بشأن قانون معدل لقانون العقوبات العسكري.
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون معدل لقانون العقوبات العسكري لسنة 1971" ويقرأ مع قانون العقوبات العسكري رقم "43" لسنة 1952 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى ما جاء في المادة "49" من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
المادة 49
1- للقائد العام او من ينيبه ان يقرر كف الملاحقة الجزائية بحق اي فرد وذلك بسماع او بدون سماع بينات اذا اعتقد انه ليس هنالك ما يبرر السير بالقضية كما ان له الحق ان يحيل القضية الى مجلس عسكري.
2- للقائد العام او من ينيبه ان يقرر محاكمة اي فرد برتبة عقيد فما دون امامه وان يحكم بالعقوبات التالية:-
أ- الضباط برتبة عقيد - بالتوبيخ.
ب- اذا كان الضابط برتبة رائد او مقدم فباحدى العقوبات التالية:
1- تأخير الاقدمية لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
2- حسم الراتب لمدة لا تزيد على شهر.
3- التوبيخ.
ج- اذا كان الضابط برتبة ملازم الى رتبة رئيس فيعاقب باحدى العقوبات التالية:-
1- تنزيل الرتبة على ان يخضع ذلك لمصادقة جلالة الملك وان يتم التنزيل رتبة رتبة.
2- تأخير الاقدمية لمدة لا تزيد على ستة شهور.
3- حسم الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
4- التوبيخ.
د- اذا كان الضابط برتبة مرشح فباحدى العقوبات التالية:
1- تنزيل الرتبة على ان يتم التنزيل رتبة رتبة.
2- تأخير الاقدمية لمدة لا تزيد على ستة اشهر.
3- حسم الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
4- التوبيخ.
5- الطرد من الخدمة.
هـ - ضباط الصف من رتبة جندي اول الى رتبة وكيل باحدى
العقوبات التالية:-
1- الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر على ان يسبقه التنزيل لرتبة جندي ثاني.
2- تنزيل الرتبة.
3- الطرد من الخدمة.
4- تأخير الاقدمية لمدة لا تزيد على سنة.
5- حسم الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
6- الحجز لمدة لا تزيد على 14 يوما.
7- التوبيخ.
و - يعاقب الجنود باحدى العقوبات التالية:-
1- الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
2- الطرد من الخدمة.
3- حسم الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
4- الحجز في الثكنة لمدة 14 يوما.
ز - للقائد العام ان يستغني عن خدمات اي فرد لا تزيد رتبته عن وكيل حسبما يراه مناسبا بدون ان يكون مطالبا ببيان الاسباب.
المادة (3) : أ- يجوز للقائد العام بتعليمات منه ان يخول جميع او بعض الصلاحيات المنصوص عنها بالفقرة "2" من هذه المادة الى القادة المختصين في القوات المسلحة.
ب- تعني كلمة قائد اي ضابط يقود او يقوم على ادارة وحدة من وحدات القوات المسلحة لا تقل عن فئة.
المادة (4) : أ- الحكم الصادر بالحبس من قبل القادة وفقا لصلاحياتهم المخولة اليهم من القائد العام يكون خاضعاً للتصديق من قبل القائد العام او من ينيبه اما الاحكام الصادرة من قبل القائد العام او من ينيبه فتكون قطعية.
ب- للقائد العام او من ينيبه تصديق الحكم المبين في الفقرة "أ" اعلاه او نقضه مع النظر بالتهمة مجدداً من قبله او تصديق الحكم مع تنزيل العقوبة ويكون الحكم في جميع هذه الحالات قطعيا.
المادة (5) : يلغى ما جاء في المادة "50" من القانون الاصلي.
________
تم إعادة ترقيم المادة (5) لتصبح المادة (3) بمقتضي المادة (3) من القانون رقم 14 لسنة 1973.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية