بشأن تخويل وزير الإرشاد القومي سلطة لجنة شئون الموظفين بالإذاعة المصرية حتى نهاية السنة المالية 1953 - 1954.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الإذاعة المصرية، المعدل بالقانون رقم 383 لسنة 1953 والقانون رقم 652 لسنة 1953؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القومي، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 173 لسنة 1954
صدر القانون رقم 652 لسنة 1953 معدلا لأحكام القانون رقم 1949 بشأن الإذاعة المصرية – ومقتضى هذا التعديل سريان أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 على موظفي الإذاعة ولما كانت المادة 28 من قانون موظفي الدولة تقضي باختصاص لجنة شئون الموظفين بالنظر في نقل الموظفين لغاية الدرجة الأولى وفي ترقيتهم.
ولما كانت التسويات المبدئية لحالات موظفي الإذاعة قد أسفرت عن بقاء الدرجات الرئيسية بالإذاعة شاغرة مما يتعذر معه تشكيل لجنة لشئون الموظفين من بين الموظفين الحاليين بالأوضاع التي أسفرت عنها تلك التسويات.
ورغبة في سرعة البت في شغل الوظائف الرئيسية وتدعيم الجهاز الإذاعي بصفة عامة بعناصر من الكفايات الممتازة التي تستطيع سرعة تحقيق النهوض بهذا المرفق رؤي تخويل وزير الإرشاد القومي سلطات لجنة شئون الموظفين إلى 30 يونيه سنة 1954 (نهاية السنة المالية الحالية) حتى تستكمل جميع القرارات التي تصدر بشأن موظفي الإذاعة خلال تلك الفترة الصيغة القانونية المنصوص عليها بالقانون رقم 210 لسنة 1951 والقوانين المعدلة له.
وتتشرف وزارة الإرشاد القومي بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
وزير الإرشاد القومي
المادة (1) : تضاف إلى المادة 3 من القانون رقم 652 لسنة 1953 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
"وكذلك لا يعمل بأحكام المادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر ويكون لوزير الإرشاد القومي حق نقل الموظفين أو ترقيتهم دون الرجوع إلى لجنة شئون الموظفين بالإذاعة المصرية وذلك حتى نهاية المهلة المبينة في الفقرة السابقة".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية