بشأن استمرار العمل حتى 31 ديسمبر سنة 1954 بالمادة 3 من القانون رقم 652 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الإذاعة المصرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 652 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الإذاعة المصرية المعدل بالقانون رقم 439 لسنة 1954،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القومي، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 510 لسنة 1954
لما كانت الإذاعة المصرية لها من الأهمية الخاصة ما يتطلب اختيار موظفيها رغبة في النهوض بهذا المرفق إلى المستوى اللائق.
ونظرا لما لاختيار الموظفين الصالحين من قيود لا تتناسب مع الإذاعة في عهدها الجديد. فقد صدر القانون رقم 652 لسنة 1953 يقضي في المادة الثالثة منه بعدم سريان أحكام المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 – بالنسبة إلى من ينقل من الموظفين أو المستخدمين من الإذاعة أو إليها وذلك حتى نهاية السنة المالية 1953 – 1954.
ولما كانت هذه التنظيمات تحتاج إلى بعض الوقت فقد امتد العمل بالمادة الثالثة المشار إليها حتى 30 سبتمبر سنة 1954 بالقانون رقم 439 سنة 1954.
ولما كانت الإجراءات بالنسبة لبعض الموظفين المطلوب نقلهم إلى المصالح الأخرى لم يتم بسبب خارج عن إرادة الإذاعة المصرية.
لذلك رؤى مد العمل بأحكام المادة 3 من القانون رقم 652 لسنة 1953 حتى 31 ديسمبر سنة 1954 إلى أن تتمكن الجهات المسئولة من تنفيذ كافة الإصلاحات المنشودة.
وقد أعد مشروع القانون المرافق تحقيقا لهذا الغرض.
ويتشرف وزير الإرشاد القومي بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة – رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام المادة 3 من القانون رقم 652 لسنة 1953 المشار إليه حتى 31 ديسمبر سنة 1954.
المادة (2) : على وزير الإرشاد القومي والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية