تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بإنشاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1999، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، وعلى القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وعلى المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 بشأن قوة دفاع البحرين، وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام وتعديلاته، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على اللاعبين والمدربين والطواقم الإدارية والفنية والطبية والتحكيمية من المنتظمين في الجهات التالية: 1- وزارات ومؤسسات وهيئات المملكة المدنية والعسكرية. 2- المدارس والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة. 3- العاملين بالشركات والمؤسسات العامة والخاصة.
المادة (2) : يستحق الأشخاص المذكورون في المادة (1) إجازة خاصة للإعداد أو المشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية الخليجية أو العربية أو الإقليمية أو القارية أو الدولية التي يمثلون فيها المملكة على مستوى المنتخبات أو الأندية أو الاتحادات الرياضية ولمدة لا تتجاوز فترة الإعداد والمشاركة. ويلزم لاستحقاق هذه الإجازة التنسيق مع جهات عملهم أو دراستهم بحسب الأحوال.
المادة (3) : 1- تكون الإجازة الخاصة بالنسبة للمذكورين في البندين (1، 3) من المادة رقم (1) مدفوعة الراتب أو الأجر ويحتفظ مستحقوها بكافة حقوقهم الوظيفية طوال مدة الإجازة. 2- تتحمل الجهة المستفيدة التي تستعين بمستحقي الإجازة أجور العاملين في القطاع الخاص الحاصلين على هذه الإجازة. ويقصد بالجهة المستفيدة الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمبينة في الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة. 3- تتحمل الجهات الحكومية أجور ورواتب المستحقين للإجازة من العاملين في القطاع الحكومي، شاملة جميع العلاوات المستحقة. 4- لا تعتبر فترة الإجازة من ضمن مدة الدراسة الفعلية بالنسبة للطلاب، ولا تحتسب ضمن الحد الأقصى لمدة الدراسة.
المادة (4) : يعتمد رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة طلب الإجازة الوظيفية محددة البداية والنهاية من الأندية أو الاتحادات الرياضية ويحيله إلى الجهة التي يعمل أو ينتظم بها الشخص المعني بالإجازة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
المادة (5) : لأغراض تطبيق هذا القانون يصدر وزير التربية والتعليم القواعد الخاصة بإجازات الطلبة بالمدارس، كما يصدر مجلس التعليم العالي القواعد الخاصة بإجازات الطلبة في مؤسسات التعليم العالي.
المادة (6) : يصدر الوزير المختص بشئون الشباب والرياضة بناء على عرض المؤسسة العامة للشباب والرياضة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون على أن تتضمن قواعد وإجراءات الحصول على الإجازة فترات الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية بما في ذلك الفترة المقررة للإعداد أو المشاركة في كل لعبة أو بطولة.
المادة (7) : لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (8) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن