تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته. وعلى قانون الشركات التجارية رقم 4/74 وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 79/81 بإنشاء هيئة حسم المنازعات التجارية. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يلغى الباب الثامن من قانون الشركات التجارية رقم 4/74 وتعديلاته المشار إليها ويستعاض عنه بالنظام المرافق، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا المرسوم أو يتعارض معها.
المادة (1) : تسري أحكام هذا النظام على المنازعات التجارية التي لم يفصل فيها وعلى ما لم يكن قد تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك: (أ) الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل العمل بها. (ب) الأحكام المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من قرارات قبل تاريخ العمل بها.
المادة (2) : على لجنة حسم المنازعات التجارية أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات إلى هيئة حسم المنازعات التجارية وذلك بالحالة التي تكون عليها وتتولى هيئة حسم المنازعات التجارية تكليف الخصوم بالحضور أمامها في المواعيد الجديدة التي تحددها ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على المنازعات المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص الملغاة.
المادة (2) : كل إجراء من إجراءات المنازعة تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يظل صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك، ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
المادة (3) : لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو تأكيداً لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
المادة (3) : إجراءات التنفيذ التي بدأت في ظل القوانين الملغاة والتي صدرت بها أحكام يستمر السير فيها طبقاً لتلك القوانين.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (4) : كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة أمانة سر الهيئة طبقاً للهيكل التنظيمي لهيئة حسم المنازعات التجارية بناء على طلب الخصم أو أمانة سر الهيئة أو أمر الهيئة ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها لأمانة السر لإعلانها أو تنفيذها، ولا تسأل أمانة السر إلا على خطئها في القيام بواجباتها.
المادة (5) : إذا تراءى لأمانة السر وجه في الامتناع عن الإعلان وجب عليها عرض الأمر فوراً على رئيس الهيئة أو من يندبه من قضائها للأمور الوقتية ليفصل في الموضوع بعد سماع وجهة نظر كل من طالب الإعلان وأمانة السر.
المادة (6) : لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا يعد الساعة الخامسة مساء ولا في أيام الجمع أو العطلات الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من رئيس الهيئة أو من يندبه من قضاتها للأمور الوقتية.
المادة (7) : فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي: (أ) ما يتعلق بالدولة يسلم للوزير أو الموظف المختص أو الوالي أو من يقوم مقامهم. (ب) ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة للممثل القانوني لها أو لمن يقوم مقامه أو لأحد الشركاء المتضامنين فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه. (ج) ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها لمن يمثلها قانوناً بمقتضي عقد إنشائها أو نظامها الأساسي أو لمن يقوم مقامه، فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه. (د) ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في سلطنة عمان يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل. (هـ) ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم لوزارة الخارجية لتوصيله بالطريق الدبلوماسية. (و) ما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين يسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمه في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون أو ينص عليها الاتفاق. وإذا لم يجد المكلف بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الإعلان إلى من يقرر إنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار. (ز) إذا تعذر إعلان المدعى عليه لعدم وجود محل إقامة معروف له يكون إعلانه بطريق النشر في الجريدة الرسمية وبإحدى الجرائد اليومية ويعتبر الإعلان صحيحاً بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
المادة (8) : يجب أن تشتمل الأوراق التي تقوم أمانة السر بإعلانها على البيانات الآتية: (أ) تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي تم فيها الإعلان. (ب) اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره. (ج) اسم من قام بتسليم الإعلان وتوقيعه على الأصل والصورة. (د) اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن له موطن معلوم فأخر موطن كان له. (هـ) اسم وصفة من سلمت إليه صورة الإعلان وتوقيعه أو بصمته على الأقل أو إثبات امتناعه عن الاستلام وسببه.
المادة (8) : يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 4 و6 و7 و8.
المادة (8) : يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
المادة (9) : تختص هيئة حسم المنازعات التجارية بنظر الدعاوى التجارية التي ترفع على العماني ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في سلطنة عمان، كما تختص الهيئة بنظر الدعاوى التجارية المشار إليها التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في سلطنة عمان ويستثنى من ذلك في جميع الحالات المنازعات التجارية المتعلقة بعقار واقع خارج السلطنة.
المادة (10) : تختص الهيئة بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في السلطنة وذلك في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان له في السلطنة موطن مختار. (ب) إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في السلطنة أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها.
المادة (11) : تختص الهيئة بالفصل في المنازعات التجارية ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقاً للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً. وفي جميع الأحوال إذا ثبت للهيئة اختصاصها بنظر الدعوى الأصلية فإنها تكون مختصة بالفصل في جميع المسائل الأولية والطلبات العارضة في تلك الدعوى كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بها ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.
المادة (12) : تختص الهيئة بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في السلطنة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
المادة (13) : إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن الهيئة مختصة بنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة تحكم الهيئة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.
المادة (14) : تختص الهيئة بالفصل في الدعاوى الخاصة بالأمور التجارية حسبما ورد تعريفها في قوانين السلطنة كما تختص بالفصل فيما يحال إليها من طلبات التحكيم المشار إليها في الباب الثاني من هذا النظام ويشمل ذلك الأمور الآتية: (أ) المنازعات التي تنشأ بين التجار بعضهم بعضاً سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين. (ب) المنازعات بين الشركاء المساهمين أو أعضاء مجالس الإدارة أو المديرين أو مراقبي الحسابات أو المصفين بعضهم بعضاً أو بين أية فئة وأخرى من الفئات المذكورة. (ج) تفسير العقود التجارية والحكم بصحتها أو بعدم نفاذها أو بطلانها. (د) الأمور والمخالفات التي تحيلها إلى الهيئة وزارة التجارة والصناعة أو غيرها من الوزارات الأخرى في السلطنة عملاً بأحكام هذا النظام أو القوانين الأخرى. (هـ) المنازعات التي تدور حول تفسير وتطبيق أي حكم من أحكام هذا النظام أو القوانين الأخرى المتعلقة بالأعمال التجارية. (و) المنازعات التي تنص القوانين الأخرى في السلطنة على إحالتها للمحكمة التجارية المختصة.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز للجهات الحكومية قبول اختصاص الهيئة بالفصل في الدعاوى وطلبات التحكيم في الأمور التجارية التي تكون حكومة السلطنة طرفاً فيها.
المادة (16) : ترفع الدعوى إلى الهيئة بناء على طلب المدعي بصحيفة موقعة منه أو من وكيله المفوض تودع أمانة سر الهيئة ويجب أن تشتمل الصحيفة على البيانات الآتية: (أ) اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحله المختار واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه. (ب) اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن له موطن معلوم فأخر موطن كان له. (ج) تاريخ تقديم الصحيفة. (د) وقائع الدعوى وطلبات المدعى فيها وأسانيدها. ويجب أن يرفق الطالب بالصحيفة عدداً إضافياً من النسخ بعدد المدعى عليهم وصوراً من المستندات الثبوتية التي يستند إليها ويعتبرها بينة أو جزءاً من بينة لإثباتها ولا تقبل صحيفة الدعوى ومستنداتها إلا إذا كانت محررة باللغة العربية أو مرفقة بترجمتها بالعربية وفي جميع الأحوال تكون الحجة للمحررات بالعربية.
المادة (17) : على المدعي أن يؤدي الرسم المقرر إلى أمانه سر الهيئة مقابل إيصال رسمي بذلك ويحدد الرسم بواقع نصف في المائة من قيمة الدعوى بحد أدنى قدره عشرة ريالات عمانية وحد أقصى قدره ألف ريال عماني. ولدى إتمام ما تقدم تعطى الدعوى رقماً مسلسلاً حسب ترتيب ورودها وتسجل في سجل خاص لحفظ الدعاوى المقدمة للهيئة ويفتح لها ملف خاص يتضمن جميع المذكرات المتبادلة بين الخصوم ومحاضر جلسات الهيئة وجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالدعوى.
المادة (18) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها ويدخل في التقدير ما يكون مستحقاً يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة وكذا طلب ما يستجد بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها، ويكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم ويراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي: (أ) إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة. (ب) إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو إبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها. (ج) إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعاً فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقياً منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله. (د) إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير استحق عنها الحد الأدنى للرسوم عند تسجيلها وعلى أمانة الهيئة تسوية الرسم المستحق إلى يوم الحكم طبقاً لما تقدم وللهيئة أن تعد لائحة بقواعد التقدير الأخرى عن الحالات التي لا تشملها القواعد المتقدمة.
المادة (19) : يعرض ملف الدعوى على رئيس الهيئة أو من يقوم مقامة في حالة غيابه أو أي عضو من أعضائها تخوله الهيئة صلاحية الاطلاع المبدئي على ملف الدعوى للتأكد من صحة إجراءات الإعلان وفق أحكام هذا النظام وتحديد موعد ومكان سماع الدعوى. وتكون لرئيس الهيئة أو من يقوم مقامه أو الهيئة أثناء أي من جلساتها الصلاحية في أن يقرروا من تلقاء أنفسهم أو بناء على طلب من أي من طرفي الخصومة اتخاذ إجراء احتياطي بما في ذلك المنع من السفر أو ضبط السجلات والقيود والتحفظ على الحسابات لدي البنوك وغير ذلك من الإجراءات المستعجلة إذا تبين للرئيس أو من يقوم مقامه أو الهيئة أن خطراً عاجلاً يهدد مصلحة الطرف المتظلم أو أحد طرفي الخصومة وأن هناك أسباباً معقولة تدل على احتمال مغادرة المدعى عليه للبلاد والتهرب من تنفيذ أي حكم يصدر عليه أو تهريب أمواله وممتلكاته من السلطنة وكذلك تكليف السلطات الحكومية المختصة بتنفيذ أي قرار يصدر لهذه الغاية.
المادة (20) : تتولى أمانة سر الهيئة إعلان صورة صحيفة الدعوى وما أرفق بها من مستندات للمدعى عليه ولكل من المدعى عليهم إذا تعددوا خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تسجيل الدعوى، ويكون الإعلان إلى المدعى عليه لشخصه أو في موطنه فإن كان شركة ففي مركزها الرئيسي وطبقاً لنص المادة (7) من هذا النظام.
المادة (21) : على المدعى عليه أن يقدم رده الخطي على طلبات المدعي وأن يرفق به صوراً للمستندات التي تؤيده وذلك في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ إعلانه بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً طبقاً بنص المادة (7) في شأن تسليم صورة الإعلان.
المادة (22) : يحدد موعد ومكان سماع الدعوى وفقاً للمادة 19 مع مراعاة المدد المشار إليها في المادتين 20 و 21 وتتولى أمانة السر إعلانه لكل من طرفي الخصومة، على أن يقع الموعد المذكور خلال الأيام الثلاثين التالية لانتهاء الموعد المشار إليه في المادة 21 ويجوز للهيئة في حالات الضرورة وبعد الاستماع إلى ما يقدمه لها الخصوم من أسباب مبررة لذلك أن تأمر بتقصير المواعيد المشار إليها في هذه المادة والمادتين السابقتين أو مدها إذا رأت في ذلك تحقيقاً للعدالة أو تيسيراً في حسم النزاع.
المادة (23) : إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل المرافعة فيها فلا يستحق عن الدعوى إلا ربع الرسوم المقرر.
المادة (24) : في اليوم المحدد لسماع الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم وكلاؤهم المفوضون ويجب على الوكيل المفوض أن يقدم ما يثبت وكالته وحدود تفويضه.
المادة (25) : التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية قبل صدور الحكم في موضوعها وإعلان الحكم.
المادة (26) : لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه، ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم ولا الادعاء بالتزوير.
المادة (27) : إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه جاز للهيئة الحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها، فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد من الخصوم استئناف السير فيها اعتبرت كأن لم تكن. وتحكم الهيئة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه.
المادة (28) : إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة وأودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك، ولا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصومه طلبات جديدة أو يعدل في الطلبات الأولى، كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.
المادة (29) : إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت الهيئة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على الهيئة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكماً حضورياً. فإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والباقي لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على الهيئة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين، ويعتبر الحكم في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليهم جميعاً.
المادة (30) : تجرى المرافعة في أول جلسة وإذا قدم أحد الخصوم في هذه الجلسة مستنداً كان في إمكانه تقديمه في الميعاد المقرر لذلك في هذا النظام قبلته الهيئة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى فإذا ترتب على قبول المستند تأجيل الدعوى حكمت عليه بغرامة لا تقل عن خمسة ريالات ولا تتجاوز عشرين ريالاً، ومع ذلك يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه أن يقدم مستنداً رداً على ما يثيره خصمه من دفاع أو طلبات مضادة.
المادة (31) : لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم على أن لا تتجاوز فترة التأجيل أسبوعين.
المادة (32) : تحكم الهيئة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات الخصومة في الميعاد الذي حددته الهيئة بغرامة لا تقل عن خمسة ريالات ولا تتجاوز عشرين ريالاً ويكون ذلك بقرار غير قابل للطعن يثبت في محضر الجلسة و تكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ويجوز للهيئة بدلاً من الحكم بالغرامة على المدعي أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه - وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرت به الهيئة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
المادة (33) : يبدأ المدعي أو وكيله بالمرافعة وتقديم ما لديه من أدلة ثبوتية ثم يأتي دور المدعى عليه بعد ذلك وهو آخر من يتكلم، وللهيئة أن تطلب من الخصوم إبراز أصل كل مستند يقدمونه سواء رفق صحيفة الدعوى أو المذكرة أو أثناء المرافعة.
المادة (34) : لدى الانتهاء من سماع دفاع الخصوم وقفل باب المرافعة في الدعوى يجوز للهيئة السماح لهم بتقديم مذكرات نهائية بدفاعهم وذلك خلال مدة سبعة أيام عمل تالية على الأكثر.
المادة (35) : على الهيئة إصدار حكمها في الدعوى خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من موعد انتهاء أجل تقديم المذكرات النهائية المشار إليه في المادة السابقة وسواء قدمت تلك المذكرات أو لم تقدم.
المادة (36) : يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها لمدة ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما. ولا يجوز لأي من الطرفين أن يعجل الدعوى خلال تلك المدة إلا بموافقة خصمه. وإذا لم يعجل احد الخصوم الدعوى خلال العشرة أيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه.
المادة (36) : في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم طلب تحديد جلسة لمواصلة السير في الدعوى.
المادة (36) : ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة احد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها. وتعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة، أو زوال الصفة.
المادة (36) : يترتب على انقطاع سير الخصومة وقف جميع مواعيد الإجراءات التي كانت جارية في حق الخصم الذي قام به سبب الانقطاع وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
المادة (36) : متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف نهائيا في جميع الأحوال ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقوط طلب الالتماس، أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال.
المادة (36) : في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها ويترتب على انقضائها ذات الآثار التي تترتب على سقوطها.
المادة (36) : للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقعة منه أو ممن يمثلون قانونا مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفهيا في الجلسة وإثباته في المحضر.
المادة (36) : لا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله. ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها أو بغير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في نظر الدعوى.
المادة (36) : تستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن إلى ورثة من توفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر أو بتكليف بالحضور يعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك. كذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محدودة لنظرها ورثة المتوفي أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.
المادة (36) : لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي. ولا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفي أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي. وتسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها، ولا يخل ذلك بحقهم في الرجوع على النائبين عنهم بالتعويض بسبب إهمالهم في متابعة الدعوى مما أدى إلى سقوطها.
المادة (36) : يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى الدائرة التي تنظر الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها. ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة. ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول.
المادة (36) : يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكنه لا يسقط الحق في إعادة رفعها ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو إجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها.
المادة (36) : يترتب على ترك الخصومة إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ويلزم التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى.
المادة (36) : إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق الإجراءات صراحة أو ضمنا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن.
المادة (36) : الهيئة غير ملزمة بالتقييد بقواعد للمرافعات في الحدود التي تجاوز النصوص الواردة في هذا النظام ولها صلاحية تبسيط الإجراءات تحقيقاً للعدالة وسرعة البت في المنازعات، وفيما عدا ما ورد بشأنه استثناء خاص يصح انعقاد الهيئة بحضور رئيسها أو من ينيبه عنه وقضاتها الثلاثة وتصدر أحكامها بأغلبية آراء من سمع المرافعة في الدعوى وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (37) : الدفع بعد الاختصاص والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
المادة (38) : الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضي به الهيئة من تلقاء نفسها ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى.
المادة (39) : للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، وللهيئة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، وتعين الهيئة ميعاد حضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله.
المادة (40) : يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
المادة (41) : تحكم الهيئة في كل نزاع يتعلق بقبول التدخل ولا يترتب على التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم، وتحكم الهيئة في موضوع طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه.
المادة (42) : للهيئة أن تكلف بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسها أياً من الخصوم أو الغير بتقديم ما يكون تحت يده من مستندات أو سجلات أو قيود مفيدة في الدعوى وتكليف من تشاء من الخبرة للقيام بتلك المهمة أو أن تأمر بإجراء أي تحقيق تراه مناسباً.
المادة (43) : للخصم أن يثبت دعواه بمختلف أوجه الإثبات سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو شهادة الشهود وللهيئة الحق في استجواب الخصم بناء على طلب خصمه أو بناء على طلب الهيئة بدون يمين وسماع أقوال شهود الإثبات والنفي وإلزامهم أداء اليمين أمامها، وتعيين الخبراء والمحاسبين وسماع أقوالهم وبياناتهم والاستعانة بخبرتهم.
المادة (44) : تلتزم الهيئة في إصدار أحكامها بالمراسيم والقوانين النافذة في السلطنة وبالعقود بين المتنازعين بشرط عدم تعرضها مع القوانين أو النظام العام أو الآداب وبالأعراف المستقرة والمعمول بها في حقل النشاط التجاري وبما يحقق العدالة بين الخصوم ويؤدي إلى استقرار المعاملات التجارية.
المادة (45) : تكون المداولة في الأحكام سراً بين أعضاء الهيئة الذين سمعوا المرافعة وتكون الأحكام مكتوبة ومسببة ويعدها أحد قضاة الهيئة ويوقعها رئيس الهيئة أو رئيس الجلسة التي صدرت فيها بحسب الأحوال على أن تكون مطابقة لمحضر المداولات الذي يجب توقيعه من أعضاء الهيئة الحاضرين معه إفساح المجال للعضو أو الأعضاء المخالفين بسرد معارضتهم لقرار الأكثرية في محضر المداولات دون أن تكون جزءاً من الحكم الذي يتلى منطوقة على الخصوم في جلسة علنية، فإذا لم يحضروا الجلسة المحددة للنطق بالحكم أعلن إليهم بوسائل الإعلان أو النشر المبينة في المادة (20) من هذا النظام.
المادة (46) : ميعاد الطعن بالاستئناف ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم، فإذا لم يكن المستأنف حاضراً جلسة النطق به فلا يبدأ الميعاد إلا من تاريخ إعلانه. ويترتب على الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، الطعن في الأحكام التحضيرية والتمهيدية والصادرة في المسائل الفرعية.
المادة (46) : يحصل الطعن بالاستئناف بصحيفة موقعة من المحكوم عليه أو من وكيله المفوض، تشتمل على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة. تقدم الصحيفة إلى أمانة سر الهيئة مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم المستأنف ضدهم، وتحدد الأمانة للطاعن عند تقديم الصحيفة وبعد دفع الرسم المقرر تاريخ الجلسة التي ينظر فيها الطعن، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضى خمسة عشر يوماً كاملة. وعلى أمانة السر إعلان الصحيفة إلى باقي الخصوم مشتملة على تاريخ الجلسة التي حددت لنظر الطعن.
المادة (46) : الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. وتنظر الدائرة الاستئنافية الاستئناف على أساس ما قدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى الدائرة الابتدائية.
المادة (46) : لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم الدائرة الاستئنافية من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي سائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام الدائرة الابتدائية، وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه.
المادة (46) : لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك. ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام لأحد الخصوم.
المادة (46) : يسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام الهيئة سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (46) : تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المادة 18 فقرة (أ) و(ب) و(ج) من هذا النظام. وإذا قدم المدعى عليه طلبا عارضاً (أمام الدائرة الابتدائية) يكون تقدير نصاب الاستئناف على أساس الأكبر قيمة من الطلبين الأصلي والعارض. ويكون الحكم قابلاً للاستئناف إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير.
المادة (46) : مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص، تكون أحكام الهيئة الصادرة طبقاً لأحكام هذا النظام نهائية وغير قابلة للاعتراض أو الطعن كما تكون قابلة للتنفيذ حال إعلانها إلى الأطراف المتخاصمين طبقاً للمادة السابقة.
المادة (46) : يترتب على الطعن إعادة نظر الدعوى أمام الدائرة الاستئنافية.
المادة (46) : إذا قدم الطعن بعد الميعاد تحكم الدائرة الاستئنافية بعدم قبول الطعن من تلقاء نفسها.
المادة (46) : لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (46) : لا يجوز قبل الفصل في موضوع الدعوى الطعن في الأحكام التحضيرية أو التمهيدية أو الصادرة في المسائل الفرعية، وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة بالوقف جزاء فيجوز الطعن فيها استقلالاً.
المادة (46) : إذا حكمت الدائرة الابتدائية في الموضوع ورأت الدائرة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى. أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت الدائرة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص الهيئة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى فإنه يجب عليها أن تعيد القضية للدائرة الابتدائية للحكم في موضوعها.
المادة (46) : لا يجوز للدائرة الاستئنافية أن تحكم إلا بتأييد الحكم أو إلغائه أو تعديله لمصلحة الطاعن.
المادة (47) : يجب على الهيئة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها. وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقيمة المصاريف بينهم بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه.
المادة (48) : للهيئة أن تلزم الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في اتفاق مصاريف لا فائدة فيها، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من مستندات قاطعة في الدعوى.
المادة (49) : يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو رفض طلباته.
المادة (50) : تتولى الهيئة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري أمين سر الهيئة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة التي صدر فيها الحكم.
المادة (51) : يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى الهيئة تفسير ما وقع في الحكم من غموض ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذي يفسره ويسري على الحكم الأصلي من قواعد خاصة بالطعن.
المادة (52) : إذا أغفلت الهيئة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه.
المادة (53) : تستعين أمانة سر الهيئة في تنفيذ الأحكام بشرطة عمان السلطانية، وعلى الشرطة اتخاذ الإجراءات اللازمة مع إبلاغ أمانة سر الهيئة بالحالات التي يتعذر فيها التنفيذ وأسبابه لرفعها إلي رئيس الهيئة أو من يندبه من قضاتها للأمور الوقتية ليفصل في الموضوع. وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في قانون الجزاء العماني والقوانين الأخرى في شأن تبديد الأموال المحجوزة أو عرقلة تنفيذ القرارات الإدارية.
المادة (54) : للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: 1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم أو حال دون تقديم أوراق قاطعة في الدعوى وحصل الملتمس عليها بعد صدور الحكم. 2- إذا قضى بعد الحكم بتزوير أوراق بني عليها أو صدر قرار بتزويرها أو كان الحكم قد بني على شهادة قضي بعد صدوره بأنها مزورة. 3- إذا قضي بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض. 4- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
المادة (55) : ميعاد الالتماس ثلاثون يوماً، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي طهرت فيه الورقة المحتجزة، أما في الحالات الأخرى فيبدأ ميعاد الالتماس من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه.
المادة (56) : يرفع الالتماس أمام الهيئة بصحيفة تودع أمانة السر وفقاً للأوضاع والإجراءات والرسوم المقررة لرفع الدعوى، ولا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز للهيئة أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب إليها ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. كما يجوز لها في هذه الحالة أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه.
المادة (57) : تنظر الهيئة الالتماس منعقدة بكامل هيئتها وفيما عدا ذلك تتبع في نظره نفس الإجراءات والقواعد الخاصة بنظر الدعوى في هذا النظام.
المادة (58) : على أي عضو في الهيئة تكون له مصلحة في النزاع المعروض عليها أن يبلغ رئيس الهيئة خطياً بذلك قبل نظر النزاع، وعلى رئيس الهيئة تدوين ذلك في محضر أول اجتماع تعقده الهيئة بعد استلامه ذلك التبليغ، ولا يحق لذلك العضو أن يشترك في أي من إجراءات الهيئة المتعلقة بتلك المنازعة أو في أي من الجلسات أو المداولات المتعلقة بهما كما لا يحق له أن يشترك في التصويت على أي قرار أو حكم بشأنها ويترتب على حضوره إبطال جميع الإجراءات المتخذة أو إعادة النظر في المنازعة من جديد.
المادة (58) : إذا رفع الدائن دعواه بالطريق العادي رغم توافر شروط استصدار أمر الأداء فلا يحول ذلك دون نظر الدعوى.
المادة (58) : الأوامر على عرائض هي كل ما يصدره رئيس الدائرة التي تنظر الدعوى أو القاضي المنتدب للأمور الوقتية بالمحكمة بناء على طلب الخصوم من أوامري وقتية أو تحفظية لا تمس موضوع الحق وذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون.
المادة (58) : على الخصم طالب الأمر أن يقدم عريضة بطلبه إلى رئيس الدائرة أو القاضي وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب في المدينة التي بها مقر الدائرة ويرفق بها المستندات المؤيدة له.
المادة (58) : على رئيس الدائرة أو القاضي بحسب الأحوال أن يصدر أمره كتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر. ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفا لأمر سبق صدوره إذ يجب عندئذ ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلا.
المادة (58) : على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء في ميعاد ثمانية أيام على الأقل ثم يستصدر أمر بالأداء من رئيس الدائرة الابتدائية أو الجزئية حسب الأحوال. ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء اقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل بإشعار استلام ويقوم احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) مقام هذا التكليف.
المادة (58) : يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في أمانة السر إلى أن يمضي ميعاد التظلم ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة (16). ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من اصل وعوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال وكذا المصاريف. وتعتبر العريضة سالفة الذكر منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها. ولا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كانت العريضة مصحوبة بما يدل على سداد الرسم المقرر.
المادة (58) : إذا رأى رئيس الدائرة عدم إجابة الطالب إلى كل طلباته أو رأى عدم إصدار الأمر لأي سبب آخر وجب عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى، وتقوم أمانة السر في هذه الحالة بإعلان المدين بالحضور في الجلسة المحددة بإعلان يتضمن بيانات العريضة المشار إليها في المادة السابقة ولا يجوز لأي من الخصوم الطعن في قرار الإحالة إلى الدائرة المختصة ولو بعد صدور الحكم في الموضوع.
المادة (58) : يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام الدائرة المختصة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمامها ويجب أن يكون مسببا وإلا كان باطلا. ويعتبر المتظلم في حكم المدعي وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام الدائرة المذكورة. وإذا تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الأولى لنظر التظلم تحكم الدائرة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن. ويجوز استئناف أمر الأداء وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام ويبدأ ميعاد استئناف الأمر من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن، ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف.
المادة (58) : على أمانة السر تسليم الطالب النسخة الثانية من العريضة مكتوبة عليها صورة الأمر، وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر ويحفظ اصل العريضة الصادر عليه الأمر لدى أمانة السر في سجل خاص.
المادة (58) : لذوي الشأن الحق في التظلم إلى الدائرة المختصة أو لنفس القاضي الأمر وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. كما يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الأصلية في أية حالة تكون عليها الدعوى. ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا حكم بعدم قبوله. والتظلم من الأمر لا يوقف تنفيذه، إلا إذا أمرت الدائرة أو القاضي بوقف التنفيذ بناء على طلب من المتظلم. وفي جميع الأحوال يحكم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون الحكم قابلا للطعن فيه طبقا للقواعد المقررة.
المادة (58) : يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره إلا ما استثني بنص خاص. ولا يمنع سقوط الأمر من استصدار أمر جديد.
المادة (58) : استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء، وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه أو مقداره. وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.
المادة (58) : يعلن المدين لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء. وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانهما للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر.
المادة (59) : تختص الهيئة بالتحكيم فيما يتفق الأطراف المتنازعون على إحالته بوثيقة تحكيم خاصة في نزاع معين أو في جميع المنازعات التي تنشأ بينهم عن تنفيذ عقد معين ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة. ويجوز للهيئة أن تنظر طلبات التحكيم التي تكون الحكومة أو وحداتها الإدارية طرفاً فيها إذا قبلت الحكومة أو وحداتها ذلك بعد وقوع النزاع.
المادة (60) : يصدر رئيس الهيئة قراراً بتعيين المحكمين في كل نزاع برئاسة أحد القضاة من أعضاء الهيئة وعضوية عدد من المحكمين بقدر الخصوم الأصليين في النزاع وتتولى أمانة سر الهيئة إخطار كل من الجهات المتنازعة بصورة من طلب التحكيم وتكليفها باختيار محكم لها خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار وإلا قام رئيس الهيئة باختيار محكم لها، ويجوز للخصوم الأصليين التنازل عن حقهم في اختيار محكمين اكتفاء بالمحكم الذي تعينه الهيئة.
المادة (61) : على المحكمين إصدار حكمهم في الميعاد المشروط في وثيقة التحكيم ما لم يرض الخصوم امتداده، ويجب عليهم عند عدم اشتراط أجل للحكم أن يحكموا خلال شهرين من تاريخ تسجيل طلب التحكيم وإلا جاز لمن شاء من الخصوم طلب نظر النزاع كدعوى والعدول عن مشارطة التحكيم.
المادة (62) : يصدر المحكمون أحكامهم غير مقيدين بإجراءات معينة إلا ما تحدده الهيئة في لوائحها ويكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون ما لم يكونوا مفوضين بالصلح. د وإذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن بتزوير ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر يوظف المحكمون عملهم ويقف الميعاد المحدد للحكم إلى أن يصدر حكم نهائي في تلك المسألة العارضة.
المادة (63) : يصدر الحكم في التحكيم بأغلبية الآراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويثبت كتابة ويجب أن يشتمل على صورة من وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين الذين اشتركوا في إصداره. ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعه أغلبية الأعضاء، وعلى أمانة سر الهيئة إخطار الخصوم بإيداع الحكم.
المادة (64) : الأحكام الصادرة في التحكيم تكون نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن بأي وجه من وجوه الطعن، وتسلم الهيئة إلى من صدر الحكم لصالحه صورة من الحكم إذا طلب ذلك.
المادة (65) : تقدم طلبات التحكيم إلى الهيئة مشفوعة بوثيقة التحكيم ويجب أن يبين في الطلب أسماء الخصوم وممثليهم القانونيين إن وجدوا وموضوع النزاع وطلبات المدعي، وتسري عليها الرسوم المقررة في هذا النظام في شأن الدعاوى التجارية.
المادة (66) : يحدد رئيس الهيئة ميعاد الجلسة التي ينظر فيها النزاع وعلى أمانة سر الهيئة إعلان جميع الخصوم بالطلب وميعاد الجلسة لمحددة لنظره. ويحكم رئيس الهيئة على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تجاوز عشرين ريالاً، ويجوز إعفاء الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً.
المادة (67) : إذا لم يحضر أحد الخصوم بعد إعلانه بميعاد الجلسة فللمحكمين أن يقضوا في النزاع في غيبته.
المادة (68) : يتولى رئيس الهيئة أو من يفوضه من قضاتها البت في المنازعات المتعلقة بتنفيذ حكم المحكمين وإشكالاته، وفيما عدا قواعد التدخل والإدخال تسري على طلبات التحكيم نفس الإجراءات والقواعد الخاصة بنظر الدعاوى في هذا النظام.
المادة (69) : تتولى أمانة سر الهيئة تنفيذ الأحكام النهائية تحت إشراف رئيس الهيئة*. ـــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "ثانيا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 73 لسنة 1990.
المادة (70) : يجرى التنفيذ بموجب نسخة من الحكم عليها صيغة التنفيذ التالية "على أمانة سر الهيئة تنفيذ هذا الحكم متى طلب منها ذلك وعلى جميع الجهات المختصة أن تعين على إجرائه ولشرطة عمان السلطانية استعمال القوة عند الاقتضاء. وتوقع النسخة التنفيذية من رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم وتختم بخاتم الهيئة*. ـــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "ثانيا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 73 لسنة 1990.
المادة (71) : يكون التنفيذ بموجب طلب يقدم إلى أمانة سر الهيئة ويوقع من طالب التنفيذ أو من ينوب عنه ومرفقاً به النسخة التنفيذية من الحكم المطلوب تنفيذه. ويجب أن يبين في الطلب: 1- اسم طالب التنفيذ وصفته وعنوانه. 2- اسم المحكوم عليه وعنوانه أو محل إقامته أو مركز أعماله. 3- بيان أموال المحكوم عليه التي يطلب التنفيذ عليها. وعلى طالب التنفيذ أداء رسم تنفيذ يقدر بربع الرسم المقرر لقيد الدعوى بحد أدنى قدره خمسة ريالات عمانية وحد أقصى قدره مائتان وخمسون ريالاً عمانياً ويضاف رسم التنفيذ ومصروفاته إلى المبلغ المحكوم به وينفذ بها على المحكوم عليه*. ـــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "ثانيا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 73 لسنة 1990.
المادة (72) : يعد بأمانة السر جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ بعد أداء الرسم المقرر. وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة به. وعلى أمانة السر أن تثبت بالملف كل ما يتخذ من قرارات أو ما يتم من إجراءات*. ـــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "ثانيا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 73 لسنة 1990.
المادة (73) : تقوم أمانة السر في اليوم التالي لتقديم طلب التنفيذ بإعلان المحكوم عليه بصورة من كل من طلب التنفيذ والحكم المطلوب تنفيذه. ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المحكوم عليه بالوفاء بما هو مطلوب منه خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه. ولا يجوز التنفيذ قبل انقضاء هذا الميعاد دون أداء المطلوب وإلا كان التنفيذ باطلاً. وإذا توفى المحكوم عليه أو فقد أهليته قبل البدء في التنفيذ أو قبل تمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إعلانه بصورة من طلب التنفيذ والحكم المطلوب تنفيذه وتكليفهم بالوفاء. ويجوز إعلان الأوراق المتعلقة بالتنفيذ في حالة وفاة المدين إلى ورثته جملة في آخر موطن كان للمورث دون بيان أسمائهم وصفاتهم إذا تم الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة*. ـــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "ثانيا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 73 لسنة 1990.
المادة (74) : يجرى التنفيذ على أموال المحكوم عليه بتوقيع الحجز على منقولاته وماله لدى الغير وعلى عقاراته وبيعها بطريق المزاد العلني وذلك بالقدر المناسب للوفاء بالمبالغ المحجوز من أجلها*. ـــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "ثانيا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 73 لسنة 1990.
المادة (75) : يجوز لمن بيده حكم نهائي صادر على المدين المنفذ ضد في تاريخ سابق على الحجز أن يتدخل في إجراءات التنفيذ إلى ما قبل إجراء البيع. ويكون التدخل بطلب يقدم إلى أمانة السر طبقاً للأوضاع المبينة بالمادة (71)*. ـــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "ثانيا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 73 لسنة 1990.
المادة (76) : يجوز في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع إيداع خزينة الهيئة مبلغ من النقود مساو للمبالغ المحجوز من أجلها والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع*. ـــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "ثانيا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 73 لسنة 1990.
المادة (77) : لا يجوز التنفيذ على الفراش أو الثياب اللازمة للمحكوم عليه وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة. كما لا يجوز التنفيذ على منزل المحكوم عليه الذي يسكنه مع أسرته إذا كان متناسباً مع حالته، وإذا توفى المحكوم عليه قبل وفاء الدين فلا يجوز التنفيذ على المنزل المخصص لسكن عائلته المكلف شرعاً بالإنفاق عليها، وذلك ما لم يكن المنزل في الحالتين قد رهن تأميناً لدين اقترضه المدين أو كان الدين ناشئاً من ثمن ذلك المنزل*. ـــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "ثانيا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 73 لسنة 1990.
المادة (78) : إذا صادف التنفيذ اعتراض فللمكلف به أن يوقفه أو يمضي فيه على سبيل الاحتياط، ويرفع الأمر في الحالين إلى القاضي المنتدب للأمور الوقتية ويكون الأمر الذي يصدر في هذا الشأن قابلاً للتظلم أمام الدائرة الابتدائية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى وتنظر الدائرة الابتدائية التظلم على وجه الاستعجال ويكون الحكم الصادر فيه نهائياً غير قابل للطعن. ولا يجوز إتمام التنفيذ قبل الفصل النهائي في الاعتراض ولا يترتب على أي اعتراض آخر إيقاف التنفيذ*. ـــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "ثانيا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 73 لسنة 1990.
المادة (78) : تأمر المحكمة بحبس المدين مدة لا تزيد على شهر ويجوز تجديدها لمدد أخرى، فإذا كانت للمدين إقامة مستقرة فلا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر متتالية ويجوز الأمر بتجديد حبسه بعد انقضاء تسعين يوما على إخلاء سبيله، إذا ظل ممتنعا عن الوفاء بما حكم به عليه رغم قدرته على الوفاء. ويكون التظلم من أمر الحبس بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على عرائض.
المادة (78) : إذا كان المدين شخصا اعتباريا خاصا، صدر الأمر بحبس من يكون الامتناع عن الوفاء بالدين راجعا إليه شخصيا.
المادة (78) : يحبس المدين في السجن بمعزل عن الموقوفين أو المحكوم عليهم في إحدى الجرائم، وتهيئ له إدارة السجن الوسائل المتوفرة للاتصال مع الخارج ليتمكن من تدبير أموره للوفاء بالدين، أو إجراء تسوية مع الدائنين.
المادة (78) : لا يؤدي تنفيذ الأمر بالحبس إلى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضائه، ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانونا.
المادة (78) : مع عدم الإخلال بأية طريقة من طرق التنفيذ على أموال المدين المحكوم عليه، على المحكمة أن تأمر بناء على طلب المحكوم له بالقبض على المحكوم عليه وحبسه، إذا كان الحكم نهائيا ومتعلقا بالوفاء بدين أو بمبلغ من المال، وامتنع عن تنفيذه رغم ثبوت قدرته على الوفاء أو خشية هربه من البلاد. ويعتبر المدين مقتدرا وتصدر المحكمة أمرا بحبسه إذا امتنع عن الوفاء وقام بتهريب أمواله أو إخفائها بقصد الأضرار بالدائن، واستحال على الدائن بسبب ذلك التنفيذ على تلك الأموال. ولا يعتبر المدين مقتدرا إذا قامت ملاءته كليا على أموال لا يجوز الحجز عليها أو بيعها.
المادة (78) : للمحكمة قبل إصدار أمر الحبس أن تجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفها المستندات المؤيدة للطلب وعلى المحكمة سماع أقوال المدين كلما أمرت بتجديد حبسه، أو إذا طلب المدين ذلك.
المادة (78) : يمتنع إصدار الأمر بحبس المدين في الأحوال الآتية: أ- إذا لم يبلغ الثامنة عشرة أو تجاوز السبعين من عمره. ب- إذا كان له ولد لم يبلغ الثانية عشرة من عمره، وكان زوجه متوفيا أو محبوسا لأي سبب. ج- إذا كان زوجا للدائن أو من أصوله. د- إذا قدم كفالة مصرفية أو كفيلا مقتدرا تقبله المحكمة للوفاء بالدين في المواعيد المحددة، أو باح بأموال له في السلطنة يجوز التنفيذ عليها وتكفي للوفاء بالدين.
المادة (78) : تأمر المحكمة بسقوط الأمر الصادر بحبس المدين في الأحوال الآتية: أ- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر. ب- إذا دفع المدين المبلغ المحكوم به عليه، أو انقضى لأي سبب من الأسباب التزامه الذي صدر أمر الحبس لاقتضائه. ج- إذا قدم كفيلا مقتدرا أو ضمانا قبله المحكوم له. د- إذا ثبت ببينة كافية إعسار المدين. ولا يمنع إخلاء سبيل المدين بعد ثبوت إعساره من إصدار الأمر بحبسه بناء على طلب الدائن إذا ثبت للمحكمة انه أصبح قادرا للوفاء بما الزمه به الحكم.
المادة (78) : يجوز للمحكمة في جميع الأحوال - بدلا من الأمر بحبس المدين - أن تلزم الكفيل أو الضامن بالوفاء بما قضى به الحكم وذلك بالطرق والإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام.
المادة (79) : يكون الحجز على منقولات المحكوم عليه بمحضر يحرر في مكان توقيعه تبين فيه مفرادات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها وبيان قيمتها بالتقريب ومكان الحجز وتاريخه وما قام به المكلف بالحجز من إجراءات وما لقيه من الاعتراضات والعقبات. ويجب أن يوقع على محضر الحجز كل من المكلف بإجرائه والمحجوز عليه أن كان حاضراً ولا يجوز للمكلف بالحجز كسر الأبواب أو الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد رجال الشرطة المختصين وعلى رجل الشرطة أن يوقع على محضر الحجز. ولا يجوز توقيع الحجز في حضور المحكوم له. ولا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من مكانها*. ـــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "ثانيا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 73 لسنة 1990.
المادة (80) : إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بدقة في محضر الحجز وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير تعينه أمانة السر ويسدد طالب التنفيذ أتعابه وينفذ بها على المحجوز عليه وإذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المكلف بالحجز أن يبين أوصافها ومقدارها ويودعها خزانة الهيئة*. ـــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "ثانيا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 73 لسنة 1990.
المادة (81) : إذا كان المحجوز عليه حاراً وقت توقيع الحجز عين حارساً على الأشياء المحجوزة ولا يعتد برفضه الحراسة. وتسلم له صورة من المحضر، أما إذا لم يكن حاضراً عين المكلف بالحجز شخصاً آخر كحارس فإن لم يجد في مكان الحجز من يقبل الحراسة فإن عليه أن يتخذ كافة التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر إلى أمنة السر لاتخاذ ما تراه كفيلاً بالمحافظة عليها. وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليه حارس. ولا يجوز للمحجوز عليه أو الحارس أن يتصرف فيها. كما لا يجوز للحارس إذا كان غير المحجوز عليه أن يستعمل الأشياء المحجوزة. ويجب إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز في يوم العمل التالي على الأكثر وما أتخذ من إجراءات بشأن الأشياء المحجوزة إذا لم يكن قد حضر توقيع الحجز*. ـــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "ثانيا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 73 لسنة 1990.
المادة (82) : يعرض محضر الحجز على القاضي المنتدب للأمور الوقتية للأمر ببيع المنقولات المحجوزة وليحدد تاريخ البيع ومكانه، ولا يجوز تحديد تاريخ البيع إلا بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ توقيع الحجز أو من تاريخ توقيع الحجز أو من تاريخ إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز حسب الأحوال. وإذا كانت الأموال المحجوزة سريعة الفساد أو العطب أو كانت قيمتها لا تتحمل مصاريف المحافظة عليها فيجوز للقاضي المنتدب للأمور الوقتية أن يأمر ببيعها على وجه السرعة*. ـــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "ثانيا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 73 لسنة 1990.
المادة (83) : يتم بيع الأشياء المحجوز عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الحجز إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بقرار من القاضي المنتدب للأمور الوقتية. ومع ذلك فلا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق وللقاضي المنتدب للأمور الوقتية أن يأمر بمد الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أخرى*. ـــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "ثانيا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 73 لسنة 1990.
المادة (84) : يعلن عن بيع الأموال المحجوزة إعلاناً كافياً. وعلى المكلف بالتنفيذ أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضراً بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها. ويجرى البيع بالمزاد العلني في الزمان والمكان المحددين لذلك. وللهيئة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في هذا الخصوص على نفقة المحكوم عليه. ويكف المكلف بالتنفيذ عن المضي في البيع إذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات*. ـــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "ثانيا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 73 لسنة 1990.
المادة (85) : أن لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً وجب إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه*. ـــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "ثانيا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 73 لسنة 1990.
المادة (86) : يحرر محضر بالبيع يشتمل على جميع إجراءاته وما لقيه المكلف بالتنفيذ من الاعتراضات والعقبات وما أتخذه في شأنها، كما يثبت فيه حضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد واسم من رسا عليه وتوقيعه. وتودع حصيلة البيع خزانة الهيئة*. ـــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "ثانيا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 73 لسنة 1990.
المادة (87) : تتبع الإجراءات السابقة عند الحجز على الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير. أما الأسهم الاسمية فيكون الحجز عليها بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير. وتباع الأسهم والسندات وفقاً للإجراءات المقررة في قانون سوق مسقط للأوراق المالية ولائحته التنفيذية*. ـــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "ثانيا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 73 لسنة 1990.
المادة (88) : للمحكوم له أن يطلب توقيع الحجز على ما يكون لمدينه لدى الغير من منقولات أو نقود أو ديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط. ويحصل الحجز بموجب إعلان إلى المحجوز لديه يبين فيه الحكم الذي يوقع الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله ويتضمن نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في ذمته إلى المحجوز عليه أو التصرف فيما تحت يده من أموال وإلا كان مسئولاً عنها. ويشتمل الإعلان تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال عشرة أيام*. ـــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "ثانيا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 73 لسنة 1990.
المادة (89) : إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذي عينه الحاجز*. ـــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "ثانيا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 73 لسنة 1990.
المادة (90) : يجب إعلان الحجز إلى المدين المحجوز عليه خلال الأيام العشرة التالية لتوقيعه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن*. ـــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "ثانيا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 73 لسنة 1990.
المادة (91) : على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته لدى أمنة سر الهيئة خلال عشرة أيام من تاريخ توقيع الحجز تحت يده، ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى. ويجب على المحجوز لديه بعد عشرة أيام من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز، وإذا تعدد الحاجزون ولم يكف المبلغ الذي أقر به لوفاء حقوقهم جميعاً، وجب على المحجوز لديه إيداعه خزانة الهيئة*. ـــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "ثانيا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 73 لسنة 1990.
المادة (92) : إذا كان الحجز تحت يد إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير*. ـــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "ثانيا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 73 لسنة 1990.
المادة (93) : إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير بما في ذمته على النحو السالف بيانه أو قرر غير الحقيقة جاز الحكم عليه للدائن الحاجز بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة. وإذا قرر المحجوز لديه بما في ذمته تقريراً صحيحاً وامتنع عن الإيداع أو الوفاء طبقاً لحكم المادة (91) كان للقاضي المنتدب للأمور الوقتية أن يأذن للحاجز بالتنفيذ على أموال المحجوز لديه*. ـــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "ثانيا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 73 لسنة 1990.
المادة (94) : إذا كان الحجز تحت يد الغير على أموال منقولة. بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول دون حاجة إلى إجراء حجز جديد*. ـــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "ثانيا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 73 لسنة 1990.
المادة (95) : يجوز للمحكوم له أن يوقع الحجز تحت يده نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه ويكون الحجز بإعلان إلى المدين*. ـــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "ثانيا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 73 لسنة 1990.
المادة (96) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (77) فقرة ثانية يجوز بناء على طلب المحكوم له التنفيذ على العقارات المملوكة للمحكوم عليه. وتبدأ الإجراءات بإعلان المحكوم عليه بتنبيه يشتمل على البيانات الآتية: 1- الحكم المنفذ بمقتضاه. 2- مقدار الدين المطلوب الوفاء به. 3- وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده. 4- أعذار المحكوم عليه بدفع الدين خلال شهر وإلا بيع العقار جبراً. ويجب تسجيل التنبيه في وزارة الإسكان ويترتب على هذا التسجيل اعتبار العقار محجوزا*. ـــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "ثانيا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 73 لسنة 1990.
المادة (97) : يلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه وللمحكوم عليه الساكن بالعقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة إلى أن يتم البيع وإذا لم يكن العقار مؤجراً اعتبر المدين حارساً عليه*. ـــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "ثانيا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 73 لسنة 1990.
المادة (98) : يحصل بيع العقار المحجوز عليه في الهيئة. ويجوز للقاضي المنتدب للأمور الوقتية أن يجعله في ذات العقار أو في مكان غيره. وتعلن أمانة السر عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً. ويشتمل الإعلان على وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وشروط البيع ويوم البيع ومكانه واسم طالب التنفيذ والثمن الأساسي*. ـــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "ثانيا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 73 لسنة 1990.
المادة (99) : تلصق الإعلانات على باب العقار المطلوب بيعه واللوحة المعدة للإعلانات بالهيئة وتقوم أمانة السر بنشر الإعلان عن البيع في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة وبذات البيانات في إحدى الصحف اليومية. ويودع ملف التنفيذ نسخة من الإعلان والصحيفة التي حصل فيها النشر. ويجوز لطالب التنفيذ والمدين وكل ذي مصلحة أن يستصدر أمراً من القاضي المنتدب للأمور الوقتية بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف، ولا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأي حال. ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر في هذا الشأن*. ـــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "ثانيا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 73 لسنة 1990.
المادة (100) : يتولى المكلف بالتنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة. وتبدأ بالمناداة على الثمن الأساسي والمصاريف. وإذا لم يتقدم مشتر وقت البيع يؤجل مع نقص عشر الثمن الأساسي مرة بعد مرة كلما اقتضى الحال ذلك. وإذا تقدم مشتر أو أكثر وقت البيع يعتمد عطاء من تقدم بأكبر عرض. ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهياً للمزايدة*. ـــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "ثانيا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 73 لسنة 1990.
المادة (101) : يجب على من يعتمد عطاؤه أن يودع على الفور كامل الثمن والمصاريف خزانة الهيئة. فإن لم يودع الثمن كاملاً وجب عليه إيداع خمس الثمن على الأقل وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة. وفي حالة عدم إيداع الثمن كاملاً يؤجل البيع لجلسة تحدد في تاريخ يقع بعد ثلاثين يوماً وقبل ستين يوماً. وإذا أودع من اعتمد عطاؤه الثمن في الجلسة التالية أوقع البيع عليه إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة لا تقل عن عشر الثمن مصحوباً بإيداع كامل الثمن المواد، ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة على أساس هذا الثمن. وإذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر ولم يكن من اعتمد عطاؤه قد أودع باقي الثمن وجبت إعادة المزايدة فوراً على ذمته. ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته. ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من الثمن ولا يكون له حق في الزيادة*. ـــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "ثانيا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 73 لسنة 1990.
المادة (102) : تعرض أمانة سر الهيئة أوراق التنفيذ على الدائرة الابتدائية بالهيئة للحكم بإيقاع البيع على من اعتمد عطاؤه ويشتمل حكم إيقاع البيع على بيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والإعلان عنه وصورة من محضر جلسة البيع كما يشتمل الحكم على أمر المدين أو الحائز بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه*. ـــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "ثانيا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 73 لسنة 1990.
المادة (103) : لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم. ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ النطق به*. ـــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "ثانيا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 73 لسنة 1990.
المادة (104) : تقوم أمانة سر الهيئة بالنيابة عن ذوي الشأن بإخطار وزارة الإسكان بالحكم النهائي بإيقاع البيع خلال الأيام العشرة التالية لصدوره. ويكون هذا الحكم سنداً بملكية من رسا عليه المزاد بعد تسجيله بوزارة الإسكان*. ـــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "ثانيا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 73 لسنة 1990.
المادة (105) : إذا لم يكف التحصيل من بيع أموال المحكوم عليه المحجوزة من منقول وعقار لقضاء جميع حقوق الحاجزين ولم يتفقوا هم والمدين على قسمته بينهم خلال الأسبوع التالي ليوم إيداع المتحصل خزانة الهيئة، يقسم القاضي المنتدب للأمور الوقتية المتحصل بينهم كل بنسبة دينه، مع مراعاة حق من له التقدم من الدائنين*. ـــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "ثانيا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 73 لسنة 1990.
المادة (106) : للمدين إذا أراد تبرئة ذمته أن يعرض على الدائن في موطنه عرضاً حقيقيا ما التزم بأدائه له من نقود أو مستندات أو منقولات. ويتم العرض بتبليغ الدائن أولا بخطاب مسجل بإشعار استلام فإذا امتنع عن قبوله أو لم يرد خلال خمسة عشر يوما، يقدم المدين طلباً به إلى الدائرة المختصة، ويحرر للطلب محضر يشتمل على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه ويعلن المحضر إلى الدائن بواسطة المحضرين. ويجوز إبداء العرض في الجلسة أمام الدائرة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضراً*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "خامسا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 13 لسنة 1997.
المادة (107) : يشترط لصحة العرض ما يلي : أأن يوجه إلى ذي أهلية للتسلم أو من ينوب عنه. بأن يوجه من شخص يصح منه القيام بالوفاء. جأن يشمل العرض المبالغ والأموال المستحقة والملحقات والمصروفات. دأن يتحقق الشرط المتعلق بالالتزام. هـ- أن يتقدم المدين بالعرض للدائن نفسه في موطنه*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "خامسا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 13 لسنة 1997.
المادة (108) : إذا كان المعروض نقوداً أو أشياء أخرى مما يمكن نقلها وإيداعها خزانة المحكمة ورفضها من وجه إليه العرض أمرت الدائرة بإيداعها هذه الخزانة فوراً. وإذا رفض العرض وكان المعروض مما لا يمكن إيداعه خزانة المحكمة أمرت الدائرة بناء على طلب العارض بإيداعه المكان الذي يعينه، وذلك إذا كان الشيء مما يتيسر نقله بغير مشقة، أما إذا كان المعروض معدا للبقاء حيث وجد أو مما لا يتيسر نقله إلا بمشقة أمرت بوضعه تحت الحراسة. وإذا كان المعروض مما يسرع إليه التلف أو مما يتكلف نفقات باهظة في إيداعه أو حراسته جاز للمدين أو العارض أن يطلب الأمر ببيعه بالمزاد العلني وإيداع الثمن خزانة المحكمة وإذا كان للمعروض سعر معروف في الأسواق أو كان التعامل فيه متداولا فلا يجوز بيعه بالمزاد العلني إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف. وفي جميع الأحوال يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال أسبوع من تاريخه. وللمعارض أن يطلب الحكم بصحة العرض*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "خامسا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 13 لسنة 1997.
المادة (109) : لا يحكم بصحة العرض إلا إذا تم إيداع المعروض والملحقات التي استحقت لغاية يوم الإيداع وتحكم الدائرة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "خامسا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 13 لسنة 1997.
المادة (110) : يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد ما أودعه بعد مضي عشرة أيام من تاريخ إعلان دائنه بالعرض والإيداع. ولا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا الغرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "خامسا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 13 لسنة 1997.
المادة (111) : يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته وذلك إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "خامسا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 13 لسنة 1997.
المادة (112) : للدائن أن يطلب توقيع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الدائن حاملا لكمبيالة أو سند تحت الإذن وكان المدين تاجرا له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء طبقا لقانون التجارة. ب- في كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "خامسا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 13 لسنة 1997.
المادة (113) : يجوز لمالك المنقول ومن له حق عيني عليه أو حق في حبسه أن يطلب توقيع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "خامسا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 13 لسنة 1997.
المادة (114) : لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء. وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يوقع الحجز إلا بأمر من القاضي المنتدب للأمور الوقتية، على أن يتضمن الأمر بالحجز في هذه الحالة تقدير الدين تقديرا مؤقتا. ويطلب أمر الحجز بعريضة مسببة يقدمها طالب الحجز تشتمل على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها. وللقاضي قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام الدائرة المختصة جاز طلب الإذن بالحجز من الدائرة التي تنظر الدعوى*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "خامسا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 13 لسنة 1997.
المادة (115) : يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في حجز المنقول لدى المدين عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع، إلا إذا كانت المنقولات المحجوزة سريعة الفساد أو التلف فيجوز لقاضي الأمور الوقتية الأمر ببيعها على وجه السرعة*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "خامسا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 13 لسنة 1997.
المادة (116) : يجب إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز والأمر الصادر به وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن. ويجب على الحاجز خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. فإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز إلى ذات الدائرة لتنظر فيهما معا*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "خامسا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 13 لسنة 1997.
المادة (117) : إذا حكم بصحة الحجز تتبع الإجراءات المقررة للبيع في هذا الباب أو يجري التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المنصوص عليها في المادة 113*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "خامسا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 13 لسنة 1997.
المادة (118) : إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لانعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز خمسين ريالا عمانيا فضلا عن التعويضات للمحجوز عليه*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "خامسا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 13 لسنة 1997.
المادة (119) : أ- الأحكام والأوامر الصادرة في دولة أجنبية يجوز الأمر بتنفيذها في سلطنة عمان بذات الشروط المقررة لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في السلطنة في قانون ذلك البلد. ب- ويطلب الأمر بالتنفيذ أمام إحدى الدوائر الابتدائية بالمحكمة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "خامسا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 13 لسنة 1997.
المادة (120) : لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: 1- أن محاكم السلطنة غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأنه صادر من جهة قضائية مختصة وفقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقرر في قانون الدولة التي صدر فيها وأصبح انتهائيا وفقا لذلك القانون، ولم يصدر بناء على الغش. 2- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلا صحيحا. 3- أن الحكم أو الأمر لم يتضمن ما فيه إخلال بقانون من القوانين المعمول بها في سلطنة عمان. وأنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالسلطنة، ولا ينطوي على ما يخالف الآداب أو النظام العام فيها. 4- أن الدولة التي صدر فيها الحكم المراد تنفيذه تقبل تنفيذ أحكام المحاكم العمانية في أراضيها*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "خامسا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 13 لسنة 1997.
المادة (121) : يسري حكم المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في دولة أجنبية ويجب أن يكون حكم المحكمين صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا للقانون العماني وقابلا للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "خامسا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 13 لسنة 1997.
المادة (122) : المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصادق عليها المحاكم في دولة أجنبية يجوز الأمر بتنفيذها في سلطنة عمان بذات الشروط المقررة في قانون تلك الدولة لتنفيذ مثيلاتها الصادرة في السلطنة. ويطلب الأمر بالتنفيذ المشار إليه في الفقرة السابقة بعريضة تقدم إلى الدائرة الابتدائية المختصة، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لقابلية المحرر أو المحضر للتنفيذ وفقا لقانون الدولة التي تم توثيقه أو التصديق عليه فيه، ومن خلوه مما يخالف الآداب والنظام العام في السلطنة*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "خامسا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 13 لسنة 1997.
المادة (123) : لا تخل القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين سلطنة عمان وغيرها من الدول في هذا الشأن*. ــــــــــــ * مضافة بمقتضى البند "خامسا" من التعديلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 13 لسنة 1997.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن