تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون العقوبات العسكري لسنة 2002 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية. الضابط: كل من كان حائزا على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية. الفرد: كل مجند رتبته دون رتبة ضابط وكل مستخدم في القوات المسلحة بالصفة المدنية. العقوبة الانضباطية: العقوبة المحكوم بها وفقا لصلاحيات رئيس هيئة الاركان المشتركة المحددة في هذا القانون.
المادة (3) : تسري احكام هذا القانون على من يلي:- أ-كل ضابط او فرد في القوات المسلحة ارتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها فيه فاعلا كان او محرضا او متدخلا وان فقد صفته العسكرية بعد ارتكابه تلك الجريمة. ب-اسرى الحرب وضباط وافراد الجيوش الحليفة الموجودة في المملكة او تحت امرة القوات المسلحة اذا ارتكبوا ايا من الجرائم المنصوص عليها فيه.
المادة (4) : تسري احكام قانون العقوبات وقوانين الجزاء الاخرى فيما يتعلق بالاحكام العامة وبالافعال التي يرتكبها المذكورون في المادة (3) من هذا القانون ولم يرد عليها نص خاص فيه.
المادة (5) : ان الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت على الضابط او الفرد في القوات المسلحة يتبعه تنزيل رتبته وطرده من الخدمة العسكرية.
المادة (6) : أ- الجناية:- هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية:- 1-الاعدام. 2-السجن المؤبد. 3-السجن المؤقت. واذا لم يرد في هذا القانون نص خاص كان الحد الادنى لعقوبة السجن المؤقت ثلاث سنوات والحد الاعلى خمس عشرة سنة. ب-الجنحة:- هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبتين التاليتين:- 1-الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. 2-العقوبة الانضباطية.
المادة (7) : أ- الفرار من الخدمة العسكرية هو غياب الضابط او الفرد عن مركز عمله واحدا وعشرين يوما دون اذن او اجازة رسمية والتغيب هو ما دون ذلك. ب-يعاقب كل من الفاعل في جريمة الفرار من الخدمة العسكرية والمحرض عليها والمتدخل فيها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. ج-ويعاقب كل من المذكورين في الفقرة (ب) من هذه المادة بالسجن المؤبد اذا ارتكب الفعل في زمن الحرب. د-يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من تغيب عن وحدته العسكرية دون اذن او اجازة رسمية.
المادة (8) : يعد في حالة عصيان من يلي:- أ-الضباط او الافراد الحاملون لاسلحتهم الذين يجتمعون ويرفضون الانصياع لاوامر رؤسائهم لدى اول تنبيه ويعاقب كل منهم بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات. ب-الضباط والافراد الذين يجتمعون ويحملون الاسلحة دون اذن ويعملون خلافا لاوامر رؤسائهم ويعاقب كل منهم بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. ج-الضباط والافراد الذين يقدمون على العنف مع استعمال السلاح ويرفضون اوامر رؤسائهم بالتفرق والعودة الى النظام والانضباط العسكري ويعاقب كل منهم بالسجن من خمس الى عشر سنوات.
المادة (9) : أ- يعاقب كل من عصى اوامر رجال السلطة العسكرية او المدنية اثناء ادائهم لوظائفهم بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة اذا كان الفاعل دون سلاح وبالحبس من ستة اشهر الى سنتين اذا كان الفاعل مسلحا. ب-وتكون العقوبة بالسجن المؤقت اذا زاد عدد الفاعلين على ثلاثة اشخاص وكان واحدا منهم او اكثر مسلحا.
المادة (10) : أ- يعاقب بالاعدام كل من سبب تمردا في القوات المسلحة او في قوات دولة حليفة او انضم الى تمرد قائم في تلك القوات او تآمر مع أي شخص آخر على التسبب في وقوع ذلك او حاول اقناع أي شخص في القوات المشار اليه للانضمام الى أي تمرد. ب-ويعاقب بالسجن المؤبد كل من كان يعلم بوجود تمرد او بوجود نية القيام بتمرد في أي من القوات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يبلغ عن ذلك فورا0
المادة (11) : أ- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ضرب الاعلى منه رتبة او استعمل او اقدم على استعمال العنف معه او تلفظ تجاهه بألفاظ تنطوي على التهديد او العصيان واذا ارتكب الفعل اثناء قيام المعتدى عليه بوظيفته او بسببها يعاقب بالسجن المؤقت. ب-يقضى بالحد الاعلى للعقوبة المحددة في أي من الحالات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا ارتكب الفعل في زمن الحرب.
المادة (12) : يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من ذم او حقر من كان اعلى منه في الرتبة.
المادة (13) : أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من خالف ايا من الاوامر المتعلقة بواجبه او بصفته العسكرية واذا اصر على مخالفة الامر رغم تكراره يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين. ب-وتكون العقوبة بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا كانت مخالفة الامر اثناء تجمع الضباط او الافراد او كان الفاعل مسلحا. ج-وتكون العقوبة بالسجن المؤقت اذا كانت مخالفة الامر اثناء الحرب او في اثناء التمرد. د-وتكون العقوبة الاعدام اذا كانت مخالفة الامر اثناء مجابهة العدو او المتمرديــن او انطوت على رفض الهجوم عليهم ونجم عن ذلك ضرر جسيم.
المادة (14) : أ- اذا اجتمع ثلاثة او اكثر بقصد الشغب واتفقوا على مقاومة الآمر الاعلى او الاعلى رتبة او الاعتداء عليه يعاقب كل منهم بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات. ب-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من علم بأي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يخبر عنها فورا0 ج-يعفى من العقوبة من كان متفقا مع المجتمعين بقصد الشغب وكشف امرهم قبل تنفيذ الاتفاق.
المادة (15) : يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر كل من ترك مركز وظيفته او نام اثناء قيامه بوظيفة الخفارة او المراقبة واذا تم الفعل اثناء مجابهة العدو او المتمردين يعاقب بالسجن المؤقت.
المادة (16) : يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من:- أ-تزوج من اجنبية دون اذن. ب-تزوج من عربية دون اذن.
المادة (17) : أ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من ضرب من هو ادنى منه في الرتبة او عامله بالعنف والشدة او هدده او اشهر السلاح عليه. ب-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من حقر من هو ادنى منه في الرتبة او اساء معاملته.
المادة (18) : يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات كل من اساء استعمال السلطة المخولة اليه.
المادة (19) : يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ابتز او تواطأ على ابتزاز مال الغير بأي وسيلة كانت.
المادة (20) : يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من:- أ-اكره أي شخص على حمل شيء او نقله او تقديم مؤن او مأوى او وسائط نقل لنفسه او لغيره بصورة غير مشروعة. ب-طلب او تقاضى مالا او منفعة لشراء او جلب المؤن او الارزاق او البضائع او العتاد او أي اشياء اخرى الى أي وحدة عسكرية.
المادة (21) : أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من ابقى شخصا في الحجز بعد صدور امر الافراج عنه او لم يحضره للمحاكمة في الموعد المحدد او تخلف دون عذر مشروع عن عرض قضيته على الجهة المختصة. ب-يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من اطلق سراح أي شخص عهد به اليه دون تفويض قانوني واذا تم الفعل عن اهمال او قلة احتراز تكون العقوبة من ثلاثة اشهر الى سنة.
المادة (22) : يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة كل من:- أ-استغل سلطته ليعيق تنفيذ القوانين او الانظمة. ب-تهاون في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ الاوامر الصادرة اليه.
المادة (23) : يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة كل من تسبب باهماله او قلة احترازه او عدم مراعاته للقوانين والانظمة بفقدان او بالاضرار بالاموال العامة او بالاسلحة او بالاعتدة او بأي لوازم عسكرية اخرى صرفت لاستعماله الخاص او اؤتمن عليها بحكم وظيفته ويضمن قيمة الضرر الناجم عن ذلك.
المادة (24) : يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من جند شخصا او ساعد على تجنيده خلافا لاحكام القانون.
المادة (25) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من تسلم راتب غيره واحتفظ به بغير حق او رفض تسليمه اليه.
المادة (26) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من:- أ-تبلغ مذكرة او امرا بالحضور امام أي محكمة وتخلف عن ذلك. ب-رفض اداء اليمين بعد ان كلفته المحكمة بادائها. ج-رفض تقديم أي مستندات في حيازته او تحت تصرفه طلبتها منه المحكمة. د-رفض بصفته شاهدا الاجابة على أي سؤال وجهته المحكمة اليه.
المادة (27) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من اعطى بينة كاذبة اثناء شهادته امام أي محكمة.
المادة (28) : يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من باع او رهن او اعطى او انكر او تصرف بأي صورة اخرى بالاسلحة او الذخيرة او الالات او المواد او غيرها من الاشياء والوثائق العسكرية المسلمة اليه بحكم وظيفته.
المادة (29) : يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من سرق سلاحا او ذخيرة او الات او مواد او غيرها من الاشياء العائدة للقوات المسلحة وتكون عقوبة الفاعل السجن لمدة لا تقل عن اربع سنوات اذا حصلت السرقة بالعنف او الكسر او الخلع او باستعمال اداة او مفتاح اصلي او مصطنع او بتسلق الجدران او الحواجز.
المادة (30) : يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة كل من سرق مالا او متاعا او أي شيء اخر يعود لاحد الضاط او الافراد في وحدته وتكون العقوبة السجن المؤقت اذا حصلت السرقة بالعنف او الكسر او الخلع او استعمال اداة او مفتاح اصلي او مصطنع او تسلق الجدران او الحواجز.
المادة (31) : أ-يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن اربع سنوات كل من اختلس ما اوكل اليه حراسته او حفظه او ادارته بحكم وظيفته من الاسلحة او المعدات او الالات او الاموال او غيرها من الاشياء العائدة للقوات المسلحة. ب-يعاقب المحرض او المتدخل في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تبعيا بالعقوبة ذاتها.
المادة (32) : في الحالات الواردة في المواد (28) و (29) و (31) يحكم برد الاشياء او بتضمين الفاعل قيمتها او ما اصابها من اضرار.
المادة (33) : أ- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات الضباط او الافراد الذين يقدمون مجتمعين ولا يقل عددهم عن ثلاثة على السطو على أي اموال عامه سواء تم ذلك باستخدام السلاح او باستعمال العنف او بالكسر والخلع او بتسلق الحواجز والجدران او باستخدام مفاتيح اصلية او مصطنعة او الات مخصوصة. ب-يعاقب الفاعلون في غير الحالات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالسجن المؤقت. ج-يعاقب بالسجن المؤقت الضباط او الافراد الذين يقدمون مجتمعين على السطو على اموال منقولة سواء تم ذلك باستخدام السلاح او بالكسر والخلع او باستعمال العنف.
المادة (34) : أ- يعاقب بالسجن المؤقت كل من اقدم قصدا على اتلاف المواد الحربية والاسلحة والذخائر والاليات التي تستعمل في الدفاع الوطني واذا اقدم على اتلاف تلك الاشياء في زمن الحرب او اثناء مجابهة المتمردين يعاقب بالسجن المؤبد. ب-يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من اقدم قصدا على اتلاف او كسر او تعطيل غير ما ذكر في الفقرة (أ) من هذه المادة سواء كان في عهدته او في عهدة سواه.
المادة (35) : يعاقب بالسجن المؤقت كل من اقدم اثناء الحرب على النهب او اقتحم مكانا بقصد النهب وتكون العقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا اقدم على ارتكاب هذه الافعال في غير زمن الحرب.
المادة (36) : يعاقب بالسجن المؤقت كل من اقدم في منطقة العمليات العسكرية على تجريد عسكري جريح او مريض او ميت مما لديه من اشياء ويعاقب بالاعدام اذا اوقع اعمال عنف بعسكري جريح او مريض تزيد من حالته سوءا بقصد تجريده.
المادة (37) : يعاقب بالاعدام كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:- أ-سلم الى العدو أي موقع او مركبة او آلية عسكرية او أي حصن او مكان او مخفر او نقطة مكلف بحراستها او الدفاع عنها. ب-استعمل أي وسيلة لارغام أي قائد او شخص آخر على ترك أي موقع او مركبة او آلية عسكرية لصالح العدو. ج-القى سلاحه او ذخيرته او عتاده بصورة شائنة امام العدو او المتمردين او المهاجمين. د-امد العدو بالاسلحة او الذخيرة او المؤن او آوى عدوا ليس بأسير. هـ- ساعد العدو على تحقيق اهدافه. و-قام اثناء الحرب بأي عمل يعرض للخطر نجاح عمليات تقوم بها القوات المسلحة او أي قوة من قوات دولة حليفة.
المادة (38) : أ- يعاقب بالاعدام كل من اقدم في اثناء الحرب بقصد معاونة العدو او الاضرار بالقوات المسلحة او قوات دولة حليفة على ارتكاب احدى الجرائم التالية:- 1-افشاء كلمة السر او كلمة المرور او الاشارة الجوابية. 2-ارشاد العدو الى اماكن القوات المسلحة او اماكن قوات حليفة او تضليل القوات المذكورة للسير في طريق غير صحيحة. 3-ايقاع الذعر في وحدات القوات المسلحة او حملها على تحركات خاطئة او عرقلة تجميع الجنود المشتتين. ب-واذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في غير زمن الحرب تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
المادة (39) : يعاقب بالاعدام كل من سلم الى العدو او لمصلحته الجنود الذين يعملون بامرته او الموقع الموكول اليه او سلاح الجيش او ذخيرته او مؤنه او خرائط المواقع الحربية او خطط العمليات العسكرية.
المادة (40) : يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب في اثناء الحرب ايا من الجرائم التالية:- أ-مغادرة الصفوف دون ان يتلقى امرا بذلك من الضباط الاعلى منه رتبة. ب-اتلاف أي مال او الاضرار به دون ان يتلقى امرا بذلك من الضباط الاعلى منه رتبة. ج-وقوعه اسيرا بسبب اهماله اوقلة احترازه او عصيانه للاوامر او تخلفه بعد اســره عن اللحاق بالقوات المسلحة او بأي قوة حليفة عند تمكنه من ذلك. د-مخابرة العدو او قبوله او طلبه الهدنة دون ان يكون مفوضا بذلك. هـ- اذاعته بالقول او الكتابة او بواسطة الاشارات او بأي صورة اخرى اخبارا تسبب رعبا او قنوطا اثناء المعركة او قبيل وقوعها. و-اساءة السلوك او حمل غيره على اساءة السلوك امام العدو بشكل ينطوي على الذل او الجبن.
المادة (41) : أ- تعتبر الافعال التالية المرتكبة اثناء النزاعات المسلحة جرائم حرب:- 1-القتل القصد. 2-التعذيب او المعاملة غير الانسانية وتشمل التجارب الخاصة بعلم الحياة. 3-تعمد احداث آلام شديدة. 4-الاضرار بصورة خطيرة بالسلامة البدنية او العقلية او بالصحة العامة. 5-ارغام اسرى الحرب او اشخاص مدنيين محميين على الخدمة في القوات المسلحة للدولة المعادية. 6-اخذ الرهائن. 7-الاحتجاز غير المشروع للاشخاص المدنيين المحميين بمقتضى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. 8-تدمير الممتلكات او الاستيلاء عليها دون مبرر او ضرورة عسكرية وبصورة غير مشروعة وتعسفية. 9-الهجمات الموجهة ضد السكان او الافراد المدنيين. 10-الهجوم العشوائي الذي يرتكب ضد السكان المدنيين او الممتلكات المدنية مع العلم بأن هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الارواح او اصابات في الاشخاص المدنيين او اضرارا بالممتلكات المدنية. 11-الهجوم على الاشغال الهندسية او المنشآت التي تحتوي على قوى ومواد خطرة مع العلم بأن هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الارواح او اصابات في الاشخاص المدنيين او اضرار بالممتلكات المدنية. 12-الهجوم على المواقع المجردة من وسائل الدفاع والمناطق منزوعة السلاح. 13-الهجوم على شخص عاجز عن القتال. 14-الاستعمال الغادر للشارة المميزة للهلال الاحمر او الصليب الاحمر او أي شارات اخرى للحماية. 15-قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين الى الاراضي التي تحتلها او ترحيل او نقل مجموع او بعض سكان الاراضي المحتلة داخل نطاق الاراضي او خارجها. 16-كل تأخير لا مبرر له في اعادة اسرى الحرب او المدنيين الى اوطانهم. 17-ممارسة التفرقة العنصرية وغيرها من الاساليب المبنية على التمييز العنصري المهينة للكرامة الانسانية. 18-الهجمات التي تشن ضد الآثار التاريخية واماكن العبادة والاعمال الفنية المعروفة بوضوح شريطة الا تكون مستخدمة لاغراض عسكرية او في مواقع قريبة بصورة مباشرة من اهداف عسكرية. 19-حرمان الاشخاص المحميين من حقهم في محاكمة عادلة. 20-القيام بعمل او الامتناع عن عمل من شأنه المساس بالصحة العامة او السلامة البدنية او العقلية للاشخاص المحرومين المحميين الذين يقعون في قبضة الخصم او المحتجزين او المعتقلين او المحرومين بأي صورة اخرى من حريتهم نتيجة النزاع المسلح ويحظر ان تجري لهم أي عمليات بتر او تجارب طبية او علمية او استئصال انسجة او اعضاء بغية زراعتها بشكل لا تقتضيه الحالة الصحية للشخص ولا يتفق مع المعايير الطبية المتبعة في الظروف المماثلة عند اجراء ذلك النوع من العمليات للمواطن. ب-يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي:- 1-بالاعدام في الحالات المنصوص عليها في البنود (1) و (10) و (11) منها. 2-بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات في الحالات المنصوص عليها في البنود (8) و (14) و (20) منها. 3-بالسجن المؤقت في الحالات المنصوص عليها في البنود الاخرى منها. ج-تشدد عقوبة أي جريمة الى الاعدام اذا افضى الفعل المرتكب الى الموت.
المادة (42) : يعاقب المحرض والمتدخل في جرائم الحرب بعقوبة الفاعل ذاتها.
المادة (43) : لا تسري احكام التقادم على دعوى الحق العام في جرائم الحرب ولا على العقوبات المقضي بها.
المادة (44) : على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا القانون تطبق احكام المواد (41) و (42) و (43) من هذا القانون على المدنيين الذين يرتكبون ايا من جرائم الحرب.
المادة (45) : يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:- أ-تمارض او تظاهر بالعجز او عطل عضوا من اعضائه او آذى نفسه. ب-عطل عضوا من اعضاء غيره من ضباط او افراد القوات المسلحة او آذاه بناء على طلبه. ج-سلك سلوكا او عصى أي اوامر صادرة اليه فسبب بسلوكه او عصيانه مرضا او عجزا لنفسه او لغيره او ادى الى تشديد وطأة المرض او العجز او اخر الشفاء.
المادة (46) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر كل من حاول الانتحار بسبب الخدمة او للتخلص منها او احتجاجا على تصرفات القادة او الرؤساء واذا ادى الفعل الى جعله غير قادر للخدمة العسكرية نهائيا او الى وضعه في خدمات ثابتة يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
المادة (47) : يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل من اقدم علانية دون حق على تقلد رتبة او وساما او شارة عسكرية اردنية او اجنبية او ارتداء أي زي من الازياء العسكرية او قام ببيعه او التصرف به لغير الغاية المخصصة له.
المادة (48) : يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من تسلم او تسبب في تسليم مأكولات او ملبوسات او تجهيزات او اشياء عسكرية اخرى او ابنية او انشاءات عسكرية خلافا لشروط المقاولة او العقد او التعهد وتضاعف العقوبة اذا كان التسليم متعلقا بسلاح او عتاد او مواد حربية اخرى ويضمن قيمة الضرر.
المادة (49) : يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من:- أ-كان ذا علاقة في شجار او عراك او اضطراب ورفض اطاعة أي ضابط امره بالتوقف ولو كان ذلك الضابط دونه في الرتبة او ضرب او استعمل او اقدم على استعمال العنف ضده. ب-ضرب شخصا يتولى حراسته او استعمل العنف ضده. ج-قاوم الحرس الذي من واجبه القاء القبض عليه او تولى حراسته.
المادة (50) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من مارس الجنس مع مثيل جنسه برضاه.
المادة (51) : يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من امتنع عن القيام بأي من الواجبات او ارتكب ايا من المحظورات التي تنص عليها قوانين وانظمة الاستخدام في القوات المسلحة.
المادة (52) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من تناول المواد المسكرة اثناء قيامه بالوظيفة وتضاعف العقوبة اذا ارتكب الفعل في اثناء الحرب.
المادة (53) : يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من فر او حاول الفرار من الحجز القانوني سواء كان موقوفا او محكوما.
المادة (54) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من قدم بيانا كاذبا يتعلق بتمديد اجازته الى أي جهة رسمية.
المادة (55) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر كل من اعطى جوابا كاذبا على أي سؤال من الاسئلة المدرجة في نموذج تعهد التجنيد او الموجه اليه من قبل الشخص المسؤول عن التجنيد.
المادة (56) : يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من اقدم على تحقير القوات المسلحة او الاساءة لكرامتها وسمعتها او معنوياتها بأي صورة كانت او قام بأي فعل من شأنه الاضعاف من روح النظام والانضباط العسكري او اطاعة الرؤساء في القوات المسلحة.
المادة (57) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر كل من وجد في تجمع يعكر صفو الامن العام وبقي في هذا التجمع خلافا لاوامر رجال السلطة العامة.
المادة (58) : أ- لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يقرر كف الملاحقة الجزائية بحق أي ضابط او فرد وذلك بعد سماع البينات اذا رأى انه لا مسوغ للسير في القضية كما وله الحق في احالة القضية الى المحكمة العسكرية. ب-لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يقرر محاكمة أي ضابط او فرد امامه وان يحكم عليه بعقوبة او اكثر من العقوبات التالية المبينة قبالة رتبة كل منهم:- 1-عميد - تأخير الاقدميـة مدة لا تزيد على شهر. - الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما. - التوبيخ. 2- عقيد - تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على شهرين. - الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثين يوما. - التوبيخ. 3- مقدم و رائد - تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. - الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على شهرين. - التوبيخ. 4- نقيب وملازم اول وملازم - التنزيل على ان يتم ذلك رتبة رتبة وان يخضع لتصديق جلالة الملك. - الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على شهرين. - تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على ستة اشهر. - التوبيخ. 5- مرشح - التنزيل على ان يتم رتبة رتبة. - تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على ستة اشهر. - الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. - الطرد من الخدمة العسكرية. - التوبيخ. 6- ضباط الصف - الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. - تنزيل الرتبة. - الطرد من الخدمة العسكرية. - تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على سنة واحدة. - الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. - الحجز في الوحدة مدة لا تزيد على اربعة عشر يوما. - التوبيخ. 7- الجنود - الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. - الطرد من الخدمة العسكرية. - الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. - الحجز في الوحدة مدة لا تزيد على اربعة عشر يوما. - وظائف / خفارات / طوابير اضافية.
المادة (59) : أ- لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في المادة (58) من هذا القانون الى القادة المختصين بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية. ب-تنصرف كلمة قائد لاغراض هذه المادة الى أي ضابط يقود وحدة. ج-لرئيس هيئة الاركان المشتركة او من يفوضه ان يلغي الاحكام الصادرة عن القادة المختصين وفقا للصلاحيات المخولة اليهم بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة وان يحيل القضية الى محكمة عسكرية خلال اربعة عشر يوما من تاريخ نشرها في الامر اليومي.
المادة (60) : يلغى ( قانون العقوبات العسكري ) رقم (43) لسنة 1952.
المادة (61) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن