بشأن استمرار العمل حتى 30 سبتمبر سنة 1954 بالمادة الثالثة من القانون رقم 652 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الإذاعة المصرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 652 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الإذاعة المصرية،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد ، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 439 لسنة 1954
لما كانت الإذاعة المصرية لها من الأهمية الخاصة ما يتطلب تنظيم اختيار موظفيها رغبة في النهوض بهذا المرفق إلى المستوى اللائق.
ونظرا لما لاختيار الموظفين الصالحين من قيود لا تتناسب مع الإذاعة في عهدها الجديد فقد صدر القانون رقم 652 لسنة 1953 يقضي في المادة الثالثة منه بعدم سريان أحكام المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بالنسبة إلى من ينقل من الموظفين والمستخدمين من الإذاعة أو إليها وذلك حتى نهاية السنة المالية 1953 – 1954.
ولما كانت هذه التنظيمات لا تزال تحتاج إلى بعض الوقت لذلك رؤى مد العمل بأحكام المادة 3 من القانون رقم 652 لسنة 1953 حتى 30 سبتمبر 1954 وذلك حتى تتمكن الجهات المسئولة من تنفيذ الإصلاحات المنشودة على أتم وجه.
وقد أعد مشروع القانون المرافق تحقيقا لهذا الغرض.
ويتشرف وزير الإرشاد القومي بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام المادة 3 من القانون رقم 652 لسنة 1953 المشار إليه حتى 30 سبتمبر سنة 1954.
المادة (2) : على وزيري الإرشاد القومي والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بقصر الجمهورية في 6 ذي الحجة سنة 1373 (5 أغسطس سنة 1954)
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية