بشأن استمرار العمل حتى 31 يوليه 1954 بالمادة الثالثة فقرة أولى من القانون رقم 652 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الإذاعة المصرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 652 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الإذاعة المصرية المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1954،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القومي وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 370 لسنة 1954
لما كانت الإذاعة المصرية لها من الأهمية الخاصة ما يتطلب تنظيم اختيار وظيفتها رغبة في النهوض بهذا المرفق إلى المستوى اللائق.
ونظرا لما لاختيار الموظفين الصالحين من قيود لا تتناسب مع الإذاعة في عهدها الجديد فقد أصدر القانون رقم 652 لسنة 1953 يقضي في المادة الثالثة فقرة أولى منه بعدم سريان أحكام المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بالنسبة إلى من ينقل من الموظفين أو المستخدمين من الإذاعة أو إليها وذلك حتى نهاية السنة المالية 1953/1954.
ولما كانت هذه التنظيمات لا تزال تحتاج إلى بعض الوقت لذلك رؤى مد العمل بأحكام المادة (3) فقرة أولى من القانون رقم 652 لسنة 1953 حتى 31 يوليه 1954 وذلك حتى تتمكن الجهات المسئولة من تنفيذ الإصلاحات المنشودة على أتم وجه.
وقد أعد مشروع القانون المرافق تحقيقا لهذا الغرض.
ويتشرف وزير الإرشاد القومي بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام المادة 3 فقرة أولى من القانون رقم 652 لسنة 1953 المشار إليه حتى 31 يوليه سنة 1954.
المادة (2) : على وزيري الإرشاد القومي والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية