بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1951 بإحصاء بعض الحيوانات وبالاحتياطات التي تتخذ لمقاومة الأمراض المعدية والوبائية في الحيوانات والطيور المستأنسة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1951 بإحصاء بعض الحيوانات وبالاحتياطات التي تتخذ لمقاومة الأمراض المعدية والوبائية في الحيوانات والطيور المستأنسة المعدل بالقانونين رقمي 56 لسنة 1955 و63 لسنة 1959؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستبدل بنصوص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 1 والمادتين 2 و5 والفقرة الأولى من المادة 6 والمادة 13 من القانون رقم 103 لسنة 1951 المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 1 فقرة أولى وثانية - لوزير الزراعة أن يقرر تسجيل أو حقن كل أو بعض الحيوانات والطيور المستأنسة إجباريا وتطهير حظائرها لوقايتها أو اختبارها لتشخيص الأمراض المعدية في مواعيد دورية وله أن يقرر التسجيل أو الحقن معا ويحدد وزير الزراعة أنواع الحيوانات التي تسجل ومناطق التسجيل.
وتجري مصلحة الطب البيطري عمليات التسجيل والحقن والاختبار بالمجان".
"مادة 2 - على أصحاب الحيوانات والطيور التي يحددها وزير الزراعة بقرار منه وحائزيها والمتولين حراستها أو ملاحظتها عند الولادة أو الإجهاض أو ظهور أي مرض أو نفوق بينها أو ذبح بسبب مرض إبلاغ الأمر فورا إلى عمدة الناحية أو مركز الشرطة لإبلاغ اقرب إدارة بيطرية".
"مادة 5 - يجب على أصحاب الحيوانات أو الطيور التي تم تسجيلها أو فحصها أو حقنها ضد الأمراض المعدية إبلاغ مصلحة الطب البيطري عند إخراج أو إدخال حيوانات أو طيور جديدة في حظائرهم لاتخاذ اللازم لفحصها وحقنها وتعديل بيانات تسجيلها".
"مادة 6 فقرة أولى - في الجهات التي تنشأ فيها مستشفيات لعزل الحيوانات المصابة بأمراض معدية يجب إرسال كل حيوان مصاب أو مشتبه في إصابته بأحد هذه الأمراض إلى المستشفى المذكور كلما طلبت ذلك مصلحة الطب البيطري. وتنشأ معازل للحيوانات المصابة في القرى التي ليست بها مستشفيات للعزل".
"مادة 13- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد من 1 - 10 من هذا القانون أو القرارات المنفذة له. وكذلك كل من أخفى أو حاول إخفاء حيوانات أو طيور للتخلص من عمليات التسجيل أو الحقن أو لم يقدمها للجان التسجيل أو الحقن في الزمان والمكان المعينين لذلك أو من تستر على عدم التبليغ عن الحيوانات أو الطيور المريضة أو النافقة كما تصادر أو تعدم الحيوانات التي تذبح بدون إذن من مصلحة الطب البيطري".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة