بشأن إجراءات تقديم ونظر الطعون أمام اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى ق ...
المادة (1) : تشمل الطعون التي تقدم للجنة القضائية لضباط الجيش:
1- الطعون المرفوعة من ضباط الجيش بسائر فئاتهم سو ...
المادة (2) : تشمل الطعون التي تقدم لكل لجنة من اللجان القضائية لضباط القوات (البحرية - الجوية - الدفاع الجوي - ح ...
المادة (3) : ميعاد تقديم الطعن لأي من اللجان القضائية لضباط الجيش أو القوات البحرية أو القوات الجوية أو قوات الد ...
المادة (4) : يجب أن يكون الطعن المرفوع إلى اللجان القضائية لضباط الجيش أو القوات البحرية أو الجوية أو الدفاع الج ...
المادة (5) : يقوم كل من فرع الطعون المختص بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة وفرع شئون الضباط المختص بقيادة القوات ...
المادة (6) : يتولى فرع الطعون المختص بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة أو فرع القضاء العسكري المختص بقيادة القوات ...
المادة (7) : يتولى مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة أو رئيس فرع شئون الضباط المختص اتخاذ ما يلزم لتحديد ميعاد ...
المادة (8) : للجنة القضائية أن تطلب من الطاعن ومن رئيس فرع الطعون أو رئيس فرع القضاء (حسب الأحوال) ما تراه لازما ...
المادة (9) : يجوز الطعن في القرارات الصادرة من اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة أمام اللجنة القضائية العليا ...
المادة (10) : يقوم رئيس فرع الطعون المختص بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة بتحضير الطعن للعرض على ...
المادة (11) : يقوم عضو هيئة القضاء العسكري القائم بأعمال الأمانة الفنية للجنة القضائية بتحرير أسباب قرار ال ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار بالوقائع الم ...
التوقيع : فريق أول/ صدقي صبحي - القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي