بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1951 بإحصاء بعض الحيوانات وبالإحتياطات التي تتخذ لمقاومة الأمراض المعدية والوبائية في الحيوانات والطيور المستأنسة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1951 بإحصاء بعض الحيوانات وبالاحتياطات التي تتخذ لمقاومة الأمراض المعدية والوبائية في الحيوانات والطيور المستأنسة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة،
المادة (1) : تستبدل بالفقرة 3 من المادة 1 وبالفقرة 2 من البند (هـ) من المادة 3 من القانون رقم 102 لسنة 1951 المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة 1 (فقرة 3) - وتبقى الحيوانات التي تحقن في حظائرها خلال المدة التي تقررها المصلحة المذكورة على ألا تزيد على سبعة أيام من تاريخ الحقن وتمتد المدة إلى ثلاثة أسابيع في الطاعون البقري وطاعون الخيل (النجمة) ويتبع في شأن الحيوانات والطيور التي تنفق خلال هذه المدة ما جاء بالبند (هـ) من المادة الثالثة".
"مادة 3 (بند هـ) "فقرة 2" - وتبقى الحيوانات أو الطيور التي حقنت تحت ملاحظة مصلحة الطب البيطري مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ الحقن لجميع اللقاحات ما عدا الطاعون البقري وطاعون الخيل (النجمة) فتمتد المدة إلى ثلاثة أسابيع ويجب عرضها على مفتشي المصلحة كلما طلبوا ذلك, كما يجب الإبلاغ عن كل مرض يصيبها أثناء مدة الملاحظة.
المادة (2) : على وزراء الزراعة والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء