفي الثاني الذي يلي اليوم المصرفي الذي تسلم المصرف فيه الوثيقة المالية الخطية أو الإشعار الخاص بالوثيقة المالية الخطية، وأما الموعد الذي تبدأ فيه الفترة الزمنية اللازمة لقيام المصرف باتخاذ الإجراءات، أيهما الموعد اللاحق. المصرف الدافع: هو المصرف داخل السلطنة أو خارجها الذي يستحق عليه دفع وثيقة مالية خطية عند سحبها أو قبولها. المصرف المقدم: هو أي مصرف داخل السلطنة أو خارجها يقدم وثيقة مالية خطية باستثناء المصرف الدافع. التقديم: هو طلب للقبول أو الدفع موجه من قبل المالك أو بالنيابة عنه إلى المحرر أو القابل أو المسحوب عليه أو دافع آخر. إجراء الترحيل: هو الإجراء الذي يتبعه المصرف الدافع عند النظر في أمر تسديد وثيقة مالية خطية والإجراء المتبع في تسجيل الدفع بعد ذلك. ويجوز أن يشمل هذا التحقق من صحة التوقيع والتأكد من وجود مبالغ كافية في الحساب الذي سيقيد المبلغ المدفوع عليه وختم عبارة "مدفوع" أو أي إشعار آخر بالدفع على الوثيقة وإدخال المبلغ المدفوع أو المودع إلى الحساب الواجب تقييد المبلغ المدفوع عليه أو إضافة المبلغ المودع إليه وتصحيح أو عكس أي تقييد أو إجراء خاطئ اتخذه المصرف سابقاً بشأن هذه الوثيقة المالية الخطية ولكن دون أن تقتصر عليها. التعهد: هو تعهد شخص بالدفع ويجب أن يكون أكثر من مجرد إقرار من قبل ذلك الشخص بوجود التزام بالدفع في الوقت الحاضر أو المستقبل. قابل للدفع حسب الأصول: يشمل توافر الأموال للدفع في الوقت الذي يقرر فيه المصرف تسديد وثيقة مالية خطية أو مستند أو رفضه. المصرف المحول: هو أي مصرف محصل أو مصرف وسيط داخل السلطنة أو خارجها يقوم بتحويل الوثائق المالية الخطية. الوزارة المسؤولة: هي الوزارة أو الدائرة أو الوكالة التابعة لحكومة السلطنة التي تناط بها مسؤولية الشؤون المالية بين الحين والآخر. امتياز ضمان: يشمل ما يلي: امتياز على ملك شخصي أو معدات شخصية يضمن التسديد أو الوفاء بالتزام بالدفع، وامتياز مشتري الحسابات أو المنقولات السندية أو الحقوق التعاقدية وفقاً لأحكام الباب الخامس من هذا القانون، وامتياز على ملك عقاري يثبته عقد الإيجار عندما تنص اتفاقية العقد على وجود امتياز الضمان، ورهن. يسدد: يقصد به الدفع نقداً أو بواسطة نصفية دار للمقاصة أو بواسطة خصم أو اعتماد أو تحويل أو بطريقة أخرى وفقاً لتعليمات الدافع. ويجوز أن يكون التسديد مؤقتاً أو نهائياً وفقاً لأحكام الباب الخامس من هذا القانون ويشمل الدفع نقداً أو بواسطة تسوية ومقاصة الحسابات التي يملكها أحد المصارف في دار للمقاصة أو اتحاد لدور المقاصة أو من خلالها أو بواسطة تقييد المطلوبات والمدفوعات في حسابات يملكها أحد المصارف في مصرف آخر داخل السلطنة أو خارجها أو بواسطة إرسال مستندات التحويل التي تغطي وثيقة معينة أو مجموعة معينة من الوثائق واستعمالها ودفعها ولكن دون أن تقتصر عليها. إيقاف الدفع: فيما يتعلق بمصرف يقصد به أن مصرفاً قد أقفل بناء على أمر المصرف المركزي أو الوكالة المشرفة التي تتمتع بهذه السلطة ضمن نطاق السلطة القضائية التي يكون المصرف مستوطناً أو مؤسساً فيها، أو أن أحد مسؤولي المصرف المركزي أو أي شخص آخر قد عين كمدير لإدارة شؤون المصرف، أو أن المصرف قد توقف عن الدفع أو يرفض أن يدفع في سياق العمل العادي. وديعة الأجل: يقصد بها وديعة تودع لفترة محددة من الوقت ويجب أن تودع لفترة لا تقل عن سبعة أيام. ويجوز أن تدفع للمودع قبل انقضاء هذه الفترة مع تخفيض أو غرامة في سعر الفائدة أو دفع الفائدة المستحقة للمودع إلا بعد انقضاء فترة إضافية كما ينص عليه العقد المبرم بين المصرف والمودع أولاً يستحق دفعه إلا بعد انقضاء فترة الإشعار الذي يقدمه المودع والتي لا تقل عن سبعة أيام. وتشمل هذه الودائع جميع حسابات التوفير وشهادات الأجل للودائع وودائع الأجل التجارية والعامة ولكن دون أن تقتصر عليها. إيصال المخزن: هو إيصال يصدره شخص يمارس عمل خزن البضائع لقاء أجر. خطي أو كتابي: عند الإشارة إلى شروط إشعار أو إخطار أو إنذار أو إعلان نافذ المفعول يوجه إلى المصرف المركزي ومنه وداخله ومن قبل المصارف وبينها داخل السلطنة وخارجها وفقاً لأحكام الباب الخامس والسادس من هذا القانون، وتعتبر كلمة "خطي أو كتابي" أنها تشمل البرقيات (التلغرافات) وإذاعات برقيات (التلكس) وكذلك الإشعارات أو الإخطارات أو الإنذارات أو الإعلانات التي تسلم شخصياً أو بالبريد على أنه يجوز للأشخاص بالاتفاق أن يعتبروا أشكالاً معينة مصرحاً بها في هذا القانون كافية لأن تكون خطية أو كتابية بين أولئك الأشخاص أو فيما بينهم.
المادة (2) : 2-1.18- إن الأنظمة الصادرة عن مجلس المحافظين وفقاً لأحكام هذا القانون وتعديلاتها وإلغاءاتها أو إبطالاتها تصبح نافذة بعد 30 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أو في أي تاريخ لاحق قد يحدده مجلس المحافظين في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : 2-1.19- أ) على أعضاء مجلس المحافظين وجميع المسؤولين أو الموظفين أو المستشارين أو الخبراء أو الاستشاريين الخاصين المعينين وفقاً لهذا القانون ألا يكشفوا النقاب عن أية معلومات يحصلون عليها في سياق تأديتهم المهام المنوطة بهم إلا إذا كان كشف النقاب ضرورياً لأداء واجباتهم وتم على مسمع من موظفين آخرين في المصرف المركزي عندما يدعى ذلك الشخص للشهادة في إجراء قضائي أو إجراء مشابه أمام محكمة مشكلة وفقاً لقوانين السلطنة أو عندما يكون كشف النقاب عن تلك المعلومات ضرورياً للوفاء بالالتزامات المفروضة وفقاً لقوانين أخرى من قوانين السلطنة. ب) على أي عضو سابق في مجلس المحافظين أو أي مسؤول أو موظف أو مستشار أو خبير أو استشاري خاص سابق ألا يكشف النقاب عن أية معلومات وثيقية أو غير وثيقية يحصل عليها في سياق تأديته المهام المنوطة به دون إذن صريح صادر عن مجلس المحافظين. ج) يتعرض أي شخص يخالف أحكام هذا القسم إلى المحاكمة وفقاً لأحكام الفصل الثاني من الجزء الثاني للقسم الثاني للقانون الجنائي في السلطنة وأي قانون يخلفه.
المادة (2) : 2-1.02- يقع مقر المصرف المركزي ومستودعه في منطقة عاصمة السلطنة. ويجوز تأسيس المكاتب أو المرافق الأخرى التي يصدر مجلس المحافظين قرارات بشأنها في داخل السلطنة أو خارجها لتنفيذ سلطات المصرف المركزي وواجباته شريطة أن يقع المستودع الرئيسي ضمن منطقة العاصمة في جميع الأوقات.
المادة (2) : 2-1.20- أن جميع أعضاء مجلس المحافظين وأياً من مسؤولي المصرف المركزي أو موظفيه المخولين سلطة إلزام المصرف المركزي وأياً من الموظفين أو الأشخاص الآخرين الذين تتضمن واجباتهم حماية أي من احتياطيات المصرف المركزي أو سنداته أو عملاته أو ممتلكاته الأخرى أو التوقيع عليها أو نقلها يجوز أن يكلفوا على نفقة المصرف المركزي على أن يحدد مبالغ كفالاتهم والنحو الذي يكفلون عليه مجلس المحافظين.
المادة (2) : 2-1.03- أ) يعهد بإدارة المصرف المركزي إلى مجلس المحافظين الذي يتمتع بالسلطة الكاملة لأداء جميع الأعمال اللازمة لإدارة المصرف المركزي وعملياته والإشراف على الأعمال المصرفية في السلطنة بما في ذلك السلطات المدرجة والسلطات الإضافية المبينة في المادتين 2-1.09 و 2-1.10 من هذا القانون. ب) يتألف مجلس المحافظين من سبعة محافظين يعينهم جلالة السلطان الذي يعين أحدهم رئيساً وآخر نائباً للرئيس.
المادة (2) : 2-1.04- أ) يتضمن مجلس المحافظين في جميع الأوقات محافظاً واحداً على أقل تعديل، عدا الرئيس أو نائب الرئيس، يكون فرداً خبيراً في المشاريع التجارية الخاصة في السلطنة ومحافظاً واحداً على أقل تعديل، عدا الرئيس، يكون فرداً معترفاً به كعالم وخبير في شؤون الاقتصاد الدولي ووضع السياسة المالية الدولية وكذلك محافظاً واحداً، عدا الرئيس أو نائب الرئيس، يكون موظفاً مسؤولاً في الوزارة المسؤولة. ب) ينبغي أن يكون الرئيس أو نائبه أو كلاهما شخصين يتمتعان بخبرة معترف بها في شؤون المال والمصارف وأن يكون الرئيس أو نائبه شخصاً يتمتع بخبرة سابقة لمدة خمس سنوات على أقل تعديل كعضو أو رئيس أو نائب للرئيس في مجلس المحافظين أو كعضو أو موظف مسؤول في المجلس الحاكم لمصرف مركزي في قطر غير السلطنة على أنه يستثنى الرئيس ونائبه الأولان من تلك المدة للخدمة السابقة وذلك بخصوص تعيينهما الأول بموجب هذا القانون.
المادة (2) : 2-1.05- أ) إن أي فرد يشغل منصب مسؤول أو مدير أو موظف في مصرف مرخص أو يسعى للحصول على ترخيص للعمل في السلطنة لا يجوز تعيينه محافظاً، وعلى أي محافظ يصبح مسؤولاً أو مديراً أو موظفاً من هذا القبيل أن يستقيل من منصبه كمحافظ على الفور. ب) لا يجوز لمحافظ، باستثناء الموظف المسؤول في الوزارة المسؤولة المعين وفقاً للمادة 2-1.04 (أ) من هذا القانون، أثناء توليه المنصب أن يشغل أي منصب آخر في حكومة السلطنة على أنه يجوز له ممارسة نشاط واحد أو أكثر من النشاطات التالية: 1- شغل منصب عضو في أية هيئة أو لجنة يتم تعيينها في السلطنة للتحقيق في أمور تؤثر في مراقبة العملة وشؤون المصارف وغيرها من الشؤون المالية، أو 2- شغل منصب مدير أو محافظ أو عضو في مجلس (بغض النظر عن الاسم المطلق عليه) لمصرف أو صندوق أو سلطة دولية كانت السلطنة قد أصبحت طرفاً أو شريكاً فيه أو فيها، 3- أداء المسؤوليات والواجبات الأخرى التي يصدر جلالة السلطان توجيهات بشأنها. ج) لا يجوز لرئيس المجلس أو نائبه، خلال تولي المنصب، أن يشغل أي منهما منصباً آخر أو أن يوظف على نحو آخر سواء كان ذلك مقابل مكافأة أم لا باستثناء ما تنص عليه المادة 2-1.05 (ب) من هذا القانون.
المادة (2) : 2-1.06- أ) يعين جلالة السلطان أعضاء مجلس المحافظين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد حسب إرادة جلالة السلطان. ب) تحدد مدد تولي المنصب بحيث لا تنقضي مدتا تعيين الرئيس ونائب الرئيس في نفس العام وبحيث لا تنقضي مدد التعيين لأكثر من محافظين في نفس العام. وسعياً لاستيفاء هذا الشرط تحدد مدد تعيين المحافظين الأوائل بعام واحد أو عامين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أعوام أما بالاقتراع خلال الاجتماع الأول لمجلس المحافظين وأما بناء على قرار جلالة السلطان على أن يتولى أول رئيس منصبه لفترة ثلاث سنوات. ج) لا تتعدى مدة تولي الرئيس لمنصبه ومدة تولي نائب الرئيس لمنصبه مدتي تولي منصبهما كمحافظين على أن يخضع ذلك لقرار تجديد التعيين الصادر عن جلالة السلطان. د) لا تتعدى مدة تولي المحافظ، الذي يكون موظفاً مسؤولاً في الوزارة المسؤولة لمنصبه في مجلس المحافظين مدة تولي منصبه في الوزارة المسؤولة. هـ) عندما يشغر أحد المناصب في مجلس المحافظين لسبب مغاير لانقضاء مدة التعيين يعين جلالة السلطان خلفاً لشغل المنصب الشاغر. ويشغل الخلف منصبه لدى تعيينه خلال الفترة المتبقية من المدة غير المنقضية. و) يحدد مجلس المحافظين مبلغ المكافأة لكل محافظ بناء على موافقة جلالة السلطان على أن المحافظ الذي يكون موظفاً مسؤولاً في الوزارة المسؤولة لا يتلقى مكافأة لكونه محافظاً. وفضلاً عن المكافأة التي تقدم لهذه المادة، يصرف لكل محافظ، بما في ذلك الموظف المسؤول في الوزارة المسؤولة، نفقاته المعقولة التي يتكبدها عند حضور اجتماعات مجلس المحافظين أو عند تمثيل المصرف المركزي أو مجلس المحافظين بصفة رسمية.
المادة (2) : 2-1.07- يجوز لأي محافظ تقديم استقالة خطية من منصبه إلى جلالة السلطان شريطة ألا تصبح الاستقالة نافذة لمدة ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ تقديمها ما لم يقرر جلالة السلطان خلاف ذلك. أما في حال الرئيس فإن الاستقالة لا تصبح نافذة لمدة تسعين يوماً اعتباراً من تاريخ تقديمها ما لم يقرر جلالة السلطان خلاف ذلك.
المادة (2) : 2-1.08- أ) يقدم مجلس المحافظين توصية إلى جلالة السلطان بأن يعزل جلالته محافظاً من منصبه عندما يحدث أمر واحد أو أكثر من الأمور التالية: 1- إذا أصبح عقل المحافظ غير سليم أو إذا وجد أنه غير قادر على أداء واجباته لأسباب صحية أو أسباب أخرى. 2- إذا حكم بأنه مفلس أو إذا كان يتوقف عن الدفع أو يعطي الأولوية للدائنين الشخصيين أو التجاريين على نحو غير لائق. 3- إذا أدين بارتكاب أية جناية أو أية جنحة تنطوي على الاحتيال والخداع. 4- إذا أدين بأي تقصير أو سوء تصرف جسيم في أداء واجباته كمحافظ. 5- إذا وجد أنه قد خالف أحكام المادة 2-1.05 من هذا القانون. 6- إذا عجز عن حضور اجتماعين متتاليين من اجتماعات مجلس المحافظين دون سبب. 7- إذا جرد من أهليته أو تم إيقافه عن ممارسة إحدى المهن كإجراء تأديبي تأمر به السلطة أو المجموعة القائمة والمسؤولة عن الإشراف على تلك المهنة. ب- بصرف النظر عن أحكام المادة 2-1.08(أ) من هذا القانون، يجوز لمجلس المحافظين أن يقرر بأغلبية ثلثي الأصوات تقديم توصية إلى جلالة السلطان بإقالة أحد المحافظين من منصبه لسبب من قبل السلطان. ج- عندما يتم تقديم توصية بإقالة أحد المحافظين من منصبه إلى جلالة السلطان يوقف ذلك المحافظ عن أداء أعمال منصبه ويصبح غير أهل لممارسة المهام المعهودة إليه بموجب هذا القانون ريثما يتخذ جلالة السلطان الإجراء اللازم.
المادة (2) : 2-1.09- أن مجلس المحافظين مخول ومفوض سلطة القيام بما يلي: أ) أن يفحص حسبما يراه مناسباً الحسابات والدفاتر والسجلات وأياً من الشؤون الأخرى لأي مصرف مرخص أو يسعى لأن يصبح مرخص في السلطنة ويجوز لمجلس المحافظين، إن شاء، أن يعهد بمسؤولية إجراء مثل ذلك الفحص إلى جهة أخرى شريطة أن يتخذ الإجراء المناسب لضمان أن ذلك الفحص يتم بسرية تامة وأن يقدم تقرير واف عن ذلك الفحص لكي ينظر فيه مجلس المحافظين. ب) أن ينظر في التقارير الموضوعة وفقاً للمادة 2-1.09(أ) من هذا القانون، وأن ينظر في أمر طلبات المصارف الراغبة في الحصول على ترخيص لممارسة أعمالها في السلطنة ويبعث بتقارير عنها إلى الوزارة المسؤولة أو أي شخص آخر يعينه جلالة السلطان وفقاً للمادة 4-2.03 من هذا القانون، وأن ينظر في طلبات المصارف المرخصة لتأسيس فروع لها بموجب المادة 4-2.05 من هذا القانون، وأن يتخذ الإجراءات اللازمة للإشراف على الأعمال المصرفية في السلطنة وتنظيمها وفقاً للباب الرابع من هذا القانون. ج) أن يعتمد، بإصدار نظام للمصرف المركزي، المعايير والأسعار التي يجوز للمصرف المركزي بموجبها خصم أو إعادة خصم الأوراق التجارية المحفوظة في مصارف مرخصة أو مؤسسات مصرفية أخرى يتمتع المصرف المركزي بسلطة التعامل معها. د) أن يشرف على جميع الأمور المتعلقة بعملة السلطة وينظمها بما في ذلك طباعة الأوراق النقدية وضرب (سك) النقود المعدنية وحماية هذه الأوراق النقدية والنقود المعدنية وإصدارها وسحبها من التداول كما تنص عليه أحكام الباب الثالث من هذا القانون. هـ) أن يفرض توفير التدابير المناسبة لمعالجة إلغاء الموجدات المشكوك في أمرها أو التي لا قيمة لها في دفاتر المصارف المرخصة وكشوفات ميزانياتها وذلك في تقارير تقدم إلى المصرف المركزي وفقاً للمادة 4-5.01 من هذا القانون وتنشر وتعرض وفقاً للمادة 4-5.01(د) من هذا القانون. و) أن يسحب رخصة أي مصرف مرخص أو يوقف أعمال أي مصرف مرخص في السلطنة أو يفرض عقوبات أخرى وفقاً لما تصرح به أنظمة المصرف المركزي وكما هو مناسب بالنسبة إلى الظروف لعجزه عن التقيد بتوجيهات المصرف المركزي أو سياساته أو لمخالفته أحكام هذا القانون وقواعد المصرف المركزي وأنظمته والقوانين الأخرى السارية في السلطنة أو إذا قرر مجلس المحافظين أن وضع المصرف غير سليم أو غير مأمون أو أن ذلك الإيقاف أو فرض تلك العقوبة هو في صالح المودعين بالسلطنة وأن يستولى على أي مصرف موقف ويديره أثناء فترة الإيقاف وأن يصفي أعمال ذلك المصرف أو يغلقه أو يعيد تنظيمه عندما يعتبر ذلك أمرا ضرورياً وذلك وفقاً لأحكام الباب الرابع من هذا القانون وقواعد المصرف المركزي وأنظمته الصادرة بمقتضى هذا القانون. ز) أن يمارس الإشراف الإداري العام على المصرف المركزي ومسؤولية موظفيه. ح) أن يتسلم تقرير رئيس مجلس المحافظين السنوي وينظر فيه وأن يتقدم بتوصيات من شأنها تحسين مفعول المصرف المركزي في أداء المهمة الملقاة على عاتقه والإسهام في تحقيق أهداف حكومة السلطنة وأن يرفع ذلك التقرير إلى جلالة السلطان ومجلس الوزراء مع توصيات مجلس المحافظين بشأنه. ط) أن يختار المسؤولين والموظفين والمستشارين والخبراء والاستشاريين الخاصين اللازمين لقيام المصرف المركزي بأداء أعماله أداء فعالاً أو لضمان التقيد بقواعد المصرف المركزي وأنظمته. ي) أن يحدد بأغلبية ثلثي أصوات جميع أعضاء مجلس المحافظين مستوى الاحتياطيات مقابل الودائع المطلوب من المصارف المرخصة أن تحتفظ بها في المصرف المركزي وفقاً للمادة 4-3.03 من هذا القانون وأن يعدل متطلبات تلك الاحتياطيات ضمن الحدود المبينة في المادة 4-3.03 من هذا القانون أو تعديلاتها. ك) أن يصدر أنظمة المصرف المركزي الخاصة بمراقبة العملة بما في ذلك القيود المفروضة على العملة الأجنبية المحفوظة داخل السلطنة في المصارف المرخصة والفائدة المستحق دفعها على حسابات غير المقيمين المحفوظة داخل السلطنة في تلك المصارف والقيود أو التحديدات المفروضة على انتقال عملة السلطنة من الخارج أو نقلها من السلطنة إذا كان هذا الإجراء لازماً للمحافظة على قيمة الاعتمادات والعملة في السلطنة وإمدادها واستقرارها ولكن دون أن تقتصر عليها. ل) أن يصدر أنظمة المصرف المركزي التي تحدد القيود على مبلغ ونوع العملات الأجنبية والضمانات التي تحتفظ بها المصارف المرخصة داخل السلطنة والإجراءات التي يجب على المصارف اتباعها عند المتاجرة بها وأوضاع تبادلات العملات الأجنبية غير المكشوفة التي يجوز للمصارف المرخصة الاحتفاظ بها. م) أن يقوم، بتأسيس شركة تجارية بموجب قانون الشركات التجارية للتأمين على ودائع المصارف المرخصة وتتمتع بالسلطات التي ينص عليها عقد تأسيس شركة من هذا القبيل. ن) أن يصدر وينفذ القواعد والأنظمة المتعلقة بأحكام هذا القانون. س) أن يشكل اللجان التابعة لمجلس المحافظين لكي تنظر في القضايا التي يحيلها أو يعهد بها إلى مجلس المحافظين جلالة السلطان أو مجلس الوزراء أو أعضاء مجلس المحافظين أو غيرهم من المسؤولين المعينين في المصرف المركزي. ع) أن يصدر أنظمة المصرف المركزي وكذلك التعليمات والتوجيهات إلى مصارف مرخصة معينة بخصوص العلاقة بين الضمان الإضافي وأهداف القرض الذي يؤمنه ذلك الضمان الإضافي والقيود على مبلغ الضمان الإضافي الذي قد يتطلبه مصرف مرخص كضمان للقرض المالي أو تمديد الاعتماد. ف) أن يصدر أنظمة المصرف المركزي الخاصة بتحديد أسعار الفائدة التي يستحق دفعها على ودائع الأجل والطلب وكذلك الفائدة التي تدفع للمصارف المرخصة عن القرض المالي وتمديد الاعتماد. ص) أن يتكفل بالمسؤوليات والمشاريع الأخرى التي قد يعهد بها إلى مجلس المحافظين بصفة خاصة جلالة السلطان أو مجلس الوزراء أو بمقتضى أحكام قوانين أخرى من قوانين السلطنة. ق) أن يمثل حكومة السلطنة، عندما ينتدبه جلالة السلطان، في الوكالات المالية والنقدية الدولية التي تشترك السلطنة فيها وأن يعين الممثلين أو اللجان أو يشارك بطريقة أخرى في نشاطات المصارف المركزية الأخرى أو الوكالات المالية والنقدية الدولية وإجراءاتها ومفاوضاتها.
المادة (2) : 2-2.01- أ) يمارس المصرف المركزي سلطة المصرف الإيداعي لحكومة السلطنة ويجوز له أن يمثل أياً من وكالاتها أو أقسامها وذلك بقبول إيداع إيرادات الحكومة على شكل نقود أو أوراق مالية أو شيكات أو حوالات قانونية أخرى قابلة للدفع عند الطلب أو في وقت معين وباقتراض الأموال لحكومة السلطنة. ب) بناء على التعليمات القانونية من أي أشخاص مخولين سلطة إصدار هذه التعليمات من قبل حكومة السلطنة أو أي من أقسامها أو وكالاتها، يصدر المصرف المركزي الشيكات والقروض المسحوبة على الودائع المودعة وفقاً للمادة 2-2.01(أ) من هذا القانون. ج) يجوز للمصرف المركزي أن يقدم القروض إلى حكومة السلطنة فيما يتعلق بالعجز المؤقت في الإيرادات الدورية شريطة ألا يتعدى مجموع مبلغ القرض المقدم وفقاً لهذا الحكم عشرة في المائة من المبلغ التقديري لإيراد حكومة السلطنة الدوري في العام المالي الذي يقدم ذلك القرض خلاله وكذلك شريطة أن يسدد القرض المقدم على هذا النحو في غضون 90 يوماً. وإذا ظل ذلك القرض غير مسدد بعد ذلك التاريخ فإن المصرف المركزي لا يقدم قروضاً أخرى حتى يسدد المبلغ المستحق على القرض غير المدفوع تسديداً تاماً. د) يجوز للمصرف المركزي أن ينظم قروض حكومة السلطنة ويصدرها ويديرها وأن ينظم القروض ويصدرها ويديرها لأي من وكالات حكومة السلطنة أو أقسامها عندما تصدر القروض أو تضمنها حكومة السلطنة وذلك وفقاً للأنظمة التي يعتمدها مجلس المحافظين.
المادة (2) : 2-2.02- أ) يجوز للمصرف المركزي أن يفتح الحسابات للمصارف المرخصة والمصارف المركزية للأقطار الأخرى والوكالات المالية أو النقدية الدولية التي يجوز لكل منهما اعتماد المصرف المركزي كمصرف مراسل في السلطنة وأن يقبل الودائع منها. ب) يجوز للمصرف المركزي أن يفتح حسابات له ويحتفظ بها في مصارف مرخصة ووكالات مالية ونقدية تكون السلطة مشاركة فيها وفي مصارف مركزية لأقطار أخرى شريطة أنه إذا احتفظ حساب من ذلك القبيل في مصرف مرخص فإن على هذا المصرف المرخص أن يزيد ودائعه في المصرف المركزي بمبلغ يساوي ما لا يقل عن المعدل اليومي لمبلغ ذلك الحساب ويحدد هذا المبلغ وفقاً لأنظمة المصرف المركزي عند إغلاق العمل في يوم الخميس الأخير من كل شهر. ج) يجوز للمصرف المركزي أن يفتح حسابات له ويحتفظ بها في مصارف أجنبية غير مرخصة لممارسة الأعمال المصرفية في السلطنة شريطة أن يكون الاحتفاظ بالودائع في هذه المصارف الأجنبية ضرورياً لتسيير أعمال المصرف المركزي بصورة فعالة.
المادة (2) : 2-2.03- يجوز للمصرف المركزي أن يمارس نشاطاً واحداً أو أكثر من النشاطات التالية عندما يخول السلطة اللازمة لذلك من قبل مجلس المحافظين باستثناء ما ينص هذا القانون على خلاف ذلك. أ) شراء المستندات التالية وبيعها وخصمها وإعادة خصمها بأسعار يحددها مجلس المحافظين وفقاً للمادة 2-1.09(ج) من هذا القانون: 1) السندات الأذنية (الكمبيالات) وغيرها من الأوراق التجارية القابلة للتداول التي تملكها المصارف المرخصة والتي يحل موعد استحقاقها في غضون 90 يوماً، عدا أيام المجاملة إن وجدت، من تاريخ حصول المصرف المركزي عليها. 2) السندات الأذنية أو غيرها من الأوراق التجارية القابلة للتداول المسحوبة أو المصدرة لتمويل عمليات موسمية وزراعية وسمكية في السلطنة والتي تملكها المصارف المرخصة والتي يحل موعد استحقاقها في غضون 180 يوماً، عدا أيام المجاملة إن وجدت، من تاريخ حصول المصرف المركزي عليها. 3) تفويضات خزانة حكومة السلطنة. ب) شراء وبيع ضمانات حكومة السلطنة أو الضمانات التي تكفلها حكومة السلطنة عندما تكون لتلك الضمانات سوق عامة أو ستكون لها في وقت تملكها وعندما يكون موعد استحقاق تلك الضمانات في غضون فترة لا تتعدى عشر سنوات على أنه يجوز للمصرف المركزي، إن شاء مجلس المحافظين، أن يحتفظ بهذه الضمانات عندما يتم إيداعها في المصرف المركزي وفقاً للمادة 4-3.03 من هذا القانون كاحتياطي في مقابل ودائع مصرف مرخص. ج) الاحتفاظ بضمانات حكومة السلطنة المنقولة إلى المصرف المركزي من مجلس النقد العماني وبيعها. د) منح القروض إلى المصارف المرخصة لفترات ثابتة لا تتعدى 90 يوماً بسعر فائدة يحدده مجلس المحافظين شريطة أن تثبت هذه القروض سندات أذنية يكفلها رهن ضمان واحد أو أكثر من الضمانات الإضافية التالية: 1- ضمانات حكومة السلطنة التي لها سوق عامة أو ستكون لها والتي موعد استحقاقها في غضون فترة لا تتعدى عشر سنوات شريطة ألا يتعدى أي قرض من ذلك القبيل في أي وقت من الأوقات 75 في المائة من القيمة السوقية الحالية للضمان المرهون. 2- السندات الأذنية وغيرها من المستندات القابلة للتداول والصالحة لأن يشتريها المصرف المركزي أو يخصمها أو يعيد خصمها بموجب هذه المادة 2-2.03 شريطة ألا يتعدى أي قرض 75 في المائة من المبلغ الأصلي للمستندات المرهونة. هـ) إصدار حوالات الطلب وغيرها من التحويلات القابلة للدفع في مكتب للمصرف المركزي. و) شراء العملات الخارجية والاحتفاظ بها وبيعها وشراء سندات السحب أو تفويضات الخزانة المسحوبة في حكومات أو أماكن خارج السلطنة أو عليها وبيعها وخصمها وإعادة خصمها شريطة أن يحل موعد استحقاق هذه المستندات في غضون 90 يوماً، عدا أيام المجاملة، من تاريخ تملكها. ز) شراء ضمانات المصرف المركزي أو السلطة النقدية في قطر آخر غير السلطنة والاحتفاظ بها وبيعها. ح) شراء الضمانات التي تصدرها أو تكفلها حكومة قطر آخر غير السلطنة شريطة أن تستوفي هذه الضمانات أيضاً شروط المادة 2-3.02(ب) من هذا القانون وذلك ضمن حدود الاحتفاظ بهذه الموجودات كموجودات خارجية وفقاً للمادة 2-3.02 من هذا القانون. ط) شراء الأوراق المالية وسندات التمليك وغيرها من الضمانات التي تصدرها المؤسسات المالية والسلطات والمنظمات النقدية الدولية التي تكون السلطة مشاركة فيها والاحتفاظ بها وبيعها وذلك عندما تحرر هذه الضمانات بعملة يمكن تداولها بحرية أو حق من حقوق السحب الخاصة أو تدبير نقدي آخر أو "نيوميرير" تعترف به الأسواق النقدية الدولية. ي) شراء الأوراق المالية وسندات التمليك وغيرها من الضمانات التي تصدرها الحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والسلطات النقدية الدولية والمنظمات المشتركة فيها والاحتفاظ بها وبيعها شريطة أن تكون قابلة للتداول بسهولة أو المتاجرة بها في بورصة معترف بها وكذلك شريطة ألا يتعدى موعد الاستحقاق عاماً واحداً اعتباراً من تاريخ التملك. ك) يكون الضمان في أية معاملة بموجب أحكام المواد 2-2.03 (ز) و (ح) و (ط) و (ي) من هذا القانون قابلاً للدفع بعملة قابلة للتحويل بسهولة عند إنجاز المعاملة.
المادة (2) : 2-2.04- يتعهد المصرف المركزي بممارسة الأعمال التالية فيما يخوله السلطة اللازمة لذلك مجلس المحافظين: أ) إصدار عملة السلطنة والاحتفاظ بها وسحبها من التداول وفقاً لما ينص عليه الباب الثالث من هذا القانون. ب) القيام بأعمال دار المقاصة أما بصورة مباشرة وأما عن طريق ترتيبات تعاقدية مع جميع المصارف المرخصة. ج) شراء وبيع القطع النقدية والسبائك من الذهب والفضة وقطع وسبائك المعادن الأخرى التي تستعمل بين الحين والآخر كموجودات نقدية وذلك بصفته أصيلاً أو وكيلاً لمصرف مراسل أو شخص آخر يوافق عليه مجلس المحافظين. د) شراء الضمانات والعملة ومستندات الاعتماد وبيعها وتحصيلها وتسديدها داخل السلطنة وخارجها بصفته أصيلاً أو وكيلاً لمصرف مراسل أو شخص آخر يوافق عليه مجلس المحافظين.
المادة (2) : 2-2.05- يجوز للبنك المركزي أن يقوم بما يلي: أ) شراء الأملاك اللازمة لأداء أعمال المصرف المركزي وإسكان موظفيه في داخل السلطنة أو خارجها أو حيازتها أو استئجارها. ب) يجوز للمصرف المركزي أيضا، بناء على تفويض خاص من مجلس المحافظين أو جلالة السلطان، أن ينفذ جميع الأعمال التي تتولى المصارف المركزية تنفيذها في الأحوال الطبيعية والتي لا تتضارب مع ممارسة سلطاته ومسؤوليته وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر من القوانين السارية في السلطنة.
المادة (2) : 2-3.01- على المصرف المركزي أن يحتفظ في جميع الأوقات باحتياطي من الموجودات الخارجية التي تنسب من حيث القيمة إلى قيمة أوراق النقد وقطع النقد المعدنية المتداولة بنسبة يحددها جلالة السلطان.
المادة (2) : 2-3.02- أ) يجوز أن يتكون احتياطي الموجودات الخارجية من واحد أو أكثر من الموجودات التالية: 1- قطع نقدية من الذهب أو الفضة هي نقود قانونية تحسب قيمتها على أساس القيمة النقدية الاسمية لهذه القطع. 2- سبائك من الذهب أو الفضة أو معادن أخرى قد يستفاد منها بين الحين والآخر كموجودات مالية ويتاجر بها تجارة حرة في أسواق تبادل العملات، تحسب قيمة هذه السبائك على أساس السعر الذي يحدده صندوق النقد الدولي. 3- عملات أجنبية على شكل نقود تحسب قيمتها على أساس القيمة النقدية الاسمية لهذه العملات. 4- ودائع الطلب والأجل وشهادات الإيداع والقبولات المصرفية بالعملات الأجنبية. 5- سندات السحب والسندات الأذنية الأجنبية التي لا يتعدى موعد استحقاقها عاماً واحداً. 6- أية موجودات احتياطية معترف بها على الصعيد الدولي، حسبما يوافق عليه مجلس المحافظين، بما في ذلك القدرة على الاحتفاظ بحقوق السحب الخاصة والقدرة على شراء مجموعة من شرائح الذهب في الحساب العام لصندوق النقد الدولي. 7- الضمانات الصادرة عن الوكالات العامة الأجنبية أو الكيانات المدعمة من قبل الحكومات والتي يوافق عليها بين الحين والآخر بأغلبية ثلثي أصوات مجلس المحافظين شريطة ألا يحل موعد استحقاق هذه الضمانات بعد أكثر من سنتين من تاريخ حصول المصرف المركزي عليها. 8- الضمانات الصادرة والقابلة للدفع بعملات قابلة للتحويل بحرية عند الحصول عليها والتي تصدرها أو تكفلها حكومات أجنبية شريطة ألا يحل موعد استحقاق هذه الضمانات بعد أكثر من سنتين من تاريخ حصول المصرف المركزي عليها. ب) يحدد مجلس المحافظين نسب المحفوظات من بين فئات الموجودات الخارجية شريطة ألا تتعدى المحفوظات بموجب المادة 2-3.02(أ - 7 و8) من هذا القانون 50 في المائة من مجموع الموجودات الخارجية التي يجب أن يحتفظ بها المصرف المركزي.
المادة (2) : 2-3.09- أن مقادير الأرباح والخسائر والموجودات والمطلوبات وهبوط القيم والاحتياطيات المرصدة وغير ذلك من التحليلات المالية المطلوبة وفقاً لأحكام هذا الفصل تحدد وفقاً لأصول المحاسبة المقبولة بصورة عامة التي يعتمدها مجلس المحافظين بإصدار الأنظمة ويوافق عليها مدققو الحسابات المعينون وفقاً للمادة 2-1.13(ج) من هذا القانون.
المادة (2) : 2-1.14- على مجلس المحافظين أن يحدد، عن طريق إصدار الأنظمة، الإجراءات الخاصة الواجب اتباعها عندما يعلن جلالة السلطان قيام حالة طوارئ وطنية أو في الأوقات الأخرى التي تفرض فيها الأحوال النقدية المحلية أو الدولية اتخاذ المصرف المركزي إجراء فورياً. وتبين هذه الأنظمة الخطوط المسترشد بها لممارسة حرية الاختيار من قبل رئيس المجلس أو نائب الرئيس أو لجان مجلس المحافظين ومسؤولين آخرين محددين من مسؤولي المصرف المركزي أو حكومة السلطنة. وأن ممارسة حرية الاختيار من قبل رئيس المجلس أو نائب الرئيس أو لجان مجلس المحافظين أو مسؤولين آخرين من مسؤولي المصرف المركزي يجب أن ترفع إلى مجلس المحافظين ليتم التصديق عليها أو تعديلها في اجتماع خاص يدعو إلى عقده على الفور رئيس مجلس المحافظين.
المادة (2) : 2-1.15- أ) يلتزم المصرف المركزي بالأعمال التي يؤديها مجلس محافظة أو اللجان المنبثقة عنه والرئيس ونائب الرئيس ومسؤولو البنك المركزي الذي يعينهم مجلس المحافظين وذلك عندما يمارسون أعمالهم باسم المصرف المركزي وفي نطاق المنصوص عليها في هذا القانون. ب) يحق لأي طرف ثالث لا علم له أن يفترض أن أي إجراء يتخذه مجلس المحافظين أو اللجان المنبثقة والرئيس ونائب الرئيس وغيرهما من مسؤولي المصرف المركزي في سياق عمل المصرف المركزي هو في نطاق سلطتهم شريطة أن يكون ذلك الإجراء ضمن نطاق سلطتهم الظاهرة، وعلى المصرف المركزي أن يلتزم بذلك الإجراء. ج) يتضمن نطاق سلطة رئيس مجلس المحافظين أو نائب الرئيس أو الأشخاص المعينين من قبلهما ممارسة السلطات التعاقدية والسلطات المتعلقة باستملاك الأملاك العقارية الشخصية أو استعمالها أو الاستيلاء عليها أو بيعها أو نقلها أو التصرف فيها بطرق أخرى لأن هذه السلطات ضرورية على العقود التي تدخل حكومة السلطنة طرفاً فيها أو يتم الدخول فيها نيابة عن حكومة السلطنة، ويتضمن أيضاً التوصل بالمشورة القانونية وآراء الخبراء ودعم التعاون والتفاعل بين وكالات حكومة السلطنة ودوائرها ووزاراتها وإعداد الميزانيات والتقارير المالية وتقارير تدقيق الحسابات والتقارير السنوية والمؤقتة المطلوبة وفقاً لهذا القانون أو من قبل المحافظين والتعهد بتأدية الواجبات الأخرى كما يحددها مجلس المحافظين أو جلالة السلطان إلا إذا نصت على خلاف ذلك أحكام محددة من أحكام هذا القانون.
المادة (2) : 2-1.16- أ) يجوز لمجلس المحافظين أن يوظف أو يستخدم أو يعين على نحو آخر المسؤولين أو الموظفين أو المستشارين أو الخبراء أو الاستشاريين الخاصين حسبما يراه المجلس ضرورياً لممارسة نشاطات المصرف المركزي. ب) يقرر مجلس المحافظين ويحدد مؤهلات المسؤولين أو الموظفين أو المستشارين أو الخبراء أو الاستشاريين الخاصين اللازمين لممارسة نشاطات المصرف المركزي ويحدد الإجراءات المتبعة في البحث عن هؤلاء المسؤولين أو الموظفين أو المستشارين أو الخبراء أو الاستشاريين الخاصين في داخل السلطنة وخارجها واختيارهم و تعيينهم. ج) على مجلس المحافظين أن يحدد إجراءات التعيينات والمكافآت والفوائد المقرر دفعها إلى المسؤولين أو الموظفين أو المستشارين أو الخبراء أو الاستشاريين الخاصين المعينين بموجب هذا القانون وذلك وفقاً للقوانين السارية في السلطنة وشريطة ألا يحسب أي من الرواتب أو الأتعاب أو الأجور أو المكافآت أو العلاوات الأخرى التي يدفعها المصرف المركزي على أساس الربح الصافي أو غيره من الأرباح أو الاحتياطيات للمصرف المركزي.
المادة (2) : 2-1.17- أ) لا يعتبر أعضاء مجلس المحافظين أو أي من مسؤولي المصرف المركزي الآخرين أو موظفيه أو مستشاريه أو خبراءه أو استشارييه الخاصين مسؤولين عن أية خسائر أو أضرار يتكبدها المصرف المركزي ما لم تقع هذه الخسائر أو الأضرار نتيجة لعمل احتيالي أو متعمد أو العجز عن العمل من قبل ذلك المحافظ أو المسؤول أو الموظف أو المستشار أو الخبير أو الاستشاري الخاص، وفي هذا الحال يجوز اعتبار شخص واحد أو أكثر من هؤلاء الأشخاص مسؤولاً أو مسؤولين بصفة شخصية في أي إجراء يقيمه مجلس المحافظين في محكمة ذات اختصاص قانوني. ب) على المصرف المركزي أن يصدر الأنظمة التي تنص على تعويض أي محافظ أو مسؤول أو موظف أو مستشار أو خبير أو استشاري خاص عن نفقات الدفاع في أية إجراءات مدنية أو جنائية تدعي المسؤولية عن أفعال في إدارة المصرف المركزي ما لم يقرر الحكم النهائي في ذلك الإجراء أن المحافظ أو المسؤول أو الموظف أو المستشار أو الخبير أو الاستشاري الخاص مسؤول بصفة شخصية عن تعريض المصرف المركزي إلى أي خسائر أو ضرر.
المادة (2) : 2-1.01- أ) يؤسس مصرف عمان المركزي بموجب هذا القانون بصفته المصرف المركزي للسلطنة وخلفاً لمجلس النقد العماني المؤسس وفقاً لمرسوم مجلس النقد الصادر في عام 1394 هجرية. ب) يكون مصرف عمان المركزي شخصاً قانونياً. ج) تصبح موجودات مجلس النقد العماني ومطلوباته واحتياطياته موجودات المصرف المركزي ومطلوباته واحتياطياته في الدقيقة الأولى بعد منتصف الليل أي الساعة (00.01) صباحاً من اليوم الأول من شهر نيسان (أبريل) 1975م وتخصص وترصد وفقاً لأحكام هذا القانون للاحتياطيات الخارجية الخاصة بالعملة ولرأس المال المدفوع والاحتياطيات والمطلوبات التابعة للمصرف المركزي. د) تظل جميع القواعد والأنظمة والتوجيهات التي أصدرها مجلس النقد العماني بصورة قانونية متمتعة بكامل صلاحيتها ومفعولها بموجب شروطها المعنية إلى الحد الذي لا تكون فيه هذه القواعد والأنظمة والتوجيهات غير متضاربة مع أحكام هذا القانون أو أي من أنظمة المصرف المركزي وذلك حتى يتم تعديل هذه القواعد والأنظمة والتوجيهات أو إبطالها. هـ) إن جميع التراخيص والتفويضات والأذونات الأخرى الممنوحة بصورة قانونية من قبل مجلس النقد العماني تظل متمتعة بكامل صلاحيتها ومفعولها بموجب شروطها المعنية شريطة أن تخضع عمليات أي شخص منح أياً من هذه التراخيص أو التفويضات أو الأذونات الأخرى أو أعماله أو سلوكه لأحكام هذا القانون وأنظمة المصرف المركزي. و) يحل مجلس النقد العماني وتصفى أعماله بعد أن يكون قد نقل موجوداته ومطلوباته واحتياطياته إلى المصرف المركزي وصفى أموره.
المادة (2) : 2-1.10- بالإضافة إلى السلطات والواجبات المدرجة والمخصصة بصورة محددة إلى مجلس المحافظين بموجب أحكام هذا القانون، يتمتع المجلس بالسلطات الإضافية الأخرى اللازمة لأداء جميع الأعمال الضرورية لإدارة المصرف المركزي وإصدار العملة وتنظيم المؤسسات المصرفية التي تمارس أو تسعى لأن تمارس الأعمال المصرفية في السلطنة على النحو الصحيح وذلك عندما تتماشى هذه الإجراءات أو الأعمال مع أهداف هذا القانون وأحكامه وأحكام القوانين الأخرى في السلطنة.
المادة (2) : 2-1.11- أ) يترأس رئيس المجلس جميع اجتماعات مجلس المحافظين وفي حال غياب الرئيس أو عدم أهليته يترأس نائب الرئيس اجتماعات المجلس. ب) تعقد اجتماعات مجلس المحافظين المنتظمة وفقاً لبرنامج منتظم يضعه مجلس المحافظين ويضمن عقد اجتماعات ربع سنوية على أقل تعديل. وتوزع جداول أعمال الاجتماعات المنتظمة على المحافظين خطياً بحيث تصل إلى المحافظين قبل خمسة أيام من انعقاد اجتماع عادي. ج) لجلالة السلطان ومجلس الوزراء ومسؤولي المصرف المركزي ومسؤولي المصارف المرخصة أن يقترحوا إدراج بعض القضايا في جدول أعمال اجتماعات المجلس المنتظمة وذلك برفع هذه القضايا إلى الرئيس أو الشخص الذي يعينه قبل أسبوع واحد من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع على أقل تعديل. د) يجوز لجلالة السلطان أو رئيس المجلس عقد اجتماعات خاصة لمجلس المحافظين في الوقت والمكان اللذين تقتضيهما الضرورة كما يعقد الرئيس اجتماعات خاصة للمجلس بناء على طلب اثنين أو أكثر من المحافظين. ويسلم إلى كل محافظ إشعار بعقد الاجتماع الخاص قبل وقت كاف يمكنه من حضور الاجتماع، ويشتمل هذا الإشعار على جدول للأعمال يتضمن جميع الأمور المقرر بحثها في ذلك الاجتماع. هـ) يشكل أربعة محافظين، أحدهم الرئيس أو نائب الرئيس، نصاباً قانونياً في أي اجتماع منتظم أو خاص. ولا يتمتع المحافظون بالحق أو السلطة للتصويت بالوكالة أو التعيين أي شخص لتمثيلهم في اجتماع مجلس المحافظين. و) يتخذ مجلس المحافظين قراراته بأغلبية أصوات المحافظين الحاضرين والمقترعين، وفي حال تعادل الأصوات يدلي رئيس الاجتماع بصوت الترجيح وذلك ما لم يرد نص مخالف لذلك في هذا القانون. ز) لا تعتبر أعمال مجلس المحافظين أو إجراءاته باطلة بسبب وجود منصب شاغر في المجلس أو بسبب وجود عيب أو شائبة في تعيين أو مؤهلات محافظ يؤدي عمله بنية سليمة. ح) يحتفظ بمحاضر دقيقة وكاملة لجميع أعمال مجلس المحافظين وإجراءاته في سجلات دائمة للمصرف المركزي. ط) يجوز لمجلس المحافظين اتخاذ إجراء دون عقد اجتماع شريطة أن يكون جميع أعضاء مجلس المحافظين قد وافقوا على ذلك الإجراء موافقة خطية. ي) عندما يشترط هذا القانون تقديم إشعار بشأن اجتماع أو جدول أعمال لمجلس المحافظين فإن التنازل الخطي عن الإشعار الموقع من قبل الفريق الذي يحق له تسليم الإشعار يعتبر بمثابة إشعار سواء وقع التنازل قبل الموعد المحدد للاجتماع أو بعده. ك) يجوز عقد اجتماعات مجلس المحافظين داخل السلطنة أو خارجها في المكان الذي يحدده مجلس المحافظين أو ينص عليه إشعار. وإذا لم يعين مكان محدد للاجتماع يعقد في المكتب الرئيسي للمصرف المركزي الواقع في منطقة عاصمة السلطنة. ل) تكون مداولات مجلس المحافظين سرية (مكتومة)، وعلى الأطراف المشتركين في هذه المداولات ألا يكشفوا النقاب عن فحوى هذه المباحثات والمداولات إلا لجلالة السلطان أو الأعضاء الآخرين في مجلس المحافظين. ولكن يجوز لمجلس المحافظين أن يدعو الخبراء والمستشارين لحضور اجتماعات المجلس حسبما يراه مناسباً أو ضرورياً. م) يجوز لمجلس المحافظين أن يعتمد بأغلبية ثلثي أصوات جميع أعضاء مجلس المحافظين أنظمة إدارية وغيرها من قواعد الإجراءات في اجتماعات مجلس المحافظين وقراراته. ن) يجوز لمجلس المحافظين أن يشكل بأغلبية ثلثي أصوات جميع أعضاء مجلس المحافظين أنظمة إدارية وغيرها من قواعد الإجراءات في اجتماعات مجلس المحافظين وقراراته. ف) يجوز لمجلس المحافظين أن يشكل بأغلبية ثلثي أصوات جميع أعضاء مجلس المحافظين لجنة تنفيذية مؤلفة من ثلاثة أو أربعة من أعضاء مجلس المحافظين على أن يكون أحدهم الرئيس أو نائب الرئيس. وتتمتع اللجنة التنفيذية بالسلطات التي يعهد بها إليها مجلس المحافظين شريطة ألا يعهد مجلس المحافظين إلى اللجنة بالسلطة التي تنص عليها المادة 2-1.09 أو (ي) أو (ك) أو (ل) من هذا القانون وكذلك شريطة ألا يسري مفعول أي إجراء تتخذه اللجنة التنفيذية إلا في موعد الاجتماع التالي لمجلس المحافظين.
المادة (2) : 2-1.12- أ) على مجلس المحافظين أن يعد بياناً شهرياً يوزع على كل محافظ يبين الوضع المالي للمصرف المركزي بما في ذلك بيان بالعملات المحلية والأجنبية المحفوظة كاحتياطيات وبقيمة الأوراق التجارية وغيرها من المستندات القابلة للتداول التي يملكها أو يحتفظ بها المصرف المركزي وطبيعتها وميعاد استحقاقها وبيان بموجودات المصرف المركزي ومطلوباته. ويعد مجلس المحافظين ملخصاً لتلك التقارير لنشره في الجريدة الرسمية مرة كل ثلاثة أشهر. ب) على مجلس المحافظين أن يعد بياناً سنوياً يعكس الوضع المالي بالتفصيل لجميع العمليات داخل السلطنة لكل من المصارف المرخصة بما في ذلك موجودات هذه المصارف ومطلوباتها ومقدار العملات المحلية والأجنبية المحفوظة ونوعها وقيمة الأوراق التجارية وغيرها من المستندات القابلة للتداول التي تملكها أو تحتفظ بها هذه المصارف وطبيعتها ومواعيد استحقاقها. ويرفع هذا التقرير إلى جلالة السلطان ومجلس الوزراء ويتاح لأفراد الشعب الاطلاع عليه على النحو الذي يقرره مجلس المحافظين. وتنشر خلاصة لهذا التقرير في الجريدة الرسمية. ج) على مجلس المحافظين أن يرفع إلى جلالة السلطان ومجلس الوزراء في غضون 90 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية للمصرف ما لم يمنح جلالة السلطان تمديداً لتلك الفترة تقريراً خطياً وافياً عن شؤون المصرف المركزي خلال السنة المنصرمة بما في ذلك البنود التالية ولكن دون أن يقتصر عليها: 1- بيان مفصل بالإنجازات الداخلية والخارجية للمصرف المركزي. 2- بيان مفصل بوضع أي من البرامج الحالية أو المستمرة للمصرف المركزي ومراجعة للعلاقات مع وزارات حكومة السلطنة والمنظمات والصناديق الدولية التي أصبحت السلطنة طرفاً فيها. ووصف لأية ترتيبات قام المصرف المركزي وفقاً لها بتوكيل المستشارين أو الخبراء أو الاستشاريين الخاصين من داخل السلطنة أو خارجها أو بالتعاقد معهم على نحو آخر. 3- مجموعة كافة القواعد والأنظمة المتعلقة بالمصرف المركزي وممارسة الأعمال المصرفية في السلطنة الصادرة خلال السنة المالية مع خلاصة لأية قواعد أو أنظمة تم نسخها أو إلغاؤها أو أصبحت غير معمول بها لأسباب أخرى. 4- تقرير عن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها لتثبيت سعر التبادل الدولي لعملة السلطنة أو المحافظة عليه بطرق أخرى. 5- تحليل إحصائي للعملة المتداولة في السلطنة خلال السنة المنتهية في ذلك الحين وتقديرات العملة المتداولة خلال السنة المقبلة. 6- تقرير عن الأعمال المصرفية في السلطنة وعن نشاطات المصارف المرخصة في السنة المنتهية في ذلك الحين. 7- تقرير مالي كامل يشتمل على كشف الميزانية الذي يبين الوضع المالي للمصرف المركزي في نهاية السنة المالية وعلى بيان بالأرباح والخسائر خلال تلك السنة المالية والاقتراح بكيفية رصد أي ربح صاف. 8- خلاصة للعقود المادية التي دخل المصرف المركزي طرفاً فيها. 9- توصيات ببرامج المستقبل ضمن نطاق سلطة المصرف المركزي مع توصيات بوضع برامج وسياسات لإدخال التحسينات على أمن حكومة السلطنة واستقرارها وتقدمها. 10- التقارير الإضافية التي كان قد طلبها جلالة السلطان أو مجلس الوزراء أو الوزارة المسؤولة. 11- أية أمور إضافية يعتقد مجلس المحافظين أن من الواجب توجيه عناية جلالة السلطان أو مجلس الوزراء إليها. د- على مجلس المحافظين أن يعد ويقدم التقارير المؤقتة والإضافية على النحو الذي يقرره جلالة السلطان وفي الأوقات التي يحددها.
المادة (2) : 2-1.13- أ) يمول المصرف المركزي عملياته من الدخل الذي يجنيه من رأسماله المدفوع والاستثمارات الأخرى والمخصصات الإضافية التي تقدمها حكومة السلطنة حسب الحاجة. ب) على مجلس المحافظين أن يعد ميزانية سنوية للمصرف المركزي وأن يقدم هذه الميزانية إلى الوزارة المسؤولة لرفعها إلى جلالة السلطان ومجلس الوزراء. ج) يضع المصرف المركزي تحت تصرف مدققين مستقلين عن المصرف المركزي يختارهم جلالة السلطان جميع الوثائق والمعلومات الضرورية الأخرى التي تمكن هؤلاء المدققين من أن يدققوا حسابات المصرف المركزي تدقيقاً وافياً وكاملاً وأن يضعوا تقريرهم بشأنها.
المادة (2) : 2-3.07- تنقل أرباح المصرف المركزي الفائضة عن المبالغ المطلوبة تخصيصاً لصندوق الاحتياطي العام إلى حكومة السلطنة وفقاً للمادة 2-3.04 من هذا القانون ما لم اقتضى الأمر- حسب تقدير مجلس المحافظين الاحتفاظ ببعض تلك الأرباح أو كلها في المصرف المركزي من أجل المحافظة على استقرار العملة وتطبيق السياسات النقدية والاقتصادية للسلطنة في نطاق أهداف هذا القانون ويجوز للمصرف المركزي أن يحتفظ بهذه الاحتياطيات على شكل عملات محلية أو أجنبية، أو يجوز أن تستثمر هذه الاحتياطيات، حسب تقدير مجلس المحافظين.
المادة (2) : 2-3.08- إن الأرباح أو الخسائر الناشئة عن إعادة تقيم مجلس المحافظين للموجودات الصافية والمطلوبات سواء أكانت ذهباً أم فضة أم عملات أجنبية كنتيجة لحدوث تغيير في سعر المساواة أو سعر خارجي آخر للريال العماني أو السعر الخارجي لعملة دولة أخرى، تستثنى من حساب الأرباح والخسائر السنوية كما هي محددة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (2) : 2-3.03- يكون للمصرف المركزي رأسمال أولي مقداره الأدنى مليونان اثنان من الريالات العمانية ومن هذا المقدار الأدنى تدفع حكومة السلطنة كاملاً ما لا يقل عن مليون ريال عماني وذلك عند الدقيقة الأولى بعد منتصف الليل أي في الساعة 00.01 صباحاً من اليوم الأول من شهر نيسان (أبريل) 1975. ويجوز لمجلس المحافظين أن يطلب من حكومة السلطنة زيادة رأسمال المصرف المركزي إذا اعتبر ذلك أمراً ضرورياً أو مرغوباً فيه.
المادة (2) : 2-3.04- أ) يؤسس المصرف المركزي صندوق احتياطي عام، وينقل الربح السنوي الصافي المحقق كل عام إلى صندوق الاحتياطي العام حتى يعادل رصيد هذا الصندوق ما لا يقل عن 15 في المائة من قيمة العملة المتداولة أو المبلغ الأكبر الذي يحدده مجلس المحافظين. ب) عندما يصل رصيد صندوق الاحتياطي العام إلى 15 في المائة من قيمة العملة المتداولة تعود الأرباح الصافية المتبقية إلى الحكومة لتعزيز إيرادات السلطنة العامة وفقاً لأحكام المادة 2-3.07 من هذا القانون. ج) إن الأرباح الصافية في نهاية أي عام مالي، لأغراض دفع المال إلى صندوق الاحتياطي العام، هي الأرباح التي يحققها المصرف المركزي بعد أن يطرح منها حساب نفقات المصرف واحتياطيات الديون المعدومة وهبوط قيمة الموجودات والمساهمات في صندوق التقاعد أو الائتمان المؤسسة لفائدة موظفي المصرف المركزي.
المادة (2) : 2-3.05- إذا لم يكن صندوق الاحتياطي العام في ختام أية فترة من فترات المحاسبة السنوية كافياً لتغطية خسائر المصرف المركزي في العام السابق فإن حكومة السلطنة تكون مسؤولة عن هذا العجز وتقوم حكومة السلطنة بتسديد هذا العجز في غضون 90 يوماً. ويظل أي عجز ضمن مسؤولية الحكومة حتى يتم الدفع الكفيل بإلغاء تلك المسؤولية.
المادة (2) : 2-3.06- تستثمر أموال صندوق الاحتياطي العام حسب إرادة مجلس المحافظين.
المادة (3) : 3-1.01- أ) يكون الريال العماني وحدة العملة في السلطنة ويقسم إلى 1000 بيزة. ب) أن أي عقد أو بيع أو دفع أو ورقة نقدية أو مستند أو ضمان مقابل المال وكل معاملة أو صفقة أو أمر أو شيء آخر متعلق بالمال أو منطو على دفع المال أو الالتزام بدفع أية أموال كان قد حرر أو نفذ أو تم الدخول فيه أو يتم الاحتفاظ به فيما يتعلق بالعملة الصادرة وفقاً لمرسومي العملة لعامي 1392 و 1394 هجرية يعتبر كأنه قد حرر أو نفذ أو تم الدخول فيه أو الاحتفاظ به بالريال العماني كما هو منصوص عليه في هذا القانون. ج) تفسر أية إشارة إلى الريال العماني في أي تشريع أو مستند أو أية وثيقة أخرى على أنها إشارة إلى مبلغ مساو من العملة وفقاً لهذا القانون.
المادة (3) : 3-1.02- أ) يحدد جلالة السلطان سعر المساواة للريال العماني بين الحين والآخر. ب) يعلن سعر المساواة للريال العماني أو أي من وحداته النقدية الصغيرة بالنسبة إلى الذهب أو وحدات حقوق سحب خاصة أو عملة أجنبية أو وحدة لحساب العملات معترف بها دولياً شريطة أن يتقيد هذا الإعلان بشروط أية اتفاقية نقدية دولية تكون السلطنة طرفاً فيها في ذلك الوقت.
المادة (3) : 3-1.03- يحدد مجلس المحافظين، بناء على موافقة جلالة السلطان، فئة الأوراق النقدية والنقود المعدنية المزمع طرحها للتداول وشكلها وتصميمها وجميع خصائصها الأخرى.
المادة (3) : 3-1.04- أ) يتمتع المصرف المركزي دون سواه بحق إصدار الأوراق النقدية والنقود المعدنية المزمع طرحها للتداول كنقد قانوني. ولا يجوز لأية وزارة أو دائرة أو وكالة لحكومة السلطنة كما لا يجوز لأي شخص أو كيان آخر إصدار الأوراق النقدية أو النقود المعدنية لتداولها كنقد قانوني. ب) تعتبر أية مخالفة لهذه المادة جنحة بحث الثقة العامة كما هو منصوص عليه في الفصل الأول من الجزء الثالث للقسم الثاني للقانون الجنائي في السلطنة أو أي قانون يسن خلفاً له.
المادة (3) : 3-1.05- أ) يأمر المصرف المركزي بواسطة مرافقه الخاصة أو إجراءات تعاقدية، بطباعة وترقيم الأوراق النقدية، كما تحددها أحكام المادة 3-1.03 من هذا القانون، بالكميات اللازمة لسد احتياجات السلطنة وعلى النحو اللازم لتوفير الحماية من أعمال التزييف والتغييرات الاحتيالية. ب) يأمر المصرف المركزي بواسطة مرافقه الخاصة أو إجراءات تعاقدية، بسك النقود المعدنية ذات الأوزان والتركيبات والفئات التي تحدد وفقاً لأحكام المادة 3-1.03 من هذا القانون بالكميات اللازمة لسد احتياجات السلطنة وعلى النحو اللازم لتوفير الحماية من أعمال التزييف والتغييرات الاحتيالية.
المادة (3) : 3-1.06- أ) تعتبر الأوراق النقدية والنقود المسكوكة من الذهب أو الفضة التي يصدرها المصرف المركزي نقداً قانونياً بقيمتها الاسمية لتسديد أية مبالغ شريطة ألا تكون الأوراق النقدية قد شوهت أو تكون معيبة لأي سبب آخر وألا تكون النقود المعدنية قد عبث بها أو أتلفت لأي سبب آخر. ب) تعتبر النقود المعدنية الأخرى التي لم تسك من الذهب أو الفضة نقداً قانونياً إذا كان مبلغها ريالين عمانيين أو أقل شريطة ألا تكون النقود المعدنية قد عبث بها أو أتلفت لأي سبب آخر. ج) تعتبر أية قطعة نقدية معبوثاً بها إذا كانت تالفة أو ناقصة أو فاتحة اللون لسبب مغاير للاهتراء من جراء التداول والاستعمال أو إذا كانت مطموسة المعالم بفعل السك أو الحفر أو الثقب سواء كانت القطعة النقدية قد صغرت أو فتح لونها من جراء هذه الأفعال. د) يجوز لمجلس المحافظين أن يخول المصرف المركزي صلاحية إنهاء استعمال الأوراق النقدية أو النقود المعدنية كنقد قانوني بنشر إشعار في الجريد الرسمية يبين التاريخ الذي لا تعود فيه هذه الأوراق النقدية والنقود المعدنية نقداً قانونياً. وحتى حلول التاريخ الذي لا تعود فيه الورقة النقدية أو القطعة المعدنية نقداً قانونياً فإن على المصرف المركزي أن يسدد القيمة الاسمية لهذه الورقة النقدية أو القطعة المعدنية عند تسليمها شريطة أنه إذا كان ذلك التاريخ سابقاً لتاريخ نشر الإشعار في الجريدة الرسمية بأقل من 360 يوماً فإن الدفع يجب أن يؤدي خلال فترة مدتها 360 يوماً اعتباراً من تاريخ ذلك النشر. هـ) تظل الأوراق النقدية والنقود المعدنية التي أصدرها مجلس النقد العماني وفقاً لمرسومي العملة لعامي 1392 و 1394 هجرية نقداً قانونياً بقيمتها الاسمية وفقاً لأحكام هذه المادة 3-1.06.
المادة (3) : 3-1.07- يجوز لمجلس المحافظين، بناء على موافقة جلالة السلطان، ويجب عليه تنفيذاً لأمر جلالة السلطان أن يأمر المصرف المركزي بإصدار نقود معدنية ومجموعات من النقود المعدنية ذات الأوزان والتركيبات والفئات الخاصة. وتعتبرها هذه النقود إصدارات خاصة للمصرف المركزي وتكون نقداً قانونياً بقيمتها الاسمية للدفع بأي مبلغ ويجوز عرضها بقيمتها الاسمية أو بقيمة تزيد على ذلك.
المادة (3) : 3-1.08- لا يحق لأي شخص استرداد قيمة أية ورقة أو قطعة نقدية مفقودة أو مسروقة أو مشوهة أو معيبة على أي نحو آخر من المصرف المركزي، ولكن يجوز للمصرف المركزي بناء على الإرادة المطلقة لمجلس المحافظين، أن يرد على سبيل التفضل لا الحق قيمة أية ورقة مشوهة أو معيبة أو أية قطعة معدنية جرى العبث بها.
المادة (3) : 3-1.09- على المصرف المركزي أن ينشر القيمة الإجمالية لكامل العملات المتداولة في ذلك الوقت والقيمة الإجمالية لأية إصدارات خاصة يصرح بها المصرف المركزي في الجريدة الرسمية مرة واحدة في الشهر على أقل تعديل.
المادة (4) : 4-1.01- يخول مجلس المحافظين، وفقاً لسلطته بموجب هذا القانون، سلطة تنظيم الأعمال المصرفية والإشراف عليها في السلطنة.
المادة (4) : 4-1.02- لا يحق لأي شخص غير مصرف مرخص استعمال عبارة مصرف أو بنك أو عمل مصرفي أو بنكي باسمه أو أن يرمز بالإعلان أو على نحو آخر إلى أنه يمارس العمل المصرفي على أنه يجوز لمصرف أجنبي أن يستعمل اسمه أو يعلن عن نشاطات أعماله إذا كان ذلك الاستعمال والإعلان يبينان بوضوح أن ذلك المصرف الأجنبي لا يمارس العمل المصرفي داخل السلطنة.
المادة (4) : 4-1.03- أ) يجوز للمصرف المركزي أن يضع الأنظمة التي تحدد الساعات والأيام التي يتوجب على المصارف المرخصة أن تكون مفتوحة خلالها لإنجاز الأعمال والمعاملات المصرفية، والتي تعين الأيام من الأسبوع والعطل وغيرها من الأيام التي تمنح خلالها المصارف المرخصة من أن تكون مفتوحة لإنجاز الأعمال والمعاملات المصرفية. ب) يعتبر أي التزام لا يجوز أداؤه إلا في مصرف مرخص ويحين موعده في يوم تكون فيه المصارف المرخصة غير مفتوحة لإنجاز العمل المصرفي أو في ساعة ليست جزءاً من اليوم المصرفي، أن موعده يحين عند فتح المصرف المرخص في اليوم المصرفي التالي.
المادة (4) : 4-2.07- يجوز لأي شخص يتأثر سلبياً بأي من القرارات التي يتخذها مجلس المحافظين وفقاً لأحكام هذا الفصل أن يرفع إلى المجلس طلباً لإعادة النظر في ذلك القرار في الوقت وعلى النحو الذي تنص عليهما أنظمة المصرف المركزي.
المادة (4) : 4-2.08- يجوز لمجلس المحافظين أن يفرض دفع رسوم معقولة للطلبات والتراخيص على الأشخاص الراغبين في الحصول على تراخيص لممارسة العمل المصرفي في السلطنة أو المصارف التي تطلب تصاريح بتأسيس فروع لها والمصارف المحلية والأجنبية التي تمارس العمل المصرفي في السلطنة. وتحدد هذه الرسوم وتحصل وفقاً لأنظمة المصرف المركزي.
المادة (4) : 4-2.01- أ) لا يحق لأي شخص أن يمارس العمل المصرفي في السلطنة بصفته مصرفاً محلياً أو أجنبياً ما لم يمنح هذا الشخص ترخيصاً من قبل حكومة السلطنة. ب) يخول الترخيص الشخص المرخص له صلاحية ممارسة العمل المصرفي في السلطنة على النحو وفي المكان اللذين يحددان في الترخيص الصادر وفقاً لأحكام المادة 4 - 2.03 من هذا القانون. ج) على أي شخص يسعى لممارسة العمل المصرفي في السلطنة كمصرف محلي أن يكون مؤسساً على شكل شركة مساهمة وفقاً لأحكام المادة 5 من قانون الشركات التجارية. د) يجوز لأي شخص يسعى لممارسة العمل المصرفي في السلطنة كمصرف أجنبي أن يكون مؤسساً على أي شكل تسمح به قوانين السلطة القضائية التي يكون ذلك المصرف الأجنبي مؤسساً أو مستوطناً فيها.
المادة (4) : 4-2.02- أ) على أي شخص يسعى للحصول على ترخيص لممارسة العمل المصرفي في السلطنة أن يقدم ما يلي إلى مجلس المحافظين: 1- طلب للحصول على ترخيص مصرفي، على النحو الذي تنص عليه أنظمة المصرف المركزي. 2- نسخة من النظام المقترح لتأسيس مقدم الطلب على النحو الذي يفرضه قانون الشركات التجارية وذلك إذا كان صاحب الطلب يرغب في ممارسة أعماله كمصرف محلي. 3- نسخة عن النظام الأساسي لصاحب الطلب أو عقد تأسيسه وبينة على صلاحية لممارسة الأعمال المصرفية في السلطة القضائية التي يكون مؤسساً أو مستوطناً فيها، وذلك إذا كان صاحب الطلب مصرفاً أجنبياً. 4- "خطة العمل" على النحو الذي تنص عليه أنظمة المصرف المركزي وتشمل على المعلومات الخاصة بالمجموعات الجغرافية والتجارية التي يزمع صاحب الطلب أن يوفر خدماته لها وتحديد نوع العمل المصرفي الذي ينوي المصرف ممارسته وبيان الحاجة إلى ذلك المصرف بالذات أو إلى العمل المصرفي في المجموعات المزمع توفير الخدمات لها ولكن دون أن تقتصر عليها. 5- أية مواد أخرى تنص عليها أنظمة المصرف المركزي. ب) إن أية وثائق تقدم إلى مجلس المحافظين وفقاً لأحكام هذه المادة 4-2.02 لا تعفي الشخص من تقديم أية وثائق أخرى يفرض تقديمها أي من قوانين السلطنة بما في ذلك الوثائق التي يفرض تقديمها قانون الشركات التجارية وقانون السجل التجاري ولكن دون أن تقتصر عليها.
المادة (4) : 4-2.03- أ) على مجلس المحافظين أن يرسل إلى صاحب طلب الحصول على ترخيص لممارسة العمل المصرفي في السلطنة إشعاراً خطياً يبين تاريخ اكتمال الطلب شريطة ألا يعتبر هذا الإشعار تغاضياً عن استيفاء أية شروط يفرضها أي من القوانين الأخرى للسلطنة. ب) على مجلس المحافظين أن ينظر في كل طلب للحصول على ترخيص لممارسة العمل المصرفي في السلطنة وأن يقرر ما إذا كان الطلب مستوفياً لشروط هذا الباب والاحتياجات التجارية والمالية والاقتصادية في السلطنة وأهداف هذا القانون وعوامل أخرى تفرضها أنظمة المصرف المركزي. ج) على مجلس المحافظين أن يحيل الطلب إلى الوزارة المسؤولة مع تقرير المجلس بشأن الطلب وأية مواد أخرى قد يراها المجلس مناسبة في موعد أقصاه 120 يوماً بعد إخطار صاحب الطلب باكتمال طلبه، وذلك إذا استوفى الطلب شروط المادة 4-2.03(ب) من هذا القانون. وإذا قرر المجلس أن صاحب الطلب لم يستوف هذه الشروط فإن عليه أن يخطر صاحب الطلب مبيناً الأساس الذي استند إليه قرار المجلس. د) توافق الوزارة المسؤولة على طلب ممارسة العمل المصرفي في السلطنة نيابة عن حكومة السلطنة في غضون 60 يوماً بعد تاريخ استلام التقرير من مجلس المحافظين. ويشكل العجز عن الموافقة على طلب من هذا القبيل أو عدم قبوله في غضون الستين يوماً المذكورة رفضاً للطلب. هـ) إذا لم توافق الوزارة المسؤولة على طلب ممارسة العمل المصرفي في السلطنة حق لصاحب الطلب أن يستأنف القرار وفقاً لقوانين السلطنة السارية على استئناف القرارات الإدارية.
المادة (4) : 4-6.06- أ) لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة أي مصرف مرخص أو أي من مسؤوليه أو مدرائه أو موظفيه: 1- أن يخصم أو يسلف أي قرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة بناء على أية ورقة مالية أو بينة أخرى من بينات الدين يعلم أنها كانت قد عرضت على المصرف المرخص من أجل الخصم وأن ذلك المصرف قد رفضها وذلك بقصد تجنب الرفض السابق. 2- أن يشتري أو يعني بشراء أي سند إذني أو أية بينة أخرى من بينات الدين الصادرة عن المصرف المرخص وفقاً لشروط أفضل من الشروط المتيسرة لعملاء المصرف الآخرين على أنه يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين أو المدراء أو الموظفين المساهمين في أي مصرف مرخص أن يشتري بشروط أفضل من تلك المتيسرة لعملاء المصرف سندات إذنية أو سندات دين غير المدفوعة بينات دين أخرى صادرة عن ذلك المصرف بنسبة تساوي نسبة أسهمه إلى مجموع الأسهم التابعة لنفس الفئة. ب) لا يحق لأي شخص يشغل منصب عضو في مجلس إدارة أي مصرف مرخص أو منصب مسؤول أو مدير أو موظف في ذلك المصرف أن يشغل أي منصب في مصرف مرخص آخر أو أن يقبل بأن يكون عضواً في مجلس إدارة أية شركة تجارية أو أن يشارك في إدارة مشروع مصرفي أو مالي آخر إذا كان ذلك المنصب يتضارب أو تلك المشاركة تتضارب مع المسؤوليات المعهود بها إلى ذلك الشخص وفقاً لهذا القانون أو من قبل المصرف المرخص، وذلك دون الحصول على إذن صريح من المصرف المركزي.
المادة (4) : 4-6.07- إن جميع الأمور المتعلقة بتعيين أي من أعضاء مجالس إدارة مصرف مرخص أو بمهامه أو سلطاته أو واجباته أو التزاماته أو مسؤولياته أو علاقاته القانونية الأخرى التي لا تنص عليها أحكام هذا القانون من ناحية أخرى تخضع لأحكام القانون الذي ينظم الشكل الذي ينطبق على التنظيم التجاري في السلطة القضائية التي يكون ذلك المصرف مؤسساً أو مستوطناً فيها.
المادة (4) : 4-7.01- أ) يجوز لأي مصرف مرخص أن يباشر بتصفية أعماله أو حل كيانه أو إنهاء عمله المصرفي في السلطنة بصورة طوعية وذلك بتقديم طلب إلى المصرف المركزي على النحو وبالشكل اللذين تنص عليهما الأنظمة. ب) يجوز لمجلس المحافظين، بناء على تقديره، بعد أن ينظر في طلب أحد المصارف لحل كيانه أو تصفية أعماله أو إنهاء عمله المصرفي في السلطنة بصورة طوعية أن يوافق على الطلب أو يحدد الشروط التي يراها مجلس المحافظين ضرورية لإنهاء ذلك العمل على نحو نظامي أو يرفض طلب التصفية أو إنهاء الكيان أو الحل الطوعي ويطبق أحكام المادة 4-7.02 من هذا القانون. ويحق لمجلس المحافظين أن يلغي موافقته على طلب لحل العمل المصرفي أو تصفيته أو إنهائه بصورة طوعية داخل السلطنة وأن يطبق أحكام المادة 4-7.02 من هذا القانون إذا خولف أية من الشروط المحددة بمقتضى هذا القانون خلال عملية حل أو تصفية أو إنهاء من ذلك القبيل أو إذا كانت موجودات المصرف تستعمل على نحو غير صحيح أو إذا كان ثمة دليل أو برهان على تصرف غير صحيح على نحو آخر. ج) يخضع حل أي مصرف في السلطنة أو تصفية أو إنهاء كيانه بصورة طوعية للقوانين السارية في السلطة القضائية التي يكون ذلك المصرف مؤسساً أو مستوطناً فيها ما لم تنص على خلاف ذلك أحكام هذا الفصل أو غيرها من الأحكام القابلة للتطبيق في هذا القانون. د) يحق لمجلس المحافظين أن يعين أو يوافق بصورة أخرى على تعيين أي شخص ليقوم مقام مصف لأعمال مصرف مرخص إلى الحد الذي تكون فيه هذه التصفية مقتصرة على العمل المصرفي والعمليات المصرفية في السلطنة وفي الدرجة التي يكون فيها ذلك التعيين أو تلك الموافقة ضرورياً أو ضرورية لضمان التقيد بأحكام هذا القانون وتمثيل مصالح جميع مودعي ذلك المصرف. هـ) لا يشكل إنهاء إدارة أي من الفروع المصرح بها وفقاً للمادة 4-2.05 من هذا القانون تصفية أو حلاً أو إنهاء كيان وفقاً لهذه المادة 4-7.01 ويصرح به ويتم تنفيذه وفقاً لأنظمة المصرف المركزي.
المادة (4) : 4-7.02- أ) يجوز لمجلس المحافظين، وفقاً للمادة 2-1.09(و) من هذا القانون، أن يستولى على عمل وأملاك أي مصرف محلي وعلى عمل وأملاك أي مصرف أجنبي مرخص داخل السلطنة أو أن يوقف رخصة أي مصرف مرخص ويدير عمل ذلك المصرف وممتلكاته خلال أية فترة من فترات الإيقاف أو يوقف عمليات أي مصرف مرخص لفترة محددة أو أن يأمر بتصفية أعمال ذلك المصرف أو إنهاء كيانه أو يصرح بإعادة فتحه أو يفرض إعادة تنظيمه قبل إعادة فتح ذلك المصرف فيما بعد عندما يتبين أن ذلك المصرف: 1- قد عجز عن التقيد بأوامر مجلس المحافظين أو توجيهاته أو سياساته، أو 2- قد يخالف أياً من أحكام هذا القانون أو أنظمة المصرف المركزي أو أي قانون آخر من قوانين السلطنة، أو 3- قد قبل أو سيقبل ودائع في وقت يكون فيه وضع المصرف غير سليم أو معسراً. 4- يمارس عمله أو عمل أي من الفروع المصرح بها على نحو غير مصرح به أو غير مأمون أو يكون في وضع غير سليم أو غير مأمون لإدارة شؤون العمل المصرفي أو الاستمرار في إدارتها، أو 5- يعاني من نقص في رأسماله، أو 6- قد توقف عن دفع أي من التزاماته أو يواجه خطر التوقف. ب) بالإضافة إلى أحكام المادة 4-7.02 (أ) من هذا القانون، يتمتع مجلس المحافظين، في حال مصرف أجنبي مرخص، بصلاحية ممارسة سلطاته وفقاً للمادة 4-7.02 (أ) من هذا القانون، إذا كان ذلك المصرف متورطاً في إجراء تصفية في السلطة القضائية التي يكون مؤسساً أو مستوطناً فيها أو أية سلطة قضائية أخرى يمارس العمل المصرفي فيها أو إذا كان يوجد سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن ذلك المصرف لن يقدر على تسديد المطالبات الصحيحة تسديداً تاماً عندما يحل موعد استحقاقها. ج) يخطر مجلس المحافظين شخصياً جميع المسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين بسجل أي إجراء يتخذه المصرف المركزي وفقاً لهذه المادة 4-7.02 ويأمر بنشر إخطار موجه إلى جميع المساهمين بخصوص أية تصفية تتم وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك في الجريدة الرسمية على النحو ذاته الذي يكون عليه الإخطار الموجه إلى المودعين والمطالبين (بكسر اللام) وفقاً للمادة 4-7.03 من هذا القانون. د) يعين مجلس المحافظين مديراً لأي مصرف تم إيقاف عملياته أو التأثير فيها على أي نحو آخر بفعل إجراءات مجلس المحافظين وفقاً لهذه المادة 4-7.02 ويستولى هذا المدير، بناء على توجيه مجلس المحافظين، على دفاتر ذلك المصرف وسجلاته وموجوداته على اختلاف أوصافها ويخول سلطة اتخاذ أي إجراء ضروري للمحافظة على موجودات ذلك المصرف ريثما يتم التصرف بأعماله تصرفاً آخر كما ينص عليه القانون أو إدارة ذلك المصرف والإشراف على الاستمرار في إدارته أو إعادة تنظيمه أو الإشراف على تصفية أعمال المصرف أو توقفه عن ممارسة النشاطات المصرفية. هـ) يخول للمدير المعين وفقاً لهذه المادة أن يدير مصرفاً أو يشرف على إدارته لمدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ الإجراء الذي يتخذه مجلس المحافظين وفقاً لهذه المادة 4-7.02. وإذا قرر مجلس المحافظين في نهاية فترة السنة تلك أن المصرف لا يزال خاضعاً للظروف التي اقتضت الإجراء الأولي الذي اتخذه مجلس المحافظين وفقاً لهذه المادة 4-7.02 كان على المدير المعين وفقاً لهذه المادة أن يقوم بتصفية ذلك المصرف. و) على المدير المعين وفقاً لهذه المادة -عند اتخاذ قرار بإنهاء عمل مصرف ما وبتصفية موجوداته - أن يأخذ في الحسبان تسديد الدفع المستحق للأشخاص المحميين بمقتضى هذا الفصل وأن يدفع بعدئذ المتبقي من المتحصلات أو العائدات، إن وجدت، للمصفي (بتشديد الفاء مع الكسر) أو مدير آخر مفوض بالاستيلاء على الموجودات على اختلاف أوصافها وتوزيعها وفقاً لقانون الشركات التجارية أو القانون الساري في السلطة القضائية التي يكون ذلك المصرف مؤسساً أو مستوطناً فيها كما هو الحال. ويصبح هذا الشخص عندئذ مسؤولاً عن تصفية موجودات المصرف أو توزيعها على نحو آخر وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو القانون الساري في السلطة القضائية التي يكون المصرف مستوطناً أو مؤسساً فيها كما هو الحال.
المادة (4) : 4-7.03- على المدير أن يحدد موعداً لانتهاء مدة تقديم جميع المطالبات والبيانات الخاصة بها في إجراء للتصفية يتخذه مجلس المحافظين وفقاً لأحكام هذا الفصل. وعليه أن يخطر جميع الأشخاص المبينين في سجلات المصرف الجارية تصفيته أن لهم مطالبات ضده في موعد لا يقل عن 60 يوماً قبل موعد انتهاء المدة المذكورة. وبالإضافة إلى ذلك، على المدير أن يأمر بنشر إشعار إلى جميع المودعين والأشخاص الذين قد يكون لهم مطالبات ضد المصرف الجاري تصفيته في كل عدد من أعداد الجريدة الرسمية الصادرة خلال فترة لا تقل عن شهرين متتاليين يسبقان مباشرة موعد انتهاء المدة المذكورة.
المادة (4) : 4-7.04- عندما يعهد إلى مدير مسؤولية الإشراف على موجودات مصرف صرح له بممارسة السلطات الائتمانية وفقاً لأحكام هذا الباب أو توزيعها، على المدير أن يتعرف على جميع الموجودات التي يحتفظ بها المصرف بصفة ائتمانية وأن يفصلها عن بعضها البعض ويحفظها بصفته أميناً لصالح المنتفعين. وعلى المدير أن يوزع هذه الموجودات على المنتفعين على أساس نسبي دون الرجوع إلى أية أولويات تحدد وفقاً للمادة 4-7.05 من هذا القانون.
المادة (4) : 4-7.05- باستثناء ما تنص عليه أحكام المادة 4-7.04 والبابين الخامس والسادس من هذا القانون، تسدد المطالبات المقدمة والمثبتة إلى المدير وفقاً لأحكام هذا الفصل بالقياس إلى موجودات المصرف الجارية تصفيته التي تكون في متناول المدير لتوزيعها على أساس نسبي وفقاً لترتيب الأولويات التالية: أ) مطالبات الموظفين الأفراد للفوائد المستحقة وغير المدفوعة غير دفعات الرواتب، ولدفعات الرواتب المستحقة وغير المدفوعة المعقولة إلى الحد الذي لا تتعدى فيه دفعات الرواتب هذه رواتب ثلاثة أشهر أو 200 ريال عماني أيهما أقل من حيث المبلغ. ب) مطالبات مودعي المصرف إلى الحد الذي لا تتعدى هذه المطالبات فيه أية حدود مفروضة على حماية الودائع وفقاً لأحكام المادة 2-1.09(م) من هذا القانون أو لأنظمة المصرف المركزي. ج) الالتزامات المستحقة للمصرف المركزي. د) مطالبات جميع دائني المصرف الآخرين بما فيها مطالبات المودعين إلى الحد الذي لا تكون فيه محمية وفقاً لأحكام المادة 4-7.05(ب) من هذا القانون وذلك بالأولوية وعلى النحو اللذين تنص عليهما أحكام القانون الساري في السلطة القضائية التي يكون ذلك المصرف مؤسساً أو مستوطناً فيها على أنه لا يجوز تسديد أي من مطالبات الدائنين وفقاً لهذا الحكم إلى أن يتم تسديد جميع المطالبات السابقة تسديداً تاماً. وتنقل المطالبات إلى المصفي أو أي شخص آخر يعين وفقاً لأحكام المادة 4-7.02(و) من هذا القانون وذلك إلى الحد الذي لا تكون فيه المطالبات المقدمة وفقاً لهذا الحكم خاضعة للتصفية من قبل المدير.
المادة (4) : 4-7.06- يتمتع مجلس المحافظين، بناء على توصية المدير المعين وفقاً لأحكام هذا القانون، بسلطة إنهاء إيقاف أي مصرف وفقاً لأحكام هذا الفصل والتصريح بإعادة فتح المصرف بالشكل وعلى النحو اللذين يقرر مجلس المحافظين أنهما سليمان مالياً وملائمان من النواحي الأخرى، وذلك بصرف النظر عن أي من أحكام هذا القانون التي تنص على خلاف ذلك.
المادة (4) : 4-7.07- أن جميع النفقات المترتبة على قيام مدير بإدارة أحد المصارف وفقاً لأحكام هذا الفصل بما في ذلك أتعاب المدير كما يحدد مبلغها مجلس المحافظين، يتم تسديدها من موجودات ذلك المصرف قبل أن يقوم المدير بتوزيعها وفقاً لأحكام المادة 4-7.05 من هذا القانون.
المادة (4) : 4-7.08- يتقيد أي مدير يتم تعيينه وفقاً لأحكام هذا الفصل بأحكام الباب الثاني من هذا القانون، حيث تختص هذه الأحكام بمسؤوليات موظفي المصرف المركزي ومسؤوليه الآخرين وسلطاتهم وواجباتهم وسرية معاملاتهم. ويكفل المدير على نفقة المصرف المركزي على أن يحدد مجلس المحافظين مبلغ كفالته والنحو الذي يكفل عليه.
المادة (4) : 4-5.01- أ) على كل مصرف أن يقدم إلى المصرف المركزي تقريراً شهرياً وتقريراً سنوياً يكون مدققون محاسبون مستقلون قد دققوه وفقاً للإجراءات التي يعتمدها المصرف المركزي، في نهاية العام المالي لذلك المصرف المرخص والتقارير المؤقتة الأخرى التي تنص على أوقات تقديمها وشكلها أنظمة المصرف المركزي. ب) تشتمل التقارير الواجب تقديمها وفقاً لأحكام هذه المادة 4-5.01 على المعلومات التي تعكس الوضع المالي داخل السلطنة وتبين موجودات المصرف ومطلوباته بالتفصيل وعلى مبلغ وطبيعة العملة المحلية والأجنبية التي يحتفظ بها ذلك المصرف ومبلغ جميع الوثائق المالية الخطية والمستندات والضمانات والاستثمارات الأخرى التي يملكها ويحتفظ بها ذلك المصرف وطبيعة ومواعيد استحقاقها وذلك إلى الحد الذي تكون فيه تلك المعلومات متصلة بممارسة العمل المصرفي داخل السلطنة، ولكن دون أن تقتصر التقارير المذكورة على ذلك. وعلى المصارف الأجنبية المرخصة أن تقدم أيضاً نسخ جميع التقارير التي أعدت داخل السلطنة وخارجها من أجل السلطات المصرفية التي تتمتع بالسلطة القضائية التي يخضع لها المصرف المرخص والتي تعكس الوضع المالي الإجمالي لجميع عمليات تلك المصارف المرخصة. ج) على كل مصرف أن يقدم أيضا التقارير الأخرى المتعلقة بوضع المصرف أو أي فرع واحد أو أكثر من فروعه في الأوقات وبالشكل التي تنص عليها أنظمة المصرف المركزي. د) أن أقسام أي من التقارير الواجب تقديمها وفقاً لهذه المادة 4-5.01 التي تبين موجودات المصرف الذي يضع التقارير ومطلوباته تنشر على النحو وفي الأوقات التي تحددها أنظمة المصرف المركزي وتعرض في مكان بارز يتسنى لأي طرف يهمه الأمر أن يصل إليه في ذلك المصرف وكل من فروعه إن وجدت، وذلك في غضون خمسة أيام بعد تقديم التقارير وفقاً لهذه المادة 4-5.01، وتظل هذه الأقسام من التقارير معروضة لفترة لا تقل عن شهر واحد. هـ) يكون أي تقرير يتم تقديمه إلى المصرف المركزي وفقاً لهذه المادة 4-5.01 في متناول مودعي المصرف والجمهور على النحو الذي يحدده المصرف المركزي وبالحماية اللازمة لضمان سرية العلاقات بين مصرف مرخص وعملائه وذلك بصرف النظر عن أحكام المادة 4-5.01(د) من هذا القانون. و) يضع المصرف المركزي أنظمة بشأن إجراءات المحاسبة ووضع التقارير الواجب اتباعها في إعداد التقارير وتقديمها وفقاً لهذه المادة 4-5.01، وذلك لضمان الدقة والانتظام في المعلومات المقدمة أو المطلوبة وفقاً لأي حكم من أحكام هذا القانون وتجميعها وتوزيعها. ز) على كل مصرف مرخص أن يجعل في متناول مودعيه داخل السلطنة نسخة من التقرير السنوي المقدم إلى المساهمين فيه وذلك وفقاً للأنظمة التي يضعها المصرف المركزي.
المادة (4) : 4-5.02- أ) يعين المصرف المركزي فاحصين لفحص شؤون المصارف المرخصة ويضع الإجراءات لتلك الفحوص. ب) يجري فاحص من فاحصي المصارف فحصاً وافياً للنشاطات المصرفية والشؤون المالية لكل من المصارف المرخصة وأي من فروع هذه المصارف المرخصة أو جميعها في الأوقات التي يراها المصرف المركزي ضرورية مرتين خلال كل سنة مالية للمصرف المركزي على أقل تعديل. ج) على فاحص المصرف أن يقدم إلى مجلس المحافظين بسرعة بعد إكمال أي فحص من هذا القبيل تقريراً وافياً ومفصلاً عن وضع المصرف المفحوص على هذا النحو بالشكل الذي تنص عليه أنظمة المصرف المركزي. د) أن النفقات التي يتكبدها المصرف المركزي من أجل إجراء الفحوصات وفقاً لهذه المادة 4-5.02 تكون نفقات المصرف المركزي.
المادة (4) : 4-5.03- إن أي مصرف يعجز عن التعاون في أي فحص يأمر بإجرائه المصرف المركزي أو عن تقديم التقارير المطلوبة وفقاً لهذا القانون يكون عرضة للإيقاف عن العمل أو سحب رخصته أو عقوبات أخرى مناسبة وفقاً للمادتين 2-1.09(و) و 4-7.02 من هذا القانون.
المادة (4) : 4-6.01- أ) يعتبر كل عضو من أعضاء مجلس إدارة مصرف مرخص وكل من مسؤوليه ومدرائه وموظفيه مسؤولاً بصفة شخصية عن أية خسائر أو أضرار يتكبدها المصرف نتيجة لأداء واجباته على نحول احتيالي أو بإهمال متعمد أو عجزه عن التصرف كرجل عاقل وحذر في الظروف المعنية. ويتقيد أي شخص تفرض عليه هذه المسؤولية بالالتزامات المدنية والجنائية والالتزامات الأخرى التي يفرضها هذا القانون أو أي من القوانين الأخرى السارية في السلطنة في أي إجراء يقيمه في محكمة مختصة المصرف المرخص أو المصرف المركزي أو أحد مودعي المصرف المرخص أو دائنيه. ب) يجوز لأي مصرف مرخص أن ينص عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي على رد نفقات الدفاع في أية إجراءات، سواء أكانت مدنية أم جنائية، تدعي المسؤولية عن أعمال في إدارة المصرف إلى أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين أو المدراء أو الموظفين ما لم يقرر الحكم النهائي في تلك الإجراءات أن عضو مجلس الإدارة أو المسؤول أو المدير أو الموظف مسؤول شخصياً عن الخسائر أو الأضرار الملحقة بالمصرف المرخص.
المادة (4) : 4-6.02- أ) يلتزم أي مصرف مرخص بالأعمال التي يقوم بها أعضاء مجلس إدارته أو أي من لجانه أو مسؤولوه أو مدرائه أو موظفوه عندما يؤدي هؤلاء الأشخاص أعمالهم باسم المصرف المرخص وفي نطاق صلاحياتهم. ب) يحق لأي فريق ثالث أن يفترض أن أي إجراء يتخذه المصرف المرخص أو أي من أعضاء مجلس إدارته أو لجانه أو مسؤوليه أو مدرائه وموظفيه يتمتعون بالسلطة الظاهرة التي تخولهم اتخاذ ذلك الإجراء في سياق ممارستهم على المصرف المرخص هو في نطاق صلاحية ذلك الشخص أو تلك الجماعة. ويلتزم المصرف المرخص بأي إجراء من ذلك القبيل.
المادة (4) : 4-6.03- يجوز لمجلس المحافظين أن يقرر ويحدد المستوى الأدنى للمؤهلات المهنية اللازمة من أجل تعيين كبير المسؤولين التنفيذيين في كل مصرف محلي والمسؤول التنفيذي الأقدم لكل مصرف أجنبي مرخص داخل السلطنة وأن يقدم التوصيات بشأن إجراءات تعيين أولئك الأشخاص، وعليه أن يساعد في تعليم أعضاء مجالس الإدارة والمسؤولين والمدراء والموظفين وتدريبهم من خلال نشاطات يجرى ممارستها داخل السلطنة أو خارجها.
المادة (4) : 4-6.04- أن جميع أعضاء مجلس إدارة أي مصرف مرخص أو أي من فروعه وجميع مسؤوليه ومدرائه وموظفيه المخولين سلطة إلزام ذلك المصرف أو الفرع وأياً من الموظفين أو الأشخاص الآخرين الذين تتضمن واجباتهم حماية أي من احتياطيات ذلك المصرف أو الفرع أو سنداته أو عملاته أو ممتلكاته الأخرى أو التوقيع عليها أو نقلها وتحويلها هم مكفولون على نفقة المصرف المرخص على أن يحدد المصرف مبالغ كفالاتهم والنحو الذي يكفلون عليه وفقاً لأنظمة المصرف المركزي والسياسات التي يصدرها المصرف المركزي.
المادة (4) : 4-6.05- على كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ومسؤول ومدير وموظف لمصرف محلي وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ومسؤول ومدير وموظف لمصرف أجنبي داخل السلطنة أن يقدموا التقارير التي تفرضها أنظمة المصرف المركزي على أن هذه الأنظمة تتضمن أحكاماً خاصة بالسرية الضرورية. وتشتمل هذه التقارير على بيانات بالالتزامات التي يتحملها هؤلاء الأشخاص تجاه المصارف المرخصة ومعلومات متعلقة بأية ارتباطات مالية أو تجارية لها علاقة بالنشاطات المصرفية للمصرف المرخص الذي يتصل به هؤلاء الأشخاص، ولكن دون أن تقتصر هذه التقارير على ذلك.
المادة (4) : 4-4.01- أ) يصرح لأي مصرف مرخص بممارسة أي نشاط واحد أو أكثر من النشاطات التي تشكل العمل المصرفي كما هو معرف في المادة 1-1.06 من هذا القانون وذلك في الحدود التي تكون فيها هذه النشاطات قد صرح بها في الترخيص الممنوح إلى ذلك المصرف. ب) على المصرف المرخص أن يعرض الرخصة الصادرة بموجب هذا القانون وأن يفضي، عند الطلب، إلى عملائه وإلى أي شخص آخر بالنشاطات المصرفية التي صرح لذلك المصرف المرخص بممارستها. ج) على أي مصرف مرخص ألا يمارس داخل السلطنة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بصفته أصيلا أو وكيلا أي عمل أو نشاط آخر غير ما صرحت به المادة 4-4.01(أ) من هذا القانون.
المادة (4) : 4-4.02- أ) يجوز لمصرف مرخص أو مصرف أجنبي مرخص إلى الحد الذي يصرح له فيه بمزاولة العمل المصرفي في السلطنة أن يمارس أي نشاط واحد أو أكثر من النشاطات التالية وفقاً لأنظمة المصرف المركزي إلا إذا نص على خلاف ذلك حكم معين من أحكام هذا القانون أو قيود واردة في الترخيص المصرفي الممنوح وفقاً لهذا القانون أو القيود التي يفرضها قانون السلطة القضائية التي يكون أحد المصارف الأجنبية مستوطناً أو مؤسساً فيها إذا كان ذلك القانون سارياً على العمل المصرفي للبنك الأجنبي داخل السلطنة: 1- أن يبيع أو يشتري أو يقبل أو يتداول ويخصم على نحو آخر: أ) الوثائق المالية الخطية والسندات والأوراق المالية وسندات الدين وغيرها من بيانات القروض التي يقدمها المصرف المرخص. ب) تفويضات خزانة حكومة السلطنة التي تم إصدارها علنياً. ج) التزامات خطية بتسديد كامل ثمن ملك ملموس أو غير ملموس أو جزء منه أما على أقساط وأما وفقاً لترتيبات أخرى. 2- أن يتسلم المال أو الضمانات أو الأوراق مهما كان نوعها أو أي ملك شخصي آخر لحفظها عند إيداعها وأن يحفظ هذه الممتلكات في مستودعات جوفية أو أية خزانات أو أوعية أخرى بناء على الشروط والفترات التي يحددها المصرف المرخص. 3- أن يفتح حسابات في المصرف المركزي وأن يستفيد من المصرف المركزي كدار مقاصة أما مباشرة وأما عن طريق ترتيبات تعاقدية وأن يستفيد على نحو آخر من خدمات المصرف المركزي ويخضع للالتزامات المفروضة من قبله. 4- أن يفتح حسابات في مصارف أخرى داخل السلطنة وخارجها ويصبح عميلاً ومراسلاً لتلك المصارف. ب) يجوز لمصرف مرخص أن يشتري ويملك ويبيع ما يلي لحسابه الخاص إلا إذا نص على خلاف ذلك حكم معين من أحكام هذا القانون أو قيود واردة في الترخيص المصرفي الممنوح أو قيود أكثر تحديداً يفرضها قانون السلطة القضائية التي يكون أحد المصارف الأجنبية مستوطناً أو مؤسساً فيها إذا كان ذلك القانون سارياً على العمل المصرفي للمصرف الأجنبي داخل السلطنة. 1- السندات والأوراق المالية وسندات الدين وغيرها من بينات الالتزام بدفع المال مما لا تنص عليها المادة 4-4.02(أ) (1) (ي) من هذا القانون عندما لا تكون هذه الالتزامات غير مختلف عنها بالنسبة إلى أصل الدين أو فائدته في وقت تملك المصرف لها وعندما لا تتعدى القيمة الصافية للمصرف المرخص وعندما لا يتعدى أي استثمار في ضمان معين خمسة في المائة من القيمة الصافية للمصرف المرخص. 2- الضمانات التي تصدرها أو تكفلها حكومة السلطنة ووكالاتها أو حكومات أجنبية ووكالاتها عندما تكون لتلك الضمانات أسواق عامة أو ستكون لها، وتستحق في غضون فترة لا تزيد عن 90 يوماً من تاريخ التملك شريطة أن تكون الضمانات التي تصدرها حكومة دولة أخرى غير السلطنة قابلة للدفع بعملة قابلة للتحويل بحرية عند الحصول عليها. 3- أسهم وضمانات المؤسسات التي تشكلها حكومة السلطنة والتي تمارس الأعمال الامتلاكية داخل السلطنة شريطة ألا يزيد مثل هذا الاستثمار في مؤسسة معينة عن خمسة في المائة من القيمة الصافية للمصرف المرخص ما لم يصرح بذلك مجلس المحافظين بصورة محددة. 4- أسهم وضمانات المؤسسات المستوطنة والمؤسسة داخل السلطنة أو خارجها التي لا يصرح بالاستثمار فيها وفقاً لأحكام هذه المادة 4-4.02(ب) شريطة أن يكون مجلس المحافظين قد وافق على هذا الاستثمار وكذلك شريطة ألا يزيد أي استثمار من هذا القبيل في مؤسسة معينة على خمسة في المائة من أسهم تلك المؤسسة وألا تزيد جميع الاستثمارات عن 20 في المائة من القيمة الصافية للمصرف المرخص. 5- لا تسري القيود التي تفرضها المادة 4-4.02(ب) و (4) و (5) من هذا القانون على الأسهم والضمانات التي تؤمن قرضاً من مصرف مرخص والتي تحول إلى ذلك المصرف المرخص بعد التخلف عن تسديد قرض من ذلك القبيل شريطة أن يخضع استبقاء أي من تلك الأسهم والضمانات لموافقة المصرف المركزي بصورة محددة وأن المصرف المرخص يتصرف في الأسهم والضمانات المذكورة في غضون 12 شهراً ما لم يوافق المصرف المركزي على فترة أطول للاستبقاء. 6- العملات الأجنبية أو موجودات نقدية أخرى على شكل نقد أو سبائك أو قطع نقود من الذهب أو الفضة أو معدن آخر يستعمل بين الحين والآخر كموجودات نقدية وذلك وفقاً للأنظمة التي يصدرها المصرف المركزي بمقتضى المادة 2-1.09(1) من هذا القانون. ج) بالإضافة إلى مهام الاعتماد والاستثمار التي يصرح لأي مصرف مرخص بممارستها وفقاً لأحكام المادة 4-4.02(أ) و (ب)، يصرح للمصرف المرخص بأن يشتري الضمانات التي يصرح بالاستثمار فيها المصرف المركزي وفقاً لأحكام المادة 2-2.03(ب وج وح وط وي) من هذا القانون وأن يحفظها ويبيعها شريطة ألا تزيد القيمة الإجمالية لذلك الاستثمار عن 20 في المائة من القيمة الصافية للمصارف المرخصة. د) لا تسري القيود على الاستثمار الواردة في المادة 4-4.02(أ وب وج) والمادة 4-4.03 من هذا القانون ضمن الحدود التي تستوفى فيها الشروط التالية: 1- يصرح لمصرف مرخص في الرخصة الصادرة وفقاً للمادة 4-2.03 بالقيام بالاستثمار والعمل المصرفي التجاري أو الصناعي. 2- تقع الاستثمارات ضمن الفئات والأنواع من الضمانات المصرح باستثمارها وفقاً للمادة 4-4.02 من هذا القانون. 3- يتكون كل استثمار من أموال تتألف مما لا يقل عن خمسين في المائة منها من القيمة الصافية لأموال المصرف المرخص وأن يكون رصيد الحساب في كل يوم مصرفي من "ودائع الأجل لخمس سنوات" يحتفظ بها المصرف المرخص، على أن "ودائع الأجل لخمس سنوات" هذه هي لأغراض هذه المادة 4-4.02(د) تلك الودائع لأجل التي يحتفظ بها المصرف المرخص لفترة لا تقل عن الخمس سنوات من اليوم الذي تحسب فيه الأموال المتوافرة للاستثمار. 4- تستثنى أية أموال تستعمل للاستثمارات وفقاً لهذه المادة 4-4.02(د) من جميع حسابات القيمة الصافية المتوافرة لاستثمارات أخرى وفقاً لهذه المادة 4-4.02 والحسابات المطلوبة وفقاً للمادة 4-4.05 و4-4.06 من هذا القانون. 5- تستوفى جميع الشروط الأخرى التي يقتضيها هذا القانون وتبين جميع الحسابات والاستثمارات وفقاً لهذه المادة 4-2.02(د) بصورة تامة في أية تقارير تقدم وفقاً للمادة 2-5.01 من هذا القانون.
المادة (4) : 4-4.04- أ) يجوز أن يصرح لأي مصرف مرخص في الرخصة الصادرة وفقاً للمادة 4-2.01(ب) من هذا القانون بأن يقوم مقام الأمين أو المنفذ أو المدير أو وكيل التحويل للأسهم والسندات أو مسجل الأسهم والسندات أو وصي التركات أو المحال إليه أو الحارس القضائي أو مدير تركة قاصر أو مجنون مفيق أو شخص آخر يعتبر فاقد الأهلية أو بأن يتصرف بأية صفة ائتمانية أخرى على النحو وفي نطاق الحد اللذين تصرح بهما قوانين السلطة القضائية التي يكون ذلك المصرف مستوطناً أو مؤسساً فيها لقيام ذلك المصرف بممارسة السلطات الائتمانية. ب) تسري قوانين السلطة القضائية التي يكون أي مصرف مرخص مستوطناً أو مؤسساً فيها على الحقوق والواجبات والمسؤوليات والالتزامات المقترنة بهذه السلطات الائتمانية التي يمارسها أي مصرف مرخص أو أي من أعضاء مجلس إدارة ذلك المصرف أو مسؤوليه أو مدرائه أو موظفيه. ج) أن الموجودات التي يحفظها أي مصرف مرخص بصفة ائتمانية والالتزامات التي يتحملها بصفة ائتمانية لا تعتبر موجودات والتزامات لذلك المصرف لأغراض هذا الفصل 4 شريطة أن تتقيد المعاملات التي يجريها ذلك المصرف مع نفسه بصفة ائتمانية بالحدود التي يفرضها هذا الفصل 4 بقدر ما تسري هذه الحدود على المعاملات بين ذلك المصرف وعملائه.
المادة (4) : 4-4.03- أ) يجوز لأي مصرف مرخص أن يشتري أو يمتلك أو يستأجر الأملاك العقارية والشخصية اللازمة لتسيير أعماله المصرفية داخل السلطنة أو خارجها بما في ذلك العقارات التي تقتضيها الحاجة لإسكان موظفي المصرف المرخص داخل السلطنة وذلك وفقاً لقوانين السلطنة السارية بخصوص تملك الأملاك العقارية. ب) يجوز لأي مصرف مرخص أن يشتري الأملاك العقارية والشخصية المنقولة إليه تسديداً لديون سبق أن أبرمت عقود بشأنها في السياق العادي للعمل المصرفي أو الأملاك العقارية التي تملكها في مبيعات تمت وفقاً لأوامر حكم أو نتيجة للتقصير في دفع الرهون التي يكون هو صاحبها أو للمبيعات التي تتم عند غلق تلك الرهون وأن يمتلكها أو يحتفظ بها أو يستأجرها أو يتصرف فيها على أي نحو آخر شريطة أن جميع الأملاك العقارية التي يمتلكها مصرف وفقاً لهذه المادة 4-4.03 أو بموجب تسوية في حقه تعود إليه باسمه أو يجوز أن تحفظ باسم شخص معين حسب الأصول لتمثيل ذلك المصرف المرخص وفقاً لأنظمة المصرف المركزي. وتدون جميع هذه الامتلاكات وتسجل إلى الحد الذي تقتضيه قوانين السلطنة. ج) على أي مصرف مركزي أن يبيع الأملاك العقارية والشخصية التي يمتلكها وفقاً للمادة 4-4.03(ب) من هذا القانون أو أن يتصرف فيها على أي نحو آخر في غضون 12 شهراً من تاريخ تملكها ما لم يمنح المصرف المركزي تمديداً لهذه الفترة.
المادة (4) : 4-4.05- أ) على كل مصرف مرخص ألا يسلف أي قرض أو يقدم أي خصم على ضمان أسهمه الخاصة وألا يكون هو مشتري هذه الأسهم أو مالكها ما لم يكن ذلك الضمان أو الشراء ضرورياً لتخفيض الخسارة المترتبة على التزام سبق أن تعهد به ذلك المصرف بنية حسنة إلى أدنى حد ممكن أو تجنبها وتباع أي أسهم يتم شراؤها على هذا النوع بيعاً علنياً أو خاصاً أو يتم التصرف فيها على نحو آخر في غضون ستة أشهر من تاريخ تملك المصرف لها ما لم يصرح مجلس المحافظين بتمديد هذه الفترة. ب) لا يتعدى الالتزام الكلي المباشر أو الاحتمالي لأي شخص عدا حكومة السلطنة تجاه أي مصرف مرخص عشرة في المائة من مبلغ القيمة الصافية لذلك المصرف المرخص على أنه يجوز لمجلس المحافظين أن يصرح بزيادة مقدار تلك الالتزامات إلى مبلغ لا يزيد عن 15 في المائة من مبلغ القيمة الصافية إذا لم يكن لأي شخص آخر التزامات تجاه ذلك المصرف المرخص بأكثر من خمسة في المائة من مبلغ القيمة الصافية وإذا كان المبلغ الذي يتعدى به القروض عشرة في المائة مضموناً بضمانات احتياطية (إضافية) تبلغ قيمتها التقديرية 150 في المائة من ذلك المبلغ الفائض على أقل تعديل وذلك في التاريخ الذي يقدم فيه القروض ولأغراض المادتين 4-4.05 (ب) و (ج) من هذا القانون، تعتبر الشركات الفرعية والشركات الأم والأشخاص المنتسبون ومؤسسات الأعمال التي يملكها أو يسيطر عليها الشخص ذاته أنها الشخص ذاته. ج) لا تسري قيود المادة 4-4.05 (ب) من هذا القانون على أي قرض إلى الحد الذي يكون فيه ذلك القرض مضموناً بضمان احتياطي (إضافي) نقدي أو مبلغ نقدي يعادل ذلك غير خاضع للسحب من المصرف المرخص أو إلى الحد الذي يكون فيه ذلك القرض مضموناً على نحو مقبول لدى المصرف المركزي من قبل مصرف أو مؤسسة مالية داخل السلطنة أو خارجها أو إلى الحد الذي يكون فيه دفع ذلك القرض وفائدته مضموناً من قبل حكومة السلطنة أو قسم من أقسامها أو وكالة من وكالاتها أو إلى الحد الذي يكون فيه ذلك القرض مضموناً بمبلغ آخر بضمان احتياطي (إضافي) كما يصرح به بصورة محددة بمقتضى نظام من أنظمة المصرف المركزي أو توجيه معين يصدره هذا المصرف. د) لا يسلف مصرف مرخص أي قرض مضمون بأملاك عقارية عندما تكون القيمة الكلية لجميع الأملاك العقارية التي يحتفظ بها المصرف، عدا الأملاك العقارية المحفوظة وفقاً للمادة 4-4.03(أ) من هذا القانون، وجميع القروض المضمونة بأملاك عقارية التي سلفها المصرف المرخص، أو تصبح بعد تسليف هذا القرض، أكبر من 25 في المائة من القيمة الصافية لذلك المصرف المرخص داخل السلطنة أو 25 في المائة من مجموع جميع ودائع الأجل لذلك المصرف المرخص، أيهما هو المبلغ الأكبر، على أنه يجوز لمجلس المحافظين أن يصرح لمصرف أن يرفع النسبة المئوية المصرح بها وفقاً لهذه المادة 4-4.05(د) إلى نسبة لا تتعدى 40 في المائة من مجموع الموارد المصرفية للمصرف أو 60 في المائة من القيمة الصافية لذلك المصرف إذا رأى مجلس المحافظين أن هذه الزيادة لا تضر بسيولة ذلك المصرف.
المادة (4) : 4-4.06- أ) على المصرف المرخص ألا يسلف أي قرض أو أي تسليف مالي آخر سواء أكان مضموناً أم غير مضمون إذا كان المبلغ الإجمالي لجميع القروض التي سلفها ذلك المصرف المرخص داخل السلطنة، أو سيصبح بعد تسليف هذا القرض أكبر من نسبة القروض إلى الودائع داخل السلطنة وهي النسبة التي يحددها المصرف المركزي بين الحين والآخر والتي تصبح سارية المفعول في أول يوم مصرفي يلي موعد الإعلان عن ذلك أو في تاريخ لاحق يعينه المصرف المركزي شريطة ألا يؤثر أي تعديل في تلك النسبة في الكفاية القانونية للقروض غير المسددة في تاريخ إعلان المصرف المركزي عن ذلك التعديل، وذلك بصرف النظر عن أي حكم من أحكام هذا القانون ينص على خلاف ذلك. ب) تكون شروط النسبة التي تحددها أنظمة المصرف المركزي وفقاً لأحكام المادة 4-4.06(أ) من هذا القانون هي نفسها بالنسبة إلى أي مصرف مرخص على أنه يجوز لمجلس المحافظين أن يصرح بتسليف قروض تزيد عن هذه النسبة إذا رأى المجلس أن تلك القروض لن تضر بالوضع المالي للمصرف المرخص.
المادة (4) : 4-4.07- أ) على كل مصرف مرخص وأي من أعضاء مجلس إدارته أو مسؤوليه أو مدرائه أو موظفيه ألا يفضي بأية معلومات متعلقة بأي عميل من عملاء المصرف إلا عندما يكون ذلك الإفضاء مطلوباً وفقاً لقوانين السلطنة. وعلى المصرف المرخص، في أي من الأحوال الذي يفرض عليه فيها الإفضاء بمعلومات من ذلك القبيل، أن يحيط العميل المعني علماً بذلك على الفور. ب) لا يتم الإفضاء بأية معلومات متعلقة بأي من عملاء مصرف مرخص إلا بموافقة ذلك الشخص، باستثناء ما تنص عليه بهذا الخصوص المادة 4-4.07(أ) من هذا شريطة أن للعميل أن يعطي موافقته على استعمال إشعارات المصرف بخصوص عمله المصرفي. ج) يلتزم أي عضو سابق من أعضاء مجلس إدارة المصرف المرخص أو من مسؤوليه أو مدرائه أو موظفيه السابقين بأحكام هذه المادة 2-4.07
المادة (4) : 4-2.04- أ) يتمتع أي شخص يقدم طلباً لممارسة العمل المصرفي في السلطنة بالسلطة التامة لممارسة العمل المصرفي بالصفة وفي الموقع الموافق عليهما والمصرح بهما وفقاً لأحكام هذا الباب اعتباراً من تاريخ منح الترخيص على أنه لا يجوز لأي مصرف محلي أن يمارس هذه السلطة حتى يكتمل تأسيسه ويصرح له بالشروع في مزاولة أعماله وفقاً لقانون الشركات التجارية. ب) يجب على أي مصرف مرخص بموجب أحكام هذا الباب أن يكون قد تقيد تقيداً تاماً بجميع الشروط والمتطلبات القابلة للتطبيق على شروعه في ممارسة العمليات التي ينص عليها هذا الباب وقانون الشركات التجارية وأية قوانين سارية من قوانين السلطنة أو السلطة القضائية التي يكون المصرف مؤسساً أو مستوطناً فيها وذلك في غضون 360 يوماً من التاريخ المنصوص عليه في المادة 4-2.04(أ) من هذا القانون أو في غضون 360 يوماً من تاريخ تسجيل المصرف المحلي كشركة مساهمة في السجل التجاري. ج) إن عجز أي مصرف منح له ترخيص لممارسة العمل المصرفي في السلطنة عن الشروع في ممارسة أعماله في غضون الفترة المنصوص عليها في المادة 4-2.04(ب) من هذا القانون يؤدي إلى إبطال الترخيص إبطالاً تلقائياً ما لم يكن مجلس المحافظين قد صرح بتمديد ذلك التاريخ.
المادة (4) : 4-2.05- أ) يجوز لأي مصرف، بناء على موافقة مجلس المحافظين، أن يؤسس ويدير المكاتب الفرعية في السلطنة. ب) على أي مصرف مرخص يسعى لتأسيس مكتب فرعي داخل السلطنة يقدم ما يلي إلي مجلس المحافظين: 1- طلب للتصريح بتأسيس كل فرع إلى مجلس المحافظين على النحو الذي تنص عليه أنظمة المصرف المركزي. 2- "خطة العمل" التي تشتمل على المعلومات الخاصة بأنواع المجموعات الجغرافية والتجارية التي يزمع صاحب الطلب أن يوفر خدماته لها وتحديد نوع العمل المصرفي الذي ينوي المصرف أن يمارسه في الفرع المقترح تأسيسه وبيان الحاجة إلى ذلك المصرف بالذات أو إلى العمل المصرفي في الخدمات المزمع توفير الخدمات لها ولكن دون أن تقتصر عليها. 3- أية مواد أخرى تنص عليها أنظمة المصرف المركزي. ج) ينظر مجلس المحافظين في طلب التصريح بتأسيس مصرف فرعي ويمنح موافقته إذا قرر أن ذلك الفرع، في تقديره، سيسهم في سد الاحتياجات الاقتصادية للمجتمع المزمع توفير الخدمات له وأن للمصرف المرخص الموارد المصرفية والإدارية والاقتصادية اللازمة لتأسيس فروع إضافية. د) يقرر مجلس المحافظين الموافقة على أي طلب للتصريح بتأسيس مصرف فرعي أو رفضه في غضون 90 يوماً من تاريخ تقديم الطلب. ويصرح لأي مصرف بممارسة النشاطات المصرفية في الفرع المصرح بتأسيسه اعتباراً من تاريخ منح الموافقة. هـ) إن عجز أي مصرف عن الشروع في مزاولة أعماله في الفرع المصرح بتأسيسه في غضون 180 يوماً من تاريخ موافقة مجلس المحافظين وفقاً للمادة 4-2.05(د) من هذا القانون يؤدي إلى إبطال التصريح تلقائياً ما لم يكن مجلس المحافظين قد صرح بتمديد ذلك التاريخ.
المادة (4) : 4-2.06- أ) لا يجوز لأي مصرف مرخص أن يعدل عقده التأسيسي أو نظامه الأساسي أو يدخل أي تغيير على تنظيمه أو إدارته على نحو يقتضي أن يكون ذلك المصرف المرخص قد قدم معلومات مختلفة في طلبه للحصول على ترخيص مصرفي المقدم إلى مجلس المحافظين وفقاً للمادة 4-2.03 من هذا القانون دون الحصول مسبقاً على موافقة مجلس المحافظين على ذلك التعديل أو التغيير. ب) لا يجوز لمصرف مرخص أن يصدر أكثر من 10 في المائة من الأسهم المصوتة، أو ما يعادلها، لذلك المصرف المرخص أو يفوض نقل ملكيتها أو يسجل ذلك لأي شخص أو أية مجموعة من الأشخاص الذين يعملون بصورة مشتركة أو من أجل هدف عام دون الحصول مسبقاً على موافقة مجلس المحافظين على ذلك الإصدار أو النقل. ج) لا يجوز لأية شركة تجارية أو أي كيان تجاري آخر يملك 10 في المائة أو أكثر من الأسهم المصوتة، أو ما يعادل ذلك، لمصرف مرخص أن تنظم أو تندمج أو تدخل في اتحاد مع كيان تجاري آخر أو تنقل أية حصة فيها تزيد عن 25 في المائة من أسهمها المصوتة غير المدفوعة، أو ما يعادل ذلك، لأي شخص أو أية مجموعة من الأشخاص يعملون بصورة مشتركة أو من أجل هدف عام دون الحصول مسبقاً على موافقة مجلس المحافظين على ذلك الاندماج أو الاتحاد أو الإصدار أو النقل. د) لا يجوز لأي مصرف مرخص أن ينضم أو يندمج أو يدخل في اتحاد مع أي كيان تجاري آخر دون الحصول مسبقاً على موافقة مجلس المحافظين على الاندماج أو الاتحاد. هـ) تقدم الطلبات للحصول على موافقة على أية معاملة محددة في هذه المادة 4-2.06 إلى مجلس المحافظين على الشكل الذي تقتضيه أنظمة المصرف المركزي. و) يوافق مجلس المحافظين على الطلب المقدم وفقاً لهذه المادة 4-2.06 أو يرفضه في غضون 90 يوماً من تاريخ تقديم ذلك الطلب ويوافق مجلس المحافظين على ذلك الطلب إذا قرر، حسب تقديره، أن تلك الموافقة لا تترك أثراً معاكساً في المودعين والدائنين للمصرف المرخص داخل السلطنة.
المادة (4) : 4-3.01- أ) على أي مصرف أن يكون لديه وأن يحتفظ في جميع الأوقات برأسمال مدفوع لا يقل عن 500.000 ريال عماني. ب) على أي مصرف أجنبي أن يكون لديه وأن يحتفظ داخل السلطنة في جميع الأوقات بمبلغ يساوي رأس المال المدفوع المفروض على مصرف محلي وفقاً للمادة 4-13.01 (أ) من هذا القانون وذلك كرأسمال أولي. وأن هذا المبلغ يتم الاحتفاظ به داخل السلطنة في جميع الأوقات ويجب أن يكون متوافراً لممارسة العمل المصرفي داخل السلطنة وذلك بالإضافة إلى الأموال المشترط الاحتفاظ بها بصورة خاصة في المصرف المركزي كودائع رأسمالية وفقاً للمادة 3-3.02 من هذا القانون وكاحتياطيات مقابل الودائع وفقاً للمادة 4-3.02 من هذا القانون. ج) يصدر مجلس المحافظين الأنظمة اللازمة لأي من إجراءات المحاسبة ووضع التقارير المالية والتحويل الضرورية لضمان التقيد بشروط هذه المادة 4-3.01.
المادة (4) : 4-3.02- أ) يفرض على أي مصرف مرخص أن يودع رأس مال وفقاً للمادة 4-3.02 وذلك قبل الشروع في ممارسة العمل المصرفي وأن يحتفظ في جميع الأوقات برأس مال مودع في المصرف المركزي بالإضافة إلى رأس المال الأولي المفروض عليه وفقاً للمادة 4-3.01 من هذا القانون والاحتياطيات المحفوظة مقابل الودائع المفروضة وفقاً للمادة 4-3.03 من هذا القانون. ب) يجوز للمصرف المركزي أن يفرض على أن يكون رأس المال المودع لمصرف مرخص مساوياً في جميع الأوقات لأكثر من عشر (بضم العين وتسكين الشين) الودائع المودعة بالريالات العمانية في ذلك المصرف، والتي يكون المصرف المرخص قد حولها إلى حساب محفوظ بعملة غير الريالات العمانية أو المبلغ الذي تنص عليه المادة 4-3.02(ج) من هذا القانون. ج) يساوي رأس المال المودع لمصرف مرخص عشر (بضم العين وتسكين الشين) واحد في المائة من جميع الموارد المصرفية للكيان التجاري أو المؤسسة أو أي اتحاد تجاري آخر يضم المصرف المعني بالأمر كما يحسبه كل عام مجلس المحافظين وفقاً لأنظمة المصرف المركزي شريطة ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المودع المطلوب عما يساوي 50.000 ريال عماني وألا يزيد الحد الأقصى لرأس المال المودع المطلوب عما يساوي 500.000 ريال عماني. د) يكون الحد الأدنى لرأس المال الذي يودعه أي مصرف وفقاً لشروط المادة 4-3.02 بالريالات العمانية. ويجوز لمجلس المحافظين أن يفوض تمديد قرض من المصرف المركزي إلى مصرف مرخص بمبلغ رأس المال المودع المطلوب وفقاً للمادة 4-3.02 وذلك بسعر فائدة لا يقل عن سعر الفائدة السائد بين المصارف شريطة أن يكون القرض من هذا القبيل مضموناً بموجودات تعتبر موجودات خارجية وفقاً للمادة 2-3.02 (أ و ب) من هذا القانون وأن تساوي قيمتها في جميع الأوقات ما لا يقل عن مبلغ القرض. هـ) يحدد رأس المال المودع المطلوب وفقاً للمادة 4-3.02 لكل مصرف مرخص في تاريخ سريان الرخصة الممنوحة وفقاً للمادة 4-2.03 ويعدل فيما بعد في غضون 30 يوماً من التاريخ الواجب تقديم التقرير السنوي لذلك المصرف فيه وفقا لأحكام المادة 4-5.01 من هذا القانون. و) يحول المصرف المركزي أي فائض لمبلغ رأس المال المودع المفروض على مصرف ما، كما يتم تحديده وفقاً لأحكام المادة 4-3.02 إلى ذلك المصرف شريطة أن يستخدم أي فائض أولاً لتسديد أي عجز في الاحتياطيات المحفوظة مقابل ودائع ذلك المصرف. وإذا كان هناك عجز في رأس المال المودع المفروض على مصرف ما فإن على ذلك المصرف أن يقدم الدفعة الإضافية خلال عشرة أيام من تاريخ الإشعار الذي يرسله المصرف المركزي إلى ذلك المصرف. ز) لجميع رؤوس الأموال المودعة المطلوبة وفقاً لهذه المادة 4-3.02 فائدة يحدد سعرها مجلس المحافظين شريطة أن لا يقل هذا السعر عن السعر السائد بين المصارف داخل السلطنة للفائدة المستحقة على ودائع الأجل لعام واحد. ح) يدفع كامل الفائدة المستحقة لمصرف ما وفقاً للمادة 4-3.02(ز) من هذا القانون إلى ذلك المصرف بالريالات العمانية على أنه يجوز للمصرف المركزي أن يستعمل هذه الفائدة أولاً لتسديد أي عجز في المبلغ المطلوب كاحتياطي مقابل الودائع وفقاً للمادة 4-3.03 من هذا القانون إلى الحد الذي يكون فيه ذلك العجز أكبر من المبلغ المتوافر لاستعماله وفقاً للمادة 4-3.02(و) من هذا القانون. ط) يحول أي رأس مال يودعه مصرف مرخص وفقاً لهذه المادة 4-3.02 مع الفائدة المستحقة وغير المدفوعة، إلى ذلك المصرف في الوقت الذي ينهي فيه المصرف ممارسة عمله المصرفي داخل السلطنة شريطة أن وديعة من هذا القبيل لا تحول إلا بعد الوفاء بجميع الالتزامات والمطالبات وفاء تاماً وفقاً للفصل السابع من المادة الرابعة من هذا القانون.
المادة (4) : 4-3.03- أ) للمصرف المركزي أن يفرض على كل مصرف مرخص أن يحتفظ في جميع الأوقات بوديعة في المصرف المركزي، وفقاً لأنظمة المصرف المركزي، يساوي مبلغها عند إضافته إلى المبلغ الإجمالي للعملة والنقود الأجنبية والمحلية التي يحتفظ بها ذلك المصرف داخل السلطنة: 1- ما لا يزيد عن 40 في المائة من المبلغ اليومي الإجمالي لجميع ودائع الطلب داخل السلطنة. 2- ما لا يزيد عن 30 في المائة من المبلغ اليومي الإجمالي لجميع ودائع الأجل داخل السلطنة. ب) على مجلس المحافظين أن يحدد أو يعدل، بين الحين والآخر، النسبة المئوية لإجمالي مبلغ الاحتياطيات مقابل ودائع الطلب والأجل المطلوبة وفقاً لهذه المادة 4-3.03 ضمن الحدود المنصوص عليها في هذه المادة 4-3.03 شريطة أن تكون شروط النسبة المئوية وفقاً لهذه المادة هي ذاتها بالنسبة إلى جميع المصارف المرخصة وأن لا تعدل إلا بإخطار يرسل إلى كل مصرف قبل ما لا يقل عن 20 يوماً من تاريخ سريان مفعول ذلك التعديل. ج) يحتفظ المصرف المركزي بجميع الودائع المطلوبة وفقاً لهذه المادة 4-3.03 في حسابات دون فائدة. د) تحتفظ جميع الودائع المطلوبة وفقاً لهذه المادة 4-3.03 في المصرف المركزي بالريالات العمانية على أنه يجوز لأي مصرف أن يودع ضمانات بمبلغ يحدده مجلس المحافظين على أن تكون هذه الضمانات صادرة عن حكومة السلطنة وأن تكون قابلة للتحويل بسهولة وأن تستحق في فترة لا تتعدى عشرة أعوام. هـ) تحدد الاحتياطيات المطلوبة أن يحتفظ بها، إن وجد، أي مصرف مقابل الودائع وفقاً لأنظمة المصرف المركزي في نهاية ساعات العمل في يوم الخميس الأخير من كل شهر. و) يسدد أي عجز في الاحتياطيات المطلوب حفظها مقابل الودائع وفقاً لهذه المادة 4-3.03 والقائم عند إغلاق فترة الحساب الشهري، بإيداع المبلغ المطلوب لتسديد العجز في المصرف المركزي في موعد لا يتعدى يوم العمل العاشر بعد إغلاق تلك الفترة للحساب الشهري. ز) أن أي فائض في احتياطيات أي مصرف مقابل الودائع يحول إلى ذلك المصرف على الفور.
المادة (4) : 4-4.08- لا يجوز لأي مصرف مرخص، كشرط من شروط القيام بالأعمال والمعاملات المصرفية مع أي شخص أو عميل أو الاستمرار في القيام بالأعمال والمعاملات المصرفية مع أي عميل، أن يفرض أي إجراء يحول دون كون ذلك الشخص أو العميل عميلاً لمصرف آخر.
المادة (4) : 4-3.04- أ) يجوز لمجلس المحافظين أن يفرض على المصارف المرخصة أن تحتفظ باحتياطيات داخل السلطنة بمبلغ يساوي لأكثر مما لا يزيد على عشرة في المائة من المبلغ اليومي الإجمالي لجميع ودائع الأجل والطلب التي يحتفظ بها مصرف مرخص من ممارسة العمل المصرفي داخل السلطنة أو إجمالي الودائع المطلوبة وفقاً للمادتين 4-3.01 و 4-3.02 من هذا القانون. ب) يحدد مجلس المحافظين تطبيق هذه المادة 4-3.04 وكذلك الشروط بمقتضاها ويعدلها من وقت إلى آخر ضمن الحدود التي تنص عليها المادة 4-3.04(أ) من هذا القانون على أن يكون أي شرط من شروط النسبة المئوية وفقاً لهذا هو ذاته بالنسبة إلى كل مصرف مرخص وأن لا يعدل إلا بإشعار يرسل إلى كل مصرف في غضون فترة لا تقل عن 30 يوماً قبل تاريخ سريان ذلك التعديل.
المادة (5) : 5-4.26- أ) أن "رسالة الإخطار" هي رسالة الساحب إلى المسحوب عليه التي يبلغه فيها أن حوالة موصوفة قد تم سحبها. ب) عندما يتلقى أحد المصارف رسالة إخطار بحوالة دولية يجب دفعها عند الاطلاع عليها من مصرف آخر، يجوز للمصرف المسحوب عليه أن يخصم من حساب الساحب على الفور ويوقف حساب الفائدة بذلك المقدار ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. وأن أي خصم من ذلك القبيل أو أي تقييد من جراء ذلك في حساب يغطي حوالات مستحقة يترك للساحب السلطة التامة لإيقاف الدفع أو التصرف بأية طريقة أخرى في ذلك المبلغ ولا يتمخض عن أية أمانة أو فائدة في صالح المالك. ج) لا يلتزم المسحوب عليه لأية حوالة دولية يجب دفعها عند الاطلاع عليها بأي واجب تجاه الساحب لأن يسدد أية حوالة لم تصل رسالة إخطار بشأنها، ولكن إذا تصرف المسحوب عليه على ذلك النحو وكانت الحوالة الحقيقية جاز له أن يخصم المبلغ المناسب من حساب الساحب ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك وباستثناء الحالة التي تسحب فيها وفقاً لاعتماد صادر عن المسحوب عليه.
المادة (5) : 5-4.27- أ) حيثما تسحب حوالة ما في مجموعة من الأجزاء التي يرقم كل منها ويصرح بأنه أمر بالدفع إذا لم يتم تشريف أي جزء آخر، تشكل جميع الأجزاء حوالة واحدة ولكن من يأخذ جزءاً منها يجوز له أن يصبح مالكاً محمياً للحوالة. ب) أن أي شخص يداول أو يجير أو يقبل جزءاً واحدا من حوالة مسحوبة في مجموعة يصبح وفقاً لتصرفه ذاك مسؤولاً قانونياً تجاه أي مالك محم لذلك الجزء وكأنه المجموعة بأكملها، ويتمتع المالك الذي تؤول إليه ملكية أحد أجزاء الحوالة قبل غيره بجميع الحقوق الخاصة بالحوالة وعائداتها، وذلك بالنسبة إلى المالكين المحميين المختلفين الذين تمت مداولة أجزاء الحوالة المختلفة إليهم أي تحويلها إليهم. ج) يعتبر جزء الحوالة المسحوبة في مجموعة الذي يقدم قبل غيره الجزء الذي يستحق التسديد بالنسبة إلى المسحوب إليه، أو يستحق القبول والتسديد إذا كانت الحوالة حوالة أجل. وأن قبول أي جزء يتم تقديمه في وقت لاحق يحمل المسحوب عليه مسؤولية قانونية فيما يتعلق بذلك الجزء وفقاً لأحكام المادة 5-4.27(ب) من هذا القانون، شريطة أنه بالنسبة إلى كل من المالك والمسحوب عليه يكون لتسديد الجزء المقدم في وقت لاحق من حوالة يجب دفعها عند الاطلاع عليها نفس مفعول تسديد شيك ما بصرف النظر عن وجود أمر إيقاف فعال بمقتضى أحكام الباب السادس من هذا القانون. د) حيثما يتم الوفاء بقيمة أي جزء من حوالة مسحوبة في مجموعة عن طريق التسديد أو سواه، يتم الوفاء بقيمة الحوالة كاملة باستثناء ما نص على خلاف ذلك في هذه المادة 5-4.27.
المادة (5) : 5-2.02- أن أي تعهد أو أمر يكون غير مشروط من ناحية أخرى لا يعتبر مشروطاً لأغراض المادة 5-2.01 من هذا القانون لأن المستند المتضمن لذلك التعهد أو الأمر يشتمل على: أ) أية شروط ضمنية أو استنتاجية ضد أي من المالكين المحميين، أو ب) بيان بالعرض، سواء أكان موفي به أم موعوداً، أو المعاملة التي تمخضت عن المستند أو التعهد أو الأمر الذي يتضمنه المستند أو بأن المستند ذاته يستحق دفعه بموجب تلك المعاملة، أو ج) بيان بأن مضمون أما برهن أو بالاحتفاظ بحق الملكية أو مصلحة أخرى، أو د) بيان بأن الخصم أو الاقتطاع سيتم من حساب معين أو صندوق أو مصدر آخر يتوقع التسديد منه شريطة أن يكون الوعد أو الأمر مشروطاً عندما يبين أنه يجب ألا يسدد إلا من صندوق نقدي أو مصدر معين للضمانات الاحتياطية ملكاً لحكومة أو وكالة أو وحدة حكومية ويبين المستند أن من الواجب تسديده من صندوق نقدي أو مصدر معين للضمانات الاحتياطية لتلك الحكومة أو الوكالة آو الوحدة الحكومية، أو هـ) بيان بأن التسديد محدد بكامل موجودات شراكة بسيطة أو هيئة تجارية غير مكونة على هيئة شركة أو أمانة أو تركة داخل السلطنة أو خارجها يصدر المستند المتضمن الوعد أو الأمر من قبلها أو نيابة عنها.
المادة (5) : 5-2.03- إن المبلغ الواجب دفعه هو مبلغ معين لأغراض المادة 5-2.01 من هذا القانون مع أنه سيسدد مع فائدة محددة أو على أقساط محددة أو سيسدد بأسعار مختلفة من أسعار الفائدة قبل العجز عن تسديد المستند وبعده أو قبل تاريخ محدد يتضمنه المستند وبعده أو يحدد أو يدفع بعملة أجنبية مع فرق العملة أو ناقص فرق العملة أما بسعر ثابت أو بالسعر السائد في مكان وفي تاريخ استحقاق دفع المستند أو يحدد أو يدفع بخصم محدد أو إضافة محددة إذا سدد المستند قبل التاريخ المحدد في المستند لاستحقاق الدفع أو بعده أو يحدد أو يدفع مع نفقات التحصيل أو رسوم المحامين أو كليهما عند العجز عن الدفع.
المادة (5) : 5-2.04- أ) يجب تسديد أي مستند في وقت محدد إذا نصت شروط ذلك المستند على أنه مستحق الدفع: 1- في تاريخ محدد أو قبله أو في فترة محددة بعد ذلك التاريخ المحدد، أو 2- في فترة محددة بعد الإطلاع، أو 3- في وقت محدد وفقاً للدفع مبكراً حسب شروط المستند، أو 4- في وقت محدد مع مراعاة التمديد إذا شاء ذلك مالك المستند أو مع مراعاة تأجيل الدفع إلى موعد محدد آخر إذا شاء ذلك المحرر أو القابل أو مع مراعاة التمديد التلقائي في تاريخ نشوء حالة أو عمل محدد في ذلك المستند وبعده. ب) أن أي مستند تنص شروطه على استحقاق دفعه عندما تنشأ حالة أو عمل لا يعرف موعد وقوعها أو وقوعه على وجه التحديد، رغماً عن أن تلك الحالة لا بد وأن تنشأ في وقت من الأوقات، يستحق دفعه في وقت محدد. ج) أن أي مستند مستحق الدفع عند الطلب عندما يستحق دفعه حال الاطلاع أو عند التقديم أو عندما لا يبين تاريخاً خاصاً أو محدداً للتسديد.
المادة (5) : 5-2.05- أ) يسدد مستند إلى حساب عندما تنص شروط ذلك المستند على أنه مستحق الدفع إلى حساب أي شخص محدد في المستند بقدر معقول من اليقين أو القائمين مقامه أو إلى حساب شخص من ذلك القبيل أو عندما يشار إليه على ظاهره بأنه "قابل للصرف" ويبين اسم المدفوع له. ويجوز أن يكون المستند مستحقاً دفعه إلى حساب المحرر أو الساحب، أو المسحوب عليه، أو اثنين أو أكثر من المدفوع لهم أما بصفة جماعية أو فردية، أو تركة أو أمانة أو صندوق آخر ويكون المستند في هذا الحال مستحقاً دفعه لحساب ممثل تلك التركة أو الأمانة أو الصندوق أو الورثة، أو أحد مسؤولي كيان أو سلطة أو مكتب حكومي بصفته ذلك المسؤول أو المكتب أو الكيان أو السلطة ويكون المستند في هذا الحال مستحقاً دفعه إلى الحكومة أو الكيان أو السلطة التي يمثلها ذلك المسؤول، أو إلى شركة بسيطة أو شركة مساهمة أو هيئة تجارية غير مكونة على هيئة شركة أو شركة تجارية أخرى، أو شخص آخر. ب) عندما يكون المستند مستحق الدفع إلى كل من الحامل والحساب فإنه يعتبر مستحق الدفع إلى الحساب ما لم تكن كلمات الحامل مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة على ظاهر مستند مطبوع. ج) يكون أي مستند مستحق الدفع إلى الحامل عندما تنص شروطه على أنه مستحق الدفع إلى الحامل أو إلى حساب الحامل، أو إلى شخص محدد أو الحامل، أو "نقدا" أو إلى حساب "نقدي" أو إلى أية دلالة أخرى لا تنم عن تعيين مدفوع له محدد وفقاً لشروط المستند أو عندما يكون مجيراً على بياض.
المادة (5) : 5-2.06- لا تتأثر قابلية التداول لأي مستند بأي واحد أو أكثر مما يلي: أ) إغفال بيان أي عوض أو إغفال ذكر المكان الذي يسحب المستند فيه أو يكون مستحق الدفع فيه، أو ب) بيان مدون على المستند بأن ضمانات احتياطية قد تم تقديمها لضمان الالتزامات أو بأنه يجوز للمالك أن يحول تلك الضمانات الإضافية المعطاة لضمان الالتزامات إلى نقود أو يتصرف فيها في حال العجز عن الوفاء بالالتزامات المبينة في المستند، أو ج) بيان يصرح بالاعتراف بعدالة مبلغ المستند إذا لم يتم تسديده في موعد استحقاقه وعلى النحو الذي يستحق فيه، أو د) اتفاقية تعاقدية يتضمنها المستند وتنص على الاتفاق على التنازل عن فائدة أي قانون يرمي إلى إفادة أو حماية أي من الملتزمين بموجب المستند، أو هـ) شرط يتضمنه الشيك أو الحوالة وينص على أن المدفوع له يقر برضاه التام بشأن التزام الساحب، وذلك بتجيير ذلك الشيك أو تلك الحوالة أو صرفه أو صرفها، أو و) بيان تتضمنه حوالة أو شيك مسحوب في مجموعة أجزاء وينص على ما معناه أن الأمر لا يكون ذا مفعول إلا إذا لم يتم دفع أو قبول أي جزء آخر من أجزاء المجموعة.
المادة (5) : 5-2.07- أ) لا تتأثر قابلية تداول أي مستند بكونه غير مؤرخ بتاريخ سابق لإنشائه أو بتاريخ لاحق لتاريخ إنشائه الحقيقي. ب) حيثما يكون مستند مؤرخاً بتاريخ سابق أو لاحق لتاريخ إنشائه الحقيقي، يحدد موعد استحقاق دفعه بتاريخ استحقاق دفع المستند عند الطلب أو في نهاية فترة مدتها ستة أشهر بعد تاريخ المستند عندما لا يكون المستند مستحق الدفع عند الطلب. ج) عندما يكون قد تم تاريخ مستند أو أي توقيع يحمله فأن ذلك التاريخ يعتبر تاريخاً صحيحاً ويعتبر تاريخاً للمستند.
المادة (5) : 5-2.08- أ) عندما يشير محتوى تحرير ما في وقت توقيعه إلي أن الأطراف يرغبون في أن يصبح ذلك التحرير مستنداً قابلاً للتداول ويكون قد تم توقيعه بينما كان لا يزال ناقصاً من أية وجهة ضرورية، فإن التحرير لا يمكن التقيد به حتى يكتمل، ولكن عندما يكتمل ذلك التحرير فيما بعد بموجب السلطة الممنوحة فإنه يصبح نافذاً عند اكتماله. ب) عندما يقوم طرف لا سلطة له بإكمال تحرير ما، تسري التدابير العلاجية والقواعد المتعلقة بالإكمال غير المصرح به والتغيير المادي الذي تتضمنها المادة 5-4.05 من هذا القانون، حتى لو لم تكن الورقة قد تم تسليمها من قبل المحرر أو الساحب. ويتحمل مسؤولية البرهنة على أن أي إكمال أو تغيير مادي قد قام به طرف لا سلطة له أو تم على نحو غير مصرح به الطرف المدعي بوقوع الإكمال أو التغيير المادي غير المصرح به.
المادة (5) : 5-3.01- أ) أن تحويل أي مستند يسند إلى المحول إليه حقوق المستند والحقوق الناشئة عنه التي كان المحول يتمتع بها شريطة ألا يجوز للمحول إليه، الذي كان هو نفسه طرفاً في أي احتيال أو خروج على المبادئ القانونية مما يؤثر في المستند أو الذي كان قد تلقى إشعاراً بدفاع أو مطالبة ضده بصفته مالكاً سابقاً لذلك المستند، أن يحسن وضعه بأخذ المستند من أحد المالكين المحميين اللاحقين. ب) أن تحويل فائدة الضمان لأي مستند يسند الحقوق المبينة في المادة 5-3.01 (أ) من هذا القانون إلى المحول إليه، وذلك إلى حد فائدة الضمان الجاري تحويلها. ج) أن أي تحويل بقيمة مستند لا يكون واجباً دفعه إلى الحامل في وقت التحويل يخول المحول إليه حق مطالبة المحول بتجيير المستند إليه تجييرا غير مشروط ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك من خلال اتفاقية تعاقدية بين أطراف المستند. ويسري مفعول التداول عندما يتم التجيير ولا يفترض أن المحول إليه هو المالك حتى يتم التجيير.
المادة (5) : 5-3.02- أ) أن التداول هو تحويل مستند على النحو الذي يصبح المحول إليه وفقاً له مالكاً لذلك المستند القابل للتداول. ب) إذا كان المستند القابل للتداول واجباً دفعه إلى حساب فإن تداوله يتم عن طريق تجيير المستند وتسليمه من قبل المجير إلى المجير إليه. ج) إذا كان المستند القابل للتداول واجباً دفعه إلى الحامل فإن تداوله يتم عن طريق التسليم فقط شريطة أن يكون التجيير الأخير على المستند القابل للتداول تجييراً على بياض. د) أن كلمات التنازل عن المسؤولية القانونية أو شروطها أو التخلي عنها أو تقييدها أو التنصل منها أو ما يشابهها من التعابير المرافقة للتجيير لا تؤثر في طبيعته كتجيير. هـ) أن للتداول مفعول جعل المحول إليه مالكاً حتى لو تم الحصول على المستند القابل للتداول في ظروف تتضمن عدم الأهلية أو الاحتيال أو الإرغام أو أي نوع من الأخطاء عندما قد تعرض هذه الظروف المحول إليه إلى مطالبات على المستند أو دفاعات بشأن المسؤولية القانونية المترتبة عليه. و) أن للتداول مفعول تحويل المستند القابل للتداول حتى لو قام بذلك التداول حديث أو أي شخص آخر متعد لصلاحيته أو عدم الأهلية للقيام بتحويل من ذلك القبيل، أو تم الحصول عليه بالاحتيال أو الإرغام أو الخطأ، أو كان جزءاً من معاملة غير قانونية، أو تم على نحو يخل بواجب شخص ما تجاه طرف ثالث.
المادة (5) : 5-3.03- يجوز إلغاء التداول المنصوص عليه في المادة 5-3.02 من هذا القانون أو إخضاعه إلى أية تدابير علاجية أخرى تنص عليها قوانين السلطنة شريطة ألا يخضع ذلك التداول للإلغاء عندما يكون التداول قد تم إلى شخص مؤهل كمالك محم على المستند المعني بالأمر.
المادة (5) : 5-3.04- أ) يحدد التجيير الخاص الشخص الذي يجعل ذلك التجيير المستند القابل للتداول واجباً دفعه إليه أو إلى حسابه. ويصبح أي مستند قابل للتداول مجير تجييراً خاصاً واجباً دفعه إلى حساب المجير إليه الخاص ولا يجوز تداوله من جديد إلا بناء على تجييره. ب) لا يحدد التجيير على بياض شخصاً خاصاً كالمجير إليه ويجوز أن يتكون من توقيع المحول فقط. وأن المستند القابل للتداول الواجب دفعه إلى حساب والمجير على بياض يصبح واجباً دفعه إلى الحامل ويجوز تداوله عن طريق التسليم فقط حتى حلول الوقت الذي يجير فيه المستند مرة أخرى تجييراً خاصاً من قبل المحول إليه لاحق. ج) يجوز لمالك المستند القابل للتداول أن يحول التجيير على بياض إلى تجيير خاص بإضافة شروط أي عقد يتماشى مع طبيعة التجيير السابق أو ما يشير إلى وجوده إضافة خطية فوق توقيع المجير على بياض السابق.
المادة (5) : 5-3.05- أ) يكون التجيير حصرياً عندما يكون مشروطاً أو ينم عن حظر تحويل المستند من جديد، أو يتضمن كلمات مثل "للتحصيل" أو "يدفع إلى أي مصرف" أو تعابير مشابهة تشير إلى أنه لا يجوز تحويل المستند القابل للتداول إلا بهدف الإيداع أو التحصيل، أو يبين أنه - أي المستند - لمنفعة أو استعمال المجير أو شخص آخر وليس لأي غرض آخر. ب) لا يحظر التجيير الحصري في حد ذاته تحويل أو التداول من جديد لأي مستند قابل للتداول. ج) أن على أي محول إليه بموجب تجيير مشروط أو متضمن كلمتي "للتحصيل" أو "للإيداع" أو ما يشابههما من التعابير، باستثناء مصرف وسيط لا يحول المستند إلا لأغراض التحصيل، أن يسدد أو يستعمل أية قيمة تقدم إليه من أجل ضمان المستند أو عليه على نحو يتماشى مع شروط التجيير، ويصبح ذلك المحول إليه، إلى الحد الذي يقوم فيه بتسديد تلك القيمة أو استعمالها على ذلك النحو، مالكاً شريطة أن يجوز له أن يؤهل لأن يكون مالكاً محمياً إذا تقيد بشروط المادة 5-3.09 من هذا القانون. د) على أول شخص يأخذ مستنداً بموجب تجيير لمنفعة المجيير أو شخص آخر أن يسدد أو يدفع أية قيمة يقوم بتقديمها من أجل ضمان المستند أو عليه نحو يتماشى مع التجيير ويصبح ذلك الشخص، إلى الحد الذي يرصد فيه ذلك الضمان على ذلك النحو، مالكاً محمياً إذا تقيد على نحو آخر بشروط المادة 5-3.09 من هذا القانون.
المادة (5) : 5-3.06- عندما يعاد مستند قابل للتداول إلى أحد الأشخاص أو عندما يملك ذلك الشخص هذا المستند من جديد بعد أن يكون قد ملكه في وقت سابق، فإن ذلك الشخص يجوز له أن يلغي أي تجيير غير ضروري لتملكه وأن يصدر المستند القابل للتداول من جديد أو يتداول فيه من جديد. ويبرئ هذا التملك من جديد ذمة أي طرف متدخل إزاء الطرف المتملك من جديد أو المالكين التاليين الذين لا يؤهلون لأن يكونوا مالكين محميين شريطة أن تبرأ ذمة الطرف المتدخل أيضاً إزاء المالكين المحميين اللاحقين إذا كان قد تم إلغاء تجيير ذلك الطرف.
المادة (5) : 5-3.07- عندما يتضمن المستند الجاري تداوله تجييرين أو أكثر، فإن ثمة افتراضاً بأن كل تجيير قد تم حسب ترتيب ظهوره على المستند ما لم تقرر حقائق المعاملة عكس ذلك، شريطة أن يعتبر المجيرون مسؤولين قانونياً تجاه بعضهم البعض حسب الترتيب الفعلي الذي تم تجيير المستند وفقاً له.
المادة (5) : 5-3.08- يجوز لمالك المستند، سواء أكان صاحبه أم لم يكن، أن يحول المستند أو يتداول فيه، ويجوز للمالك أن يؤدي المستند أو ينفذ الدفع باسمه باستثناء ما تنص عليه المادة 5-4.21 من هذا القانون فيما يتعلق بتسديد المستند أو الوفاء به.
المادة (5) : 5-3.09- أ) أن المالك المحمي هو مالك مستند قابل للتداول أخذ المستند بناء على قيمته بنية سليمة ودون أن يلاحظ في وقت ذلك التملك أن المستند كان فائتاً وقت استحقاقه أو أنه كان قد رفض قبوله أو قام دفاع ضده. ب) يجوز أن يكون المدفوع له مالكاً محمياً. ج) لا يصبح المالك مالكاً محمياً لأي مستند عندما لا يتم تملك ذلك المستند في سياق التجارة العادي، أو يتم تملكه عن طريق الشراء في بيع قضائي (جبري)، أو يتم تملكه بموجب إجراء قانوني أو كجزء من تملك تركة كاملة أو يتم تملكه كجزء من معاملة كبيرة لا يجري تنفيذها في السياق لعمل المحول التجاري. د) يجوز للمشتري الذي تملك حصة محدودة في مستند أن يصبح مالكاً محمياً إلى مدى الحصة التي اشتراها ذلك الشخص فقط.
المادة (5) : 5-3.10- أ) يتملك أي شخص مستنداً قابلاً للتداول خالصاً مما يلي إلى الحد الذي يكون فيه ذلك الشخص مالكاً محمياً: 1- أية مطالبة بحق المستند من قبل أي شخص. 2- أي دفاع لأي شخص باستثناء الدفاعات القائمة على أساس الحالات التي تجعل التزام ذلك الشخص على المستند لاغياً وباطلاً. 3- أية دفاعات قائمة على أساس الإبراء من المسؤولية القانونية أو انعدامها بسبب عدم تشريف المستند عن طريق عدم قبوله أو عدم تسديده أو بسبب عدم الاحتجاج بشأنه حسب الأصول. ب) أن تحويل المالك المحمي لأي مستند لا يسند إلى المحول إليه حقوق المالك إذا كان المحول إليه قد شارك، وهو على علم بذلك، في معاملة أدت إلى مطالبة بحق المستند القابل للتداول أو دفاع ضده.
المادة (5) : 5-3.11- تخضع حقوق شخص لا يكون مالكاً محمياً، في المستند وحقوقه المترتبة عليه لما يلي: أ) جميع المطالبات والدفاعات لأي شخص التي تكون متيسرة بموجب عقد أو بموجب هذا القانون أو أي من قوانين السلطنة السارية الأخرى. ب) لا يجوز لأي شخص أن يتجنب المسؤولية القانونية تجاه مالك بعيد بالادعاء بأن لديه دفاعاً ضد من حول إليه المستند تحويلاً مباشراً إذا كان ذلك الدفاع قائما على أساس علاقات لا صلة لها بالمستند المعني بالأمر. ج) لا يجوز لأي شخص أن يتجنب المسؤولية القانونية تجاه مالك على أساس الادعاء بأن الشخص ثالث مطالبة بحق المستند ما لم يكن ذلك الشخص ذاته قد طالب المالك بالمستند وأخطره بذلك. د) أن الشخص الذي لا يكون مالكاً محمياً يأخذ مستنداً بناء على الدفاع القابل بأنه هو أو الشخص الذي تملك المستند منه قد تملك ذلك المستند عن طريق السرقة أو بأن تسديد المستند أو الوفاء به إلى مالك من هذا القبيل يكون غير متماش مع شروط التجيير الحصري.
المادة (5) : 5-4.02- أ) يجوز أن يقوم وكيل أو ممثل آخر لمحرر المستند بالتوقيع. ويجوز تحديد صلاحية التوقيع وفقاً لقوانين سلطة قضائية أخرى عندما تكون تلك القوانين سارية على المعاملة على النحو الصحيح. ب) أن أي ممثل مفوض يوقع مستنداً باسمه الخاص يعتبر ملتزماً بصفة شخصية إذا لم يبين المستند اسم الممثل (بفتح الثاء) أو أن الممثل (بكسر الثاء) قد وقع بصفة تمثيلية. ويلتزم الممثل المفوض بصفة شخصية إذا بين المستند اسم الشخص الممثل (بفتح الثاء) دون أن يبين أن الممثل (بكسر الثاء) قد وقع بصفة تمثيلية أو إذا لم يبين المستند اسم الشخص الممثل (بفتح الثاء) وبين أن الممثل (بكسر الثاء) قد وقع بصفة تمثيلية إلا إذا تقرر خلاف ذلك بين أطراف المستند المباشرة. ج) يعتبر اسم أية منظمة يسبق اسم الممثل المفوض أو يليه توقيعاً بصفة تمثيلية إلا إذا تقرر خلاف ذلك.
المادة (5) : 5-4.03- أ) أن أي تجيير من قبل أي شخص باسم مدفوع له مسمى هو تجيير ذو مفعول إذا: 1- أقنع الدجال المحرر أو الساحب بإصدار المستند إليه باسم المدفوع له، أو 2- قصد الشخص الموقع تجييراً على بياض بصفته محرراً أو ساحباً أو نيابة عن المحرر أو الساحب ألا يكون للمدفوع له حصة في المستند، ويقع خطر الخسارة في هذه الحالة على كاهل المسحوب عليه الذي يكون له حق المطالبة ضد ذلك الشخص، أو 3- قام أحد وكلاء المحرر أو الساحب أو موظفيه بتزويد ذلك المحرر أو الساحب باسم المدفوع له في المستند بقصد ألا يكون للمدفوع له حصة في المستند، ويقع خطر الخسارة في هذه الحالة على كاهل المحرر أو الساحب. ب) لا يؤثر هذا القسم في المسؤولية القانونية الجنائية أو المدنية للشخص الذي يجير المستند، لأن المسؤولية القانونية من هذا القبيل قد تكون قائمة بموجب قانون السلطة القضائية التي رفع الأطراف إليها أي نزاع وفقاً لهذه المادة 5-4.03. ج) أن أي شخص يسهم نتيجة لإهماله الشخصي مساهمة محسوسة في تغيير مستند قابل للتداول تغييراً مادياً أو في تذييل توقيع غير مفوض على ذلك المستند القابل للتداول لا يسمح له بالادعاء بوجود التغيير أو أحداثه أو بأن السلطة غير موجودة أو مفتقر إليها لإحداث تغيير من هذا القبيل ضد مالك محم أو مسحوب عليه أو دافع آخر قام بسحب المستند أو تسديده بنية حسنة وفقاً لمعايير العمل التجاري المعقولة كما تطبق على العمل التجاري للمسحوب عليه أو الدافع.
المادة (5) : 5-4.04- أ) أن أي توقيع غير مصرح به، بما في ذلك التزوير وأي توقيع غير قانوني آخر، يعتبر غير معمول به كتوقيع الشخص الذي يدعي التوقيع غير المصرح به بأنه توقيع باسمه ما لم يصدق ذلك الشخص على التوقيع أو يمنع بسبب إهماله الشخصي من أن ينكر لشخص ثالث يسعى إلى تطبيق مفعول المستند أن التوقيع صحيح. ب) بصرف النظر عن أحكام المادة 5-4.01 (أ) من هذا القانون، يسري مفعول التوقيع غير المصرح به، بما في ذلك التزوير أو أي توقيع غير قانوني آخر، كتوقيع الشخص الذي وضع ذلك التوقيع غير المصرح به على المستند بالنسبة إلى أي شخص ثالث يسدد المستند أو يأخذه بناء على قيمته بنية حسنة أو يكون مؤهلاً كمالك محم. ج) يجوز أن يصدق على أي توقيع غير مصرح به، بما في ذلك التزوير أو أي توقيع غير قانوني آخر، لأغراض هذا الباب جميعها شريطة ألا يؤثر ذلك التصديق في حد ذاته بأي حق يكون للشخص المصدق على التوقيع على الموقع الفعلي.
المادة (5) : 5-3.12- أ) يفترض بأن كل توقيع على المستند هو توقيع ذو مفعول شريطة أن يقع عبء إثبات فاعلية التوقيع على عاتق الطرف الساعي للمطالبة بناء على التوقيع محور الاختلاف، وذلك عندما تكون فاعلية أي من التوقيعات موضع نزاع. ب) عندما تقبل التوقيعات أو تبرهن الأدلة على صحتها، يحق للمالك لدى إبراز المستند أن يسترد المال المستحق على ذلك المستند ما لم يثبت المتهم دفاعاً فعالاً وفقاً لهذا القانون. ج) عندما يبين أن ثمة دفاعاً موجوداً، يقع على عاتق الشخص المطالب بحقوق المالك المحمي عبء الإثبات بأنه هو أو شخص آخر يطالب بحقه في المستند بواسطة أو بموجب سلطته هو مالك محم بموجب هذا القانون.
المادة (5) : 5-4.01- أ) لا يكون شخص ما مسؤولاً عن مستند ما لم يظهر توقيعه عليه. ب) أن شخصاً يوقع اسماً ليس اسمه يكون مسؤولاً وكأنه وقع باسمه الخاص. ج) يتم التوقيع باستعمال أي اسم على مستند ما بما في ذلك الاسم التجاري أو المستعار أو باستعمال كلمة أو علامة بدلاً من توقيع خطي على أنه، عندما تستعمل علامة بدلاً من توقيع خطي، توقع هذه العلامة ويصدق عليها على النحو الذي تحدده أنظمة المصرف المركزي. د) ما لم يشر المستند بوضوح إلى أن توقيعاً ما قد تم بصفة أخرى فإن التوقيع هو تجيير لذلك المستند.
المادة (5) : 5-2.10- أ) عندما يوجد شك فيما إذا كان مستند حوالة أم ورقة مالية، يجوز للمالك أن يعتبرها حوالة أو ورقة مالية شريطة أن يكون للحوالة المسحوبة على ساحب نفس مفعول الورقة المالية. ب) تسيطر العبارات المكتوبة بخط اليد على العبارات المطبوعة على الآلة الكاتبة أو العبارات المطبوعة، وتسيطر العبارات المطبوعة على الآلة الكاتبة على العبارات المطبوعة. ج) عندما تستعمل الكلمات والأرقام ويوجد التباس بين الكلمات والأرقام، لا يكون المستند محرراً بمبلغ معين من المال ضمن مفهوم المادة 5-2.01 من هذا القانون. د) تعني الفائدة المنصوص عليها فائدة بسعر الحكم القانوني إذا كان سارياً أو بسعر تحدده السلطة المصرفية في مكان الدفع ويدفع اعتباراً من تاريخ تحرير المستند أو تاريخ الإصدار إذا لم يكن المستند مؤرخاً، وذلك ما لم ينص المستند على خلاف ذلك. هـ) أن أي شخص أو أكثر يوقعون بصفتهم محررين أو قابلين أو ساحبين أو مجيرين كجزء من نفس المعاملة يعتبرون مسؤولين قانونياً بصفة جماعية وفردية حتى وإن كانت شروط المستند تقضي بتحديد المسؤولية القانونية في شخص واحد فقط أو أكثر من أولئك الأشخاص.
المادة (5) : 5-2.11- أ) يجوز، بين الملتزم وملزمه المباشر أو أي محول إليه، أن تعدل شروط أي مستند أو تتأثر بأية اتفاقية خطية تنفذ كجزء من نفس المعاملة، إلا أن أياً من المالكين المحميين لا يتأثر بأية قيود على حقوقه قد تنشأ عن اتفاقية خطية منفصلة من ذلك القبيل إذا لم يخطر بتلك القيود عندما أخذ المستند وأصبح مالكاً محمياً. ب) لا تؤثر اتفاقية منفصلة في قابلية التداول لأي مستند ولا يحدد قابلية التداول لأي مستند إلا ما يظهر على المستند.
المادة (5) : 5-2.01- أ) أن أي مستند لدفع المال هو مستند قابل للتداول وفقاً لهذا القانون إذا كان المستند محرراً وموقعاً من قبل المحرر أو الساحب ومتضمناً تعهداً أو أمراً غير مشروط لدفع مبلغ معين نقداً وغير متضمن أي تعهد أو أمر أو التزام أو حق آخر يمنحه المحرر أو الساحب، باستثناء الالتزامات والحقوق التي يصرح بها هذا الباب، ومستحقاً دفعه عند الطلب أو في وقت محدد أو واجباً تأديته لأمر ساحبه أو حامله. ب) أن التحرير المتقيد بشروط هذه المادة 5-2.01 قد يكون حوالة أو شيكاً أو شهادة إيداع أو ورقة مالية، على أنه يجوز للحوالة أو الشيك أو شهادة الإيداع أو الورقة المالية أن ترجع إلى مستندات غير قابلة للتداول إذا اقتضى الوضع ذلك.
المادة (5) : 5-4.05- أ) أن أي تحوير لمستند ما هو تحوير مادي عندما يغير من التزام أي من أطراف ذلك المستند على أي نحو، بما في ذلك أي واحد أو أكثر مما يلي: 1- تغيير في عدد أطراف المستند وعلاقتهم، أو 2- أية إتمامات لمستند غير كامل عدا ما هو مصرح به في المستند، أو 3- أي تغيير في التحرير لأن ذلك التحرير قد تم توقيعه بالإضافة أو إزالة أي جزء بما في ذلك تاريخ المستند أو المبلغ الذي يسحب المستند به أو الوقت والمكان المعنيان لتسديد المستند أو الواسطة أو العملة الواجب تسديد المستند بها، ولكن دون أن يقتصر الأمر على ذلك. ب) أن أي تحوير احتيالي ومادي من قبل المالك، باستثناء المالك المحمي اللاحق، يبرئ ذمة أي طرف يغير التزامه بموجب المستند نتيجة لذلك التحوير ما لم يقبل ذلك الطرف بالتحوير أو يمنع من تأكيد الدفاع. ج) عندما تنص عليه هذه المادة 5-2.08 لا يبرئ أي تحوير آخر ذمة أي طرف من أطراف المستند، ويجوز أن ينفذ مفعول المستند بموجب مضمونه الأصلي أو أن ينفذ مفعوله كمستند ناقص وفقاً للمادة 5-2.07 من هذا القانون. على أنه يجوز لمالك لاحق في جميع الأوقات أن ينفذ مفعول المستند بموجب مضمونه الأصلي أو، عندما يتم إكمال مستند ناقص، يجوز لمالك لاحق أن ينفذ مفعول المستند على النحو الذي أكمل به، ويقع خطر الخسارة عن دفع قيمة مستند ناقص تم إكماله على كاهل المسحوب عليه ما لم يصدق الساحب على المستند.
المادة (5) : 5-4.06- أ) يصبح القبول معمولاً به عندما يكتمل عن طريق التسليم أو الإشعار، على أنه يجوز قبول حوالة حتى لو لم يكن الساحب قد وقعها أو لم تكن كاملة لأي سبب آخر أو كان موعد استحقاقها فائتاً أو قد تم عدم تشريفها . وعندما يكون دفع الحوالة مستحقاً في فترة محددة أو حال الإطلاع ويعجز القابل عن تأريخ قبوله، يجوز للمالك أن يكمل ذلك القبول بوضع تاريخ بنية حسنة. ب) يعتبر التصديق على الشيك قبولاً . وعندما يحصل المالك على التصديق ، تبرأ ذمة الساحب وجميع المجييرين السابقين ويصبح المصرف المصدق مسؤولاً قانونياً عن المستند بصفة أساسية. على أنه لا يلتزم أي مصرف بالتصديق على أي شيك ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بواسطة عقد. ويجوز للمصرف أن يصدق على الشيك قبل إرجاعه بسبب افتقاره إلى تجيير صحيح، وتبرأ ذمة الساحب إذا صدق المصرف على الشيك على ذلك النحو.
المادة (5) : 5-4.07- أ) يتعهد محرر مستند قابل للتداول أو قابلة، من خلال ذلك التحرير أو القبول، بأنه سيسدد المستند وفقاً لمضمونه في وقت تعهده، أو حالما يكتمل المستند وفقاً للمادة 5-2.08 من هذا القانون. ويصبح المحرر أو الساحب، بتعهده تعهداً من هذا القبيل، مسؤولاً قانونياً بصفة أساسية عن المستند. ب) يتعهد الساحب بأنه سيسدد قيمة الحوالة إلى المالك أو أي مجير لاحق يسعى إلى تنفيذ مفعول المستند بعد عدم تشريف الحوالة وأي إشعار ضروري بوقوع عدم التشريف أو الاحتجاج، شريطة أن يجوز للساحب أن يتخلى عن مسؤوليته القانونية بسحب المستند دون حق الرجوع. ج) أن الطرف القائم مقام المحرر أو الساحب أو القابل، بتحريره مستنداً أو سحبه أو قبوله، يعترف إزاء جميع الأطراف اللاحقة، بمن فيهم المسحوب عليه بموجب المدفوع له وبأهليته كمدفوع له لأن يجير المستند، شريطة أنه عندما يكتمل مستند دون تفويض كما هو مبين في المادة 5-4.04 من هذا القانون، يعتبر ذلك الاكتمال تحويراً مادياً ولا يتحمل المحرر أو الساحب أو القابل المسؤولية القانونية عن المستند ما لم يملك المستند مالك محم يسعى إلى تنفيذ مفعول المستند ضد ذلك المحرر أو الساحب أو القابل.
المادة (5) : 5-4.08- أ) يوافق المجير على أنه سيسدد المستند وفقاً لمضمونه في وقت تجييره له بعد عدم تشريف ذلك المستند وأي إشعار ضروري بوقوع عدم التشريف أو الاحتجاج ما لم يتنصل المجير من مسؤوليته القانونية بتجييره المستند بكلمات مثل "دون حق الرجوع". ويتعهد المجير بأنه سيدفع إلى المالك أو أي مجير لاحق حتى لو لم يكن ذلك المجير اللاحق نفسه ملتزماً بالدفع. ب) أن أي تجيير عام لا يتضمن تنصلاً، حسبما، هو منصوص عليه في المادة 5-4.08 (أ) من هذا القانون، يعتبر بمثابة تنازل عن ملكية المستند ولكنه لا يؤثر في قابلية التداول لأي مستند من ذلك القبيل. ج) يعتبر المجيرون مسؤولين قانونياً تجاه بعضهم البعض حسب ترتيب تجييراتهم ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بواسطة عقد بينهم. ويفترض بأن ترتيب التجييرات هو الترتيب الذي تظهر به توقيعات المجييرين على المستند.
المادة (5) : 5-4.09- أ) تعني كلمتا "الدفع مضمون" أو ما يشابههما من الكلمات المضافة إلى توقيع أن الموقع يوافق على أنه سيسدد قيمة المستند وفقاً لمضمونه دون رجوع المالك إلى أي طرف آخر إذا لم تسدد قيمة ذلك المستند في موعد استحقاقه. ب) تعني كلمتا "التحصيل مضمون" أو ما يشابههما من الكلمات المضافة إلى توقيع أن الموقع يتعهد بأنه سيسدد قيمة المستند وفقاً لمضمونه إذا لم تسدد قيمته في موعد استحقاقه، على أن لا يتم ذلك إلا بعد أن يكون المالك قد قدم مطالبة ضد المحرر أو القابل ومنح حكماً في صالحه بشأن ذلك ويكون التنفيذ قد تم إرجاعه دون أن يوفي به، أو بعد أن يكون المحرر أو القابل قد أصبح عاجزا عن الوفاء بديونه أو بعد أن يتضح لأي سبب آخر أن اتخاذ الإجراءات بحقه غير مجد. ج) تعتبر كلمات الضمان بأنها تكفل الدفع ما لم تنص تلك الكلمات على خلاف ذلك. د) يجوز للكفيل أن يحدد الطرف الذي يكفل تسديد قيمة المستند له. وفي حال عدم وجود تحديد من ذلك القبيل، يكون الشخص المكفول هو الساحب بالنسبة إلى السند أو المحرر بالنسبة إلى الورقة المالية. هـ) لا تؤثر كلمات الضمان المضافة إلى توقيع محرر أو قابل منفرد في مسؤوليته القانونية عن المستند، ولكن الكلمات المضافة إلى توقيع أحد اثنين أو أكثر من المحررين أو القابلين الآخرين. و) عندما تستعمل كلمات الضمان، لا ضرورة للتقديم وإعلان عدم التشريف بالدفع والاحتجاج من أجل إلزام مستعملها. ز) يتمتع الكفيل، عندما يسدد قيمة أحد المستندات، بحقوق مترتبة على ذلك المستند على الطرف المكفول أو الأطراف المكفولة وعلى أي أشخاص آخرين مسؤولين قانونياً تجاه الطرف المكفول.
المادة (5) : 5-4.10- أ) أن أي شخص يحصل على الدفع أو القبول وأي محول سابق يضمن لأي شخص يسدد المستند أو يقبله بنية حسنة: 1- أن ملكيته للمستند ملكية صالحة أو أنه مخول حق الحصول على الدفع أو القبول نيابة عن شخص ذي ملكية صالحة، أو 2- أنه لا علم بأن توقيع المحرر أو القابل غير مصرح به، إلا أن هذا الضمان لا يعطى من قبل مالك محم يتصرف بنية حسنة لأي من الأشخاص التالي بيانهم: أ) محرر فيما يتعلق بتوقيع المحرر نفسه، أو ب) ساحب فيما يتعلق بتوقيع الساحب نفسه، سواء أكان الساحب هو المسحوب أم لم يكن، أو ج) قابل الحوالة إذا أخذها المالك المحمي بعد القبول أو حصل على القبول دون أن يعلم أن توقيع الساحب كان غير مصرح به، أو 3- أن المستند لم يحور تحويراً مادياً، إلا أن هذا الضمان لا يعطى من قبل مالك محم يتصرف بنية حسنة لأي من الأشخاص التالي بيانهم: أ) محرر الورقة المالية، أو ب) ساحب الحوالة سواء أكان هو المسحوب عليه أم لم يكن، أو ج) قابل الحوالة فيما يتعلق بتحوير تم قبل القبول إذا أخذ الحوالة المالك المحمي بعد القبول، حتى لو تضمن القبول كلمات "يدفع حسب السحب الأصلي" أو ما يشابهها، أو د) قابل للحوالة فيما يتعلق بتحوير تم بعد القبول. ب) أن أي شخص يحول مستنداً يضمن لمن يحول ذلك المستند إليه ولأي مالك لاحق يتملك المستند بنية حسنة إذا تم التحويل بواسطة التجيير: 1- أن ملكيته للمستند ملكية صالحة أو أنه مخول حق الحصول على الدفع أو القبول نيابة عن شخص ذي ملكية صالحة وأن التحويل صحيح من أية وجهة أخرى، أو 2- أن جميع التوقيعات صحيحة أو مصرح بها، أو 3- أن المستند لم يحور تحويراً مادياً، أو 4- أنه ليس ثمة دفاع كاف ضده من قبل أي طرف على أن المحول بتحويله المستند "دون حق الرجوع" يحدد الالتزام بضمان أن لا علم له بوجود دفاع من ذلك القبيل، أو 5- أنه لا علم له بأي من إجراءات الإعسار (العجز عن الوفاء بالديون) المتخذة بحق محرر المستند غير المقبول أو قابله أو ساحبه. ج) أن وكيل البيع أو السمسار الذي لا يفصح عن أنه يقوم مقام مجرد وكيل أو سمسار من ذلك القبيل أنما يعطي جميع الضمانات المنصوص عليها في هذه المادة 5-4.10 وعندما يفصح شخص عن علاقة وكالته أو سمسرته، فإنه لا يقدم الضمانات إلا بخصوص نيته الحسنة وصلاحيته.
المادة (5) : 5-4.11- يكون تسديد أي مستند أو قبوله حاسماً أي نهائيا في صالح مالك محم أو أي شخص قام بتغيير وضعه بنية حسنة معتمداً على التسديد، وذلك باستثناء استعادة تسديدات المصارف كما ينص عليها الباب السادس من هذا القانون وباستثناء المسؤولية القانونية عن الإخلال بالضمان على أثر التقديم وفقاً للمادة 5-4.10 من هذا القانون.
المادة (5) : 5-4.12- أ) باستثناء ما تنص عليه المادة 5-4.13 من هذا القانون، يعتبر التقديم ضرورياً لغرض المسؤولية القانونية على الأطراف الثانوية لأي مستند أن تكون شروط ذلك التقديم هي الشروط التالية: 1- أن التقديم من أجل القبول ضروري للتقييد على حساب ساحب الحوالة ومجيريها حيثما تنص الحوالة على ذلك، أو عندما يكون دفعها مستحقاً في مكان آخر غير مكان إقامة المسحوب عليه أو مكان عمله التجاري أو عندما يتوقف تاريخ تسديدها على ذلك التقديم. 2- أن التقديم من أجل التسديد ضروري في حال الساحب أو القابل لحوالة تدفع في مصرف أو محرر ورقة مالية تدفع في مصرف، شريطة أن يبرئ العجز عن القيام بالتقديم ذمة الساحب أو القابل أو المحرر حيثما وقع تأخير غير ضروري في التقديم وأصبح المصرف المسحوب عليه أو الدافع خلال ذلك التأخير معسراً (عاجزاً عن الوفاء بديونه) وتم تنازل وفقاً لأحكام المادة 5-4.14 من هذا القانون. ب) باستثناء ما تنص عليه المادة 5-4.13 من هذا القانون، يعتبر إعلان عدم القبول ضرورياً للتقييد على حساب المجير، ويعتبر أي إعلان عن عدم القبول ضرورياً في حال الساحب أو القابل لحوالة تدفع في مصرف أو محرر ورقة مالية تدفع في مصرف. أما العجز عن إصدار إعلان من ذلك القبيل فإنه يبرئ ذمة الساحب أو القابل أو المحرر عندما يؤخر إعلان عدم القبول إلى ما بعد موعد استحقاقه أو حيثما يصبح المصرف الدافع معسراً ويتم تنازل وفقاً لأحكام المادة 5-4.14 من هذا القانون. ج) باستثناء ما تنص عليه المادة 5-4.13 من هذا القانون، يعتبر الاحتجاج على عدم القبول ضرورياً للتقييد على حساب ساحب أو مجيري أية حوالة يبدو على ظاهرها أنها مسحوبة أو مستحقة الدفع خارج السلطنة. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لمالك المستند أن يحتج على عدم قبول أي مستند آخر وأن يطالب، عند إعسار القابل في حال مستند مستحق الدفع خارج السلطنة، بضمان أفضل عندما يحدث ذلك الإعسار قبل موعد استحقاق المستند. د) بصرف النظر عن أحكام هذه المادة 5-4.12، لا يعتبر إعلان عدم القبول أو الاحتجاج ضرورياً للتقييد على حساب المجير الذي كان قد جير مستنداً بعد حلول موعد استحقاقه.
المادة (5) : 5-4.13- أ) يتم التجاوز عن التأخير في التقديم أو الاحتجاج أو إعلان عدم القبول عندما ينجم ذلك التأخير عن ظروف خارجة عن إرادة المالك أو عندما لا يعلم المالك أن المستند مستحق الأداء أو عندما يمارس المالك قدراً معقولاً من الحيطة بعد انقضاء مفعول سبب التأخير. ب) يتم التجاوز عن التقديم أو الإعلان أو الاحتجاج، كما هو الحال، في الحالات التالية: 1- عندما يتنازل عنه الطرف المقرر التقييد على حسابه تنازلاً صريحاً أو ضمنياً أما قبل موعد استحقاق المستند وأما بعده، شريطة ألا يلزم ذلك التنازل سوى الشخص الذي قام به، أو 2- عندما يكون ذلك الشخص ذاته قد رفض قبول المستند أو نقض أمر الدفع أو عندما لا يرى سببا آخر لأن يتوقع قبول المستند أو تسديده أو لا يتمتع بحق آخر في اشتراط ذلك القبول أو التسديد، أو 3- عندما لا يمكن التقديم أو الاحتجاج أو تسليم الإعلان ببذل عناية معقولة. ج) يتم التجاوز أيضاً عن التقديم من أجل التسديد تجاوزاً تاماً عندما يكون محرر أي مستند، باستثناء الحوالة المستندية، أو قابلة أو المسحوب عليه ميتاً أو مرتبطاً بإجراءات إعسار البلد الذي كان التقديم سيتم فيه أو يرفض القبول أو التسديد فيه لأسباب أخرى غير العجز عن القيام بالتقديم على النحو الصحيح. د) عندما يكون قد رفض تشريف أية حوالة عن طريق عدم القبول، يبرر أي تقديم لاحق من أجل التسديد وأي إعلان بعدم القبول واحتجاج على عدم التسديد ما لم يتم قبول المستند في غضون ذلك. هـ) عندما يتم التنازل عن الاحتجاج، يشكل ذلك التنازل تنازلاً عن التقديم وتنازلاً عن إعلان عدم القبول حتى لو لم يكن التقديم مطلوباً في تلك الحالة، شريطة أن يكون التنازل عن التقديم أو الإعلان أو الاحتجاج حيثما يتضمنه المستند الخطي نفسه ملزماً لجميع الأطراف ما لم تتم إضافة ذلك التنازل فوق توقيع مجير معين فيعتبر عندئذ ملزماً لذلك المجير دون سواه.
المادة (5) : 5-4.14- أ) عندما يقع تأخير في أي تقديم أو إعلان عدم قبول ضروري إلى ما بعد موعد استحقاق ذلك التقديم أو إعلان عدم القبول تبرأ ذمة أي مجير على المستند. وأن أي ساحب أو قابل لحوالة تدفع في مصرف أو أي محرر لورقة مالية تدفع في مصرف يحرم من الأموال المحفوظة في المصرف المسحوب عليه أو المصرف الدافع لتغطية المستند، لسبب إعسار ذلك المصرف المسحوب عليه أو المصرف الدافع أثناء فترة التأخير، يجوز له أن يبرئ ذمته من مسؤوليته القانونية بالتنازل تنازلاً خطياً إلى المالك عن جميع حقوقه على المصرف المسحوب عليه أو الدافع فيما يتعلق بتلك الأموال، ولكن لا يحق، وفقاً لأحكام المادة 5-4.10 من هذا القانون، إبراء ذمة ذلك الساحب أو القابل أو المحرر على أي نحو مخالف. ب) حيثما يتأخر احتجاج ضروري إلى ما بعد موعد استحقاقه، تبرأ ذمة أي من ساحبي المستند أو مجيريه.
المادة (5) : 5-4.15- أ) يعتبر تقديم أي مستند من أجل القبول تقديماً حسب الأصول إذا تم تقديمه وفقاً لما يلي: 1- على المالك أن يقدم المستند إلى المسحوب عليه في ساعة معقولة أو إذا كان المسحوب عليه مصرفاً خلال ساعات مصرفية معينة من يوم مصرفي، وإذا أشار المستند إلى مكان القبول وجب تقديمه في ذلك المكان. 2- يجوز تقديم المستند المسحوب على اثنين أو أكثر من المسحوب عليهم إلى أي منهم ما لم يشر المستند إلى خلاف ذلك. 3- يجوز القيام بالتقديم، حيثما يكون المسحوب عليه ميتاً، إلى الشخص أو السلطة التي يحق لها إدارة تركة المسحوب عليه المتوفى وفقاً للقانون المعمول به في السلطنة أو السلطة القضائية التي يتم التقديم فيها. 4- عندما يكون المسحوب عليه في سياق إجراءات إعسار، يجوز تقديم المستند إلى الشخص المصرح له بالقيام مقام المسحوب عليه وفقاً للقانون المعمول به في السلطنة أو السلطة القضائية لإجراءات الإعسار. 5- عندما يحسب مستند على أنه مستحق الدفع فترة معينة بعد تاريخ مبين أو حال انقضائها، يجب تقديم المستند من أجل القبول قبل حلول موعد استحقاقها. 6- عندما يكون مستند مستحق الدفع عند الاطلاع، يجب تقديمه من أجل القبول أو تداوله في غضون ستة أشهر بعد ذلك التاريخ أو تاريخ الإصدار أيهما يلي الآخر، ويجب تقديمه من أجل القبول في جميع الحالات في غضون عام واحد من تاريخه وفقاً لهذا القانون. 7- حيثما يبين الساحب أو المجير أو الكفيل لمستند ما تاريخاً أو فترة زمنية محدودة للتقديم أو القبول، يجب تقديم ذلك المستند من أجل القبول في الموعد المبين أو في الفترة الزمنية المبينة. ب) أن التقديم من أجل الدفع أو استهلاك إجراءات التحصيل المصرفي يستمر فيما يتعلق بمسؤولية الساحب القانونية لفترة 45 يوماً بعد تاريخ المستند أو تاريخ الإصدار أيهما يلي الآخر وفيما يتعلق بمسؤولية المجير القانونية لفترة 30 يوماً بعد تجييره، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك عقد مبرم بين الأطراف أو قانون سار يطبق على ذلك المستند المقدم من أجل القبول أو التداول. ج) يجوز القيام بالتقديم بواسطة دار للمقاصة أو في مكان القبول أو الدفع المحدد في المستند أو في مقر العمل التجاري أو الإقامة للشخص الملتزم بالقبول أو الدفع إذا لم يحدد المستند مكاناً للقبول أو الدفع، شريطة أن يتم التجاوز عن التقديم إذا لم يكن الشخص الملتزم بالقبول أو الدفع أو أي شخص آخر مخول صلاحية القيام مقامه موجوداً أو ممكناً الوصول إليه في ذلك المقر. د) يجوز القيام بالتقديم إلى أي من اثنين أو أكثر من المحررين أو القابلين أو المسحوب عليهم أو الدافعين الآخرين أو أي شخص يتمتع بسلطة قبول الدفع أو رفضه. هـ) أن أية حوالة مقبولة في مصرف داخل السلطنة أو أية ورقة مالية محررة بحيث يجب دفعها في مصرف داخل السلطنة يجب أن تقدم إلى ذلك المصرف أو أي فرع من فروعه كما يتم تحديده. و) يجوز للشخص الذي يقدم المستند إليه أن يشترط ما يلي دون أن يعتبر ذلك عدم تشريف لذلك المستند: 1- إبراز المستند. 2- إثبات هوية الشخص المقدم للمستند وصلاحيته للقيام بذلك التقديم إذا كان يتم نيابة عن شخص آخر إثباتاً معقولاً. 3- إبراز المستند من أجل القبول أو الدفع في المكان المحدد في المستند أو أي مكان معقول في حال عدم تحديد مكان من ذلك القبيل في المستند. 4- إيصال موقع على المستند بتسلم دفعة جزئية أو كاملة للمستند. 5- تسليم المستند عند تسديد الدفع كاملاً.
المادة (5) : 5-4.16- أ) يجوز إرجاء القبول دون رفض تشريف مستند ما إلى نهاية اليوم المصرفي الثاني التالي للتقديم، شريطة أن يجوز للمالك أيضا إرجاء القبول ليوم مصرفي إضافي إذا كان ذلك الإرجاء جزءاً من محاولة للحصول على القبول بنية حسنة ولن يشكل رفضاً لتشريف المستند أو إبراء لذمة الأطراف الثانوية. ب) يجوز إرجاء تسديد مستند ما دون رفض تشريفه حتى يجرى فحص لتقرير ما إذا كان من الجائز تسديد المستند على النحو الصحيح باستثناء الحالات التي يصرح فيها بفترة زمنية أطول في الحوالات المستندية المسحوبة وفقاً لرسالة اعتماد في معاملة دولية يسري عليها قانون سلطة قضائية أخرى غير السلطنة والحالات التي يتم الاتفاق فيها على وقت سابق وفقاً لتعهد الطرف المكلف بتسديد المستند، شريطة أن يتم التسديد في جميع الأحوال قبل نهاية اليوم المصرفي التالي لليوم الذي يتم فيه التقديم.
المادة (5) : 5-4.17- أ) يرفض تشريف أي مستند في الحالات التالية: 1- عندما يرفض القبول أو التسديد عند التقديم المستحق. 2- عندما لا يتمكن المالك من الحصول على القبول الذي له حق فيه في الموعد المقرر أو عندما لا يعاد المستند في وقت مناسب قبل الموعد النهائي للتسديد بالنسبة إلى التحصيل المصرفي بمقتضى أحكام الباب السادس من هذا القانون. 3- عندما يصرح بالتجاوز عن التقديم بمقتضى أحكام هذا القانون ولا يتم قبول المستند أو تسديده حسب الأصول. ب) يتمتع المالك عند رفض التشريف بحق الرجوع الفوري على الساحبين أو المجيرين أو الكفلاء مع التقيد بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بإعلان عدم التشريف والاحتجاج الضروريين، شريطة ألا يعتبر إرجاع المستند بسبب عدم وجود التجيير الصحيح رفضاً للتشريف. ج) أن الشروط التي تتضمنها حوالة ما أو أي تجيير عليها وتسمح بوقت محدد للتقديم من جديد في حال عدم تشريف الحوالة عن طريق عدم القبول إذا كان الحوالة حوالة أجل أو عن طريق عدم التسديد إذا كانت الحوالة يجب دفعها عند الاطلاع تمنح المالك إزاء أي طرف ثانوي مسؤول قانونياً بمقتضى شروط المستند فرصة التنازل عن عدم التشريف هذا دون التأثير في المسؤولية القانونية للطرف الثانوي. ويجوز لذلك المالك أن يقدم المستند حتى انقضاء الوقت المحدد في المستند أو التجيير عليه.
المادة (5) : 5-4.18- أ) يجب أن يعطى إعلان عدم التشريف إلى الساحب والمجيرين وكفلائهم. ويجوز أن يعطى ذلك الإعلان أو من ينوب عنه المالك أو أي طرف كان هو نفسه قد تلقى إعلانا أو أي طرف آخر قد يجير على تسديد المستند، ويجوز لأي وكيل أو مصرف يملك المستند في وقت عدم تشريفه أن يقدم إعلانا إلى أصيل أو إلى عملائه أو أي وكيل أو مصرف آخر تم تسلم المستند منه. وعند إصدار ذلك الإعلان، يسري مفعوله لفائدة جميع الأطراف المتمتعين بحق الرجوع على الطرف الذي قدم الإعلان إليه فيما يتعلق بالمستند. ب) أن أي إعلان مشترط يصدره مصرف ما وفقاً لأحكام المادة 5-4.18 (أ) من هذا القانون يجب أن يصدر عن المصرف المعني بالأمر أو أحد فروعه أو إحدى شركاته الفرعية قبل إنهاء أقصى موعد للدفع أو عن أي شخص آخر قبل نهاية ساعات العمل في اليوم المصرفي الثاني بعد رفض التشريف أو تسلم إعلان عدم التشريف. ويجوز تقديم أي إعلان ضروري بصورة معقولة حسبما تنص عليه أنظمة المصرف المركزي.
المادة (5) : 5-4.19- أ) عندما يكون مستند مسحوب أو مستحق الدفع خارج السلطنة قد رفض تشريفه، لا يجوز للمالك أن يمارس حقه في الرجوع إلا بعد أن يتم الاحتجاج على المستند حسب الأصول بعد رفض تشريفه. وينفذ الاحتجاج بواسطة إقرار خطي على المستند يوقعه ويؤرخه المسحوب عليه أو القابل أو المحرر أو الشخص المسمى في حال مستند استقر مع ذلك الشخص المسمى من أجل الدفع، شريطة أن تشير كلمات ذلك الإقرار في جميع الأحوال إلى أن القبول أو التسديد قد رفض. ب) يجوز تنفيذ الاحتجاج بواسطة احتجاج مصدق حيثما يرفض الإقرار المنصوص عليه في المادة 5-4.19 (أ) من هذا القانون أولاً يمكن الحصول عليه أو حيثما لا ينفذ المالك احتجاجاً بواسطة الإقرار المنصوص عليه في المادة ذاتها عندما يشترط المستند احتجاجاً مصدقاً. وأن الاحتجاج المصدق هو بيان بعدم التشريف يحرره ويوقعه ويؤرخه شخص مخول صلاحية إثبات عدم تشريف مستند قابل للتداول بمقتضى قانون المكان الذي رفض فيه قبول تسديد ذلك المستند. ويتضمن الاحتجاج المصدق تاريخ الاحتجاج واسم الشخص الذي تم الاحتجاج على المستند بناء على طلبه وسبب الاحتجاج أو الباعث عليه والطلب المقدم والأجوبة المعطاة أو سبب التجاوز عن ذلك الطلب وبياناً بأن المستند قد رفض تشريفه عن طريق عدم القبول أو عدم الدفع وبياناً بأن إعلان عدم التشريف قد تم إصداره إلى جميع الأطراف أو إلى بعض الأطراف المعينين. ج) يجوز استخلاص قرينة على عدم التشريف أو أي إعلان من إعلانات عدم التشريف من وثيقة حسبما هو منصوص عليه في هذه المادة 5-4.19 أو من أي دفتر أو سجل للمسحوب عليه أو المصرف الدافع أو أي مصرف محصل عندما يتم الاحتفاظ بدفتر أو سجل من ذلك القبيل في نطاق السياق العادي لأعمال ذلك المسحوب عليه أو المصرف الدافع أو المصرف المحصل ويبين الدفتر أو السجل وقوع عدم التشريف. د) عندما يقوم شخص مفوض بالتأشير على مستند بعدم الأداء للاحتجاج، يجوز أن يقدم الاحتجاج في أي وقت بعد ذلك اعتباراً من تاريخ ذلك التأشير.
المادة (5) : 5-4.20- أ) يجوز إبراء ذمة أي شخص من مسؤوليته القانونية المترتبة على مستند ما وفقاً للشروط التالية: 1- التسديد أو الوفاء أو تقديم المال على سبيل الوفاء أو الإلغاء أو التنازل حسبما هو مبين في المادة 5-4.21 من هذا القانون. 2- الحد من حق الرجوع أو الحد من الضمان الإضافي حسبما هو مبين في المادة 5-4.21 (ز) من هذا القانون. 3- إعادة تملك المستند من قبل شخصاً كان طرفاً سابقاً من أطراف المستند حسبما هو مبين في المادة 5-3.06 من هذا القانون. 4- التحوير الخداعي والمادي حسبما هو مبين في المادة 5-4.05 من هذا القانون. 5- تصديق شيك أو قبول من شأنه تغيير الحوالة حسبما هو مبين في المادة 5-4.06 من هذا القانون. 6- التأخير دون مبرر في التقديم أو إعلان عدم التشريف أو الاحتجاج حسبما هو مبين في المادة 5-4.14 من هذا القانون. ب) بصرف النظر عن أحكام المادة 5-4.20 (أ) من هذا القانون، يجوز أيضاً لأي شخص أن تبرأ ذمته من المسؤولية القانونية المترتبة على مستند قابل للتداول بمقتضى أي تشريع أو اتفاق آخر يبرئ ذمته من واجبه التعاقدي لدفع المال إلى الشخص الذي يتحمل مسؤوليته القانونية تجاهه. ج) لا يسري مفعول إبراء ذمة أي شخص بمقتضى أحكام هذا الباب على أي مالك محم لاحق ما لم يبلغ ذلك المالك المحمي بإبراء الذمة ذاك في وقت تملكه المستند.
المادة (5) : 5-4.21- أ) تبرأ ذمة أي شخص من المسؤولية القانونية المترتبة على المستند بقدر تسديده أو أدائه للمالك حتى لو تم ذلك التسديد أو الأداء دون الإحاطة علماً بمطالبة طرف ثالث بحق في المستند، ما لم يقدم الشخص المطالب قبل ذلك التسديد أو الأداء ضماناً يعتبره الطرف الساعي إلى إبراء ذمته ضماناً مناسباً أو يطالب بالدفع أو الأداء بناء على أمر محكمة أو هيئة قضائية أخرى ذات سلطة مختصة. ويجب أن تنص اللائحة الداخلية لتلك المحكمة أو الهيئة القضائية الأخرى على الإعلان والمشاركة من قبل المطالب إليه أعلاه والمالك حتى يصبح الأمر ساري المفعول وفقاً لأحكام هذا القانون. ب) يجوز أن يتم التسديد أو الأداء بموافقة المالك من قبل أي شخص بما في ذلك شخص غريب بالنسبة إلى المستند، شريطة أن يؤدي تسليم المستند إلى شخص من ذلك القبيل إلى منحه حقوق المحول إليه حسبما تنص عليها أحكام المادة 5-3.01 من هذا القانون. ج) بصرف النظر عن أحكام المادة 5-4.20 (أ) من هذا القانون، لا يبرئ التسديد أو الأداء ذمة أي طرف من مسؤوليته القانونية إذا قام بالتسديد أو الأداء بنية سيئة إلى مالك حصل على المستند عن طريق السرقة أو أي شخص، عدا المصرف الدافع الذي ليس مصرف إيداع للمستند، يقوم بالتسديد أو الأداء إلى مالك مستند مجير تجييراً حصرياً على نحو يتضارب مع شروط ذلك التجيير الحصري. د) تبرأ ذمة الشخص الذي يقدم الدفع كاملاً إلى مالك ما في موعد استحقاق ذلك الدفع أو في وقت لاحق بقدر جميع المسؤوليات القانونية اللاحقة المترتبة على المستند فيما يتعلق بالفائدة والتكاليف الأخرى ويبرئ رفض المالك قبول ذلك الدفع ذمة أي طرف له حق في الرجوع على الشخص المقدم الدفع إبراء تاماً سواء أكان الشخص الأخير شخصاً سابقاً أو شخصاً لاحقاً تمت كفالته بالمجاملة. هـ) عندما يكون محرر أو قابل مستند عدا المستند الواجب دفعه عند الطلب قادراً ومستعداً أو يثبت أنه قادر ومستعد للتسديد في أي مكان من أماكن التسديد المبينة في المستند وفي موعد وطريقة استحقاق ذلك التسديد، يعتبر ذلك الإثبات مساوياً للوفاء. و) يجوز لمالك مستند ما إبراء ذمة أي طرف على أي نحو معقول تجارياً يبين على ظاهر المستند أو التجيير بالتنازل عن حقه في تحرير يتم توقيعه وتسليمه أو بتسليم المستند إلى الطرف المنوي إبراء ذمته، شريطة ألا يؤثر الإلغاء أو التنازل دون تسليم المستند في ملكيته. ز) يبرئ المالك ذمة أي شخص يكون طرفاً من أطراف المستند عندما يقوم المالك، دون موافقة ذلك الطرف، بإبراء ذمة طرف من أطراف المستند على نحو خاطئ أو بالحد دون مبرر من أي ضمان للمستند يقدم من قبل الشخص المنوي إبراء ذمته أو نيابة عنه أو أي شخص آخر قد يكون للمالك حق الرجوع عليه.
المادة (5) : 5-4.22- أ) عندما يؤخذ مستند ما عوضاً عن التزام أساسي، يخلي سبيل ذلك الالتزام إذا كان ساحب المستند أو محرره أو قابله مصرفاً ولم يكن في المستند حق في الرجوع على الملتزم الأساسي، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ب) يوقف الالتزام في أية حالة أخرى حتى موعد استحقاق المستند أو تقديمه إذا كان مستحق الدفع عند الطلب. ج) إذا رفض تشريف المستند، يجوز ملاحقة الدعوى بالوفاء على المستند أو الالتزام ويعتبر أي إبراء لذمة الملتزم الأساسي فيما يتعلق بالمستند إبراء لذمته فيما يتعلق بالالتزام. د) أن أخذ شيك غير مؤرخ تاريخاً لاحقاً بنية حسنة لا يمدد في حد ذاته وقت الالتزام الأصلي على النحو الذي يبرئ ذمة الكفيل.
المادة (5) : 5-4.23- أ) حيثما يباشر إجراء ضد شخص ما بسبب عجزه عن الوفاء بالتزام يعتبر شخص ثالث مسؤولاً عنه بمقتضى أحكام هذا الباب، يجوز لذلك الشخص إخطار الشخص الثالث خطيا بذلك الإجراء ويجوز عندئذ للشخص المبلغ (بفتح اللام) على هذا النحو أن يخطر أي شخص ثالث مسؤول تجاهه وفقاً لأحكام هذا الباب إخطاراً مماثلاً. ويبين الإخطار ما يلي: 1- أنه يجوز للشخص المبلغ (بفتح اللام) الاشتراك في الإجراء. 2- إذا لم يشترك الشخص المبلغ (بفتح اللام) في الإجراء، فإنه يلتزم في أي إجراء يتخذه بحقه الشخص المبلغ (بكسر اللام)، بأي قرار مشترك بين الإجرائين. ب) إذا لم يشترك الشخص المبلغ (بفتح اللام) في الإجراء بعد تسلمه الإخطار المذكور على نحو معقول، فإنه يلتزم بما ينص عليه الإخطار وفقاً للمادة 5-4.23(أ) من هذا القانون.
المادة (5) : 5-4.24- يجوز لصاحب أي مستند مفقود بسبب الإتلاف أو السرقة أو غير ذلك أن يلاحق إجراء باسمه الخاص ويستعيد حقوقه من أي طرف مسؤول قانونياً فيما يتعلق بالمستند عند تقديم إثبات صحيح بملكيته للمستند والحقائق التي تحول دون إبرازه المستند وشروط المستند. ويجوز للمحكمة أن تطلب ضماناً لكفالة المتهم ضد الخسارة من جراء مطالبات أخرى بحق المستند.
المادة (5) : 5-4.25- تسري أحكام هذا الباب على أي مستند لا تحول شروطه دون التحويل ويكون فيما عدا ذلك قابلاً للتداول وفقاً لأحكام هذا الباب ولكن غير قابل للدفع لحساب أو الحامل، عدا أنه لا يمكن أن يكون لمستند من هذا القبيل مالك محم.
المادة (5) : 5-1.01- إن هدف هذا الباب هو تعريف القواعد والمعايير المتعلقة بالوثائق المالية الخطية المسحوبة أو المحولة داخل السلطنة أو خارجها والوثائق المالية الخطية التي تخضع لأحكام هذا القانون وقوانين السلطنة الأخرى، وتحديد الموقف القانوني والمسؤولية وخطر الخسارة للأشخاص الذين يكونون أو يصبحون أطرافاً في وثائق مالية خطية أو مستندات من هذا القبيل، وذلك بتحرير أي مستند متداول أو وثيقة مالية خطية يخضع أو تخضع لأحكام هذا القانون أو سحبه أو قبوله أو تجييره أو تحويله على نحو آخر.
المادة (5) : 5-2.09- أ) أن أي مستند يجب دفعه إلى حساب شخصين أو أكثر يكون واجباً دفعه إلى أي شخص منهم إذا كان واجباً دفعه إليهم بصفة تخييرية، ويجوز تداوله أو تأديته أو التقيد به من قبل أي شخص يكون المستند في حيازته. ب) أن أي مستند واجب دفعه إلى حساب شخصين أو أكثر ولا يمكن دفعه بصفة تخييرية يجب أن يدفع إليهم جميعهم ولا يجوز أن يتداوله أو يؤديه أو يتقيد به إلا جميع هؤلاء الأشخاص بصفة جماعية.
المادة (6) : 6-2.10- أ) إذا توقف مصرف دافع أو مصرف محصل عن الدفع، تعاد أية وثيقة مالية خطية تكون أو تصبح في حيازة ذلك المصرف إلى المصرف المقدم أو إلى عميل المصرف المعسر إذا لم تكن تلك الوثيقة المالية الخطية قد تم تسديدها تسديداً نهائياً. ب) إذا قام مصرف دافع بتسديد الدفعة النهائية المستحقة على وثيقة مالية خطية ثم توقف عن الدفع دون أن يوفي بتلك الوثيقة وفاء نهائياً إلى عميل ذلك المصرف أو المصرف المقدم، سواء كان أو أصبح ذلك الوفاء المؤقت نهائياً، فإنه يحق لصاحب تلك الوثيقة تقديم مطالبة لها حق الأولوية على أية مطالبة يتقدم بها المصرف الدافع بخصوص تلك الوثيقة. ج) إذا أوفى مصرف دافع وفاء مؤقتاً بوثيقة مالية خطية أو أوفى مصرف محصل أو أوفى له وفاء مؤقتاً بوثيقة مالية خطية ثم توقف عن تسديد المبلغ المستحق على تلك الوثيقة في وقت لاحق، فإن ذلك التوقيف لا يمنع ذلك الوفاء من أن يصبح نهائياً أو يمس تلقائياً وفقاً لأحكام المادة 6-2.07 أو المادة 6-2.09 من هذا القانون.
المادة (6) : 6-3.01- أ) إن المصرف هو وكيل أو وكيل فرعي (وكيل الوكيل) لصاحب الوثيقة المالية الخطية. وإلى أن يصبح الوفاء بوثيقة مالية خطية من ذلك القبيل نهائياً يظل أي وفاء بتلك الوثيقة مؤقتاً. وتسري علاقة الوكالة وتبقى قائمة بغض النظر عن شكل التجيير على الوثيقة المالية الخطية أو عدم وجود ذلك التجيير وبغض النظر عما إذا كان الاعتماد المعطى للوثيقة المالية الخطية عرضة للسحب الفوري المشروع حقاً أم لا وبغض النظر عما إذا كان الاعتماد مسحوباً بالفعل أم لا، شريطة أن تتقيد ملكية الوثيقة المالية الخطية وأية حقوق لصاحبها في عوائدها بحقوق المصرف المحصل وفقاً لهذا القانون بما في ذلك الحقوق الناشئة عن القروض المستحقة التي تم تقديمها على الوثيقة المالية الخطية والحقوق الناشئة عن المقاصة ولكن دون أن يقتصر عليها. ب) إذا جيرت وثيقة مالية خطية بكلمات "أدفع لأي مصرف" أو كلمات ذات معنى مشابه، فإنه لا يجوز أن يصبح لتلك الوثيقة سوى أحد المصارف حتى تعاد تلك الوثيقة إلى العميل البادئ بالتحصيل أو حتى يتم تجيير تلك الوثيقة تجييراً خاصا من قبل أحد المصارف إلى شخص لا يكون مصرفاً. ج) لا يتمتع بصحية إعطاء التعليمات التي تؤثر في المصرف أو تشكل إشعاراً له سوى المحول المباشر مع التقيد بأحكام المادة 5-4.24 من هذا القانون فيما يتعلق بتحويل المستندات وأحكام هذا القانون فيما يتعلق بقابلية تطبيق التجييرات الحصرية وأثرها. ولا يجوز أن يعتبر المصرف المحصل مسؤولاً تجاه أشخاص سابقين عن أية إجراءات يتخذها وفقاً لتلك التعليمات الصادرة عن محولها.
المادة (6) : 6-2.02- أ) على المصرف المحصل، وفقاً لمعايير النية الحسنة والعناية المبينة في المادة 6-1.02 من هذا القانون أن يتصرف بنية حسنة وأن يتخذ كذلك عناية اعتيادية لدى اتخاذ الإجراءات التالية: 1- تقديم وثيقة مالية خطية أو إرسالها من أجل التقديم، شريطة أن لا يتحمل المصرف المسؤولية القانونية عن إعسار أي مصرف أو شخص آخر أو إهماله أو أخطاءه أو تقصيره أو عن فقدان أية وثيقة مالية خطية أو إتلافها بينما تكون تلك الوثيقة في مرحلة انتقال أثناء عملية التحصيل أو عندما تكون في حيازة مصارف أو أشخاص آخرين. 2) إرسال إشعار برفض الأداء أو عدم الدفع أو إرجاع وثيقة مالية خطية بعد أن يعلم أن الوثيقة المالية الخطية لم تسدد أو تقبل، شريطة أن لا تكون ثمة حاجة لإرجاع الحوالة المستندية إلى محولها. 3- الوفاء بوثيقة مالية خطية عندما يتلقى أحد المصارف وفاء نهائياً بها بعد تقديم أي احتجاج ضروري عليها. 4- إرسال إشعار إلى المحول المباشر لوثيقة مالية خطية بوقوع أي فقدان أو تأخير أثناء انتقال تلك الوثيقة، وذلك في غضون فترة زمنية معقولة بعد اكتشاف ذلك الفقدان أو التأخير. ب) يعتبر أن المصرف المحصل قد اتخذ الإجراء الصحيح عندما يتخذ إجراءه قبل انقضاء الموعد الأقصى للدفع فور تسلم الوثيقة المالية الخطية أو الإشعار أو الدفع.
المادة (6) : 6-2.03- يصدر المصرف المركزي أنظمة بمقتضى هذا القانون لاعتماد المعايير العامة السارية على إرسال الوثائق المالية الخطية وتوجيهها ولتحديد أو تحريم الأساليب والإجراءات التي تتبعها المصارف المحصلة لنقل الوثائق المالية وتقديمها، شريطة أن تصرح أي من هذه الأنظمة للمصرف المحصل بأن ينقل أية وثيقة مالية خطية إلى مصرف دافع نقلاً مباشراً أو ينقلها إلى مصرف غير دافع حيثما يكون ذلك التحويل قد صرح به محول المصرف المباشر أو القواعد أو الإجراءات لمجموعة مصرفية معتمدة داخل السلطنة أو خارجها، شريطة أن يكون مجلس المحافظين قد وافق على تلك القواعد أو الأنظمة أو الإجراءات.
المادة (6) : 6-2.04- أ) يصرح للمصرف المستودع الذي يأخذ وثيقة مالية خطية من أجل التحصيل بأن يكمل أي تجيير من تجييرات العميل الضرورية لاستيفاء شروط ملكية الوثيقة المالية الخطية ما لم تتضمن تلك الوثيقة كلمات تشير إلى أن تجيير المدفوع له هو شرط يجب استيفاؤه. ويعتبر بيان المصرف المستودع على الوثيقة المالية الخطية الذي يشير إلى أنها قد أودعت من قبل عميل أو قيدت لحسابه ساري المفعول كتجيير ذلك العميل. ب) يجوز للمصرف الوسيط والمصرف الدافع اللذين لا يكونان في الوقت ذاته مصرفين مستودعين للوثيقة المالية الخطية أن يتجاهلا التجييرات الحصرية المضافة إلى أحد المستندات من قبل أي شخص عدا محولهما المباشر. وعلى المصرف المستودع أن يعتبر أي تجيير حصري على المستند في وقت تسلمه تجييراً ذا مفعول كامل.
المادة (6) : 6-2.12- لا يجوز للمصرف الدافع إيقاف سداد أية وثيقة مالية خطية أو تقييد قيمتها على حساب أحد العملاء إذا كان ذلك المصرف قد قبل تلك الوثيقة أو صدق عليها، أو سدد قيمة تلك الوثيقة نقداً، أو أوفى بها دون الاحتفاظ بحق الإبطال، أو أكمل عملية ترحيل تلك الوثيقة، أو أثبت قراره بتسديد الوثيقة أو أصبح مجبراً على الأداء بسبب إرجاع تلك الوثيقة في موعد متأخر وفقاً لأحكام المادة 6-2.11 أو هذه المادة 6-2.12 من هذا القانون، وذلك بصرف النظر عن أية من أحكام هذا القانون تنص على خلاف ذلك، على أن يجوز للمصرف تحديد الترتيب الذي تقبل به الوثائق المالية الخطية أو تسدد أو يصدق عليها أو تقيد على حساب العميل المعني بالأمر.
المادة (6) : 6-3.13- أ) يجوز للمصرف تقييد أية وثيقة مالية خطية على حساب العميل إذا كانت تلك الوثيقة مستحقة الدفع من ذلك الحساب استحقاقاً صحيحاً من كافة النواحي حتى لو أسفر ذلك التقييد عن سحب على المكشوف. ب) يجوز للمصرف الذي يقوم بالتسديد بنية حسنة إلى أحد المالكين أن يقيد ذلك على حساب عميله المشار إليه وفقاً للمضمون الأصلي لوثيقة مالية خطية محورة أو مضمون وثيقة مالية خطية كاملة، حتى لو كان المصرف على علم بأن الوثيقة قد جرى إكمالها، ما لم يتسلم المصرف إشعاراً فعلياً بأن ذلك الإكمال كان غير صحيح.
المادة (6) : 6-2.14- يعتبر المصرف الدافع مسؤولاً قانوناً تجاه عميله عن جميع الأضرار الناجمة عن رفض أداء وثيقة مالية خطية رفضاً خاطئاً، شريطة أن تقتصر المسؤولية القانونية لذلك المصرف على الأضرار الفعلية التي يثبتها العميل المطالب (بكسر اللام) على تلك الوثيقة عندما لا يرفض الأداء إلا بسبب خطأ المصرف.
المادة (6) : 6-2.15- أ) يجوز للعميل إيقاف الدفع على أية وثيقة مالية خطية مستحقة الدفع من حسابه بتسليم مصرفه أمراً يتلقاه المصرف في وقت وعلى نحو يعطيان المصرف فرصة معقولة للتقيد بأمر التوقيف قبل أن يكون ذلك المصرف قد اتخذ أي إجراء بشأن الوثيقة المالية الخطية لأحكام المادة 6-2.09 من هذا القانون. ب) يلزم أمر الإيقاف الشفهي المصرف، إذا قبل ذلك الأمر، لفترة عشرة أيام مصرفية ما لم يؤكد ذلك الأمر خطياً خلال تلك الفترة، ويسري مفعول أي أمر خطي من ذلك القبيل لفترة ستة أشهر ما لم يسلم تجديد خطي لذلك الأمر إلى المصرف قبل انقضاء فترة الأشهر الستة المشار إليها. ج) إذا سدد مصرف قيمة وثيقة مالية خطية يسري عليها أمر بتوقيف الدفع، فإن المصرف يعتبر مسؤولاً قانونياً عن قيمة تلك الوثيقة وأية أضرار يتكبدها العميل من جراء ذلك، على أن يتحمل العميل عبء إثبات الأضرار الفعلية التي تكبدها.
المادة (6) : 6-2.16- لا يتقيد المصرف الدافع بأي التزام تجاه أي عميل له حساب شيكات في ذلك المصرف بدفع قيمة أي شيك، عدا الشيك المصدق عليه، يقدم إلى المصرف بعد فترة تتعدى ستة أشهر من تاريخ إصداره، على أنه يجوز لذلك المصرف أن يقيد المبلغ المسدد بعد ستة أشهر على حساب أحد عملائه عندما يكون ذلك التسديد قد تم بنية حسنة دون مخالفة أية تعليمات من العميل.
المادة (6) : 6-2.17- إن صلاحية المصرف الدافع أو المصرف المحصل لقبول الوثائق المالية الخطية أو تسديدها أو تحصيلها، عندما تكون تلك الصلاحية سارية المفعول بمقتضى هذا القانون، لا تصبح عديمة المفعول بسبب عدم أهلية العميل عقلياً أو وفاته، شريطة أنه إذا كان للمصرف علم فعلي بأن محكمة ذات سلطة مختصة قد قضت بعدم أهلية عميل فأن المصرف لا يسدد قيمة الوثيقة المالية الخطية أو إذا كان للمصرف علم فعلي بوفاة عميل فإن المصرف لا يسدد قيمة الوثيقة المالية الخطية المسحوبة بعد وفاة ذلك العميل أو المقدمة إليه لتسديدها بعد أكثر من خمسة أيام من وفاة ذلك العميل.
المادة (6) : 6-2.18- أ) يقع على عاتق العميل واجب بذل العناية والسرعة على نحو معقول في تدقيق أية كشوفات يتلقاها أو تحفظ له لاكتشاف أي توقيع غير مصرح به أو أية تحويرات في وثيقة مالية خطية سواء كان ذلك العميل قد تلقى كشفاً بالحساب من المصرف أو إصدار تعليمات للمصرف بأن يحفظها له أو يعالج الكشف على نحو آخر وقام المصرف باتباع تعليماته. ب) عند القيام باكتشاف من ذلك القبيل، على العميل أن يخطر المصرف بأي تحوير أو توقيع غير مصرح به، وإذا تم تسليم إخطار من ذلك القبيل في غضون ثلاثين يوماً من تسليم كشف الحساب إلى العميل، كان للمصرف حق إعادة تقييد الوثيقة المالية الخطية وفقاً لأحكام هذا القانون. أما إذا لم يسلم ذلك الإخطار إلى المصرف في غضون عشرة أيام فان المبلغ المستحق يقيد على حساب العميل الذي يتحمل خطر الخسارة.
المادة (6) : 6-2.19- عندما يكون مصرف دافع قد سدد وثيقة مالية خطية بالرغم من إصدار الساحب أو المحرر أمر بإيقاف الدفع أو سدد قيمة الوثيقة في ظروف أخرى أدت إلى اعتراض الساحب أو المحرر، وكذلك سعياً للحيلولة دون الغنى غير العادل والحد بالقدر اللازم من إلحاق الخسارة بالمصرف نتيجة لتسديده الوثيقة المالية الخطية، يحق للمصرف الدافع أن تؤول إليه حقوق أي شخص واحد أو أكثر من الأشخاص التالي بيانهم: أ) أي مالك محم للوثيقة المالية الخطية وفقاً لحقوق ذلك المالك المحمي على الساحب أو المحرر. ب) المدفوع له أو أي مالك آخر للوثيقة المالية الخطية وفقاً لحقوق ذلك المدفوع له أو المالك الآخر على الساحب أو المحرر أما للوثيقة المالية الخطية وأما فيما يتعلق بالمعاملة التي نشأت الوثيقة المالية الخطية عنها. ج) الساحب أو المحرر وفقاً لحقوق ذلك الساحب أو المحرر على المدفوع له أو أي مالك آخر للوثيقة المالية الخطية فيما يتعلق بالمعاملة التي نشأت تلك الوثيقة عنها.
المادة (6) : 6-2.30- أ) ينبغي على المصرف الذي يأخذ حوالة مستندية من أجل التحصيل أن يحضر أو يرسل تلك الحوالة والوثائق المرفقة بها من أجل التقديم وأن يقوم، لدى إحاطته علماً بأن الحوالة لم يتم تسديدها أو قبولها في الوقت المناسب، بإخطار عميله بتلك الحقيقة في الوقت الملائم حتى لو كان قد خصم الحوالة أو اشتراها أو مدد الاعتماد الذي كان متيسراً للسحب حقا. ب) عندما تشترط الحوالة أو التعليمات المتعلقة بالموضوع التقديم "عند الوصول" أو "عندما تصل البضائع" أو غيرها من الشروط المشابهة، فإنه لا حاجة لأن يقدم المصرف المحصل الحوالة حتى تنقضي، حسب تقديمه، فترة معقولة لوصول البضائع. ولا يعتبر الإحجام عن الدفع أو القبول لأن البضائع لم تصل رفضاً للأداء، ولكن على المصرف أن يخطر محوله (بكسر الواو) بذلك الإحجام ولا حاجة لأن يقدم الحوالة مرة أخرى إلا عندما تصدر إليه التعليمات بذلك أو يعلم بوصول البضائع. ج) يجب على المصرف الذي يقدم حوالة مستندية أن يسلم الوثائق إلى المسحوب عليه عند قبول الحوالة إذا كانت مستحقة الدفع بعد أكثر من ثلاثة أيام من تاريخ التقديم وعند التقديم فقط إذا كانت مستحقة الدفع بعد أقل من ثلاثة أيام من تاريخ التسديد، وذلك ما لم تصدر تعليمات بخلاف ذلك. د) لا يتقيد المصرف المقدم بأي التزام فيما يتعلق بالبضائع التي تمثلها الوثائق المرفقة بالحوالة المستندية سوى تطبيق أية تعليمات معقولة يتم تلقيها في وقت ملائم. ويتمتع المصرف بحقوق استرداد أية مصروفات يتكبدها في اتباعه التعليمات أو الدفع مسبقاً بقيمة تلك المصروفات أو الحصول على تعويض عنها. هـ) يجوز للمصرف المقدم الذي طلب التعليمات في وقت ملائم عقب رفض أداء حوالة مستندية ولكنه لم يتلقاها في غضون فترة معقولة أن يخزن البضائع أو يبيعها أو يتصرف فيها على أي نحو آخر بصورة معقولة وأن يكون له امتياز على تلك البضائع.
المادة (6) : 6-3.01- أ) على أي مصرف مرخص لقبول ودائع الأجل وفقاً لأنظمة المصرف المركزي أن يقدم إلى المودع بينة على ملكيته لأية وديعة أجل مودعة في المصرف. ب) لا يدفع المصرف أي ربح أو فائدة على وديعة الأجل أو على قسم منها ولا يحق للمودع أو من يتنازل إليه أو أي شخص يطالب بواسطة المودع أن يتلقى أي ربح أو فائدة من ذلك القبيل، ما لم يتم إبراز بينة ملكية المودع المنصوص عليها وتقييداً صحيحاً في وقت التسديد مع التقيد بالاستثناءات أو الشروط الإضافية التي تنص عليها أنظمة المصرف المركزي. ج) يتحمل المصرف كامل المخاطر لوقوع أية خسارة فعلية يتكبدها المودع نتيجة لقيام المصرف بالتسديد خطأ بمقتضى أحكام المادة 6-3.01 (ب) من هذا القانون. ويجوز أن يشترط على المودع، بمقتضى عقد مع المصرف، أن يعطي إشعارا بسرقة بينة ملكيته وديعة الأجل أو فقدانها في غضون فترة معقولة عقب علم المودع بذلك الفقدان أو تلك السرقة علماً فعلياً أو ضمنياً. وعلى المودع أن يتحمل عبء إثبات الأضرار الفعلية التي لحقت به في أية مطالبة بمقتضى هذا الحكم على أن تقتصر تلك المطالبة على مقدار الأضرار الفعلية فقط.
المادة (6) : 6-3.02- يحق للقاصر أو أي شخص آخر لا يتمتع بالأهلية القانونية أن يودع ودائع الأجل التي يصرح للمصرف المرخص بقبولها، كما أنه يتمتع بالأهلية للدخول طرفاً في أية عقود متعلقة بتلك الودائع وفقاً للطريقة والشروط على السحب التي يصرح للمصرف بفرضها وفقاً لأنظمة المصرف المركزي، وذلك بصرف النظر عن أي قانون آخر، في السلطنة أو في السلطة القضائية التي يكون المصرف مؤسساً أو مستوطناً فيها، ينص على خلاف ذلك.
المادة (6) : 6-3.03- تتقيد الفائدة أو الأرباح الواجب دفعها إلى المودع على ودائع الأجل بما ينص عليه عقد بين المصرف والمودع وفقاً لأية قيود وشروط على تلك الفائدة والأرباح مما تفرضها أنظمة المصرف المركزي.
المادة (6) : 6-1.01- يهدف هذا الباب إلى اعتماد وتعريف ما يلي: أ) القواعد المتعلقة بمعالجة الشيكات ضمن النظام المصرفي بما في ذلك إيداعها وتحصيلها ودفع قيمتها. ب) الحقوق والمسؤوليات والواجبات للأشخاص المشاركين وتسديدها بما في ذلك المصارف داخل السلطنة وخارجها والمودعون في تلك المصارف والمشاريع التجارية وغيرها التي تستخدم تلك المعالجة ولكن دون أن تقتصر عليها. ج) إجراءات التحصيل والمهام الإيداعية الواجب أداؤها من قبل المصارف المرخصة.
المادة (6) : 6-1.02- أ) يجوز تغيير أحكام هذا الباب من حيث تأثيرها في الأشخاص الملتزمين بمقتضى هذا القانون بالاتفاق بين أولئك الأشخاص، على أنه لا يجوز لأية اتفاقية أن تتخلى عن مسؤولية المصرف عن انعدام حسن نيته أو أن تبرر عجز المصرف عن بذل العناية الاعتيادية التي يبذلها رجل الأعمال الحكيم المنوط به مسؤوليات مشابهة أو أن تحدد مقدار التعويضات عن انعدام حسن النية أو العجز عن بذل العناية المشار إليهما. ب) يجوز للأشخاص الداخلين طرفاً في الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 6-1.02(أ) من هذا القانون أن يحددوا في تلك الاتفاقيات القانون الواجب تطبيقه في أي إجراء ينشأ بمقتضى الاتفاقية بما في ذلك اختيار القواعد القانونية الواجب تطبيقها في إجراء من ذلك القبيل، شريطة أن يقع أي إجراء يتصل بمصرف محلي أو معاملة تتم داخل السلطنة وتؤثر في حقوق أي مواطن عماني أو التزاماته ضمن السلطة القضائية للجنة تسوية الخلافات التجارية أو أي خلف لها بصرف النظر عن أية اتفاقية تنص على خلاف ذلك. ج) لدى تفسير أحكام هذه المادة 6-1.02 وتطبيقها، ويحدد مقدار الأضرار الناشئة عن العجز عن بذل العناية الاعتيادية في معالجة وثيقة مالية خطية أو مستند بقيمة تلك الوثيقة المالية الخطية أو ذلك المستند بالقيمة المخفضة بالمقدار الذي لم يتيسر تحقيقه، إن وجد ذلك. فيما لو بذلت عناية في معالجتها أو معالجته وحيثما يثبت أن المصرف قد تصرف بنية سيئة، يجوز أن يشمل مقدار الأضرار أية أضرار أخرى، إن وجدت، تكون قد ألحقت بالمطالبة كنتيجة مباشرة لذلك العجز، شريطة أن لا تحدد هذه المادة 6-1.02(ج) حقوق أي شخص في الأضرار الناشئة عن رفض أي مصرف دافع الأداء رفضاً خاطئاً وفقاً للمادة 6-2.14 من هذا القانون أو تؤثر في تلك الحقوق على أي نحو آخر. د) بصرف النظر عن أحكام هذه المادة 6-1.02 يسري على المسؤولية القانونية لأي مصرف عن إجراء أو عدم إجراء فيما يتعلق بوثيقة مالية يقوم بمعالجتها لأغراض التقديم أو التسديد أو التحصيل، قانون المكان الذي يقع فيه ذلك المصرف. وفي حال إجراء أو عدم إجراء يقوم به فرع أو مكتب منفصل لأحد المصارف أو يحدث في فرع أو مكتب منفصل من ذلك القبيل، يسري على المسؤولية القانونية قانون المكان الذي يقع فيه ذلك الفرع أو المكتب المنفصل، بما في ذلك المصارف الأجنبية المرخصة أو فروعها أو شركاتها الفرعية ولكن دون أن تقصر عليها.
المادة (6) : 6-1.03- أ) إن أي مكتب مصرفي فرعي أو وكالة فرعية أو مكتب إضافي أو أي مكان فرعي آخر لأعمال مصرف محلي أو أجنبي داخل السلطنة أو خارجها يعتبر مصرفاً منفصلاً لأغراض حساب الزمن وتحديد المكان اللذين يتخذ الإجراء أو تعطى الأوامر فيهما وفقاً لشروط هذا الباب وشروط الباب الخامس من هذا القانون. ب) يجوز للمصرف كما هو معرف في المادة 6-1.03(أ) من هذا القانون أن يعتبر الساعة 11.00 صباحاً أو أي وقت لاحق تسمح به أنظمة المصرف المركزي، فيما يتعلق بمعالجة الوثائق المالية الخطية وإثبات الأرصدة وتقييد المعلومات الضرورية في دفاتره، الموعد الأقصى للتعامل بالمال والوثائق المالية الخطية وتقييد المعلومات في دفاتره، وأن أية وثيقة مالية خطية أو إيداع مالي يسلم في أي يوم أما بعد ذلك الموعد الأقصى وأما بعد انتهاء اليوم المصرفي يجوز اعتبارها أو اعتباره وثيقة أو إيداعاً تم تسلمها أو تسلمه في بداية اليوم المصرفي التالي.
المادة (6) : 6-2.07- أ) يجوز للمصرف المحصل أن يقبل ما يلي كوفاء بوثيقة مالية خطية: 1- شيك المصرف المحول أو مصرف آخر المسحوب على أي مصرف عدا المصرف المحول. 2- شيك صيرفي أو التزام أساسي مماثل للمصرف المحول عندما يكون ذلك المصرف عضواً في نفس دار المقاصة التي ينتمي المصرف المحصل إلى عضويتها أو يقوم بالتحصيل بواسطة عضو في تلك الدار للمناقصة. 3- الصلاحية المناسبة للتقييد على حساب للمصرف المحول أو مصرف آخر لدى المصرف المحصل. 4- شيك صيرفي أو شيك مصدق أو أي شيك أو التزام مصرفي آخر إذا كانت الوثيقة المالية الخطية مسحوبة على شخص لا يكون مصرفاً أو مدفوعة من قبله، أو 5- نقد أو التزام صلاحية أو وثيقة أخرى توافق عليها أنظمة المصرف المركزي وتستعملها وتعترف بها السلطات المصرفية التجارية داخل السلطنة أو خارجها. ب) إذا قام المصرف المحصل، قبل الموعد الأقصى للدفع، برفض أداء شيك تحويل مالي أو صلاحية التقيد على حسابه رفضاً صحيحاً أو بتقديم مستند تحويل مالي أو توجيهه من أجل التحصيل، على أن يكون ذلك المستند لمصرف آخر أو عليه ومن النوع الذي تقره أو تصرح به أحكام المادة 6-2.07 (أ) من هذا القانون، فإن المصرف المحصل لا يعتبر مسؤولاً قانوناً تجاه الأطراف السابقين في حال رفض أداء ذلك الشيك أو المستند أو التفويض. ج) أن الوفاء بوثيقة مالية خطية بواسطة مستند تحويل مالي أو تفويض بالتقييد على الحساب يكون أو يصبح وفاء نهائياً بالنسبة إلى الشخص الذي يقوم بالوفاء والشخص الذي يتلقاه في وقت تسلم ذلك التحويل المالي أو الشيك أو الالتزام: 1- إذا كان مستند التحويل المالي أو التفويض بالتقييد على الحساب من النوع الذي تقره أحكام المادة 6-2.07 (أ) من هذا القانون أو لم يكن قد صرح به الشخص الموفي له، وإذا قام الشخص الموفي له في كلا الحالتين بتقديم المستند أو التفويض أو توجيهه من أجل التحصيل أو تسديده في الوقت الملائم قبل الموعد الأقصى للدفع. 2- إذا كان الشخص الموفي له قد أقر التحويل المالي بواسطة شيك أو التزام غير مصرفي أو شيك صيرفي أو التزام أساسي مماثل أو شيك مسحوب على المصرف الدافع أو مصرف محول آخر من النوع الذي لا تقره أحكام المادة 6-2.07 (أ) من هذا القانون. د) في أية حالة لا تشملها أحكام المادة 6-2.07 (ج) من هذا القانون، يكون أو يصبح الوفاء بوثيقة مالية خطية بواسطة مستند مالي أو تفويض بالتقييد على الحساب وفاء نهائياً بالنسبة إلى كل من الشخص الموفي له إذا عجز الشخص الموفي له عن تقديم مستند تحويل مالي أو تفويض أو توجيهه من أجل التحصيل أو تسديده أو إرجاعه في وقت ملائم إلى الشخص الموفي لتقييده على الحساب تقييداً صحيحاً قبل حلول الموعد الأقصى للدفع للشخص الموفي له.
المادة (6) : 6-3.08- أ) إذا أوفى مصرف محصل وفاء مؤقتاً لعميل ما بوثيقة مالية خطية وعجز ذلك المصرف المحصل عن استيفاء تلك الوثيقة المالية الخطية بسبب رفض أدائها أو تعليق تسديدها من قبل مصرف أو خلافه وكان ذلك الوفاء المؤقت أو أصبح نهائياً، جاز للمصرف إبطال الوفاء الذي قام به وإعادة تقييد مبلغ أي اعتماد تم تقديمه مقابل الوثيقة المالية الخطية على حساب العميل أو استرداد قيمته من ذلك العميل. ويحق للمصرف إعادة التقييد أو الاسترداد حتى لو لم يتمكن من إرجاع الوثيقة المالية الخطية، شريطة أن يقوم المصرف، قبل حلول الموعد الأقصى لدفع تلك الوثيقة أو في غضون فترة زمنية معقولة بعد اطلاعه على الحقائق، بإرجاع الوثيقة أو إرسال إشعار بتلك الحقائق إلى العميل. وينتهي ذلك الحق في إعادة التقييد أو الاسترداد حالما يكون أو يصبح الوفاء للمصرف بوثيقة مالية خطية وفاء نهائياً، ولكن إذا عجز المصرف عن تلقي ذلك الوفاء النهائي توجب ممارسة حق إعادة التقييد أو الاسترداد على الفور. ب) يجوز للمصرف الوسيط أو المصرف الدافع أن يرجع أية وثيقة مالية خطية غير مسددة إرجاعاً مباشراً إلى المصرف المستودع وأن يرسل حوالة على المصرف المستودع من أجل التحصيل بغية الحصول على التعويض، شريطة أن يتم ذلك الإرجاع في غضون الفترة وعلى النحو اللذين تحددهما أحكام هذه المادة 6-2.08 من هذا القانون. وإذا كان المصرف المستودع قد تم الوفاء له وفاء مؤقتاً بتلك الوثيقة المالية الخطية، كان عليه تعويض المصرف الساحب للحوالة، وتصبح الاعتمادات المؤقتة مقابل تلك الوثيقة بين المصارف نهائية وتظل نهائية. ج) يخول المصرف المستودع الذي يكون أيضاً المصرف الدافع حق إعادة تقييد مبلغ أية وثيقة مالية خطية على حساب عميله أو استرداد ذلك المبلغ وفقاً لأحكام المادة 6-2.11 من هذا القانون. د) يجوز للمصرف المستودع أن يمارس حقه في إعادة التقييد وفقاً لأحكام المادة 6-2.08 من هذا القانون بصرف النظر عن أنه لم يتم استعمال الاعتماد المقدم مقابل الوثيقة المالية الخطية استعمالاً سابقاً وأن المصرف لم يتقيد بالتزام استعمال نيته الحسنة وفقاً لأحكام المادة 6-1.02 (أ) من هذا القانون وأن المصرف كان مهملاً، شريطة أن لا ترفع إعادة التقييد عن كاهل المصرف أية مسؤولية قانونية عن العجز عن ممارسة العناية الاعتيادية في معالجة أية وثيقة مالية خطية. وتسري على الأضرار الناجمة عن أي عجز عن ممارسة العناية الاعتيادية أحكام المادة 6-1.02 (ج) من هذا القانون. هـ) عندما يقدم اعتماد بالريالات العمانية ولكن الوثيقة المالية الخطية تكون مستحقة الدفع بعملة أجنبية، يحسب أي مبلغ يجب إعادة تقييده أو استرداده على أساس سعر المساواة لتلك العملة الأجنبية المعمول به في اليوم الذي يعلم فيه الشخص الذي يحق له إعادة التقييد أو الاسترداد لأول مرة أنه لن يتلقى الدفع.
المادة (6) : 6-2.09- أ) تسديد أية وثيقة خطية تسديداً نهائياً من قبل مصرف دافع عندما يستوفى أول شرط من الشروط التالية: 1- قام المصرف الدافع بتسديد الوثيقة المالية الخطية نقداً. 2- قام المصرف الدافع بالوفاء بالوثيقة المالية الخطية دون أن يحتفظ بحق إبطال الوفاء. 3- قام المصرف الدافع بإكمال عملية ترحيل الوثيقة المالية الخطية إلى حساب الساحب أو المحرر أو أي شخص آخر تقيد عليه تلك الوثيقة. 4- قام المصرف الدافع بالوفاء بالوثيقة المالية الخطية وفاء مؤقتاً وعجز عن إبطال ذلك الوفاء على النحو الذي تجيزه أحكام هذا القانون. ب) يسري مفعول التسديد النهائي وفقاً لأحكام المادة 6-2.09 (أ) من هذا القانون حيثما يتم التسديد بواسطة حوالة تحويل مالي. ج) عندما ينفذ الوفاء بوثيقة مالية خطية وفاء مؤقتاً بين المصرفين المقدم والدافع إلى المصرف المركزي بصفته داراً للمقاصة أو بواسطة دار أخرى للمقاصة أو المطلوبات والموجودات في حساب محفوظ بين هذين المصرفين المقدم والدافع، يصبح هذا الوفاء المؤقت نهائياً في المصرف المقدم والمصارف المحصلة المتتالية السابقة حسب ترتيب التحصيل عند إتمام التسديد النهائي من قبل المصرف الدافع. د) عندما يوفى للمصرف المحصل بوثيقة مالية خطية وفاء يكون أو يصبح نهائياً يلتزم المصرف المحصل بمبلغ تلك الوثيقة تجاه عميله. ويصبح أي اعتماد مؤقت مقدم مقابل تلك الوثيقة إلى حساب عميل ذلك المصرف اعتماداً نهائياً. هـ) أن الاعتماد الذي يقدمه أحد المصارف إلى حساب أحد عملائه مقابل وثيقة مالية خطية يصبح متيسراً للسحب حقاً عندما يصبح وفاء مؤقت تم القيام به سابقاً وفاء نهائياً، أو عند فتح المصرف أبوابه في اليوم المصرفي الثاني الذي يلي يوم تسلم الوثيقة المالية الخطية بصفتها مسددة نهائياً في حال كون المصرف مصرفاً للودائع ومصرفاً دافعاً في آن واحد. و) يصبح أي إيداع للمال في المصرف نهائياً عند إيداعه، على أنه يجوز للمصرف أن يستعمل ذلك الإيداع أولاً للوفاء بأي من التزامات العميل تجاه المصرف، ويصبح ذلك الإيداع أو أي رصيد له متيسراً للسحب حقاً عندما يفتح المصرف أبوابه في اليوم الأول الذي يلي يوم تسلم ذلك الإيداع. ز) يعتبر كل مكتب فرعي لمصرف مرخص مصرفاً منفصلاً لأغراض المادة 6-2.09 (هـ) و (و) من هذا القانون.
المادة (6) : 6-2.05- أ) على كل عميل أو مصرف محصل يحصل على تسديد وثيقة مالية خطية أو قبولها وكل عميل سابق ومصرف محصل سابق أن يضمن إلى المصرف الدافع أو أي مصرف آخر كان قد سدد الوثيقة المالية الخطية أو قبولها بنية حسنة أن ذلك العميل أو المصرف المحصل يتمتع بحق ملكية خالص في المستند أو يتمتع بصلاحية الحصول على الدفع أو القبول كوكيل لشخص يتمتع بحق ملكية خالص في المستند. وعلى كل عميل ومصرف محصل أن يتضمن أيضا أن لا علم له بأن توقيع المحرر أو الساحب هو توقيع غير مفوض، باستثناء ما تنص عليه أحكام الباب الخامس من هذا القانون من أن ضماناً من ذلك القبيل لا يعطى إلى محرر أو ساحب فيما يتعلق بتوقيعه أو إلى أي قابل لوثيقة مالية خطية من قبل أي عميل أو مصرف محصل يكون مالكاً محمياً ويتصرف بنية حسنة إذا أخذ ذلك المالك المحمي الوثيقة المالية الخطية دون أن يعلم أن توقيع الساحب هو توقيع غير مفوض. وعلى كل عميل أو مصرف محصل يحصل على تسديد قيمة وثيقة مالية خطية أو قبولها أن يضمن أن تلك الوثيقة لم يتم تحويرها تحويراً مادياً، باستثناء أن ذلك الضمان لا يجوز أن يقدمه أي عميل أو مصرف محصل يكون مالكاً محمياً ويتصرف بنية حسنة إزاء محرر ورقة مالية، أو إزاء ساحب حوالة، أو قابل وثيقة مالية خطية يكون مالكاً محمياً عندما يكون التحوير قد تم قبل القبول، أو إزاء قابل وثيقة مالية خطية حيثما يكون التحوير قد تم بعد القبول. ب) على كل عميل أو مصرف محصل يحول وثيقة مالية خطية ويتلقى وفاء بها أن يضمن إلى المحول إليه وأي مصرف محصل لاحق يأخذ الوثيقة المالية الخطية أو المستند بنية حسنة أن لذلك العميل أو المصرف المحصل حق ملكية خالصاً في الوثيقة المالية الخطية أو أنه مخول صلاحية الحصول على الدفع أو القبول نيابة عن شخص يتمتع بحق الملكية الخالص، وأن التحويل صحيح من كافة النواحي الأخرى، وأن جميع التوقيعات على المستند هي توقيعات مفوضة، وأن الوثيقة المالية الخطية لم يتم تحويرها تحويراً مادياً وأنه لا يوجد لأي طرف دفاع ساري المفعول على المستند ضد العميل أو المصرف المحصل وأن ذلك العميل أو المصرف المحصل لا علم له بأن أية إجراءات للإعسار يجرى اتخاذها داخل السلطنة أو خارجها فيما يتعلق بالمحرر أو القابل أو الساحب لوثيقة مالية خطية قد لا يتم قبولها فيما بعد. وعلى كل عميل أو مصرف محصل يحول وثيقة مالية خطية وفقاً لهذا الحكم ويتلقى فيما بعد وفاء بتلك الوثيقة أن يتعهد أيضا بأن ذلك العميل أو المصرف المحصل سيقبل الوثيقة المالية الخطية عند رفض أدائها أو تقديم أي إشعار ضروري بالاحتجاج عندما يشترط احتجاج من ذلك القبيل للوثائق المالية الخطية المسحوبة على مصارف في خارج السلطنة. ج) أن الضمانات المطلوبة وفقاً للمادتين 6-2.05(أ) و (ب) من هذا القانون والتعهد بالوفاء كما هو مبين في المادة 6-2.05(ب) من هذا القانون سارية المفعول بصرف النظر عن عدم اشتمال الوثيقة المالية الخطية لدى تحويلها أو تقديمها على التجيير أو كلمات الكفالة أو الضمان. ويظل المصرف المحصل مسؤولاً قانوناً عن العجز عن التقيد بمتطلبات المادتين 6-2.05(أ) و (ب) من هذا القانون حتى لو كان ذلك المصرف المحصل قد قام بالتحويل المالي إلى محوله (بكسر اللام) المباشر. د) لا يتعدى مقدار الأضرار الناشئة عن العجز عن التقيد بمتطلبات هذه المادة 6-2.05 أية مبالغ يدفعها ويتلقاها العميل أو المصرف المحصل بالإضافة إلى أية نفقات ومصروفات أخرى متعلقة بالوثيقة المالية الخطية ومثبتة من قبل المطالب (بكسر اللام).
المادة (6) : 6-2.06- أ) يكون للمصرف امتياز ضمان، وفقاً لهذا القانون أو القانون الساري المتفق عليه وفقاً للمادة 6-1.02 من هذا القانون، على أية وثيقة مالية خطية أو وثائق مرفقة بتلك الوثيقة المالية الخطية بقدر الاعتماد أو القروض التي تم تقديمها مقابل تلك الوثيقة وذلك بخصوص المبالغ التي تم سحبها من أي حساب كانت الوثيقة قد أودعت أو قيدت فيه أو أي اعتماد تم تقديمه حيثما يكون ذلك الاعتماد متيسراً للسحب حقاً سواء سحب من ذلك الاعتماد أم لا وسواء كان للعميل حق إعادة التقييد على الحساب أم لا. ب) عندما يكون قد تم تقديم اعتماد مقابل بضع وثائق مالية خطية تم تسلمها لحساب أو حسابات طرف معين وفقاً لاتفاقية واحدة أو في نفس اليوم المصرفي ويكون ذلك الاعتماد مسحوباً أو سارياً بصورة جزئية، يسري مفعول حق الضمان على جميع الوثائق المالية الخطية التي تم تسلمها لحساب أو حسابات طرف معين لاتفاقية واحدة أو في نفس اليوم المصرفي بقدر حقوق ذلك الضمان. يشكل ذلك الوفاء النهائي تسديداً لحق امتياز ضمان على الوثيقة المالية الخطية أو أية وثيقة مرفقة بها. وإذا لم يتسلم المصرف المحصل وفاء نهائياً يشكل تسديداً لحق امتياز الضمان. يظل للمصرف حق امتياز ضمان في المستند وفقاً للقوانين المعمول بها في السلطنة أو السلطة القضائية المتفق عليها من قبل الأطراف وفقاً للمادة 6-1.02 من هذا القانون ويعتبر أن ذلك المصرف قد أعطى المستند قيمة كما هو مشترط ليصبح مالكاً محمياً وفقاً لأحكام الباب الخامس من هذا القانون بقدر تملك ذلك المصرف لحق امتياز ضمان في الوثيقة المالية الخطية وفقط عندما يكون المصرف قد تقيد بالشروط الأخرى ليكون مالكاً محمياً وفقاً لأحكام الباب الخامس من هذا القانون.
المادة (6) : 6-2.11- أ) يجوز للمصرف الدافع إبطال وفائه بوثيقة طلب مالية خطية عدا الحوالات المستندية عندما يتلقى المصرف الدافع تلك الوثيقة لغرض مغاير للتسديد النقدي المباشر. ويجوز للمصرف الدافع استرداد قيمة أي تسديد أو اعتماد يقوم به، شريطة ألا يكون قد قام بالتسديد النهائي وفقاً لأحكام المادة 6-2.09 (أ) من هذا القانون وأن يرجع الوثيقة المالية الخطية أو يرسل إشعاراً خطياً برفض أدائها إلى المصرف الوسيط أو مصرف الودائع أو المصرف المحصل قبل حلول الموعد الأقصى لتسديد تلك الوثيقة. ب) عندما يتلقى المصرف الدافع وثيقة طلب مالية خطية مقابل الاعتماد، يجوز للمصرف الدافع إرجاع تلك الوثيقة أو إرسال إشعار برفض الأداء وإبطال أي اعتماد قام المصرف الدافع بمنحه واسترداد المبلغ المسحوب على تلك الوثيقة من قبل أحد العملاء، شريطة أن لا يكون التسديد النهائي قد تم وفقاً لأحكام المادة 6-2.09 (أ) من هذا القانون وأن يتخذ المصرف ذلك الإجراء قبل حلول الموعد الأقصى لتسديد الوثيقة. ج) يرفض أداء أية وثيقة مالية خطية عندما ترد تلك الوثيقة أو يرسل إشعار بشأنها وفقاً لأحكام هذه المادة 6-2.11 ما لم يكن قد تم إرسال إشعار سابق برفض الأداء. وتعتبر الوثيقة المالية الخطية مردودة يسلمها المصرف المركزي بصفته داراً للمقاصة إلى المصرف المقدم أو المصرف المحصل الأخير. د) عندما يكون المصرف الدافع قد عجز عن اتخاذ الإجراءات في غضون الحدود الزمنية المنصوص عليها في المادتين 6-2.11 (أ) و (ب) من هذا القانون، يعتبر المصرف الدافع مجبراً على أداء مبلغ أية وثيقة طلب مالية خطية عدا الحوالات المستندية أو أية وثائق مالية خطية أخرى مستحقة الدفع استحقاقاً صحيحاً، شريطة ألا يحد هذا الحكم من أحكام المادة 6-2.05 من هذا القانون أو يؤثر فيها على أي نحو آخر.
المادة (7) : 7-1.01- يصبح هذا القانون ساري المفعول في منتصف الليل في 1 نيسان (أبريل) 1975م باستثناء الفصل 1 من الباب الثاني من هذا القانون الذي يسري مفعوله في منتصف الليل في 1 كانون الأول (ديسمبر) 1974م. ويسري هذا القانون على جميع المعاملات التي يتم الدخول فيها وجميع الحوادث التي تقع بعد الدقيقة الأولى من منتصف الليل أي الساعة 00.01 صباحاً في 1 نيسان (أبريل) 1975م.
المادة (7) : 7-1.02- أ) مع مراعاة أحكام المادة 2-1.01 من هذا القانون، يعتبر مرسوم مجلس النقد لسنة 1394 هجرية وجميع القوانين والمراسيم والإجراءات وأقسام الإجراءات والأنظمة الموجودة حالياً والمتضاربة مع أحكام هذا القانون لاغية بمقتضى هذا القانون اعتباراً من الساعة 11.59 مساء في 31 آذار (مارس) 1975م. ب) إن المعاملات التي تم الدخول فيها دخولاً كافياً وصحيحاً قبل تاريخ سريان هذا القانون المحدد في المادة 7-1.01 من هذا القانون والحقوق والواجبات والفوائد المترتبة عليها تظل معمولاً بها، ولكنها تطبق وفقاً لأحكام هذا القانون ما لم ينص أي حكم محدد من أحكامه على خلاف ذلك.
المادة (7) : 7-1.03- أ) إن أي مصرف يمارس الأعمال المصرفية أو صرح له بممارستها في السلطنة في 1 آب (أغسطس) 1974م أو قبل ذلك التاريخ يعتبر أنه قد منح الترخيص الذي تقتضيه المادة 4-2.01 من هذا القانون، ويعتبر كل فرع من فروع ذلك المصرف التي تم تشغيلها في 1 نيسان (أبريل) 1975م أو قبل ذلك التاريخ أنه قد تم تفويضه وفقاً للمادة 4-2.05 من هذا القانون. ووفقاً للإجراءات التي يعتمدها مجلس المحافظين، تمنح تلك المصارف التراخيص التي تنص على النحو الذي يصرح عليه والمواقع التي يصرح فيها لتلك المصارف وأية فروع لها بممارسة العمل المصرفي المحدد بمقتضى هذا القانون. ب) على جميع المصارف التي تمارس الأعمال المصرفية أو صرح لها بممارستها في السلطنة في 1 آب (أغسطس) 1974م أو قبل ذلك التاريخ، باستثناء ما تنص عليه هذه المادة 7-1.03 من هذا القانون، أن تتقيد بجميع أحكام هذا القانون، شريطة أن يسري مفعول الأحكام الانتقالية التالية: 1- تقوم هذه المصارف في 1 نيسان (أبريل) 1975م بإيداع رأس المال الذي تشترطه المادة 4-3.02 من هذا القانون، وذلك بتسليم خمس رأس المال المودع المطلوب إلى المصرف المركزي ثم تسليم أربع أوراق مالية تسلسلية متساوية لا تأتي بالفائدة للوفاء بالرصيد، على أن يستحق دفعها في 31 آذار (مارس) من الأعوام 1976 و 1977 و 1978 و 1979م بالشكل الذي تنص عليه أنظمة المصرف المركزي. ويعتبر، لأغراض حساب رؤوس الأموال المودعة، أن كل مصرف قد أودع كامل رأس المال المطلوب منه في 1 نيسان (أبريل) 1975م. 2- تقوم هذه المصارف في 3 نيسان (أبريل) 1975م بتأسيس أية وديعة مطلوبة لدى المصرف المركزي وفقاً للمادة 4-3.03 من هذا القانون، وذلك بإيداع 15 في المائة من المبلغ الذي كان من المفروض أن تودعه هذه المصارف وفقاً للمادة 4-3.03 عن الشهر المنتهي في 27 نيسان (أبريل) 1975م. وبعدئذ ترفع النسبة المئوية للمبلغ المطلوب إيداعه بنسبة خمسة في المائة كل شهر حتى تصل الوديعة إلى 100 في المائة من المبلغ المطلوب إيداعه بمقتضى المادة 4-3.03 من هذا القانون.
المادة (7) : 7-1.04- يجب أن يبدأ أي إجراء بخصوص أية مطالبة تنشأ وفقاً لهذا القانون في غضون ثلاث سنوات اعتباراً من وقت وقوع العمل أو الحادث الذي أدى إلى المطالبة على أنه يجوز لأي سبب إجراء حاصل قبل 1 نيسان (أبريل) 1975 ولم يكن وقته قد انتهى في ذلك التاريخ، أن يبدأ في غضون الفترة الزمنية المحددة في هذه المادة باستثناء ما ينص على خلاف ذلك حكم محدد من أحكام هذا القانون وما لم تحدد فترة أقصر لا تقل عن سنة واحدة بموجب اتفاق خطي معقود على نحو قانوني بمقتضى هذا القانون وإلى أن يسن قانون مسيطر آخر من قوانين السلطنة يحدد أنظمة أخرى للتحديدات لجميع الإجراءات داخل السلطنة.
المادة (7) : 7-1.05- باستثناء ما ينص حكم معين من أحكام هذا القانون على خلاف ما يلي وإلى أن يسن قانون تجاري عام للسلطنة بخصوص المعاملات المضمونة: أ) يكون لأي مصرف مرخص حق امتياز عام على أية بضائع تكون موضوع رسالة اعتماد مستندي ويجوز له أن ينفذ حق الامتياز ذلك إلى الحد الذي يكون فيه ذلك المصرف المرخص قد دفع فعلاً المال وفقاً لتلك الرسالة للاعتماد المستندي إذا عجز المدين عن تنفيذ التزاماته الأساسية نحو المصرف، ويجوز لهذا المصرف المرخص أن يحصل على أية بضائع وفقاً لأحكام المادة 4-4.03 من هذا القانون أو يتملكها أو يتصرف فيها على نحو آخر. ب) إن عائدات أي بيع أو تصرف في أية بضائع يتم الحصول عليها أو تملكها وفقاً للمادة 7-1.05 (أ) من هذا القانون أو أي ملك آخر يتم الحصول عليه أو تملكه وفقاً للمادتين 4-4.02 من هذا القانون، تستعمل أولا لتسديد نفقات التحصيل ورسوم المحامين التي يكون المصرف المرخص قد أنفقها بصورة معقولة، ويستعمل الرصيد المتبقي من تلك العائدات لتسديد المبلغ المستحق للمصرف المرخص عن الالتزام الأساسي ويشمل ذلك أية فائدة مستحقة وغير مدفوعة عن الالتزام. ويحول المصرف المرخص إلى المدين أي فائض من العائدات المحققة وغير المطلوبة للدفعات وفقاً لهذه المادة 7-1.05 (ب). ويكون للمصرف المرخص حق في مطالبة المدين، إلى الحد الذي يبقى فيه أي عجز بعد استعمال العائدات وفقاً لهذه المادة 7-1.05 (ب)، بالمبلغ الكامل لذلك العجز ويشمل ذلك أي قسم غير مسدد من الالتزام الأساسي وأية تكاليف تحصيل ورسوم محامين تكون غير معوضة.
المادة (7) : 7-1.06- ينشر القانون المصرفي لعام 1974 في الجريدة الرسمية قبل 1 نيسان (أبريل) 1975.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن