تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953. وعلى القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية المعدّل بالقوانين رقم 101 و156 لسنة 1951 و286 لسنة 1952 و232 لسنة 1953. وعلى القانون رقم 210 لسنة 1953 في شأن تنظيم التعليم الابتدائي. وعلى القانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الثانوي المعدّل بالقانون رقم 133 لسنة 1954. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير الحربية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 297 لسنة 1954 نصت المادة 20 بند رابعا "1" من القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية والقوانين المعدلة له على تخفيض مدة الخدمة العسكرية من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة بالنسبة إلى الذين قضوا ثلاث سنوات دراسية منها اثنتان على الأقل بنجاح في المدارس الثانوية التابعة لوزارة المعارف العمومية والمدارس الأخرى التي تعتبرها الوزارة المذكورة معادلة لها. وقد روعي في تحديد شرط الثلاث سنوات دراسية في المدارس الثانوية كشرط لتخفيض مدة الخدمة العسكرية، أن القانونيين الملغيين رقمي 143 لسنة 1951 الخاص بتنظيم التعليم الابتدائي و142 لسنة 1951 الخاص بتنظيم التعليم الثانوي حددا ست سنوات للدراسة في التعليم الابتدائي وخمس سنوات للدراسة في التعليم الثانوي. ثم صدر القانونان رقما 210 لسنة 1953 في شأن تنظيم التعليم الابتدائي و211 لسنة 1953 في شأن تنظيم التعليم الثانوي وقد اشتملا على إلغاء الشهادة الابتدائية وتقرير الشهادة الإعدادية مع تعديل مدد الدراسة بالنسبة للمرحلتين الابتدائية والثانوية وإنشاء المرحلة الإعدادية فأصبحت المدة التي يقضيها الطالب في المرحلة الابتدائية أربع سنوات وهي تقابل في النظام السابق السنتين الخامسة والسادسة من التعليم الابتدائي والسنتين الأولى والثانية من التعليم الثانوي. كما وردت أحكام جديدة في الباب الرابع من القانون رقم 210 لسنة 1953 خاصة بإنشاء المدارس الابتدائية الراقية ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات يجوز زيادتها بالنسبة إلى أي نوع منها بقرار يصدره وزير المعارف العمومية وذلك بعد الانتهاء من مرحلة الابتدائية العادية بنجاح. ولما كانت المادة 20 من قانون الخدمة العسكرية حسب وضعها الحالي لا تنطبق على من حصل على شهادة الدراسة الإعدادية إلا بعد أن يقضي ثلاث سنوات دراسية منها اثنتان على الأقل بنجاح في المرحلة الثانوية وذلك عملا بظاهر النص – ومعنى هذا عدم استفادته من أحكام هذه المادة إلا بعد أن يقضي أحد عشر عاما في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في حين أن نظيره المطبق عليه النظام السابق يستفيد من تلك الحكام بعد قضائه تسعة أعوام فقط في التعليمين الابتدائي والثانوي. كما أن المادة المذكورة لا تنطبق على من أتم الدراسة الابتدائية بنجاح وقبل في إحدى المدارس الابتدائية الراقية حتى بعد قضائه مدة ثلاث سنوات بها وذلك لأنه حين وضع هذه المادة لم يكن لهذا النوع من المدارس وجود. لذلك رؤى تعديل تلك المادة بما يحقق المساواة بين الطالب المطبق عليه نظام التعليم القديم والطالب الطبق عليه نظام التعليم الجديد من حيث مدة الدراسة اللازم قضاؤها بمرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي حتى يستفيد من تخفيض المادة 41 من القانون المشار إليه في فقرتها الأولى على جواز التطوع في مصانع القوات المسلحة أو في الأعمال الميكانيكية الخاصة بها أو في الوظائف التي نصت عليها. ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن "لهؤلاء المتطوعين أن يحددوا خدمتهم على أن لا تجاوز سن المتطوع خمسين سنة – ولم يبين فيها أن هذا الحكم خاص بالمتطوعين الذين في رتب أقل من رتبة الصول أو المساعد. لذلك روعي تعديل نص هذه الفقرة بحيث تكون هذه السن حدا أقصى للسن التي يبقى بعدها المتطوع في الخدمة إذا لم يرق إلى رتبة الصول أو المساعد – أما إذا رقي إلى إحدى هاتين الرتبتين قبل بلوغها، فيجوز له تجديد خدمته حتى يبلغ سن الخامسة والخمسين. وتحقيقا لهذه الأغراض أعد مشروع القانون المرافق. ويتشرف وزير الحربية بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه والسير في إجراءات استصداره.
المادة (1) : يُستبدل بالمادة 20 من القانون رقم 140 لسنة 1947 المشار إليه النص الآتي: "مادة 20ـ تُخفَّض المدة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى سنة واحدة بالنسبة إلى الطلبة الآتي ذكرهم: أولاً ـ طلبة الكليات في الجامعات المصرية، وكذلك طلبة أية كلية في مصر أو في الخارج تعتبرها إحدى الجامعات المصرية معادلة لكلياتها. ثانياً ـ طلبة كليات الجامع الأزهر. ثالثاً ـ طلبة المدارس العليا والمدارس الأخرى التي تعتبرها وزارة المعارف العمومية معادلة لها. رابعاً ـ الطلبة الذين قضوا ثلاث سنوات دراسية منها اثنتان على الأقل بنجاح في: (1) المدارس الثانوية التابعة لوزارة المعارف العمومية والمدارس الأخرى التي تعتبرها الوزارة المذكورة معادلة لها. (2) الأقسام الابتدائية بالجامع الأزهر. (3) المدارس الابتدائية الراقية. (4) المدارس الخصوصية والمعاهد التي يُعيّنها وزير المعارف العمومية بالاتفاق مع وزير الحربية. خامساً ـ الطلبة الذين قضوا سنة واحدة على الأقل في المرحلة الثانوية بأنواعها، ويسري الخفض سواء أكان الطالب قد بلغ سن الإلزام بالخدمة العسكرية وهو ملتحق بإحدى الكليات أو المدارس المذكورة أم كان قد بلغها بعد تركها لأي سبب كان.
المادة (2) : يُستبدل بالفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 140 لسنة 1947 المشار إليه النص الآتي: "ويجوز لهؤلاء المتطوعين بعد نهاية مدة تطوعهم أن يحددوا الخدمة مرة أو أكثر لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات على ألا تزيد سن المتطوع عن خمسين سنة وهو في الخدمة إذا لم يرقّ إلى رتبة الصول أو المساعد، أما إذا رقّي إلى إحدى هاتين الرتبتين قبل بلوغه سن الخمسين فيجوز له أن يجدد خدمته حتى يبلغ سن الخامسة والخمسين.
المادة (3) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن