بشأن قانون معدل لقانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952.
المادة (1) : يسمى هذا القانون " قانون معدل لقانون العقوبات العسكري لسنة 1976 " ويقرأ مع القانون رقم 43 لسنة 1952 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ
1\1\ 1976.
المادة (2) : تعدل المادة الثالثة من القانون الاصلي بالغاء عبارة " يجوز لرئيس الاركان " الواردة في اولها والاستعاضة عنها بعبارة " للقائد العام ".
المادة (3) : تعدل المادة الرابعة من القانون الاصلي بالغاء عبارتي " برتبة رئيس " و " برتبة وكيل قائد " الواردتين فيها والاستعاضة عنهما بعبارتي " برتبة نقيب " و " برتبة رائد " على التوالي: -
المادة (4) : تعدل المادة الثامنة من القانون الاصلي بالغاء عبارة " رئيس الاركان " حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بعبارة " القائد العام ".
المادة (5) : تعدل المادة " 49" من القانون الاصلي على الوجه التالي:-
أ- بالغاء عبارة " برتبة عقيد " الواردة في الفقرة "2" منها والاستعاضة عنها بعبارة " برتبة عميد "
ب- بالغاء ما جاء في البند "أ" من الفقرة "2" منها والاستعاضة عنه بما يلي:-
أ- اذا كان الضابط (برتبة عميد) فبأحدى العقوبات التالية:-
1- الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على "14" يوماً.
2- التوبيخ واذا كان الضابط برتبة عقيد فبأحدى العقوبات التالية:-
1- الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على "21" يوماً.
2- التوبيخ.
ج- بالغاء عبارة " رتبة رئيس " الواردة في البند "ج" من الفقرة "أ" منها والاستعاضة عنها بعبارة " رتبة نقيب ".
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية