بشأن تعديلات على بعض أحكام قانون تأمين المركبات.
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96،
وعلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12 / 79،
وعلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم بالمرسوم السلطاني رقم 34 / 94،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 90 / 2004 بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعمل بتعديلات قانون تأمين المركبات المشار إليه المرفقة.
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (8) وبنص المادة (17) من قانون تأمين المركبات المشار إليه، النصان الآتيان:
المادة (8)
الفقرة الأولى
لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال - بعد موافقة مجلس الوزراء - أن يصدر قرارا بإنشاء صندوق ضمان لمساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين وتعويض الأضرار المادية في حوادث المركبات في حالة عدم معرفة المركبة المتسببة في الحادث.
المادة (17)
أ- تعاقب بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (60000) ستين ألف ريال عماني، كل شركة تأمين تخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر التي تصدر تنفيذا له.
ب- إذا تكررت المخالفة ذاتها من شركة التأمين نفسها جاز للرئيس التنفيذي حرمانها بصفة مؤقتة، ولمدة لا تتجاوز عاما واحدا من مزاولة أعمال تأمين المركبات الوارد ذكرها في المادة الأولى (فقرة 1/ هـ) من قانون شركات التأمين المشار إليه.
ويكون توقيع العقوبتين المشار إليهما في الفقرتين السابقتين بقرار مسبب من الرئيس التنفيذي بعد إعلان الشركة المخالفة كتابة لتقديم أوجه دفاعها مكتوبة خلال أسبوعين من تاريخ تسلمها الإعلان.
المادة (2) : تضاف مادتان جديدتان برقمي (9) مكررا و(18) إلى قانون تأمين المركبات المشار إليه، يكون نصاهما كالآتي:
المادة (9) مكررا
يكون تثمين المركبات التي يتم إلغاؤها نتيجة حادث من قبل شركات متخصصة تزاول هذا النشاط بموجب تراخيص صادرة عن الهيئة العامة لسوق المال وفقا للضوابط التي تصدرها بهذا الشأن.
المادة (18)
يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر التي تصدر تنفيذا له، وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية، وقبل صدور حكم فيها، مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة، ولا يزيد على ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة لهذه الجريمة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة.
المادة (2) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
التوقيع : قابوس بن سعيد - سلطان عمان