تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛ وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 96 لسنة 1971 في شأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة؛ وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975؛ وعلى قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981؛ وعلى القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن في قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة؛ وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يستبدل بنص البند أولاً والفقرة الأولى من البند ثانيا من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (35) من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، النصوص الآتية: المادة (4) (البند أولاً) و(البند ثانيًا "الفقرة الأولى"): البند أولاً - لجنة ضباط القوات المسلحة: ويصدر بتشكيلها وبلائحة إجراءاتها قرار من وزير الدفاع وتختص بنظر المسائل الآتية: 1- وضع ضوابط ترشيح الضباط لشغل الوظائف الرئيسية بالقوات المسلحة. 2- وضع معايير الاختيار للترقي. 3- وضع خطط الترقي لمختلف الرتب العسكرية. 4- المسائل التي يحيلها إليها وزير الدفاع. ولا تكون قرارات اللجنة في البنود السابقة نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الدفاع. البند ثانيا - (الفقرة الأولى): "ويصدر بتشكيلها قرار من وزير الدفاع وتختص بنظر المسائل المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون". المادة (35) (الفقرة الثانية): "وتكون مدة خدمة العميد سنتين يحال بعدها إلى التقاعد، ويجوز مدها سنويا بقرار من لجنة الضباط الرئيسية المختصة حتى حلول دوره في الترقية أو بلوغه سن التقاعد في رتبته قبل ذلك".
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد أرقام (1)، (2)، (3)، (5)، (8) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة النصوص الآتية: المادة (1): "تنشأ بالقوات المسلحة اللجان القضائية للضباط على النحو الآتي: (أ) اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة. (ب) اللجنة القضائية لضباط الجيش. (ج) اللجنة القضائية لضباط القوات البحرية. (د) اللجنة القضائية لضباط القوات الجوية. (هـ) اللجنة القضائية لضباط قوات الدفاع الجوي. (و) اللجنة القضائية لضباط قوات حرس الحدود. المادة (2): "تُشكل اللجان القضائية المشار إليها على النحو الآتي: أولا - اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع وعضوية كل من رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة ورئيس هيئة القضاء العسكري ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ومدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة وثلاثة من أعضاء هيئة القضاء العسكري يحددهم رئيس الهيئة. وبحضور رئيس فرع الطعون. ثانيا - اللجنة القضائية لضباط الجيش برئاسة مساعد وزير الدفاع المختص وعضوية كل من مساعد مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ومساعد مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة وعضوين من أعضاء هيئة القضاء العسكري يحددهما رئيس الهيئة، وبحضور رئيس فرع الطعون. ثالثا - اللجان القضائية لضباط القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي وحرس الحدود تُشكل برئاسة رئيس أركان القوات المختص وعضوية كل من مساعد مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ومساعد مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة وعضوين من أعضاء هيئة القضاء العسكري يحددهما رئيس الهيئة. وبحضور رئيس فرع القضاء المختص. ولا يجوز لمن كان عضوا في إحدى اللجان المنصوص عليها في البندين ثانيا وثالثا من هذه المادة الاشتراك في نظر الطعون على قراراتها أمام اللجنة المنصوص عليها في البند أولاً. المادة (3): "تختص كل لجنة من اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها في البنود (ب، ج، د، هـ، و) من المادة (1) دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوة وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية التابعين لها والمنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية". المادة (5): "يكون ميعاد الطعن فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستين يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار الإداري أو نشره، أما بالنسبة للقرارات الصادرة من لجان الضباط أو مجالس الكليات والمعاهد العسكرية أو مكتب تنسيق القبول لها فيكون ميعاد الطعن فيها ثلاثين يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار أو نشره". المادة (8): "يتولى رئيس فرع الطعون أو رئيس فرع القضاء المختص الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق وتكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات وغير ذلك مما يلزم لتهيئة الدعوى، وبعد تمام تهيئتها يودع بملفها تقرير يحدد فيه وقائعها والمسائل القانونية المثارة فيها مع إبداء الرأي مسببا في شأنها".
المادة (3) : تُضاف المواد أرقام (15 مكررا، 15 مكررا "1"، 15 مكررا "2"، 15 مكررا "3"، 15 مكررا "4") إلى القانون رقم 71 لسنة 1975 المشار إليه نصها كالتالي: المادة (15 مكررا): "تختص اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات الصادرة من اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون". المادة (15 مكررا "1"): "يجوز لصاحب الشأن وللجهة العسكرية المختصة الطعن في قرار اللجنة القضائية أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن به أو من تاريخ نشره. ويقدم الطعن من صاحب الشأن أو من محاميه من صورتين إلى فرع الطعون بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة. ويشترط أن يُبنى الطعن في قرار اللجنة القضائية على سبب أو أكثر من الأسباب الآتية: 1- أن يكون القرار صادرا من غير جهة الاختصاص. 2- أن يكون في الإجراءات التي اتبعت في إصدار القرار خلل جوهري ترتب عليه إجحاف بحقوق الطاعن. 3- أن يكون القرار قد وقع مخالفا للقانون أو أخطأ في تطبيقه. المادة (15 مكررا "2"): "الطعن في قرار اللجنة القضائية لا يوقف تنفيذه إلا إذا أمرت اللجنة القضائية العليا بغير ذلك". المادة (15 مكررا "3"): "تصدر اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة قراراتها إما بإلغاء قرار اللجنة القضائية محل الطعن أو بتعديله أو باستبداله أو بتأييده. وفي جميع الأحوال يجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة من واقع المستندات المودعة وما قد تجريه من تحقيقات. ولا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة أخرى". المادة (15 مكررا "4"): "يتبع أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة سائر الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام المنظمة لها".
المادة (4) : تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (9) والفقرة الأخيرة من البند (4) من المادة (138) من القانون 232 لسنة 1959 المشار إليه، كما يلغى كل من القانون رقم 96 لسنة 1971 والقانون رقم 99 لسنة 1983 المشار إليهما.
المادة (5) : يحال إلى اللجان القضائية المختصة الطعون التي سبق رفعها أو إحالتها إلى لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية، ولم يكن قد تم الفصل فيها، وذلك بحالتها. ويقوم فرع الطعون أو فرع القضاء المختص باستكمال تهيئتها للعرض على اللجنة القضائية المختصة.
المادة (6) : يصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (7) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن