تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96. وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/75 وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 1/80 بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة وتعديلاته. وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/81 وتعديلاته. وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/82 وتعديلاته. وعلى قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77/89 وتعديلاته. وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102/94 وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 60/96 بإنشاء مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة () : ملحق تعديل بعض اختصاصات مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة 1- إقرار السياسات والخطط المالية وكذلك الإجراءات اللازمة لتنفيذها. 2- مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة. 3- دراسة الاعتمادات المالية لمشروعات التنمية الاقتصادية. 4- الموافقة على طلبات تجاوز المخصصات المعتمدة لإنشاء أي مشروع إنمائي بما يجاوز عشرة بالمائة من التكلفة التقديرية المعتمدة في الخطة الخمسية بشرط أن يكون ذلك تنفيذاً لمناقصة معتمدة من مجلس المناقصات أو لجنة المناقصات الداخلية أو الفرعية. 5- البت في طلبات الاعتمادات الإضافية التي تتقدم بها الوزارات والوحدات الحكومية وذلك بمراعاة القوانين المعمول بها. 6- النظر في الحساب الختامي للدولة بمراعاة القوانين المنظمة لذلك تمهيداً لرفعه إلى جلالة السلطان. 7- الموافقة على شطب الخسائر التي تلحق الأموال العامة فيما يجاوز قيمته عشرة آلاف ريال عماني في المرة الواحدة وذلك في حالة عدم وجود مسؤول عن تلك الخسائر أو إذا تعذر معرفته رغم عمل التحقيق اللازم، والموافقة على تحميل قيمة الخسائر التي تلحق السيارات الحكومية على جانب الحكومة فيما تجاوز قيمته خمسة آلاف ريال عماني في المرة الواحدة، وإعفاء المتسبب من هذه القيمة كلياً أو جزئياً بحد أقصى عشرة آلاف ريال عماني. وفي جميع الأحوال يكون الشطب أو التحميل على جانب الحكومة أو الإعفاء بناء على طلب الوزير المشرف على وزارة المالية وفقاً لاقتراح الوزير المختص أو رئيس الوحدة الحكومية. ولا يجوز للمجلس شطب الخسائر أو تحميلها على جانب الحكومة فيما يزيد مجموعه على خمسمائة ألف ريال عماني في السنة الواحدة. 8- النظر في سياسات وإجراءات توظيف أموال الدولة. 9- النظر في البيان الشهري الذي تقدمه وزارة المالية بشأن تطور المركز المالي للدولة وبمقدار الصرف الفعلي على مختلف بنود الموازنة العامة للدولة، وبمركز حسابات الدولة لدى المصارف المحلية والخارجية، وبمركز المعونات والقروض ورصيد الالتزامات القائمة. 10- النظر في امتيازات التنقيب والإنتاج في مجال النفط والغاز الطبيعي وفقاً للقوانين المنظمة لذلك. 11- النظر في المشروعات التي يستخدم فيها النفط أو الغاز الطبيعي كمواد خام رئيسية مع دراسة الآثار والالتزامات التي قد تترتب على الدولة نتيجة تنفيذ هذه المشروعات. 12- النظر في استثمارات الدولة في مجال النفط والغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة بهما. 13- وضع السياسة العامة التي تنظم علاقة الدولة بالشركات المشتغلة بإنتاج ونقل النفط والغاز الطبيعي. 14- إقرار الأسس التي تتبع عند تحديد سعر بيع النفط وكذلك تحديد أسعار الغاز لأغراض الاستهلاك المحلي. 15- الإشراف على صندوق الاحتياطي النفطي. 16- رسم الخطط والسياسات العامة لتنمية موارد المياه واستكشاف المزيد منها والحفاظ عليها واستغلالها الاستغلال الأمثل وذلك في ضوء خطط التنمية الشاملة للدولة. 17- مراجعة وإقرار الخطة الوطنية طويلة الأجل لتنمية موارد المياه ورفعها إلى جلالة السلطان للاعتماد. 18- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه استغلال المخزون المائي للسلطنة بما يخدم الخطط الزراعية والإنمائية ووضع ضوابط استخدام هذا المخزون بالقدر الذي لا يؤثر على الكميات المتوفرة. 19- مراجعة وإقرار الاقتراحات الخاصة بالتعاون مع الدول ذات المصلحة المشتركة لتنمية موارد المياه عن طريق الاتفاقيات الثنائية والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة. 20- تقييم السياسات والخطط والإجراءات المالية والسياسات والخطط والإجراءات المتعلقة بموارد الطاقة وذلك بصفة دورية للتأكد من اتفاقها مع الأهداف المحددة ومع المتغيرات المالية والاقتصادية الدولية والإقليمية والنظر في تطوير هذه السياسات والخطط والإجراءات. 21- أية اختصاصات أخرى تتقرر بمقتضى القوانين أو المراسيم السلطانية. 22- أية موضوعات أخرى يحيلها جلالة السلطان.
المادة (1) : تعدل اختصاصات مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وفقاً للملحق المرافق وذلك دون إخلال باختصاصاته الأخرى المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية أرقام (1/80) و(47/81) و(77/89) و(102/94) المشار إليها.
المادة (2) : يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن