بشأن انشاء صندوق الاحتياطى العام للدولة .
المادة (1) : ينشأ صندوق يسمى صندوق الاحتياطي العام للدولة يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبذمة مالية مستقلة.
المادة (2) : يكون مجلس الشئون المالية هو السلطة المشرفة على الصندوق والمسئولة عن سلامة عملياته ومركزه المالي.
المادة (3) : تكون المديرية العامة للمالية هي الجهاز التنفيذي للصندوق وتختص بإمساك حساباته وتنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الشؤون المالية في شأن استثمار أمواله أو الصرف منها.
وتقدم المديرية العامة للمالية إلى مجلس الشؤون المالية تقريرا شهريا مفصلا توضح فيه المركز المالي للصندوق وحساب إيراداته ومصروفاته.
المادة (4) : يقرر مجلس الشئون المالية السياسة والقواعد التي تتبع في استثمار أموال الصندوق، ويعدلها بحسب مقتضيات الظروف الاقتصادية المتطورة ويقوم المجلس على وجه الخصوص بما يلي :
1- تحديد البنوك والمؤسسات المالية التي يجوز أن يوظف الصندوق أمواله لديها أو عن طريقها، وتعيين الحد الأقصى من أموال الصندوق الذي يجوز توظيفه لدى أي منها أو بواسطتها.
2- تحديد أنواع العملات الحرة التي يجوز أن يوظف الصندوق أمواله في أصول مقومة بها، وتعيين الحد الأقصى من أموال الصندوق الذي يجوز توظيفه بكل نوع من أنواع هذه العملات.
3- تحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز توظيف أموال الصندوق فيها.
4- الموافقة على أية اتفاقات أو عقود بين الصندوق وأية أطراف أخرى قبل إبرامها.
5- ويجوز للمجلس في مباشرته للصلاحيات المشار إليها الاستعانة بمشورة البنك المركزي العماني.
المادة (5) : لا يجوز توظيف واستثمار أموال الصندوق إلا في أصول مقومة بالعملات الحرة وقابلة للتداول في صورة ذهب أو ودائع أو أوراق مالية صادرة من حكومات أو مؤسسات حكومية أو خاصة ذات سمعة مالية قوية.
المادة (6) : لا يجوز سحب أية أموال من الصندوق إلا لغرض تمويل الموازنة العامة للدولة في السنوات التي تقوم فيها حاجة إلى ذلك وبناء على قرار من مجلس الشئون المالية في كل حالة. أو لأداء مصروفات أو التزامات مالية مترتبة على الصندوق في حدود أحكام هذا المرسوم.
المادة (7) : يجوز استخدام أموال الصندوق في ضمان أية قروض تعقدها الدولة طبقا لما يقرره مجلس الشئون المالية في كل حالة.
المادة (8) : تتكون موارد الصندوق مما يلي :
1- أية أرصدة للحكومة أو استثمارات قابلة للتداول ومقومة بالعملات الحرة تكون فائضة لدى الدولة في أول يناير 1980، باستثناء حسابات التشغيل اللازمة لتيسير أعمال الدولة.
2- 15 في المائة من صافي كل دفعة من دفعات إيرادات النفط.
3- أية فوائض تنشأ في نهاية كل سنة مالية.
4- إيرادات استثمارات أموال الصندوق.
5- أية أموال أخرى نرى ضمها إلى الصندوق.
المادة (9) : لمجلس الشئون المالية أن يصدر اللوائح الداخلية للصندوق في حدود أحكام هذا المرسوم.
المادة (10) : يكون التوقيع عن الصندوق وفقا لأحكام المرسوم رقم 48/76 الخاص بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية.
المادة (11) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1980.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان