بشأن تعديل المادة التاسعة من قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة التاسعة من القانون نمرة 10 لسنة 1911 الخاص بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية المعدلة بمقتضى القانون نمرة 6 لسنة 1916؛
وبما أن المادة المذكورة جعلت رأي شيخي معهدي الإسكندرية وطنطا في مجلس الأزهر الأعلى استشاريا مما ترتب عليه أن صار وجودهما في المجلس لا يكمل النصاب القانوني وأصبح رأيهما لا يرجح فريقا على فريق عند اختلاف الآراء وهذا مما يضعف فائدة الانتفاع بعضويتهما؛
فبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
وبعد أخذ رأي مجلس الأزهر الأعلى؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : عدلت المادة التاسعة من القانون نمرة 10 لسنة 1911 المعدلة بالقانون نمرة 6 لسنة 1916 على الوجه الآتي:
"9- يؤلف مجلس الأزهر الأعلى من اثني عشر عضوا وهم:
شيخ الجامع الأزهر (رئيساً)،
شيخ السادة الحنفية (ويتولى رياسة المجلس الأعلى في حالة غياب الرئيس)،
شيخ السادة المالكية،
شيخ السادة الشافعية،
شيخ السادة الحنابلة (أو من يقوم مقامه بمقتضى إرادة سنية سلطانية)،
ووزير الأوقاف (وله عند الاقتضاء أن ينيب عنه وكيل وزارته)،
المدير العام للجامع الأزهر وللمعاهد الدينية العلمية الإسلامية،
شيخا معهدي الإسكندرية وطنطا،
ثلاثة ممن يكون في وجودهم بالمجلس فائدة لترقية التعليم وحسن انتظام إدارته؛ بشرط أن يكونوا من الحائزين للصفات الملائمة لحالة الجامع الأزهر والمعاهد الدينية الأخرى (ويكون تعيينهم بإرادة سنية بناء على قرار مجلس الوزراء).
"ولرئيس المجلس أن يدعو شيوخ المعاهد الأخرى لحضور الجلسات التي يحصل فيها نظر مسائل التعليم المتعلقة بمعهد كل منهم ويكون رأيهم استشاريا؛
"فإذا اجتمعت مشيخة الجامع الأزهر ومشيخة أحد المذاهب الأربعة في شخص رئيس المجلس الأعلى فيكون وكيله في مشيخة مذهبه عضوا قانونيا في المجلس لتمثيل أهل ذلك المذهب."
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون.
التوقيع : فؤاد الأول ـ سلطان مصر