تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/ 75 باصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 47/ 81 بقانون ضريبة الدخل على الشركات. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية و الصناعية.
المادة (1) : تفرض الضريبة على الدخل الضريبي الذي يكون قد تحقق أو نشأ في عمان أو الذي يفترض مدير شئون الضرائب أنه تحقق أو نشأ فيها لأية مؤسسة تجارية أو صناعية يملكها أو يستغلها شخص طبيعي بمفرده، وذلك عن كل سنة ضريبية. ويقصد بالمؤسسة – في تطبيق أحكام هذا القانون – كل نشاط تجاري أو صناعي يهدف إلى الكسب يمارس في عمان على وجه الاستقلال.
المادة (2) : تسري الضريبة على المؤسسات التجارية والصناعية التي يملكها أو يستغلها شخص طبيعي عماني بمفرده وذلك بالمعدلات الآتية: (1) الثلاثون ألف ريال الأولى من صافي الدخل الضريبي معفاة من الضريبة. (2) المائة والسبعون ألف ريال التالية من صافي الدخل الضريبي 5%. (3) ما يجاوز من صافي الدخل الضريبي 7.5%.
المادة (2) : يصدر نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية واللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق هذا القانون.
المادة (3) : يلغي كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : تسري الضريبة على المؤسسات التجارية والصناعية التي يملكها أو يستغلها شخص طبيعي غير عماني بمفرده وذلك وفقا للمعادلات الواردة في الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير 1990م.
المادة (4) : يكون سريان ضريبة الدخل على الشركات بالنسبة للشركات المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين طبقا للمعدلات الواردة في المادة (2) من هذا القانون
المادة (5) : يعفى من الضريبة الربح الذي تحققه المؤسسة التي يملكها أو يستغلها شخص طبيعي عماني بمفرده من مباشرة نشاطها سواء في مجال التعليم الجامعي أو الكليات أو المعاهد العليا أو المدارس الخاصة أو رياض الأطفال أو كليات ومعاهد التدريب، أو في مجال الرعاية الطبية بإنشاء المستشفيات الخاصة. ويكون للوزير المشرف على وزارة المالية وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق الإعفاء وفقا لأحكام هذه المادة.
المادة (5) : يجوز إعفاء المؤسسات الصناعية المسجلة وفقا لقانون تنظيم وتشجيع الصناعة المشار إليه وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء الإنتاج قابلة للتجديد، ويصدر بالإعفاء قرار من نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة بعد استطلاع رأي لجنة تنمية الصناعة.
المادة (5) : لا تسري الضريبة على توزيعات الأرباح التي تحصل عليها المؤسسة أو الشركة عما تملكه من أسهم أو حصص في رأسمال أية شركة أخرى، إذا كانت الشركة التي قامت بتوزيع الأرباح قد سددت الضريبة المقررة على تلك التوزيعات بمقتضي هذا القانون أو قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليها.
المادة (5) : دون إخلال بالإعفاءات السابقة تعفى من الضريبة المؤسسة التجارية التي يملكها أو يستغلها شخص طبيعي عماني بمفرده وتباشر نشاطها في الملاحة البحرية، وذلك اعتباراً من السنة الضريبية 2000 التي تبدأ من أول يناير 2000.
المادة (6) : تلتزم كل مؤسسة تقوم بدفع أي مبالغ من الأنواع المنصوص عليها في الفقرة رقم 3/ج من الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه: إلى أي شركة أجنبية ليست لها منشأة مستقرة في عمان، بخصم ضريبة الدخل على الشركات المحددة وفقا للفقرة رقم 3/ج من الجدول الثاني المشار إليه، وتوريدها إلى الأمانة العامة للضرائب وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية. وفي حالة إخلال المؤسسة بالتزامها بخصم ضريبة الدخل على الشركات المستحقة وتوريدها تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد 27 و30 و31 و32 و39 من قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه.
المادة (6) : يصدر الوزير المشرف على وزارة المالية قائمة بالمهن الحرة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (1) من هذا القانون تخطر بها الوزارات والجهات الحكومية. وتلتزم جميع الوزارات والجهات الحكومية التي تختص بإصدار تراخيص مزاولة المهن الحرة المشار إليها بإخطار الأمانة العامة للضرائب ببيان التراخيص التي أصدرتها، على أن يكون الإخطار ببيان التراخيص الدائمة وتجديدها أو إلغائها أو انتهائها كل ستة أشهر، وببيان التراخيص المؤقتة فور إصدارها، وذلك وفقا لما تحدده الأمانة العامة للضرائب.
المادة (6) : تسري أحكام قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليها فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
المادة (6) : استثناء من أحكام الفقرة (1) من المادة (13) من المرسوم السلطاني رقم 47/81 المشار إليه، تعتبر في حكم التكاليف المرتبات وما في حكمها المدفوعة لمالك المؤسسة التجارية أو الصناعية وكذلك قيمة ما يقابل انتفاع المؤسسة بالعقارات المسجلة باسم مالكها، ولا يجوز خصم أي من هذه التكاليف من إجمالي دخل المؤسسة التجارية أو الصناعية إلا في الحالات ووفقاً للشروط والحدود والنسب والقيود التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية ودون إخلال بأحكام المادتين (10) و(11) من المرسوم السلطاني رقم 47/81 المشار إليه.
المادة (6) : استثناء من أحكام المادة (14) من قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه, يجوز للمؤسسات المنصوص عليها في الفقرتين رقمي (1) و(2) من المادة رقم (5) مكررا من القانون نقل وخصم صافي الخسارة التي تتحقق خلال سنوات الإعفاء الوجوبي لأي عدد من السنوات الضريبية حتى تتم تسويتها نهائياً.
المادة (7) : يكون سريان الضريبة على المؤسسات المشار إليها وعلى الشركات المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين ، على الدخل الخاضع للضريبة للسنة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 1989م والسنوات الضريبية التالية لها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن