تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 يونيه سنة 1953، وعلى المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 بشروط توظيف الأجانب، وعلى القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الإذاعة المصرية المعدل بالقانون رقم 383 لسنة 1953، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين والمراسيم بقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 550 لسنة 1953 بوقف العمل بأحكام المادة (5) من القانون رقم 98 لسنة 1949، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القومي وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : نظرا لما للإذاعة من أهمية خاصة تتطلب وضع أسس جديدة لها تهدف إلى التنظيم والاستقرار ووضع قواعد ثابتة لموظفي الإذاعة ومستخدمها. ولما كان السبيل إلى ذلك هو إخضاعهم إلى القواعد التي تسري في شأن غيرهم من موظفي الدولة وبما أنه تبين أن تطبيق القانون رقم 210 لسنة 1951 على موظفي الإذاعة ومستخدميها يقتضي إجراء تعديل في السلطات المكلفة بتنفيذ القانون المذكور بالنسبة إلى موظفي الإذاعة. لذلك أعد مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الإذاعة المصرية. فنصت المادة الأولى من المشروع على تعديل المواد 6 (بند 5) و13 و22 من القانون سالف الذكر. وتنص المادة 13 المعدلة على أنه يسري في شأن جميع موظفي الإذاعة ومستخدميها الأحكام المنصوص عليها في قانون نظام موظفي الدولة والقوانين الأخرى المنظمة لشئون الموظفين على أنه استثناء مما تقدم يتقاضى هؤلاء الموظفون والمستخدمون أجرا إضافيا لا يزيد على 25% من مرتباتهم بصفة مكافأة نظير ما يقومون به من عمل يمتد إلى غير ساعات العمل الرسمية في الحكومة. وتنص المادة 22 على أن تسري في شأن موظفي الإذاعة ومستخدميها القواعد المنصوص عليها في القانون رقم 311 لسنة 1952 إنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي الحكومة. ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على إضافة ثلاث مواد إلى نصوص القانون رقم 98 لسنة 1949 المشار إليها برقم 13 مكررا و13 ثانيا و13 ثالثا. فنصت المادة 13 مكررا على أن يعهد إلى مجلس إدارة الإذاعة بالاختصاصات المخولة لمجلس الوزراء بمقتضى المواد 40 (فقرة 4) و45 (فقرة 2) و52 و73 (فقرة 2) و107 (بند 6) من قانون نظام موظفي الدولة. كما قضت هذه المادة أيضا بأن يعهد إلى مجلس إدارة الإذاعة بالاختصاصات المخولة للوزير وأن يعهد إلى مدير الإذاعة بالاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة بمقتضى القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر. ونصت المادة 13 ثانيا على كيفية تشكيل مجلس التأديب الابتدائي للموظفين المعينين على وظائف دائمة – ويكون تشكيل المجلس بقرار من مدير الإذاعة. ونصت هذه المادة أيضا على أن يكون مجلس التأديب الاستئنافي هو المجلس الاستئنافي لوزارة الإرشاد القومي. ونصت المادة 13 ثالثا على أن يعهد إلى مدير الإذاعة بالنسبة إلى الموظفين الأجانب بالاختصاصات المخولة للجنة الموظفين الأجانب وذلك استثناءا من أحكام القانون رقم 44 لسنة 1936 بشرط توظيف الأجانب. ورؤى استثناء من أحكام المادة 13 من القانون رقم 68 لسنة 1949 النص على ألا يعمل بأحكام المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة بالنسبة إلى من ينقل من الموظفين والمستخدمين من الإذاعة أو إليها وذلك حتى نهاية السنة المالية 1953 – 1954 (مادة 3 من المشروع). كما رؤى النص في المادة الرابعة من المشروع على أن القواعد التي تتبع في تسوية حالة موظفي الإذاعة ومستخدميها الحاليين يصدر بها مرسوم. وتتشرف وزارة الإرشاد القومي بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمواد 6 (بند 5)، 13، 22 من القانون رقم 98 لسنة 1949 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 6- (5) - لائحة النظام الداخلي للإذاعة وتتضمن القواعد التفصيلية التي يجري عليها العمل في شئون الإذاعة المالية والإدارية والفنية واختصاصات اللجان المختلفة والمدير العام وتصدر هذه اللائحة بقرار من مجلس الوزراء". "مادة 13- تسري في شأن جميع موظفي الإذاعة ومستخدميها الأحكام المنصوص عليها في قانون نظام موظفي الدولة والقوانين الأخرى المنظمة لشئون الموظفين. واستثناء مما تقدم يتقاضى هؤلاء الموظفون والمستخدمون أجراً إضافياً لا يزيد على 25% من مرتباتهم بصفة مكافأة نظير ما يقومون به من عمل يمتد إلى غير ساعات العمل الرسمية في الحكومة. مادة 22- تسري في شأن موظفي الإذاعة ومستخدميها القواعد المنصوص عليها في القانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي الحكومة.
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 98 لسنة 1946 المشار إليه المواد الآتية: "مادة 13 مكررا - يعهد إلى مجلس إدارة الإذاعة بالاختصاصات المخولة لمجلس الوزراء بمقتضى المواد 40 (فقرة 4) و45 (فقرة 2) و52 و73 (فقرة 2) و107 (بند 6) من قانون نظام موظفي الدولة وبالاختصاصات المخولة للوزير بمقتضى ذلك القانون عدا ما هو منصوص عليه في المادة 92 (فقرة 2) فيكون الاختصاص فيها لمدير الإذاعة المصرية. ويعهد إلى مدير الإذاعة المصرية بالاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة بمقتضى القانون المتقدم ذكره. "مادة 13 ثانيا - المحاكمة التأديبية للموظفين المعينين على وظائف دائمة يتولاها مجلس مؤلف من أحد وكيلي الإذاعة وأحد المراقبين من غير القسم التابع له الموظف ومن نائب من الشعبة المختصة بمجلس الدولة ويقوم تشكيل المجلس بقرار من مدير الإذاعة المصرية. ويكون مجلس التأديب الاستئنافي هو المجلس الاستئنافي لوزارة الإرشاد القومي. مادة 13 ثالثا - استثناء من أحكام القانون رقم 44 لسنة 1936 بشروط توظيف الأجانب يعهد إلى مدير الإذاعة المصرية بالنسبة إلى الموظفين الأجانب بالاختصاصات المخولة للجنة الموظفين الأجانب المنصوص عليها في القانون المذكور.
المادة (3) : استثناء من أحكام المادة 13 من القانون رقم 18 لسنة 1949 المشار إليه لا يعمل بأحكام المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة بالنسبة إلى من ينقل من الموظفين والمستخدمين من الإذاعة أو إليها وذلك حتى نهاية السنة المالية 1953-1954.
المادة (4) : تتبع في تسوية حالة موظفي الإذاعة ومستخدميها الحاليين القواعد التي يصدر بها مرسوم فإذا ترتب على التسوية وضع أحدهم في درجة يقل مربوطها عن مرتبه الحالي بقي محتفظا به بصفة شخصية.
المادة (5) : على وزيري الإرشاد القومي والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن