تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس النظار وموافقة المجلس المشار إليه. وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين. أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : الجامع الأزهر هو المعهد الديني العلمي الإسلامي الأكبر والمعاهد الأخرى هي: معهد مدينة الإسكندرية. معهد مدينة طنطا. معهد مدينة دسوق. معهد مدينة دمياط. وكل معهد يؤسس في القطر المصري بإرادة سنية. وكذا كل معهد أهلي يتقرر إلحاقه بالجامع الأزهر أو بأحد المعاهد الأخرى بالشروط والأوضاع التي تبين في لائحة يضعها المجلس الأعلى ويصدق عليها بإرادة سنية.
المادة (2) : الغرض من الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى هو القيام على حفظ الشريعة الغراء وفهم علومها ونشرها على وجه يفيد الأمة وتخريج علماء يوكل إليهم أمر التعاليم الدينية ويلون الوظائف الشرعية في مصالح الأمة ويرشدونها إلى طرق السعادة.
المادة (3) : تكون مدرسة القضاء الشرعي قسما ملحقا بالجامع الأزهر وتبقى حافظة لنظامها المقرر لها في قانون 25 فبراير سنة 1907. ويحل مجلس الأزهر الأعلى محل ناظر المعارف العمومية في جميع الاختصاصات التي له الآن بمقتضى القانون المشار إليه. وتفصل ميزانية المدرسة عن نظارة المعارف ويخصص لها باب مستقل في ميزانية الحكومة العمومية وتجري عليها الأحكام المتعلقة بها. ويبقى موظفو المدرسة من مستخدمي الحكومة.
المادة (4) : شيخ الجامع الأزهر هو الإمام الأكبر لجميع رجال الدين والرئيس العام للتعليم فيه وفي المعاهد الأخرى والمشرف الأعلى على السيرة الشخصية الملائمة لشرف العلم والدين بالنسبة إلى من ينتمي لجميع المعاهد من أهل العلم وحملة القرآن الشريف وكذا من كان من أهل العلم وحملة القرآن الشريف من غير المصريين.
المادة (5) : شيخ الجامع الأزهر بصفته رئيس المجلس الأعلى هو المنفذ الفعلي العام لجميع القوانين واللوائح والقرارات المختصة بالجامع الأزهر والمعاهد الأخرى. وأرباب الوظائف في جميع المعاهد تابعون له بهذه الصفة وخاضعون لأوامره طبقا لما هو مقرر في هذا القانون.
المادة (6) : يكون لكل مذهب من المذاهب الأربعة بالجامع الأزهر شيخ وكذا يكون لكل معهد من المعاهد الأخرى. ويجوز عند الاقتضاء تعيين وكلاء للجامع الأزهر ولباقي المعاهد ويكون لهم جميع الاختصاصات التي للمشايخ في حال غيابهم الرسمي.
المادة (7) : يكون لكل قسم من أقسام التعليم بالجامع الأزهر المنصوص عليها بالمادة السادسة والعشرين من هذا القانون شيخ ومراقبون وكتبة. ويجوز إيجاد هذه الوظائف في المعاهد الأخرى بقرار من مجلس الأزهر الأعلى إذا اقتضت أحوال التعليم ذلك بعد أخذ رأي مجلس إدارة المعهد.
المادة (8) : يكون بالجامع الأزهر مجلس يسمى مجلس الأزهر الأعلى. وتنشأ مجالس إدارة للأزهر ولمعهدي الإسكندرية وطنطا.
المادة (9) : يؤلف مجلس الأزهر الأعلى من شيخ الجامع الأزهر بصفة رئيس ومن ثمانية أعضاء وهم: شيخ السادة الحنفية. شيخ السادة المالكية. شيخ السادة الشافعية. شيخ السادة الحنابلة. مدير عموم الأوقاف المصرية. ثلاثة ممن يكون في وجودهم بالمجلس فائدة لترقية التعليم وحسن انتظام إدارته بشرط أن يكونوا من الحائزين للصفات الملائمة لحالة الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى. ويكون تعيينهم بإرادة سنية بناء على قرار من مجلس النظار. وفي غياب شيخ الجامع الأزهر ينوب عنه في الرياسة شيخ السادة الحنفية.
المادة (10) : يختص مجلس الأزهر الأعلى بما يأتي: أولاً - وضع الميزانية العمومية للجامع الأزهر والمعاهد الأخرى. ثانياً - النظر في إنشاء المعاهد الدينية العلمية الإسلامية وإلحاق بعض المعاهد الصغرى بالتي هي أكبر منها أو تغيير تبعيتها. ثالثاً - النظر في فصل المعاهد من تبعية غيرها وجعلها تابعة للجامع الأزهر مباشرة. رابعاً - النظر في إنشاء مجالس إدارة للمعاهد التي ليس لها مجالس إدارة. خامساً - وضع النظامات العامة للتدريس والامتحانات. سادساً - التصديق على تقرير الكتب التي تدرس بالجامع الأزهر والمعاهد الأخرى. سابعاً - النظر في ترشيح مشايخ المعاهد الأخرى والوكلاء وترقيتهم ونقلهم وفصلهم. ثامناً - النظر في ترشيح أعضاء مجالس الإدارة. تاسعاً - التصديق على ما تقرره مجالس الإدارة من تعيين المدرسين والموظفين وترقيتهم ونقلهم وفصلهم. عاشرا - النظر في طلب منح كساوي التشريف العلمية لمستحقيها بناء على قرارات مجالس الإدارة.
المادة (11) : ينعقد مجلس الأزهر الأعلى بالجامع الأزهر مرة في كل شهر على الأقل بدعوة من الرئيس. ولشيخ الجامع عقده أكثر من ذلك إن دعا الحال. وينعقد أيضا عند الاقتضاء تحت رياسة سمو الحضرة الفخيمة الخديوية.
المادة (12) : قرارات مجلس الأزهر الأعلى تكون بأغلبية الآراء وإن استوى الفريقان فالأرجحية للفريق الذي فيه الرئيس. ولا تصح مداولته إلا إذا حضر الجلسة ستة من الأعضاء سوى الرئيس.
المادة (13) : يؤلف مجلس إدارة الأزهر تحت رياسة شيخ الجامع وبعضوية ستة من الأعضاء واحد من علماء الحنفية وواحد من علماء الشافعية وواحد من علماء المالكية وواحد يختار كل سنتين من علماء أحد المذاهب المذكورة بالدور واثنان ممن يكون في وجودهم بالمجلس فائدة لترقية التعليم وحسن انتظام إدارته بشرط أن يكونا من الحائزين للصفات الملائمة لحالة الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى ويكون تعيينهما بالكيفية المبينة في المادة التاسعة. وفي غياب شيخ الجامع الأزهر ينعقد المجلس تحت رياسة وكيل المشيخة وفي غيابه ينعقد تحت رياسة أكبر الأعضاء العلماء سنا.
المادة (14) : يؤلف كل من مجلس إدارة معهد الإسكندرية ومعهد طنطا تحت رياسة شيخه وبعضوية أحد علماء الحنفية وأحد علماء الشافعية وأحد علماء المالكية بالمعهد وواحد ممن يكون في وجودهم بالمجلس فائدة لترقية التعليم وحسن انتظام إدارته بشرط أن يكون من الحائزين للصفات الملائمة لحالة الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى. ويكون تعيينه بالكيفية المبينة في المادة التاسعة. وفي غياب شيخ المعهد ينعقد المجلس تحت رياسة وكيل المشيخة وفي غيابه ينعقد تحت رياسة أكبر الأعضاء العلماء سنا. ولشيخ الجامع الأزهر بصفته رئيس مجلس الأزهر الأعلى أن يرأس بنفسه عند الاقتضاء أي مجلس إدارة في المعاهد الأخرى.
المادة (15) : يشترط فيمن يعين عضوا في مجالس الإدارة من العلماء: أولا - أن يكون من أرباب كسوة التشريف من الدرجة الأولى أو الثانية. ثانياً - أن يكون أمضى مدة أقلها عشر سنوات بصفة مدرس في الجامع الأزهر أو المعاهد الأخرى. فإن لم يوجد بالمعاهد الأخرى من يكون حائزا لكسوة التشريف من الدرجة الأولى أو الثانية أو من لم يكن أمضى مدة عشر سنين بصفة مدرس يكتفى بمن يكون حائزا لكسوة التشريف من الدرجة الثالثة أو بمن يكون أمضى في التدريس مدة أقلها خمس سنين.
المادة (16) : تختص مجالس الإدارة بما يأتي: أولاً - تحضير الميزانية الخاصة بكل معهد. ثانياً - تقرير تعيين المراقبين والكتبة وكذا ترقيتهم ونقلهم وفصلهم. ثالثاً - تقرير تعيين المدرسين والموظفين الغير المذكورين في الوجه السابق وترقيتهم ونقلهم وفصلهم. رابعاً - تقرير كتب الدراسة. خامساً - توزيع العلوم على المدرسين وتعيين المساجد أو الأماكن التي تخصص للدراسة وتعيين عدد الدروس التي يكلف بها كل مدرس وساعة ومكان كل درس. سادساً - تقرير القواعد التي يكون بموجبها ضبط الطلبة وحسن سير الأعمال وكل ما له علاقة بالإدارة الداخلية. سابعاً - تقرير طريقة توزيع ما يرد من النقود للمعهد من قبيل الإيرادات الدائمة للتصديق على ذلك من مجلس الأزهر الأعلى.
المادة (17) : ينعقد مجلس الإدارة مرة في كل أسبوع على الأقل بدعوة من الرئيس وله عقده أكثر من ذلك إن اقتضى الحال.
المادة (18) : تصح مداولات مجلس الإدارة متى حضر ثلاثة من أعضائه سوى الرئيس وتكون القرارات بالأغلبية وإن تساوى الفريقان فالأرجحية للفريق الذي فيه الرئيس.
المادة (19) : رئيس مجلس الإدارة هو المنوط به الإدارة العمومية في معهده وتنفيذ قرارات المجلس وله تعيين وترقية ونقل وفصل الخدمة الخارجين عن هيئة العمال ومباشرة جميع أحوال الضبط والنظام مع مراعاة القوانين وقرارات مجلس الأزهر الأعلى ومجلس إدارة معهده وهذا بدون إخلال بما لشيخ الجامع الأزهر من الاختصاصات العامة الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (20) : يعين للتفتيش بالجامع الأزهر والمعاهد الأخرى العدد اللازم من المفتشين ويكونون تابعين لرئيس مجلس الأزهر الأعلى. وينشأ في الجامع الأزهر وفي كل معهد له مجلس إدارة قلم كتاب فيه العدد الكافي للقيام بالأعمال الخاصة به. ورئيس قلم الكتاب في كل معهد هو كاتب مجلس إدارته. وإذا غاب رئيس الكتاب يندب رئيس المجلس منهم من يقوم مقامه. ويعين لمجلس الأزهر الأعلى كاتب خاص.
المادة (21) : يكون إلحاق بعض المعاهد الصغرى بالتي هي أكبر منها أو تغيير تبعيتها وكذا فصل المعاهد من تبعية غيرها وجعلها تابعة للجامع الأزهر مباشرة وإنشاء مجالس الإدارة بمقتضى إرادة سنية.
المادة (22) : انتخاب وتعيين شيخ الجامع الأزهر منوطان بنا وبأمر منا. وتعيين مشايخ المذاهب بالأزهر ومشايخ المعاهد الأخرى والوكلاء وأعضاء مجالس الإدارة العلماء يكون بإرادة سنية بناء على عرض شيخ الجامع الأزهر بصفته رئيس مجلس الأزهر الأعلى مع مراعاة ما نص عنه بالوجهين السابع والثامن من المادة العاشرة وبالفقرة الثانية من المادة الآتية. ومدة العضوية في مجالس الإدارة سنتان ويجوز إعادة تعيين الأعضاء أنفسهم.
المادة (23) : يختار شيخ الجامع الأزهر من كبار العلماء المنصوص عليهم في الباب السابع من هذا القانون. ويختار شيخ كل مذهب من بين فقهائه الذين هم من كبار العلماء المذكورين. ويختار مشايخ المعاهد الأخرى والوكلاء من العلماء الحائزين للشروط المبينة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الخامسة عشرة.
المادة (24) : علماء كل رواق وعلماء كل حارة ينتخبون شيخهم فإن لم يكن في الرواق أو الحارة علماء يكون الانتخاب للمستحقين وذلك مع مراعاة شروط الواقفين وطبقا لما يتقرر في اللائحة الداخلية.
المادة (25) : العلوم التي تدرس في الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى هي الآتية: (علوم دينية) التجويد - التفسير - الحديث ومصطلح الحديث - التوحيد - الفقه - أصول الفقه - الأخلاق الدينية - السيرة النبوية - التوثيقات الشرعية - الإجراءات القضائية. (علوم اللغة العربية) النحو والوضع - الصرف - المعاني - البيان - البديع - آداب اللغة - الإنشاء - العروض والقوافي - الخط - الإملاء - المطالعة. (علوم رياضية وغيرها) المنطق - آداب البحث - الحساب - الهندسة - الرسم - الجبر - التاريخ - تقويم البلدان - دروس الأشياء - خواص الأجسام - قواعد الصحة - التاريخ الطبيعي - الهيئة - الميقات - نظام الإدارة والقضاء والأوقاف والمجالس الحسبية - التربية العلمية - التربية العملية. ويجوز للمجلس الأعلى أن يؤخر البدء بتعليم المواد الآتية أو بعضها ريثما تتم معداتها وهي: التجويد - التوثيقات الشرعية - الوضع - آداب اللغة - الجبر - دروس الأشياء - قواعد الصحة - التاريخ الطبيعي - الهيئة - الميقات - التربية العلمية - التربية العملية.
المادة (26) : ينقسم التعليم في الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى إلى ثلاثة أقسام أولي وثانوي وعال.
المادة (27) : العلوم التي تدرس في القسم الأولي هي: (علوم دينية) الفقه - التجويد - التوحيد - السيرة النبوية - الأخلاق الدينية. (علوم اللغة العربية) النحو - الصرف - المطالعة - الإنشاء - الإملاء - الخط. (علوم رياضية وغيرها) تقويم البلدان - الحساب - الهندسة - الرسم - التاريخ - دروس الأشياء - خواص الأجسام - قواعد الصحة - التاريخ الطبيعي.
المادة (28) : العلوم التي تدرس في القسم الثانوي هي: (علوم دينية) التوحيد - الأخلاق الدينية - الفقه مع حكمة التشريع - التوثيقات الشرعية - التفسير - الحديث. (علوم اللغة العربية) النحو والوضع - الصرف - المطالعة - المعاني - البيان - البديع - الإنشاء. (علوم رياضية وغيرها) المنطق - آداب البحث - التاريخ - الحساب - الهندسة - الجبر - الهيئة - الميقات - خواص الأجسام - قواعد الصحة - التاريخ الطبيعي.
المادة (29) : العلوم التي تدرس بالقسم العالي هي: (علوم دينية) التوحيد - الفقه مع حكمة التشريع - أصول الفقه - التفسير - الحديث ومصطلح الحديث - الإجراءات القضائية. (علوم اللغة العربية) المعاني - البديع - العروض والقافية - آداب اللغة العربية. (علوم رياضية وغيرها) المنطق - نظام القضاء والإدارة والأوقاف والمجالس الحسبية - التربية العلمية - التربية العملية.
المادة (30) : يجوز لمجلس الأزهر الأعلى بناء على طلب أحد مجالس الإدارة أو من تلقاء نفسه أن ينقل علما أو أكثر من العلوم المقررة في المادة الخامسة والعشرين من قسم إلى قسم آخر إذا اقتضى الحال ويجب على كل حال أخذ رأي مجالس الإدارة الأخرى.
المادة (31) : بعد تقرير عدد الدروس لكل مادة أول سنة لا يجوز تنقيص دروس أي مادة تقرر لها درسان اثنان.
المادة (32) : مدة التعليم في كل قسم خمس سنين على الأقل وسبع سنين على الأكثر في الأحوال المنصوص عليها في المادة التاسعة والأربعين.
المادة (33) : تبتدئ السنة الدراسية في الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى من اليوم الحادي عشر من شهر شوال وتنتهي في اليوم العشرين من شهر شعبان.
المادة (34) : تعطل الدروس في الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى ويسامح الطلبة في الأوقات المعينة بعد:- من 21 شعبان لغاية 10 شوال. من أول يوليو لغاية أغسطس (مسامحة صيفية). عشرة أيام للعيد الكبير. ويقرر مجلس الأزهر الأعلى مدة العطلة للمواسم الخصوصية في كل معهد فإذا وقعت المواسم والأعياد في شهر يوليو وأغسطس فلا تعطل الدروس مدة أخرى. لكن إذا تداخل آخر شهر شعبان أو شهر رمضان أو أوائل شهر شوال في الشهرين المذكورين فيقرر المجلس ابتداء مدة الدراسة ونهايتها بحيث لا تزيد مدة العطلة على ثلاثة أشهر ونصف ولا تنقص عن شهرين ونصف.
المادة (35) : يعلن بالجريدة الرسمية ابتداء وانتهاء المسامحات العمومية ومسامحة العيد الكبير.
المادة (36) : لا يجوز تعطيل الدروس يوما أو بعض يوم في غير الأحوال المنصوص عليها إلا بأمر من شيخ المعهد لأسباب استثنائية تبين في الأمر المذكور.
المادة (37) : لا يجوز أن تزيد ساعات التدريس عن سبع ساعات في كل يوم.
المادة (38) : شيخ الجامع الأزهر بصفته رئيس مجلس الأزهر الأعلى هو المدير العام لأعمال الامتحانات والشهادات في الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى وله أن يراقبها أيضا بمن يندبه من الموظفين بعد تصديق مجلس الأزهر الأعلى.
المادة (39) : الامتحانات التي يجب إجراؤها في الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى هي الآتية:- أولاً - امتحان النقل من سنة إلى أخرى. ثانياً - الامتحان الأولي. ثالثاً - الامتحان الثانوي. رابعاً - الامتحان العالي.
المادة (40) : الامتحان واجب على جميع طلبة كل سنة من سني الدراسة بالجامع الأزهر والمعاهد الأخرى ما عدا المحرومين منه بمقتضى ما يتقرر في اللائحة الداخلية وكل طالب لم يتقدم إلى الامتحان بغير عذر مقبول يعتبر ساقطا ويعامل بنص المادة التاسعة والأربعين.
المادة (41) : الأحوال التي يقبل فيها عذر الطالب في تأخيره عن دخول أي امتحان تتقرر في اللائحة الداخلية.
المادة (42) : إذا تخلف الطالب عن امتحان النقل أو أحد الامتحانات الأولي أو الثانوي أو العالي في المواعيد المحددة لمرض أو مانع قهري فلمجلس الإدارة أن يجيز امتحانه في أول السنة الدراسية التالية.
المادة (43) : يكون الامتحان الأولي والثانوي بالمعهد الذي درس فيه الطالب وأما امتحان شهادة العالمية فيكون في الجامع الأزهر.
المادة (44) : الامتحانات الأولي والثانوي والعالي تكون تحريريا وشفهيا ويكون الامتحان تحريريا فقط فيما عدا ذلك. تبين كيفية الامتحانات التحريرية والشفهية باللائحة الداخلية.
المادة (45) : الامتحان السنوي يكون في مقرر السنة الحاصل فيها الامتحان. وامتحان الشهادات في كل قسم يكون في مقرر السنة المذكورة وفي العلوم الدينية وفي علوم اللغة العربية المقررة للقسم الحاصل فيه الامتحان.
المادة (46) : امتحان النقل يكون في آخر السنة الدراسية والامتحانات الأولي والثانوي والعالي تكون في المواعيد التي يقررها مجلس الأزهر الأعلى.
المادة (47) : تكون الامتحانات أمام لجان تؤلف لذلك.
المادة (48) : تنتخب مجلس الأزهر الأعلى أعضاء الامتحان العالي ويضع لهم التعليمات التي يراها بمراعاة ما نص عليه في هذا الباب. وينتخب مجلس إدارة كل معهد أعضاء لجان امتحان النقل والامتحانين الأولي والثانوي ويجب التصديق على ذلك من مجلس الأزهر الأعلى.
المادة (49) : المدة التي يغتفر للطالب إعادة الدروس فيها سنتان في كل قسم من الأقسام الثلاثة بحيث أن الطالب لا يعيد دروس السنة الواحدة أكثر من مرة ومن لم ينجح في امتحان سنة الإعادة يرفت. إنما يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر بقاء الطالب الذي سقط مرتين في الامتحان العالي سنة ثالثة بشرط أن لا يكون ذلك موجبا لإطالة مدة الدراسة أكثر من إحدى وعشرين سنة.
المادة (50) : إذا سقط الطالب في امتحان النقل من سنة إلى أخرى أو في امتحان إحدى الشهادتين الأولية أو الثانوية في علم واحد أو علمين على الأكثر فلمجلس الإدارة أن يقرر امتحانه فيما سقط فيه قبل ابتداء الدراسة في السنة التالية وذلك إذا كان له من الأحوال الخصوصية ما يقتضي هذا الاستثناء.
المادة (51) : من أقام في الجامع الأزهر أو في أحد المعاهد الأخرى أقصى المدة المحددة لأي قسم من الأقسام الثلاثة ولم يحصل على شهادة هذا القسم يمحى اسمه من السجلات وتقطع مرتباته التي كانت له بمقتضى كونه منتسبا. ومع ذلك يباح له الدخول في الامتحانات لنيل الشهادة التي سقط فيها ولا يسمح بامتحانه لنيل شهادة أعلى منها وإذا سقط مرتين فلا يسمح بامتحانه بعد ذلك. ولا يجوز أن يقبل في امتحان بعد مضي سنتين من تاريخ سقوطه السابق.
المادة (52) : يجوز لغير طلبة الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى أن يدخلوا في الامتحان لنيل إحدى الشهادات طبقا لما هو مقرر في هذا الباب وبمراعاة ما يأتي: أولاً - أن يمتحن طالب نيل إحدى الشهادات الثلاث في جميع العلوم المقرر تدريسها في القسم الذي يطلب نيل شهادته. ثانياً - أن لا يقبل من أحد الامتحان لنيل الشهادة الثانوية إلا إذا كان حائزا للشهادة الأولية. ثالثاً - أن لا يقبل منه امتحان شهادة العالمية إلا إذا كان حائزا للشهادة الثانوية.
المادة (53) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحان ما يأتي: أولاً - أن ينال النهاية الصغرى في السلوك وفي المواظبة وفي كل علم من العلوم المقرر لنهايتها الكبرى 30 أو 40 (راجع الجدول الآتي). ثانياً - أن لا ينقص متوسط درجاته في العلوم الأخر عن ثمانية وأن لا تنقص درجته في أي علم منها عن أربعة (راجع الجدول الآتي). ولا تشترط نمرة السلوك ونمرة المواظبة بالنسبة للطلبة الذين يمتحنون لنيل شهادة العالمية ولا للطلبة الذين يدخلون في الامتحان طبقا للمادة السابقة بيان النهاية الكبرى والنهاية الصغرى في درجات امتحان العلوم العلوم النهاية الكبرى النهاية الصغرى سلوك 50 40 مواظبة 40 30 توحيد 40 20 فقه مع حكمة التشريع 40 20 أصول الفقه 40 20 تفسير 40 20 حديث 40 20 نحو ووضع وصرف ومطالعة 40 20 إنشاء 40 20 توثيقات شرعية 30 12 نظام القضاء والإدارة والأوقاف والمجالس الحسبية 30 12 إجراءات قضائية 30 12 معاني 30 12 بيان 30 12 إملاء 30 12 سيرة نبوية وأخلاق دينية 30 12 منطق 30 12 تربية علمية وعملية 30 12 حساب 30 12 تاريخ طبيعي 30 12 تجويد 20 آداب اللغة 20 آداب البحث 20 بديع 20 عروض وقوافي 20 هيئة 20 ميقات 20 تاريخ 20 تقويم البلدان 20 خط 20 رسم 20 هندسة 20 جبر 20 دروس أشياء 20 خواص الأجسام 20 قواعد الصحة 20 ويجب امتحان طالبي الشهادة الأولية في حفظ القرآن كله وأن ينال الطالب عشرين درجة على الأقل من أربعين وإلا يعتبر ساقطا في الامتحان كله.
المادة (54) : الشهادات ثلاثة أنواع:- شهادة أولية وهي لمن أتموا الدراسة في القسم الأولي. وشهادة ثانوية وهي لمن أتموا الدراسة في القسم الثانوي. وشهادة العالمية وهي لمن أتموا الدراسة في القسم العالي.
المادة (55) : من نجح في الامتحان الأولي ينال الشهادة الأولية. ومن نجح في الامتحان الثانوي ينال الشهادة الثانوية. ومن نجح في الامتحان العالي ينال شهادة العالمية.
المادة (56) : يرتب الناجحون في الامتحانات على حسب درجاتهم التي نالوها والدرجة التي يكون بموجبها الترتيب هي التي تتحصل من جمع متوسط درجات العلوم الدينية ومتوسط مجموع متوسطي علوم اللغة العربية والعلوم الرياضية. وينشر كشف الترتيب المذكور بالجريدة الرسمية بالنسبة لمن نالوا الشهادات.
المادة (57) : توضع الشهادة الأولية أو الثانوية على نموذج يقرره مجلس الأزهر الأعلى ويوقع عليها من شيخ الجامع الأزهر وتختم بختم المشيخة.
المادة (58) : يصدر بشهادة العالمية بيورولدي عال بناء على طلب شيخ الجامع الأزهر.
المادة (59) : الحائزون للشهادة الأولية يكونون أهلا لأن يدرجوا ضمن طلبة القسم الثانوي وكذلك يكونون أهلا لوظائف التعليم في المكاتب التحضيرية التابعة للجامع الأزهر والمعاهد الأخرى وفي الكتاتيب. والحائزون للشهادة الثانوية يكونون أهلا لأن يدرجوا ضمن طلبة القسم العالي وكذلك يكونون أهلا للتعيين في وظائف مدرسي الخط والإملاء وفي الوظائف الكتابية في الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى وفي المحاكم الشرعية والأوقاف والخطابة والإمامة والوعظ والمأذونية.
المادة (60) : الحائزون لشهادة العالمية يكونون أهلا لما تؤهل له الشهادة الثانوية وللاحتراف بالمحاماة أمام المحاكم الشرعية وللتعيين في وظائف التدريس بالجامع الأزهر والمعاهد الأخرى وفي المساجد لتعليم العامة وفي الوظائف القضائية بالمحاكم الشرعية إذا كانوا حنفيين.
المادة (61) : يشترط في قبول الطالب في الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى ما يأتي: أولاً - أن لا ينقص سنه عن عشر سنوات ولا يزيد عن سبع عشرة سنة. ثانياً - أن يكون عارفا بالقراءة والكتابة بدرجة تؤهله للمطالعة في الكتب. ثالثاً - أن يكون حافظا لنصف القرآن الكريم على الأقل وعليه حفظ القرآن كله عملا بنص المادة الثالثة والخمسين. رابعاً - أن يكون خاليا من الأمراض. خامساً - أن يقدم شهادة بحسن سيرته إذا كان قد بلغ عمره أربعة عشر عاما كاملة.
المادة (62) : يجوز قبول العميان ضمن طلبة الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى ويتلقون من العلوم ما يناسب حالتهم بحسب ما يقرره مجلس الأزهر الأعلى. ويجب أن تستوفي فيهم بقية شروط القبول وأن يكونوا حافظين للقرآن كله.
المادة (63) : شروط انتساب الغرباء في الجامع الأزهر يقررها مجلس الإدارة وكذلك الامتحانات التي يجب عليهم أن يؤدوها ونوع الشهادة التي يمنحونها.
المادة (64) : يجوز قبول الطالب في غير السنة الأولى من القسم الأولي بالشروط الآتية: أولا - أن يجوز الطالب الامتحان في جميع مقرر السنين السابقة على السنة التي يطلب الدخول فيها أمام لجنة يعينها مجلس الإدارة من المدرسين. ثانيا - أن يكون حافظا لنصف القرآن.
المادة (65) : لا يسوغ لأحد أن يدخل في القسم الثانوي إلا إذا كان حائزا للشهادة الأولية وأدى الامتحان في علوم السنة أو السنوات السابقة على التي يريد الدخول فيها ولا يسوغ لأحد أن يدخل في القسم العالي إلا إذا كان حائزاً للشهادة الثانوية وأدى الامتحان في علوم السنة أو السنوات السابقة على التي يريد الدخول فيها.
المادة (66) : لا يجوز قبول أي طالب في سنة من السنوات طبقا لما هو مقرر في المادتين السابقتين إذا كان سنه زائدا عن السن المقرر للسنة التي يريد الدخول فيها باعتبار نهاية السن المقرر لها.
المادة (67) : الطلبة مكلفون بمراعاة النظام والمحافظة على ما هو مقرر في هذا القانون وما يتقرر في اللائحة الداخلية وقرارات مجلس الأزهر الأعلى ومجالس الإدارة وأوامر المشيخة.
المادة (69) : يجب أن يكون المدرس تحت تصرف مجلس الإدارة في جميع ما يكلفه به من الدروس أو الأعمال الأخرى المتعلقة بالتعليم. فإذا امتنع بغير عذر مقبول عن أداء عمل كلف به بعد إنذاره من قبل المشيخة رفت وقطعت مرتباته.
المادة (70) : كل عالم من غير المتعاقدين انتخب للتدريس في علم من العلوم المقررة في الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى المبينة في المادة الخامسة والعشرين ولم يقبل ولم يكن له عذر مقبول لدى مجلس الإدارة يمحى اسمه من سجل المدرسين وتقطع جميع مرتباته.
المادة (71) : المدرس أو الموظف الذي جاء دور ترقيته في معهد غير الذي هو فيه ولا يقبل النقل يفقد حق الترقية في الدور الذي طلب نقله فيه.
المادة (72) : المدرسون والموظفون ممنوعون منعا قطعيا من الاحتراف بأية حرفة في الخارج غير حرفتهم التي هم فيها. ولا يجوز لهم أن يشتغلوا بالتعليم في الخارج ولا أن يقبلوا وظيفة كذلك إلا بإذن خاص من مجلس الإدارة. ولا يرخص مجلس الإدارة بما ذكر إلا في حالة الضرورة الشديدة بشرط بيان ذلك في المحضر. وكل مدرس أو موظف يوظف لدى الحكومة في أية وظيفة يرفت حتما من المعهد الذي كان يدرس فيه وتقطع مرتباته ولا يجوز تكليفه بدروس في نظير مكافأة أو بدونها إلا بقرار من مجلس الإدارة وبشرط قبول الجهة التي صار الموظف تابعا لها. ويجب تصديق مجلس الأزهر الأعلى على ما ذكر.
المادة (73) : المدرسون والموظفون ممنوعون من الاشتراك في أية مظاهرة ومن مكاتبة الجرائد في غير المسائل العلمية والدينية ومن إعطاء أخبار إليها مباشرة أو بالواسطة. وأما الاحتفالات المألوفة عادة فلا تعد من المظاهرات.
المادة (74) : على المدرسين والموظفين أن يكونوا خاضعين لجميع اللوائح والقرارات والأوامر المختصة بالتعليم وبالنظام.
المادة (75) : لا يسوغ لأحد من الطلبة أن يتغيب عن المعهد الذي يتلقى العلم فيه في غير أوقات المسامحات المقررة إلا بإذن كتابي من المشيخة التابع لها.
المادة (76) : إذا تغيب الطالب بغير إذن أو تأخر عن الحضور للدرس بعد انقضاء أيام المسامحات أو بعد انقضاء المدة المرخص له بها ولم يكن له عذر مقبول فللمشيخة عقوبته بإحدى العقوبات الأربع الأولى المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة والثمانين.
المادة (77) : إذ بلغت مدة الغيبة شهرا ولم يكن للطالب عذر مقبول ولم يكن قد أخبر المشيخة بسبب الغيبة يرفت وتقطع مرتباته في سنة الغيبة وإذا انتسب في السنة التالية يعتبر معيدا لدروسه وكذلك يرفت وتقطع مرتباته إذا تكررت غيبته بدون إذن وبغير عذر مقبول ثلاث مرات فأكثر في السنة الواحدة وبلغ مجموع مدد التأخير في المرات الثلاث شهرا. فإذا تكرر ذلك منه مرة ثانية في سنة أخرى بعد قبول انتسابه رفت ولا يجوز قبوله في الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى.
المادة (78) : إذا مرض أحد الطلبة وكانت حالته تستلزم الراحة أو المعالجة في الخارج جاز لشيخ المعهد أن يرخص له بإجازة مرضية لا تتجاوز ثلاثة أشهر بناء على شهادة طبية من طبيب المشيخة التابع لها الطالب أو من طبيبه الخاص بشرط تصديق طبيب المشيخة عليها. ويصح تمديد مدتها بالشروط المذكورة. فإن زادت مدة الإجازة عن ستة أشهر قطعت مرتبات الطالب وبقي منتسبا.
المادة (79) : لشيخ المعهد أن يرخص كتابة للطالب بإجازة استثنائية لا تتجاوز مدتها خمسة عشر يوما بناء على طلب بالكتابة من الطالب أو ولي أمره إن كان له ولي أمر متى تبين أن الأسباب الداعية لذلك قوية.
المادة (80) : يجوز للمدرسين والموظفين الحصول على إجازات استثنائية لمدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا بشرط أن لا يتكرر ذلك أكثر من مرتين في السنة.
المادة (81) : ويجوز لهم أن ينالوا إجازة مرضية لمدة أكثرها ثلاثة أشهر بمراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة والسبعين. ويصح تمديد مدتها بالشروط عينها.
المادة (82) : كل مدرس أو موظف تأخر عن العود إلى العمل المكلف به بعد انتهاء المسامحة أو الإجازة المرضية أو الاستثنائية المرخص له بها يحرم من مرتبه ابتداء من اليوم الخامس لانقضاء المسامحة أو الإجازة إذا قدم عذرا مقبولا إلا من اليوم التالي. فإذا بلغت مدة التأخير شهرا من دون إخطار وعذر مقبول يرفت وتقطع مرتباته.
المادة (83) : يكون الترخيص بالإجازات لمدرسي وموظفي الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى فيما زاد عن أسبوع بأمر من شيخ الجامع الأزهر بصفته رئيس مجلس الأزهر الأعلى. ولا يرخص لأحد مدرسي المعاهد الأخرى أو موظفيها بإجازة إلا بعد أخذ رأي شيخ المعهد التابع له المدرس أو الموظف.
المادة (84) : يراعى في الترخيص للمدرسين والموظفين بإجازات استثنائية أن لا يتغيب منهم في آن واحد عدد تستلزم غيبته تعطيل سير الدروس أو الأعمال الأخرى أو الاستعانة بمن يقوم مقامهم في وظائفهم من غير المدرسين.
المادة (85) : يقرر مجلس الأزهر الأعلى مدة الإجازة الاعتيادية التي يجوز الترخيص بها للموظفين والكتبة مع مراعاة القواعد المدونة في هذا الباب. وكذلك يقرر مدة الإجازات المرضية التي يسوغ الترخيص بها بمرتب كامل أو بنصف مرتب أو بدون مرتب كما يقرر المدة التي يجب بعدها رفت المدرس أو الموظف.
المادة (86) : تأديب الطلبة والمدرسين والموظفين من خصائص مجالس الإدارة ويقدمون للمجلس المختص بتقرير من المشيخة التابعين لها. ولشيخ الجامع الأزهر بصفته رئيس مجلس الأزهر الأعلى أن يأمر بإحالتهم في المعاهد الأخرى على مجلس التأديب مباشرة إذا تبين له ما يقتضي ذلك.
المادة (87) : كل واحد ممن ذكروا في المادة السابقة خالف حكما من أحكام هذا القانون أو غيره من القوانين واللوائح الخاصة بالجامع الأزهر والمعاهد الأخرى أو قرارات مجلس الأزهر الأعلى أو مجالس الإدارة أو أوامر المشيخة أو تعدى على غيره بالأذى أو ارتكب أمرا يخل بالنظام أو بالمروءة وشرف العلم والدين يعاقب تأديبيا.
المادة (88) : العقوبات التأديبية التي يجوز الحكم بها على الطلبة هي: التوبيخ على انفراد أو بحضور الطلبة. الطرد من الدرس مدة أكثرها أسبوع. الإنذار. قطع الجراية لمدة أكثرها ثلاثة أشهر. قطع الجراية مؤبدا. الإخراج من المساكن التابعة للمعهد لمدة أكثرها ثلاثة أشهر أو مؤبدا. تقليل أو إلغاء اغتفار إعادة الدروس. محو الاسم من السجلات مدة أقلها سنة مع الحرمان من الامتحانات. الرفت. ولشيخ الجامع الأزهر ومشايخ المعاهد الأخرى توقيع العقوبات الأربع الأولى وللمدرسين توقيع العقوبتين الأوليين مع مراعاة أن الطرد من الدرس لا يكون إلا من الدرس الذي حصلت فيه المخالفة.
المادة (89) : العقوبات التأديبية التي يحكم بها على المدرسين وبقية الموظفين الداخلين هيئة العمال هي: الإنذار. قطع المرتب لمدة أكثرها خمسة عشر يوما. الإيقاف بلا مرتب لمدة أكثرها ثلاثة أشهر. تنقيص الراتب. الإنزال من درجة إلى التي دونها. الرفت.
المادة (90) : يجوز لشيخ الجامع الأزهر ومشايخ المعاهد الأخرى توقيع العقوبتين الأوليين.
المادة (91) : تأديب الخدمة الخارجين عن هيئة العمال يكون بمعرفة شيخ المعهد.
المادة (92) : محو الاسم والرفت يقتضيان عدم قبول المحكوم عليه في أي معهد آخر.
المادة (93) : يجوز للمدرسين والموظفين دون غيرهم أن يستأنفوا الأحكام الصادرة عليهم من مجالس الإدارة بالإيقاف وتنقيص الراتب والإنزال من الدرجة والرفت.
المادة (94) : يرفع الاستئناف إلى مجلس الأزهر الأعلى بعريضة يقدمها المحكوم عليه شاملة لبيان أوجه تظلمه من الحكم بيانا كافيا.
المادة (95) : المدة التي يجوز فيها رفع الاستئناف ثمانية أيام من تاريخ علم المحكوم عليه بحكم مجلس الإدارة.
المادة (96) : يثبت علم المحكوم عليه بالحكم الصادر في حقه بإخباره وقت النطق به في جلسة الحكم أو بخطاب رسمي يرسله إليه رئيس المجلس الصادر منه الحكم.
المادة (97) : يحكم مجلس الأزهر الأعلى في الاستئناف المرفوع إليه بعد إطلاعه على أوراق الدعوى وأوجه تظلم المحكوم عليه المبينة في عريضة الاستئناف أو التي يقدمها بمذكرة خاصة. وله أن يسمع أقوال المحكوم عليه إذا تراآى له ذلك.
المادة (98) : يجوز لشيخ الجامع الأزهر بصفته رئيس مجلس الأزهر الأعلى أن يستأنف الأحكام الصادرة من مجالس التأديب في ظرف شهر من تاريخ صدورها.
المادة (99) : ينعقد مجلس الأزهر الأعلى بهيئة مجلس تأديب خاص للنظر فيما ينسب لمشايخ المعاهد الأخرى والوكلاء والحكم عليهم بالنقل أو بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة والثمانين. وينظر المجلس في ذلك بناء على تقرير يقدم إليه من شيخ الجامع الأزهر بصفته رئيس مجلس الأزهر الأعلى.
المادة (100) : الموظفون بإرادة سنية يجوز فصلهم كذلك بناء على طلب شيخ الجامع الأزهر بصفته رئيس مجلس الأزهر الأعلى. ويجوز لمجلس الأزهر الأعلى أيضا فصل الموظفين الآخرين والمدرسين بدون إحالتهم على مجلس التأديب إذا وجد ما يقتضي ذلك. ولمجالس الإدارة فصل مشايخ الأروقة ومشايخ الحارات الذين يزيد مرتب الواحد منهم على عشرة جنيهات في الشهر. ولشيخ الجامع الأزهر ولمشايخ المعاهد الأخرى فصل من لم يزد مرتبه منهم عن ذلك.
المادة (101) : إذا وقع من أحد العلماء أيا كانت وظيفته أو مهنته ما لا يناسب وصف العالمية يحكم عليه من شيخ الجامع الأزهر بإجماع تسعة عشر عالما معه من هيئة كبار للعلماء المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون بإخراجه من زمرة العلماء ولا يقبل الطعن في هذا الحكم. ويترتب على الحكم المذكور محو اسم المحكوم عليه من سجلات الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى وطرده من كل وظيفة وقطع مرتباته في أية جهة كانت وعدم أهليته للقيام بأية وظيفة عمومية دينية كانت أو غير دينية.
المادة (102) : يكون بالجامع الأزهر ثلاثون عالما اختصاصيا لكل واحد منهم بالأزهر كرسي خاص في المحل الذي يخصص للتدريس العام بمعرفة شيخ الجامع الأزهر. ويجوز أن يوجد البعض منهم في المعاهد الأخرى بصفة شيخ المعهد أو وكيله.
المادة (103) : يطلق على العلماء الثلاثين المذكورين في المادة السابقة اسم (هيئة كبار العلماء).
المادة (104) : الفنون التي يختص كل عالم من هيئة كبار العلماء بواحد منها هي الآتية: (أ) الفقه وأصول الفقه. (ب) الحديث ومصطلح الحديث. (ج) تفسير القرآن الكريم. (د) علوم اللغة العربية. (هـ) التوحيد والمنطق. (و) التاريخ والسيرة النبوية والأخلاق الدينية. ويجوز أن يختص الواحد بفنين اثنين ولا يعتبر بالنسبة للعدد أو المرتب إلا فن واحد منهما باختيار صاحبهما.
المادة (105) : يكون للسادة الحنفية أحد عشر كرسيا وللسادة الشافعية تسعة وللسادة المالكية تسعة وللسادة الحنابلة كرسي واحد.
المادة (106) : يشترط أن يكون للفقه ثلاثة كراسي للحنفية واثنان لكل من الشافعية والمالكية وواحد للحنابلة. ويجب أن يخصص ثلاثة كراسي لعلوم اللغة العربية وكرسيان على الأقل لكل واحدة من المجموعات الأربع الباقية وهي التفسير ثم الحديث ثم التوحيد والمنطق ثم التاريخ والسيرة النبوية والأخلاق الدينية.
المادة (107) : يشترط فيمن ينتخب ضمن هيئة كبار العلماء: أولاً - أن لا يكون سنه أقل من خمس وأربعين سنة. ثانياً - أن يكون قد مضى عليه وهو مدرس في الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى عشر سنين على الأقل منها أربع على الأقل في القسم العالي. ثالثاً - أن يكون قد ألف كتابا في أحد العلوم المذكورة في المادة الرابعة بعد المائة وأن يكون قد منح الجائزة العلمية المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين بعد المائة من هذا القانون. رابعاً - أن يكون معروفا بالورع والتقوى وليس في ماضيه ما يشين سمعته.
المادة (108) : يكون تعيين كبار العلماء بإرادة سنية بناء على طلب شيخ الجامع الأزهر بعد الانتخاب بأغلبية ستة عشر من هيئة كبار العلماء ويبقون في وظائفهم ما داموا قادرين على أداء العمل المكلفين به.
المادة (109) : يعطى كل عالم دخل ضمن كبار العلماء راتبا شهريا قدره عشرون جنيها وتنعم عليه بكسوة التشريف من الدرجة الأولى إن لم يكن حائزا لها من قبل.
المادة (110) : يجب على كل من حضراتهم أن يلقي في كل أسبوع بالجامع الأزهر أو بالمعهد الموجود به ثلاثة دروس على الأقل في العلم الخصيص هو به وأن يكون إلقاء الدرس في وقت يتمكن فيه العدد الأكبر من العلماء من حضوره وله أن يلقي درسا عاليا آخر في غير العلوم المنصوص عليها في المادة الرابعة بعد المائة.
المادة (111) : يضع شيخ الجامع الأزهر مع من يختاره من هيئة كبار العلماء نظام الوعظ والإرشاد وقواعدهما ويصدرها إلى الجهة المختصة لتنفيذها.
المادة (112) : ترجع هيئة كبار العلماء في نظامها وسيرها وسائر ما يتعلق بها إلى لجنة تؤلف تحت رياسة شيخ الجامع الأزهر من ستة علماء تنتخبهم الهيئة وما تقرره يجب إتباعه مع ملاحظة ما هو متعلق بالنظام العام للأزهر من نصوص هذا القانون.
المادة (113) : تتألف هيئة كبار العلماء أول مرة من العلماء الذين ينتخبهم مجلس الأزهر الأعلى مع عدم مراعاة نص المادة الثانية بعد المائة بالنسبة لإكمال العدد ثلاثين ونص المادة السابعة بعد المائة بالنسبة لاستيفاء الشروط.
المادة (114) : تكون ميزانية الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى مستقلة ومنقسمة إلى قسمين الأول للإيرادات ويكون شاملا لبيانها بالتفصيل والثاني لبيان المصروفات نوعا نوعا. ويعرضها شيخ الجامع الأزهر بصفته رئيس مجلس الأزهر الأعلى على الحضرة الفخيمة الخديوية للتصديق عليها.
المادة (115) : لا يجوز استعمال مبلغ مخصص لأمر معين في الميزانية لغير ما وضع له إلا بقرار من مجلس الأزهر الأعلى وبشرط أن لا يحصل طلب ذلك قبل حلول الشهر الخامس من السنة الدراسية.
المادة (116) : يبطل توزيع بدل الكساوي بالطريقة التي كانت متبعة قبل صدور هذا القانون ويضم المبلغ إلى الميزانية. وكذلك يضم إلى الميزانية كل مبلغ ينحل عن أولاد العلماء وكل مبلغ ينحل من مثمن الغلال القابل للانحلال.
المادة (117) : لا يجوز الجمع بين راتبين مقررين في الميزانية ما عدا مرتب شيخ الجامع الأزهر بصفته أيضا من كبار العلماء.
المادة (118) : يضع مجلس الأزهر الأعلى لائحة لتقاعد الموظفين والمدرسين بالجامع الأزهر والمعاهد الأخرى ويخصص في الميزانية المبلغ اللازم لذلك. وكذلك يخصص فيها مبلغ لأولاد العلماء. ويضع لائحة شاملة لبيان القواعد التي يجب مراعاتها في كيفية صرف المرتبات وبقية المصروفات المقررة في الميزانية وبيان الجهة التي تكون فيها النقود وبيان أوامر الصرف واستماراته وغير ذلك من القواعد المختصة بتنفيذ الميزانية وضبط حساباتها طبقا لما هو مدون بالمواد السابقة.
المادة (119) : لا يتقيد طلب العلم في الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى بكتب مخصوصة ولكن يجب التصديق على ما يدرس منها من مجلس الأزهر الأعلى. ويجب أن لا يدرس في أي معهد كتاب لم يكن مقرا على تدريسه في المعاهد الأخرى وأن تكون كتب الدراسة واحدة في جميع المعاهد.
المادة (120) : تمنع قراءة التقارير بالجامع الأزهر والمعاهد الأخرى منعا باتا ولا يجوز قراءة الحواشي إلا في القسمين الثانوي والعالي بعد إقرار المجلس الأعلى.
المادة (121) : يؤلف مجلس الأزهر الأعلى لجنة من أربعة من أعضائه برياسة شيخ الجامع الأزهر لفحص الكتب التي يقدمها مؤلفوها وتقرير ما تستحقه من المكافأة. ويضم إليها شيخا معهدي الإسكندرية وطنطا واثنان يختاران من كبار علماء الفن المؤلف فيه الكتاب إن كان موضوعه علما من العلوم المختصة بها هيئة كبار العلماء. فإن كان موضوع الكتاب علما من العلوم الحديثة ضم إليها اثنان كذلك من الاختصاصيين في هذا العلم.
المادة (122) : يخصص مبلغ سنوي لا يقل عن خمسمائة جنيه لإيجاد جوائز لا يقل مبلغ الواحدة منها عن عشرة جنيهات ولا يزيد عن مائة تعطى لمن يؤلفون كتبا في العلوم التي تدرس بالجامع الأزهر والمعاهد الأخرى يتقرر نفعها طبقا لما هو مدون في المواد الآتية.
المادة (123) : على لجنة مكافآت الكتب أن تلاحظ في تقرير نفعها ما يأتي: أولاً - أن لا يكون الكتاب مخالفا للعقائد الدينية وأن تكون عبارته علمية خالية من التعقيد. ثانياً - أن يكون ترتيبه وتبويبه مطابقا لمقتضى قواعد التعليم من دون تشويش ولا اضطراب. ثالثاً - أن لا تقرر مكافأة على كتاب ترى فائدة من تدريسه إذا كان مخالفا في ترتيبه وتبويبه بوجه عام للكتب التي سبق تقرير مكافأة عليها وتقرر تدريسها.
المادة (124) : تفضل كتب فقه المذهب الواحد إذا اتفقت مع كتب المذاهب الأخرى في التبويب والترتيب دون غيرهما مما سبق تقرير مكافأة عليه.
المادة (125) : يجوز تقرير مكافأة لمؤلفي كتب يتقرر نفعها للجامع الأزهر والمعاهد الأخرى بوجه عام ولو لم تخصص للتدريس.
المادة (126) : للجنة أن تضع نموذج ترتيب الكتب التي ترى نفعا من تأليفها وتوضح مضامينها العامة وتنشرها للكافة لينسجوا على منوالها. ولمجلس الأزهر الأعلى أن يكلف اللجنة بوضع نماذج الكتب التي يرى تأليفها والنشر عنها.
المادة (127) : لمجالس الإدارة مراقبة نظار الأوقاف فيما هو مخصص من ريعها للجامع الأزهر والمعاهد الأخرى. ولشيخ الجامع الأزهر بصفته رئيس مجلس الأزهر الأعلى ولمجالس الإدارة ومجلس الأزهر الأعلى عند الاقتضاء أن يأمر بمقاضاتهم للحصول على حقوق الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى وذلك بدون إخلال بما لديوان الأوقاف العمومية من الحقوق والاختصاصات المقررة في اللوائح والقوانين.
المادة (128) : يؤلف مجلس الأزهر الأعلى لجنة لفحص حجج الأوقاف التي للجامع الأزهر والمعاهد الأخرى فيها مرتبات حالاً أو مالاً من أي نوع كانت وحصرها في دفتر خاص والنظر في طريقة توحيد المرتبات. وكذلك تنظر بالاتفاق مع مدير عموم الأوقاف فيما يخص العلماء في الجامع الأحمدي وغيره من صناديق النذور وطريقة صرفه.
المادة (129) : تختص اللجنة المذكورة أيضاً بالنظر في إبدال الجرايات بنقود ووضع القواعد التي يترتب بمقتضاها البدل النقدي لمن يستحقه من الطلبة والعلماء بشرط عدم مخالفة شروط الواقفين بحيث لا يحرم واحد من هذا البدل أن لو كان يستحق الجراية.
المادة (130) : يأخذ شيخ الجامع الأزهر بصفته رئيس مجلس الأزهر الأعلى رأي مجالس الإدارة في نتيجة أعمال اللجنة قبل أن تقررها ثم يقدمها بعد الإقرار عليها إلى مجلس الأزهر الأعلى وما يتقرر منه في ذلك يعرض على الحضرة الفخيمة الخديوية للتصديق عليه بإرادة سنية.
المادة (131) : متى تقرر إبدال الجراية بنقود يستمر صرف ما يترتب منها شهرياً طول السنة.
المادة (132) : يضع مجلس الأزهر الأعلى الشروط اللازم توفرها في العلماء لنيل كساوي التشريف العلمية ويصدر بذلك إرادة سنية.
المادة (133) : تمنح كساوي التشريف للعلماء غير الموظفين في المصالح الأميرية بإرادة سنية بناء على طلب شيخ الجامع الأزهر بصفته رئيس مجلس الأزهر الأعلى بعد إقرار المجلس المذكور. وأما بالنسبة للموظفين في المصالح الأميرية فإن تقرير استحقاقهم للكساوي المذكورة ومنحها لهم يكون بناء على طلب رؤساء الدواوين التابعين لها بعد أخذ رأي شيخ الجامع الأزهر.
المادة (134) : لا تمنح كسوة التشريف لغير العلماء الحائزين لشهادة العالمية ويستثنى من ذلك القضاة الشرعيون.
المادة (135) : تقرير كساوي التشريف المظهرية ومنحها يكون بمحض إرادة الحضرة الفخيمة الخديوية بناء على طلب شيخ الجامع الأزهر.
المادة (136) : العالم هو من بيده شهادة العالمية. وكذا كل من ثبت له هذا اللقب قبل العمل بهذا القانون بالتطبيق لنصوص القوانين السابقة أو بالقدم.
المادة (137) : تبين أسماء العلماء المنوه عنهم في الفقرة الثانية من المادة السابقة في اللائحة الداخلية مع إيضاح القوانين التي حازوا هذا اللقب بناء على ما دون فيها.
المادة (138) : يجب أن تراعى شروط الواقفين في جميع ما تقرره مجالس الإدارة ومجلس الأزهر الأعلى.
المادة (139) : يضع مجلس الأزهر الأعلى لائحة لنظام إدارة المكاتب التحضيرية التابعة للجامع الأزهر والمعاهد الأخرى والكتاتيب. وكذلك يضع اللائحة الداخلية العمومية للجامع الأزهر والمعاهد الأخرى.
المادة (140) : يضع مجلس إدارة الأزهر النظامات الخصوصية لطلبة الأروقة والحارات وغيرهم ممن لهم نظامات أو قوانين خاصة بهم. ويجب على كل حال أن لا تخرج تلك النظامات الخصوصية عما تجب مراعاته في الجامع الأزهر من النظام العام بمقتضى هذا القانون.
المادة (141) : يقرر مجلس الأزهر الأعلى ترتيب درجات المدرسين والموظفين وكيفية تعيينهم وترقيتهم وتصدر بذلك إرادة سنية.
المادة (142) : تشتمل اللائحة الداخلية للجامع الأزهر والمعاهد الأخرى على البيانات والقواعد اللازم مراعاتها في تنفيذ هذا القانون بما لا يخالف نصا من نصوصه.
المادة (143) : على مشايخ أقسام الجامع الأزهر ومشايخ المعاهد الأخرى أن يقدموا كل سنة لشيخ الجامع الأزهر بصفته رئيس مجلس الأزهر الأعلى تقريراً بما وصل إليه ارتقاء التعليم المنوطة بهم إدارته ومتضمناً جميع ملاحظاتهم ومقترحاتهم المختصة بالنظام والتعليم والمدرسين وبقية الموظفين. ويرفع شيخ الجامع الأزهر إلى الحضرة الفخيمة الخديوية تقريراً عاماً عن سير التعليم ودرجة ارتقائه في الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى.
المادة (144) : ينظر مجلس الأزهر الأعلى في كل تعديل يراد إدخاله على هذا القانون قبل عرضه على مجلس النظار.
المادة (145) : من بيده الآن شيء من المرتبات ولم ينل وظيفة من الوظائف بالجامع الأزهر والمعاهد الأخرى بقي له مرتبه إلى أن ينحل عنه.
المادة (146) : المرتبات الشهرية أو السنوية التي كان أصلها من مرتبات الأزهر وخرجت منه بأوامر سابقة على أن تبقى في أعقاب أربابها تعود للأزهر متى مات واحد منهم بلا عقب.
المادة (147) : تنظر مجالس الإدارة في شؤن أولاد العلماء الذين يقبضون الآن مرتبات عن آبائهم فمن ثبت لها منهم أنه مشتغل بالعلم حق الاشتغال أبقته على مرتبه إلى أن يؤدي الامتحان طبقاً لنصوص هذا القانون ومتى نال الشهادة ودخل في صف العلماء صار حكمه حكم حاملي الشهادات ويقطع مرتبه. ومن لم يكن مشتغلاً أو لم يكن مواظباً وطلب منه الاشتغال أو المواظبة ولم يشتغل قطعت مرتباته. ويراعى في ذلك كله أقصى السن المقرر للدراسة. ويجب التصديق من مجلس الأزهر الأعلى على ما تقرره مجالس الإدارة في ما ذكر.
المادة (148) : إذا مات أحد من أولاد العلماء الذين لهم مرتبات عن والدهم وترك أولاداً فلا حق لهم في شيء مما كان مرتباً لأبيهم ولو كانوا مشتغلين بطلب العلم.
المادة (149) : يبطل تمييز مخصصات الأزهر من حيث المرتبات إلى مال حكومة ومال أوقاف ولا يكون هناك بعد الآن مرتب جديد لعالم يبقى كله أو بعضه لورثته إلا ما يتقرر بشأن ذلك في لائحة التقاعد المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة بعد المائة من هذا القانون.
المادة (150) : العلماء الذين لا تسمح لهم وظائفهم أو أوقاتهم بالانقطاع للتدريس ويكون منوطاً بهم تدريس بعض العلوم مجاناً أو في مقابل مكافأة وقتية أو مستمرة يقرون على ما هم عليه بقدر الحاجة إليهم. ولا يعين أحد منذ الآن بهذه الكيفية إلا للضرورة القصوى وبشرط رضاء المصلحة التي يكون موظفاً فيها.
المادة (151) : استثناء من النصوص السابقة تطبق الأحكام الآتية على طلبة الجامع الأزهر المنتسبين فيه وقت وجوب العمل بهذا القانون.
المادة (152) : العلوم التي تدرس في الجامع الأزهر للطلبة الموجودين به وقت وجوب العمل بهذا القانون ما عدا طالبي الانتساب في السنة الأولى الذين يقبلون بالتطبيق لنصوصه هي الآتية: أولاً - العلوم الدينية وهي الفقه وحكمة التشريع والتوثيقات الشرعية وأصول الفقه والتفسير والحديث ومصطلح الحديث والسيرة النبوية والأخلاق الدينية والتوحيد. ثانياً - علوم اللغة وهي النحو والوضع والصرف والمعاني والبيان والبديع والعروض والقافية والخط والإملاء والإنشاء. ثالثاً - العلوم الرياضية وغيرها وهي المنطق وآداب البحث والحساب والجبر والجغرافيا والتاريخ ومبادئ الهندسة.
المادة (153) : يخصص مجلس إدارة الجامع الأزهر لكل سنة العلوم التي تدرس فيها والمدرسين الذين يدرسونها ويضع جدولا بأوقات الدروس وعددها في كل يوم ويراعى في ذلك تخصيص أوسع الأوقات لتدريس العلوم الدينية وكذلك يرتب الطلبة في السنين باعتبار السنوات التي يكونون قضوها في طلب العلم إلى وقت وجوب العمل بهذا القانون ويجوز له بناء على طلب يقدم من الطالب نفسه أن يضعه في سنة أدنى من السنة التي يجب وضعه فيها طبقاً لهذه القاعدة.
المادة (154) : يعين مجلس الإدارة من بين العلماء المدرسين بالجامع الأزهر من يكل إليهم تفقد سير التدريس وانتظام الطلبة وله أن يعفيهم من جميع الدروس المكلفين بها أو من بعضها. وذلك بدون إخلال بوسائل المراقبة الأخرى.
المادة (155) : على العلماء المعينين لمراقبة التدريس وانتظام سير الدروس أن يتعهدوا الطلبة وقت تلقيهم إياها ويقدموا لمجلس الإدارة في كل خمسة عشر يوماً تقريراً بما يتبين لهم من حالة التدريس وانتظام الدروس في أوقاتها وقيام المدرسين والطلبة بما هو واجب عليهم.
المادة (156) : على مجلس الإدارة أن يتخذ جميع الوسائل المؤدية إلى ما يراه نافعاً للتدريس من الوسائل التي يشير بها المراقبون أو التي يستنبطها من تقاريرهم.
المادة (157) : يخصص مبلغ في الميزانية لشراء ما يلزم من أدوات الدراسة والكتب لتصرف إلى الطلبة الفقراء مجاناً. ولا يعطى لواحد منهم من الكتب إلا ما هو مقرر تدريسه بحسب السنين.
المادة (158) : تمتحن الطلبة في كل سنة بمعرفة أساتذتهم تحت ملاحظة المراقبين ومن يعينه مجلس الإدارة لمساعدتهم في ذلك ويقدم كل مدرس كشفاً بنتيجة امتحان طلبته لمشيخة الأزهر.
المادة (159) : يكون امتحان التلامذة السنوي في الكتب وفي المقادير المقرر تدريسها في السنة.
المادة (160) : النهاية الكبرى لدرجات الامتحان السنوي عشرون والصغرى اثنا عشر وكل طالب لم ينل النهاية الصغرى في كل علم من علوم السنة يعتبر ساقطاً.
المادة (161) : يترتب على سقوط الطالب في الامتحان السنوي عدم الترخيص له بحضور دروس السنة التالية. وعليه أن يؤدي الامتحان مرة ثانية في نهاية السنة الثانية فإذا لم ينجح أيضاً محي اسمه من سجلات الأزهر. وإن نجح جاز له تلقي دروس السنة التي تلي سنته. ولا يجوز أن يتكرر ذلك أكثر من ثلاث مرات لطلبة قسم شهادة الأهلية ولا أكثر من مرتين لطلبة قسم شهادة العالمية.
المادة (162) : ينقسم امتحان الشهادات إلى قسمين: القسم الأول يكون بعد مضي ثمان سنوات على الأقل وإحدى عشرة سنة على الأكثر من وقت الانتساب بالجامع الأزهر ويكون في الفقه والتوحيد والمعاني والبيان والبديع والنحو والصرف وشيء من التفسير والحديث والسيرة النبوية والحساب والخط والإملاء والإنشاء. والثاني بعد مضي اثنتي عشرة سنة على الأقل وسبع عشرة سنة على الأكثر من التاريخ المذكور أيضاً ويكون في جميع العلوم المبينة في المادة الثانية والخمسين بعد المائة. والامتحان واجب على كل طالب قضى في الأزهر إحدى المدتين المذكورتين مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السابقة والمادة الثالثة والخمسين بعد المائة.
المادة (163) : من نجح في الامتحان المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة يعطى شهادة تسمى - شهادة الأهلية - وهي تؤهله لأن يستمر في الدراسة إلى أن ينال شهادة العالمية مع مراعاة ما هو مدون في المادتين الثانية والستين بعد المائة والسادسة والستين بعد المائة. وكذلك يكون أهلا للتعيين في الوظائف المنصوص عليها في المادة التاسعة والخمسين مع مراعاة نص المادة السادسة والستين بعد المائة.
المادة (164) : من نجح في الامتحان النهائي ينل شهادة العالمية وتؤهل الشهادة المذكورة لما هو منصوص عليه في المادة الستين مع مراعاة نص المادة السادسة والستين بعد المائة.
المادة (165) : إذا أقام طالب أقصى المدة المحددة لأي قسم من القسمين المذكورين في المادة الثانية والستين بعد المائة ولم يحصل على شهادة هذا القسم يمحى اسمه من السجلات وتقطع مرتباته التي كانت له بمقتضى كونه منتسباً.
المادة (166) : طلبة الامتحان لنيل شهادة الأهلية والعالمية الذين أتموا دراسة السنة الرابعة عند وجوب العمل بهذا القانون يعافون من الامتحان في مواد الإنشاء وآداب البحث وتقويم البلدان والتاريخ والهندسة والتوثيقات الشرعية إلا إذا رغبوا الامتحان على مقتضى ما هو منصوص عليه في هذه الأحكام الوقتية. وأما الطلبة الذين انتهت مدة دراستهم بالجامع الأزهر والجامع الأحمدي قبل وجوب العمل بهذا القانون فيعافون أيضاً من الحساب والجبر. ومن أدى الامتحان على مقتضى هذه الأحكام الوقتية يفضل على غيره.
المادة (167) : تلغى القوانين والأوامر والإرادات السنية المبينة بالملحق المرفق بهذا القانون.
المادة (168) : على رئيس مجلس نظارنا تنفيذ هذا القانون ويتم العمل بجميع نصوصه في أول السنة الدراسية المتداخلة في سنتي 1329 - 1330 (1911 - 1912).
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن