بشأن إصدار قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن.
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/ 80،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 5/ 81 بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وعلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/ 84،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 21/ 2004 بتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 12/ 2006 في شأن نظام تملك غير العمانيين للعقارات في المجمعات السياحية المتكاملة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/ 2014،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعمل في شأن حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن، بأحكام القانون المرفق.
المادة (2) : يصدر وزير الإسكان اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : قابوس بن سعيد - سلطان عمان