تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على على المرسوم السلطاني رقم 26/75 باصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته. وعلى قانون الشركات التجارية رقم 4/74. وعلى المرسوم السلطاني رقم 48/76 الخاص بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 8/80 باصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 56/82 باصدار القانون المالي. وعلى المرسوم السلطاني رقم 65/83 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة شئون الديوان السلطاني.
المادة (1) : يعمل بأحكام النظام المرافق في شأن تدقيق حسابات الدولة.
المادة (1) : تتولي المديرية العامة لتدقيق الحسابات بوزارة شئون الديوان السلطاني تدقيق حسابات الدولة وفقا للقواعد المبينة في هذا النظام.
المادة (2) : دون مساس بعمومية أغراض الدولة من تدقيق حساباتها تهدف المديرية العامة لتدقيق الحسابات إلى ما يأتي: (أ) التعاون مع الأجهزة المالية في السلطنة على حماية الأموال العامة للدولة بما توفره من الرقابة المالية بعد الصرف للتثبت من سلامة التصرفات المالية والقيود الحسابية وإتباعها للقوانين والأنظمة المالية المعمول بها. (ب) الكشف عن حالات الانحراف المالية في الوحدات التي تخضع لهذا النظام. (ج) التنبيه إلى أوجه النقص أو القصور في القوانين واللوائح والقواعد المالية المعمول بها واقتراح وسائل إصلاحها.
المادة (2) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
المادة (3) : تخضع لأحكام هذا النظام: (أ) جميع الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري الحكومي كالوزارات والمجالس المتخصصة والوحدات الإدارية المستقلة والدوائر المدرجة موازناتها في الموازنة العامة للدولة إلا ما استثني منها بنص خاص في مرسوم إنشائها. (ب) المؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تملكها الحكومة بالكامل أو تساهم في رأسمالها بنسبة 51% على الأقل. (ج) المؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تمنحها الحكومة امتياز استغلال مرفق عام أو مورد من موارد الثروة الطبيعية.
المادة (4) : تباشر المديرية العامة لتدقيق الحسابات في مجال الرقابة المالية والمحاسبية اللاحقة الاختصاصات التالية: 1- مراجعة الحسابات من ناحيتي الإيرادات والمصروفات وسندات الصرف ودفاتر وسجلات المتحصلات والمصروفات والتثبت من أن التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالتحصيل والصرف تمت وفقا للأنظمة المالية المعمول بها. 2- مراجعة القرارات الخاصة بشئون الموظفين من الناحية المالية فيما يتعلق بالتعيينات والترقيات والعلاوات وفوائد ما بعد الخدمات من معاشات ومكافآت للتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظم المالية. 3- مراجعة أعمال المخازن والورش والمعامل والمزارع وما في حكمها. 4- مراجعة السلف والقروض والتسهيلات الائتمانية. 5- متابعة تنفيذ مشروعات خطة التنمية بالتكاليف المقدرة له طبقا للتوقيت الزمني المحدد وعلى الوجه المعين في الخطة وتتبع النتائج المترتبة على تنفيذ هذه المشروعات وتقيمها. 6- مراجعة اللوائح المالية والمحاسبة للتحقق من مدي كفايتها واقتراح وسائل معالجة أي نقص أو قصور فيها. 7- تدقيق ما يأمر جلالة السلطان بتدقيقه من حسابات أخرى.
المادة (5) : تقوم المديرية العامة لتدقيق الحسابات في سبيل مباشرة اختصاصاتها المبينة في هذا المرسوم، بمراجعة السجلات والحسابات والمستندات المؤيدة لها في الجهات التي تتواجد بها أو في مقر المديرية كما يحق لها مراجعة أي سند أو سجل أو أوراق أخري تراها لازمة للقيام باختصاصاتها على الوجه الأكمل.
المادة (6) : تبلغ نتائج المراجعة وتقاريرها إلى رؤساء الوحدات المعنية متضمنة التوصيات اللازمة لمعالجة ما قد يظهر من مخالفات للقوانين واللوائح. وتبلغ حالات الانحراف المالية في الوحدات إلى نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية. وعلى الوحدات المشار إليها الرد علي الملاحظات الواردة في هذه التقارير خلال شهرين علي الأكثر من تاريخ تلقيها.
المادة (7) : تكون مراجعة حسابات المؤسسات والهيئات والشركات الخاضعة لهذا النظام وفق الأصول المحاسبية، وفي حدود أحكام القوانين المتعلقة بها. وتشمل المراجعة تقارير مراقبي الحسابات وتقارير مجلس الإدارة. وتبلغ نتائج المراجعة وتقاريرها إلى رؤساء مجالس الإدارة المعنية وكذلك إلى الجهات الحكومية المسئولة عنها.
المادة (8) : يتم تدقيق حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات الخاضعة لهذا النظام والتي تساهم فيها الدولة بنسبة 51% على الأقل من خلال مدققين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة تضع المديرية العامة لتدقيق الحسابات مواصفاتهم وتوافق على اختيارهم عن طريق الجهة الحكومية المختصة.
المادة (9) : تحدد المديرية العامة التدقيق الحسابات أعمال التدقيق المراد إسنادها إلى مدققي الحسابات المختارين بما يحقق الهدف الذي توخاه هذا النظام وذلك من واقع البيانات والمعلومات المتعلقة بالشركات والمؤسسات والهيئات العامة الموضحة بالمادة (8) وعن طريق الجهة الحكومية المختصة. وتخضع نتائج المراجعة التي يقوم بها المدقق الخارجي لرقابة المديرية العامة لتدقيق الحسابات التي يحقق لها أبداء الرأي ورفعه إلى الجهة الحكومية المختصة. ويجوز بموافقة وزير شئون الديوان السلطاني بعد أخذ رأي الوزير المختص قيام المديرية العامة لتدقيق الحسابات بالتحقق مما يرد بهذه التقارير إذا لزم الأمر ذلك.
المادة (10) : يقدم المدير العام لتدقيق الحسابات إلى وزير شئون الديوان السلطاني تقريرا سنويا بنتائج أعماله ومسئولياته عن كل سنة مالية وذلك خلال النصف الأول من السنة المالية التالية. كما يقدم تقارير دورية خلال السنة وفقا للنظام الذي يقرره وزير شئون الديوان السلطاني. وللمدير العام تقدير أية تقارير أخري تتعلق بموضوع معين تقتضي أهميته ذلك.
المادة (11) : يشمل التقرير السنوي سردا موضوعيا موجزا لكل من الأمور الآتية : (أ) المخالفات المكتشفة في الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام والرأي فيما اتخذ حيال هذه المخالفات من إجراءات وما وقع عنها من جزاءات. (ب) الدعاوى المقامة أمام المجلس التأديب أو المحاكم المختصة. (ج) الحساب الختامي للدولة والملاحظات عليه. (د) التقييم العام للمشاريع الانمانية. (هـ) الملاحظات المتعلقة بمدي كفاءة القوانين والأنظمة المالية والموظفين الماليين والسجلات والنماذج المستعملة. (و) أية أمور أخري ظهرت أثناء عمليات المراجعة خلال السنة المالية المنتهية. (ز) أية إحصائيات يري ضرورة إبرازها.
المادة (12) : يرفع وزير شئون الديوان السلطاني تقريرا سنويا إلى جلالة السلطان عن نتيجة تدقيق حسابات الدولة، وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم التقرير السنوي لمدير عام تدقيق الحسابات.
المادة (13) : يعتبر مخالفة لأحكام هذا النظام: 1ـ عدم التقييد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المالية السارية في الدولة. 2ـ عدم الرد على الملاحظات أو المكاتبات المتعلقة بتدقيق الحسابات أو التأخير في الرد عليها بغير عذر مقبول. 3ـ عدم تمكين المختصين بالمديرية العامة لتدقيق الحسابات من مراجعة الأوراق أو المستندات أو الوثائق أو غيرها مما يثبت الحق في مراجعته أو الإطلاع عليه طبقا للقانون، أو تقديم معلومات غير صحيحة لهم.
المادة (14) : للمديرية العامة لتدقيق الحسابات، عند اكتشاف مخالفة مالية أن تطلب إجراء التحقيق اللازم مع الموظف المسئول عنها، ويبلغ وزير الشئون الديوان السلطاني المخالفة إلى نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية وإلى الوزير المختص. وعلى الجهات الخاضعة لهذا النظام إبلاغ المديرية العامة لتدقيق الحسابات فور اكتشاف آية مخالفة مالية أو وقوع حادث تترتب عليه خسارة مالية للدولة. وذلك دون إخلال بما يجب عليها اتخاذه من إجراءات أخري.
المادة (15) : يعفى الموظف من العقوبة إذا ثبت أنه ارتكب المخالفة تنفيذا لأمر كتابي صادر من الرئيس المختص، وتكون المسئولية في هذه الحالة على من أصدر الأمر.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بنص المادة الرابعة ـ بند (ى) من القانون المالي المشار إليه فأنه لا يجوز التجاوز عن أية مخالفة مالية إلا بقرار من وزير شئون الديوان السلطاني. ويخطر وزير شئون الديوان السلطاني بجميع القرارات التأديبية الصادرة في شأن المخالفات المالية سواء كانت المخالفة مكتشفة من قبل المديرية العامة لتدقيق الحسابات أو بمعرفة الجهة المختصة.
المادة (17) : تسري في شأن تحقيق المخالفات المالية وتوقيع العقوبة فيها أحكام التأديب المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية أو غير ذلك من القوانين الخاصة.
المادة (18) : على الوحدات الحكومية الخاضعة لهذا النظام موافاة وزير شئون الديوان السلطاني بمشروعات اللوائح والأنظمة التي تعدها والمتعلقة بالشئون المالية والمحاسبية لإبداء رأي المديرية العامة لتدقيق الحسابات فيها وما يعن لها من ملاحظات بشأنها.
المادة (19) : يحظر على موظفي المديرية العامة لتدقيق الحسابات إفشاء سرية المعلومات والبيانات التي يحصلون عليها أو يطلعون عليها بحكم عملهم، كما يحظر عليهم نقلها أو تسليمها أو السماح بالإطلاع عليها من لا يحق له ذلك الإطلاع. ويظل هذا الحظر قائما حتى بعد انتهاء الخدمة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن